tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430394995 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1442-11-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:977f17a4-7135-4ed9-82e2-a8c8cf6fcf77 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449021058 لعام 1444 ه
المدعي:
(.....) 
المدعي عليه:
مؤسسه (.....) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(....) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وكاله رقم (....) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ17/ 11/ 1442ه الموافق 27/ 06/ 2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها راسين مرسيدس لمده (1) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (168,000) مايه وثمانيه وستون الف ريال بثمن اجمالي قدره (14,000) اربعه عشر الف ريال علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (14,000) اربعه عشر الف ريالا بتاريخ 24/ 06/ 1443ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (98,000) ثمانيه وتسعون الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28/05/ 1443ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 17/ 11/ 1442ه، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 28/05/ 1443ه الموافق 01/ 01/ 2022م حتي 28/ 12/ 1443ه الموافق 27/ 07/ 2022م، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (98,000) ثمانيه وتسعون الف ريال وارفق ما راه سندا لدعواه من: العقد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 06/ 03/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وتشير السجلات الي عدم تبلغهم بهذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات، وبسؤاله عن بينه موكلته فذكر بان بينه موكلته هو العقد فقط فافهمته الدايره بان البينه ليست كافيه لاثبات الحق المطالب به وليس له الا يمين المدعي عليها النافيه فذكر بانه يطلب يمين المدعي عليها النافيه لصحه العقد ومبلغ المطالبه وعليه تم تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 19/ 05/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وحضرت المدعيه اصاله وبسؤالها عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي وافادت بانها تطلب بالاجره الوارده في صحيفه الدعوي بمبلغ قدره (98.000) ثمانيه وتسعون الف ريالا عن الفتره من 28 / 05 / 1443ه الي 28 / 12 / 1443ه وافهمتها الدايره بان البينات المقدمه في الدعوي غير موصله للحكم فحلفت قايله (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهاده ان العقد مع المدعي عليها صحيح وان لي في ذمتهم مبلغ قدره (98.000) ثمانيه وستعون الف ريالا قيمه لاجره السيارات و الله علي ما اقول شهيد) ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه لمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي وكيل المدعيه، وحيث حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (98.000) ثمانيه وتسعون الف ريال، قيمه اجره سيارتين ثقيله، وذلك عن الفتره من تاريخ 28 / 05 / 1443ه الي تاريخ 28 / 12 / 1443ه وحيث قدم وكيل المدعيه البينه علي دعوي موكلته، عباره عن العقد، وحيث ان العقد اثبت العقد العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وحيث ان الدايره وهي بصدد تقرير الحق رات ان البينات المقدمه ناقصه وغير مكتمله، وتحتاج الي اليمين المتممه التي اقرها نظام الاثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه في الماده الثانيه والتسعون حيث جاء فيها: (2- اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه...)، ولما ورد في نص الماده السادسه والتسعون من ذات النظام والتي نصت علي (1- يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب.)،وحيث ان الدايره رات توجيه اليمين المتممه للمدعيه لنقص في بيناتها المقدمه استنادا لنص الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات والتي جاء نصها بالتالي: (1- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله.)، وحيث ان المدعيه ادت اليمين المتممه كما هو مطلوب منها في الجلسه، ولنكول المدعي عليها عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جوابا علي هذه الدعوي او تدفع بسداد المبلغ الذي تطالب به المدعيه، مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وحيث تبين تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه(.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(.....) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (....) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (98.000) (ثمانيه وتسعون الف ريال) لما هو موضح بالاسباب.