moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٠٥/٨/ق/ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من: شركه ابناء (...) للتجاره ضد: صاحب مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ١٢/٠٨/١٤٣٨ ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بحايل جلستها المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه الاداريه بحايل ذكر فيها ان موكلته قامت بتوريد ما قيمته (١٤٦.٧٣٣) ريال من الارز للمدعي عليها الا انا ماطلت في السداد، وطلب الزامها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها لموكلته. وباحاله القضيه الي هذه الدايره نظرتها كما هو مدون بمحاضر الضبط وحددت لها عده جلسات ومن ثم اصدرت حكمها الغيابي بالقضيه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه ابناء (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٦.٧٣٣) ريال، وبعد اعلام المدعي عليها بالحكم واستلامها له قدمت اعتراضها علي الحكم الغيابي بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٣٨ ه فاجابت الدايره لاعتراضها وحددت جلسه ١٤/٠٦/١٤٣٨ ه للنظر في القضيه والتي حضر فيها طرفا الدعوي وباطلاع الدايره علي الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها عن الحكم الغيابي الصادر فيها برقم ١٠٥/٨/ق لعام ١٤٣٨ ه حيث قدم في فتره الخمسه عشر يوم الاولي من تاريخ الاعلام بالحكم وتم تزويد وكيل المدعيه بنسخه من الاعتراض وطلب مهله للرد، وحاصل ما جاء في الاعتراض انه موكله ليس له صفه في الدعوي حيث ان الصفه شرطا لقبول الدعوي، حيث ان موكله قد قام بتاجير المطعم بكامل محتوياته وتجهيزاته بموجب العقد المؤرخ في ١٥/١١/١٤٣٥ ه الموافق ١٠/٩/٢٠١٤م مرفقه صورته في ملف القضيه، وفي جلسه ٢٨/٠٦/١٤٣٨ ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه علي اعتراض وكيل المدعي عليها علي الحكم الغيابي وتم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وطلب مهله للرد وحاصل ما جاء في مذكره وكيل المدعيه ما ياتي : ١- انه ليس لموكلته علاقه بمن استاجر المطعم حيث انه تم توقيع عقد توريد الارز مع صاحب المطعم المرفق صورته. ٢- توقيع العقد مع المدعي عليها قبل تاجير المطعم.٣- لم يخطر المدعي عليها موكلتنا بانه تم تاجير المطعم حيث ورد في البند الرابع من العقد (انه في حاله تغيير المفوض فيتعهد العميل بابلاغ الشركه (المدعيه) خطيا كما يلتزم بتحمله مسؤوليه ما يترتب). ٤- ورد في البند الرابع عشر من العقد ما نصه (يجب علي العميل اخطار الشركه باي تغيير في العنوان، بمده اقصاها ثلاثه ايام من تاريخ التغيير) وهذا ما لم يتم فعله من قبل المدعي عليها وطلب في نهايه مذكرته اتعاب التقاضي، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره رد علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه في الجلسه السابقه وحاصلها ان الختم الموجود في العقد المبرم بين موكلته والمدعيه يختلف عن الختم الموجود في سند اثبات المديونيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان هذا غير صحيح وان الختم الموجود في العقد واثبات المديونيه متطابقان، وبسؤالهم عن ما يودان اضافته قررا الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (١٤٦.٧٣٣) ريال قيمه توريد ارز، وبما ان اساس هذه الدعوي هو تعامل تجاري بين الطرفين فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده ال (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ ه ورقم (٢٦١) بتاريخ ١٧/١١/١٤٢٣ ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني، كما ان الدايره مختصه بنظر الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها لكونه ضمن المده المحدده لنظره وفق الماده (٥٣٣) من نظام المحكمه التجاريه والتي تنص علي: (واذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه الي المحكمه وكان تقديمه داخل المده القانونيه تقرر المحكمه قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمه علي حسب المحاكمه الوجاهيه ثم تحكم بما يظهر لديها اما بتصديق صك الحكم الغيابي او نقده او اصلاحه اما مصاريف الحكم الغيابي فهي علي كل حال تعود علي المحكوم عليه غيابيا). واما ما يخص موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغ (١٤٦.٧٣٣) ريال قيمه توريد ارز، وحيث ان الثابت من خطاب المطابقه الماليه والمقدم اصله للدايره من وقبل وكيل المدعيه ان المدعي عليها صادق علي صحه المديونيه وتبقي في ذمه المدعي عليها المبلغ المطالب به، ولما ان المدعي عليها – كما جاء علي لسان وكيلها في اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي – دفعت بان ليس لها صفه في الدعوي حيث ان الصفه شرطا لقبول الدعوي، حيث انها قد قامت بتاجير المطعم بكامل محتوياته وتجهيزاته بموجب العقد المؤرخ في ١٥/١١/١٤٣٥ ه الموافق ١٠/٠٩/٢٠١٤م، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين ورد في البند ال ١٤ ما نصه: (يجب علي العميل اخطار الشركه باي تغيير في العنوان، بمده اقصاها ثلاثه ايام من تاريخ التغيير) وهذا لم يتم حسب افاده وكيل المدعيه ولم يستطيع وكيل المدعي عليها نفيه وعليه فلا صحه لدفع المدعي عليها في هذه الجزييه، واما بخصوص ما دفع به وكيل المدعي عليها باختلاف الختم الموجود بالعقد عن الختم الموجود في سند اثبات المديونيه حيث وبعد اطلاع الدايره علي العقد وسند اثبات المديونيه وجدت ان الاختام متطابقه الامر الذي ينتفي معه صحه دفع وكيل المدعي عليها في هذه الجزييه كذلك، وعليه فان وكيل المدعي عليها لم ياتي بجديد تري الدايره انه مؤثر في القضيه او يغير من رايها في حكمها الغيابي، مما تنتهي معه الي الحكم بالمصادقه علي حكمها الغيابي رقم ١٠٥/٨/ق لعام ١٤٣٨ ه والقاضي بالزام المدعي عليها بدفع (١٤٦.٧٣٣) ريال للمدعيه. واما ما يخص مطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فقد ذكر شيخ الاسلام بن تيميه – رحمه الله – في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد". وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه للشكايه؛ للحصول علي حقها، لذا فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بمبلغ (٦٥٠٠) ريال وتري كفايتها. (لذلك) وبعد التامل حكمت الدايره: بالمصادقه علي الحكم الغيابي القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه ابناء(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٦.٧٣٣) ريال، اضافه لاتعاب التقاضي والتي تقدر ب(٦٥٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب، وبتلاوه منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، اما وكيل المدعي عليها قرر عدم القناعه ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٠٥/٨/ق لعام ١٤٣٨ ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٦٥٢٩ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه ابناء (...) ضد/ صاحب مؤسسه (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: في يوم الخميس ١٥/١/١٤٣٩ ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا رييس محكمه الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ٩/١١/١٤٣٨ ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. دايره الاستيناف بتاريخ ١٢/٨/١٤٣٨ ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد/ارز وبيعه علي المدعي عليه والمطالبه بالثمن، وقد جري تحديد تاريخ ٢٧/٨/١٤٣٨ ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ ٢٩/٨/١٤٣٨ ه استلم المدعي عليه وكاله نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٨ ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، ذلك ان التاريخ المشار اليه هو اول يوم دوام بعد تمديد اجازه العيد، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليه دعوي علي من استاجر منه المحل (المطعم) فانه يقيمها اذا شاء من غير ان يحول دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل الصادر بتاريخ ١٢/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٠٥/٨/ق لعام ١٤٣٨ ه القاضي بالزام(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه ابناء (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (١٤٦.٧٣٣) مايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.