moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه 4570043463لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بقوله : نضرت الدعوي الاصليه في الدايره الثالثه عشره فقط ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه ارفق تحريرا لها ونصها الوقايع: 1. المدعي عليها مالكه مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه، سجل تجاري رقم (...) وبتاريخ 11/04/1443ه، ابرمت مع المدعيه عقد انشاء عماره سكنيه بحي (...) (...) – (...). 2. بتاريخ 15/10/1443ه، قامت المدعي عليها باقامه دعوي ضد المدعيه بالمحكمه التجاريه بجده بالقضيه رقم (439433183) كانت منظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر تطالب فيها المدعيه بمبلغ (500,000) ريال. 3. قامت المدعيه بتقديم لايحه استينافيه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر، واحيل طلب الاستيناف الي دايره الاستيناف الثالثه. 4. قامت الدايره الاستينافيه بندب خبير هندسي للوقوف علي النزاع وتقديم تقريره الهندسي، وقد خلص الخبير الي ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ (133.033) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثه وثلاثين ريال – مستند 1 5. تم الحكم من دايره الاستيناف الثالثه بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشر والزمت المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (14,050) ريال مقابل اتعاب الخبره المسدده من قبل المدعيه – مستند2 وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه الي اللجوء الي الجهات القضاييه من خلال دعواها التي ثبت عدم صحتها وحيث ان ذلك يستتبع توكيل محامي، وحيث نصت الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي التعويض عن الاضرار الماديه التي تلحق باحد طرفي الدعوي، وحيث ان هذا ضرر وقع علي المدعي بسبب المدعي عليها، وحيث ان احكام الشريعه الغراء قررت قاعده عظيمه ((لا ضرر ولا ضرار)) كما قررت رفع الضرر بقولها ((الضرر يزال)). الطلبات: لكل ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بما يلي: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغ مقدارها (50,000) خمسون الف ريال سعودي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره وعقد اتعاب محاماه هكذا اجاب ، وعليه لم تجد الدايره عقد الاتعاب فطلب المدعي مهله لارفاقه ، وبعرض ذلك علي من تنوب عن المدعي عليها اجابت قايله : اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي والرد هكذا اجاب . وعليه افهمت الدايره من تنوب عن المدعي عليها بالرد الشكلي و الموضوعي علي الدعوي خلال خمسه ايام عمل من موعد هذه الجلسه وارفاق ذلك عبر الطلبات علي القضيه ، كما افهم المدعي بارفاق عقد الاتعاب المشار اليه بذات الطريقه ، وعليه رفعت الجلسه . وفي يوم افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما حضرت المدعي عليها اصاله ، وتشير الدايره الي ورود ما طلب من المدعي في الجلسه الماضيه كما ورد جواب المدعي عليها علي الدعوي عبير الطلبات علي القضيه وبمجمله عدم استحقاق المدعيه بمبلغ اتعاب المحاماه حيث لم تتوفر اسباب التعويض والمسؤليه ، وحيث قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي وقفل باب المرافعه الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغ مقدارها (50,000) خمسون الف ريال، وبما ان محل الدعوي تعويض عن مصاريف تقاضي، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08،15ه، وحيث استاجرت المدعيه محاميا للمطالبه بحقها من المدعي عليها فلزمها انذاك ضمان الضرر المترتب وهو قيمه اجرته وفق ما هو متعارف عليه، انفاذا لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، فان اثر الضمان بعد ذلك ونتيجته هو الزام الضامن بتعويض المضمون له عن الاضرار التي لحقت به، ولما كان الضرر الواقع لا يمكن ازالته حقيقه فقد وجب حينيذ ازالته حكما وذلك بجبره بالتعويض، وفي هذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه ﷲ - (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطله حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا غرمه علي الوجه المعتاد، وقال ابن مفلح في الفروع: ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل وقال المرداوي في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين –رحمه ﷲ- ايضا وحيث ان تقديرها سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره وبصفتها الخبير الاول تقدر مبلغ الاتعاب المناسب لمثل هذه القضيه وتري الانسب لتقدير الاتعاب اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه لتعيين محام ، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي تقدير اتعاب التقاضي بالمبلغ الوارد بمنطوقها ؛ وعليه وتاسيسا علي جملته فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 25000 الف اتعابا للمحاماه لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.