moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 9783 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان مدير المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (اشاره الي العقد المبرم مع شركه (...) للاجاره والتمويل بتاريخ 24 ديسمبر من سنه 2019م والمتعلق بتوفير خدمات التسويق الالكتروني بدفعات شهريه، فقد تم ايقاف الخدمات بعد توفيرها للمدعي عليه بالكامل في نهايه شهر 7 من سنه 2019م وذلك بسبب تخلف المدعي عليه بدفع المبالغ المستحقه، حيث تم ايقاف الخدمات وفقا لبند شروط الدفع والذي ينص علي تعليق جميع الانشطه في حاله عدم تسويه الفواتير المستحقه خلال 45 يوما من تاريخ اصدار الفاتوره، ولم يستجب المدعي عليه لطلبنا في تسويه جميع المستحقات بعد متابعات عده عبر البريد الالكتروني والهاتف وزياره مكتب المدعي عليه وارسال انذار رسمي بالتسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء التجاري. المستحقات الواجب تسويتها حسب شروط العقد تبلغ 47,134.08 ريال سعودي..) وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (47.134.08) سبعه واربعون الف ومايه واربع وثلاثون ريالا وثمانيه هللات، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 2/7/1442ه حضر مدير المدعيه موجب السجل التجاري فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه ، وقد سالت الدايره مدير المدعيه عن نشاط الشركه المدعيه فاجب بانه اداره المحتوي لمواقع التواصل الاجتماعي وتقديم خدمات التسويق الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي دون علاقه بالبيع والشراء عن الغير وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده ( 76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان القضيه قيدت بتاريخ 29/10/1441ه اي بعد سريان نظام المحاكم التجاريه، وبما ان نشاط المدعيه لا يصنف علي انه من ضمن الاعمال التجاريه، حيث نشاطها وفقا لاقرار مديرها هو اداره المحتوي لمواقع التواصل الاجتماعي وتقديم خدمات التسويق في تلك المواقع دون علاقه ذلك بالبيع والشراء، وحيث اطلعت الدايره علي ذلك فان ذلك النشاط يعتبر من ضمن الاعمال المهنيه وليس الاعمال التجاريه، فالمدعيه تستغل قدرتها المهنيه في اداره المواقع، كما ان عمل المدعيه لا يدخل من ضمن اعمال السمسره، وعليه فان الصفه التجاريه قد انحسرت عن المدعيه وعن نشاطها وبالتالي لا تكتسب صفه (تاجر)، وبما ان مبلغ المطالبه اقل (100.000) ريال، واستنادا لما هو منصوص عليه في الفقره الثانيه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه -كون النظام هو الذي يسري علي هذه القضيه لقيدها قبل صدور اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني