moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ٧٥٣٥/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٨/٢/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الثامنه والمشكله من: (...) رييسا (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره في ١٠/٧/١٤٣٧ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اقوال المدعي وكاله اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليه، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر بجلسه الثلاثاء الموافق ٢١/١٠/١٤٣٧ه المدعي وكاله (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقدم الحاضر خطاب الابلاغ الذي يفيد استلام مدير المدعي عليها للخطاب وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا وبسؤاله عن دعواه ذكر بانه تتلخص بمطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره تسعه وخمسون الف وثلاثمايه وتسعون ريال قيمه حديد تسليح تم توريده للمدعي عليها وقدم نسخه فاتورتين رقم (...) وتاريخ ٨/٩/٢٠١٥م، ورقم (...) وتاريخ ٧/٩/٢٠١٥م ثم طلب الحاضر مهله لاعاده الابلاغ واحضار سندات استلام البضاعه، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقدم الحاضر خطاب الابلاغ الذي يفيد استلام مدير المدعي عليها وطلب السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا وفقا لدعواه المذكوره في جلسه ٢١/١٠/١٤٣٧ه ثم قرر الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره تسعه وخمسون الف وثلاثمايه وتسعون ريال قيمه حديد تسليح تم توريده للمدعي عليها فهي بهذه الصفه من اختصاص ديوان المظالم بهييه قضاءه التجاري وفقا للماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريق وضمن اختصاصها ومنها (كل ما يحدث بين التجار ومن لهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه) ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) وتاريخ ١٧/١١/١٤٢٣ه الذي ينص علي (تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشيه عن الاعمال التجاريه بالتبعيه الي حين انشاء المحاكم التجاريه) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس ديوان المظالم رقم (٤٤) لعام ١٤٣٦ه الذي نص في البند (اولا/٤) علي ان (تتولي الدواير التجاريه المشكله من قاض واحد الفصل في الدعاوي التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن مايه الف ريال ما لم تكن بين شركاء او في وكاله تجاريه او عقد مقاوله انشاء مباني، وحيث قدم المدعي وكاله لاثبات دعوي موكلته فاتورتين رقم (...) وتاريخ ٨/٩/٢٠١٥م، ورقم (...) وتاريخ ٧/٩/٢٠١٥م وتمت المطابقه مع الاصل وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وتقديم دفاعها حيال الدعوي رغم ابلاغ مديرها وحيث كان الامر كذلك فان امتناع المدعي عليها عن الحضور يعد نكولا منها عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمون هذه الدعوي؛ وحيث طلب المدعي وكاله الحكم علي المدعي عليها غيابيا واكتفي بما قدم، وحيث انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وقد سار المنظم علي ذلك حيث نصت الماده السابعه والعشرين بعد الخمسمايه من نظام المحكمه التجاريه علي انه اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه، ونصت الماده الحاديه والثلاثين بعد الخمسمايه علي ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الي المحكوم عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به والحكم عليها حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليها ولها حق الاعتراض خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه بالحكم. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به وباعلانه قرر وكيل المدعيه القناعه به. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٧٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠١/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد حديد.. والمطالبه بالثمن... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في الدعوي غيابيا القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ٥٩,٣٩٠ ريالا وجري رفع القضيه لدايره الاستيناف لتدقيق الحكم وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان . هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها وكيل المدعيه فيما لم يحضر احد عن المدعي عليها رغم التبليغ عن طريق نظام ابشر. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٧ه والحكم منذ ١٤٣٨ه والمطالبه بموجب فواتير منذ عام ٢٠١٥م وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه عن طريق المدعي وكاله، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ الشريك في المدعي عليها ومديرها وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه ، حسب اوراق القضيه ، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه . وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٨/٢/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٧٥٣٥ لعام ١٤٣٧ه.