moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 352 لعام 1441 ه المقامه من/ هشام عبد العزيز عبد الوهاب عبدالرازق رخصه اقامه (...) ضد/ مجموعه انوار موج الخليج للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ فيحان بن فاضل بن عيضه الحارثي هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (371567909) الصادره من وزاره العدل وبتاريخ 19 / 11 /1437ه، بلايحه دعوي جاء فيها: ان المدعي عليها اشترت من المدعي المصنع بمبلغ قدره (1,050,000) مليون وخمسين الف ريال علي ان تقسط علي اربعه دفعات مقسمه علي النحو المبين في العقد المحرر بينهما، وعلي الرغم من انهاء كافه الاجراءات الخاصه بنقل ملكيه المصنع للمدعي عليها والتي قامت بناء علي ذلك بسداد لاول دفعتين من المبلغ الا انها لم تقم بسداد الدفعه الثالثه بشكل كامل حيث تبقي منها مبلغا قدره (90,000) تسعون الف ريال كما لم تسدد الدفعه الرابعه بالكامل وقيمتها (250,000) مايتين وخمسين الف ريال ليصبح اجمالي ما تبقي في ذمتها للمدعي مبلغا قدره (340,000) ثلاثمايه واربعون الف ريال. وخلص الي طلب الزام المدعي عليها دفع المبلغ المتبقي في ذمتها. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 04 /05 /1441ه وبحضور المدعي اصاله ووكيلته قدما مذكره اكد فيها علي ما سبق ذكره، وبسؤال الدايره له عن بينته علي ما ذكر من سدادات استمهل لاحضارها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 21 / 06/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم التزامها بتقديم ما استمهلت لاجله وقررت وكيله المدعي اكتفايها وبناء عليها قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 02 / 08/1442ه المنعقده عن بعد، قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها: (ان السيد هشام عبد العزيز عبد الوهاب (مصري الجنسيه) جاء الي المكتب يعرض عليه بيع مصنعه وانه المالك لمصنع (مناره المشاريع للالمونيوم)، وقدم اوراق مصدقه من الغرفه التجاريه بتنازله عن المصنع، وتم توقيع العقد (قبل ست سنوات) وطبقا للعقد وبنوده: الاولي من العقد – والماده الثانيه – والماده الخامسه مذكور في عقد البيع انه يتم تسديد قيمه المصنع علي دفعات بعد انهاء اجراءات نقل الملكيه – ونصت الماده الخامسه بالعقد علي انه " لا يتم صرف الدفعه الاولي الا بعد انهاء الاجراءات القانونيه لنقل عمليه البيع للمشتري " وبعد توقيع العقد بيومين وقبل اجراءات نقل الملكيه جاء المدعي هشام يتوسل الي المدعي عليه حيث ذكر انه يحتاج مبلغ لعلاج عايلته ويتوسل لصرف الدفعه له وتم صرفها وتكرر منه ذلك، واثناء اجراءات نقل الملكيه اتضح انه لا يمكن نقل الملكيه للاسباب التاليه: بسبب انتهاء شهادات الرسميه ويجب تسديد رسومها واتعاب تكاليف تجديدها ومراجعه عده جهات كثيره ذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر: ا- السجل التجاري لمصنعه ينتهي بتاريخ 16 – 4 – 1436ه ، قبل بيع المصنع ب 4 شهور. ب - ترخيص هييه الاستثمار لمصنعه تنتهي بتاريخ 2 – 3 – 1434 ه، قبل بيع المصنع بسنتين. ج - شهاده التامينات الاجتماعيه لمصنعه تنتهي بتاريخ 6 – 7 – 1436 ه، قبل بيع المصنع بشهرين. د - شهاده الغرفه التجاريه لمصنعه تنتهي بتاريخ 31 – 12 – 2014م، قبل بيع المصنع بسنه كامله. و- اتضح ما قام ببيعه في العقد هو (فرع) لمؤسسته، مما زاد صعوبه اجراءات نقل الملكيه. 3- هذه الشهادات المنتهيه منعت نقل الملكيه الا بعد تجديدها وتسديد الرسوم، ومنعت الاستفاده من المصنع، بالاضافه ان المدعي مستثمر اجنبي زاد من صعوبه الاجراءات، واستغرقت نقل الملكيه سنتين لمراجعه الجهات. حتي تم نقل الملكيه بتاريخ 18 – 8 – 1438ه. وصدرت شهاده وزاره التجاره والاستثمار 12 – 9 – 1438ه [لمده سنتين لم يستفاد من المصنع، ودفع ايجار الورشه اكثر من (300,000) ثلاثمايه الف ريال] وقام المدعي عليه بمراجعه الجهات الحكوميه خلال السنتين وتسديد الرسوم القيمه والغرامات، وبعد نقل الملكيه ومحاوله تشغيل المصنع، اتضح ان المدعي في ذمته مستحقات كثيره ورواتب متاخره لموظفين المصنع، بعضهم لم يتم اجادهم حتي الان وربما سافروا بطريقه او اخري، الامر الذي اضطر المدعي عليه معه نقل معدات مصنع المدعي الي مستودعاته ولم يستفاد منها. واصبح عقد البيع باطل وفسخ العقد طبقا للماده السابعه من العقد، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي باستلام مصنعه - وباعاده الدفعات التي استلمها كامله، والتعويض عن الاضرار، وبتسديد جميع اتعاب ورسوم تجديد الشهادات، وتسديد قيمه ايجار ورشه المصنع، وباطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (340.000ريال)ثلاثمايه واربعون الف ريال مقابل مستحقته الناتجه عن بيعه المصنع المشار اليه في لايحه الدعوي, وحيث قدم المدعي بينه علي دعواه وهي العقد المبرم مع المدعي عليها في 20/8/1436ه وفيه ان المدعي يستحق مبلغا قدره (1,050,000ريال) مقابل بيع المصنع للمدعي عليها , ولما كانت المدعي عليها تطالب بفسخ العقد ورد المبالغ التي استلمها بناء علي ما ذكره في مذكره دفعاه , ولما كان الثابت في الدعوي قيام الطرفين بابرام عقد بيع المصنع في 20/8/1436ه ومن ثم قيام المدعي عليها بسداد اغلب قيمه المصنع , وان ملكيه المصنع قد تم نقلها للمدعي عليها بعد سنتين من توقيع العقد بناء علي افاده ممثلها, وحيث مضت مده طويله عرفا قبل اعتراض المدعي عليها مع كون المصنع تحت يدها ما يعد قبولا ضمنيا لما هو عليه من حال , لذلك ولما كان الثابت شرعا وجوب الوفاء بالعقود ودلت علي ذلك نصوص عده منها قوله تعالي : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) , وقوله عليه الصلاه والسلام ((المسلمون علي شروطهم , الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)) لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما يطالب به (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه مجموعه انوار موج الخليج للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل المدعي / هشام عبد العزيز عبد الوهاب عبدالرازق اقامه رقم: (...) مبلغ وقدره 340.000 ثلاثمايه واربعون الفا . عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4438 لعام 1442 ه المقامه من/ هشام عبد العزيز عبد الوهاب عبدالرازق رخصه اقامه (...) ضد/ مجموعه انوار موج الخليج للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (340.000 ريال) مقابل مستحقاته الناتجه عن بيعه للمصنع المملوك له، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (340.000 ريال)، فقدم مدير الشركه المدعي عليها لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من مدير الشركه المدعي عليها. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود