tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430303635 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7e9138bf-1a5f-4d45-9612-1a0f490fc302 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470213319 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه العادل للتخليص الجمركي شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه المجد السامي للتجاره (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي ونصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تخليص جمركي) خلال (١) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (٢٤,٦٥٨.٠٠) اربعه وعشرون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٧,٦٥٨.٠٠) سبعه وستون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٦٣٩) في ١٤٤٢/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م بمبلغ قدره (١٣,١٤٨.٠٠) ثلاثه عشر الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٦٨٠) في ١٤٤٢/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م بمبلغ قدره (١٠,٥٩٠.٠٠) عشره الاف وخمس ميه وتسعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٧٣٩) في ١٤٤٢/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٥م بمبلغ قدره (١٣,٨٩٩.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٧٧٩) في ١٤٤٢/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م بمبلغ قدره (٩,٣٦٠.٠٠) تسعه الاف وثلاث ميه وستون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٨٦٣) في ١٤٤٢/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م بمبلغ قدره (٩,٨٠٢.٠٠) تسعه الاف وثمان ميه واثنان ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٩٣٦) في ١٤٤٢/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م بمبلغ قدره (١٠,٨٥٩.٠٠) عشره الاف وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع الالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤,٦٥٨.٠٠) اربعه وعشرون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام، وبما ان نشاط الشركه المدعيه يتعلق بتقديم خدمات تخليص جمركي وبالتالي فان الشركه لا تكتسب صفه التاجر استنادا علي البند (ثامنا) من التعميم رقم ٩٧٩ -ت وتاريخ 12-2-1439ه والصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء الذي نص علي انه "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (- خدمات التخليص الجمركي-)"؛ وبما ان النزاع الماثل يتعلق بعقد تخليص جمركي مبرم مع تاجر؛ وحيث نشا عنه خلاف هو مثار هذه الدعوي، وهو النزاع الذي لا يعد عملا تجاريا لا اصليا ولا تبعيا، كون طلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ: (٢٤,٦٥٨) ريال؛ ولان الاعمال التجاريه الخاضعه لاختصاص المحكمه التجاريه قد نصت عليها الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441ه علي سبيل الحصر. وحيث نصت الفقره: (2) من الماده المشار اليها بما نصه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه". وحيث زادت الماده: (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ بانه: " تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال". وعليه فينحسر نظر المحاكم التجاريه عن هذه الدعوي، وينحصر ضمن اختصاص المحاكم العامه.
نص الحكم:
بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.