moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3454 لعام 1439 ه المقامه من/ ايمان عبدالغفار علي الدوشان الشمري هويه وطنيه (...) ضد/ روضه زيتونه الاهليه لصاحبها سوسن خالد النجدي غير ذلك (...) القاضي معاذ بن حمد الزيدان رييسا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ عايض بن محسن القحطاني، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بعقد شراكه تضامنيه في مدرسه زيتون الابتداييه وذلك بموجب اتفاقيه تضامن مؤرخه في 26/7/1433ه، ولمده تسع سنوات، قدمت المدعيه حصتها النقديه وقدرها (250,000) ريال، تمثل نصف راس المال، علي ان يتم تقسيم الارباح بالمناصفه 50% لكل شريك، بعد خصم المصروفات، وحققت الشركه نجاحا، وحسب الاتفاقيه في البند السادس فان الاداره موكله للطرفين بالتساوي، ولكن المدعي عليها تتصرف في الاداره والاموال بشكل منفرد وهذا مخالف للاتفاقيه، كما ان المدعيه تستحق ارباح من الشراكه بما يقارب مبلغ (2,000,000) ريال، لم تستلمها حتي الان، ثم قامت المدعي عليها بعمل توسعه في مباني المدرسه ببناء الدور الثاني وقدمت للمدعيه اتفاقيه مع مقاول لعمل البناء والتشطيب وتسليم المفتاح بمبلغ (200,000) ريال، ولكن فعليا بلغت مصروفات البناء مبلغا قدره (500,000) ريال، تحملت نصفه المدعيه لكونها شريكه، ولم يكتمل البناء، هكذا قرر، ثم ختم دعواه بطلب تعيين محاسب قانوني لتسليم المدعيه حصتها من الارباح، والزام المدعي عليها بتمكين المدعيه من المشاركه في اتخاذ القرار الاداري والمالي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه يوم الخميس 21/10/1439ه، لنظرها وفيها جري النداء علي اطراف الدعوي فلم يتبين حضور احد وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه يوم الاربعاء 5/11/1439ه، حضر وكيل المدعيه/ ناصر بن عوضه الشهري، في حين لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، ولم يرد ما يفيد تبلغها، وعليه رات الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد. وفي جلسه يوم الاربعاء 12/11/1439ه، حضر وكيل المدعيه/ عايض بن محسن القحطاني، كما حضر وكيل المدعي عليها/ محمد بن عبدﷲ الشهري، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره مفادها: ما ذكر في لايحه الدعوي بالاضافه الي ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتقديم قوايم ماليه عن ايرادات الشركه في المدرسه والمصروفات والقوايم الماليه منذ بدايه الشركه الي الان، سلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء 26/11/1439ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان العقد الذي قدمته المدعيه عقد مزور لا تعلم عنه المدعي عليها اي شيء، ولم توقع عليه، ولم يوقع عنها احد بالوكاله ويطلب احالته للجهه المختصه للتحقق منه مع احتفاظ المدعي عليها بحقها في الرفع للنيابه العامه بدعوي التزوير وان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها هي: ان المدعيه كانت تعمل لدي المدعي عليها علي وظيفه وكيله للروضه ثم رغبت المدعي عليها بفتح فصول للمرحله الابتداييه فعرضت المدعيه علي المدعي عليها تقديم مبلغ مالي لاستثماره معها في هذه المرحله تحديدا، فتم الاتفاق بين الطرفين علي ان يكون ما تقدمه المدعيه من مال هو مساهمه استثماريه في الفصول الابتداييه، وان تكون مدتها تسع سنوات تبدا من عام 1433ه،، وتنتهي بنهايه الدراسه من عام 1442ه،، فقدمت المدعيه مبلغ (250,000) ريال، كحصه مساهمه، واتفق الطرفان علي ما يلي: 1 المساهمه ربحيه سنويه توزع بين الطرفين مناصفه نهايه كل سنه دراسيه في فصول المرحله الابتداييه فقط. 2 عدم تدخل المدعيه في اي شيء يخص هذه المساهمه اداريا او ماليا مع احتفاظها بحق الحصول علي نسخ المراجعه الماليه السنويه. 3 تم الاتفاق لاحقا علي تعيين ابنه اخت المدعيه كمحاسبه وهي من كان يقوم بتقسيم الارباح مناصفه بين الطرفين علما بانها كانت تستلم ارباحها السنويه قبل المدعي عليها. 4 ان المبلغ المقدم كحصه مساهمه لا يسترد، كما يذكر وكيل المدعي عليها بانه يظهر مما سبق ان العلاقه التجاريه بين الطرفين شركه مضاربه وليست شركه تضامنيه كما تدعي المدعيه، كما ذكر ان عدم تسليمها الارباح هو محض افتراء. ثم تدافع طرفا الدعوي الاقوال والردود في عدد من الجلسات فيما هو متعلق بما سبق ذكره. وفي جلسه يوم الخميس 2/2/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي، وسالت الطرفين ان كانا يتفقان علي جهه خبره محاسبيه، فاحالا ذلك للدايره لتكتب لمن تراه مناسبا، عليه قررت الدايره الكتابه الي ثلاث مكاتب خبره محاسبيه لتقديم عروضهم في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الخميس 14/3/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وورد للدايره عرض مكتب صالح النعيم باتعاب قدرها (35.700) ريال، وعرض مكتب احمد الدوسري باتعاب قدرها (42.000) الف ريال، وعرض مكتب محمد العييدي باتعاب قدرها (47.250) ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا ندب مكتب صالح النعيم بالاتعاب المذكوره، عليه تم ندب مكتب صالح النعيم علي اتعاب قدرها (35.700) ريال، تدفع مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وفي جلسه يوم الخميس 6/4/1440ه، وبسؤال مفوض الخبير عن تقريره افاد بان المدعي عليها لم تسلمه اي مستندات وبطلب المستندات من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 3/5/1440ه، افاد مفوض الخبر بان المدعي عليها لم تسلمه المستندات عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره تسليم المستندات للخبير فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 15/6/1440ه، قدم المفوض عن الخبير تقريره المبديي والمنتهي الي عدم كفايه المستندات لعمل التقرير المحاسبي، واستمهل الاطراف لابداء ملاحظاتهم، وفي جلسه يوم الاربعاء 6/7/1440ه،، قدما طرفا الدعوي ملاحظاتهم علي تقرير الخبير والتي في مجملها ملاحظات محاسبيه، وفي جلسه يوم الاربعاء 26/8/1440ه،، لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب مفوض الخبير من الدايره افهام الاطراف بتزويده بالمستندات المطلوبه عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه تزويد الخبير بما يطلب، وفي جلسه يوم الاربعاء 17/9/1440ه، قدم مفوض الخبير تقريره النهايي والمنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (503.959) ريال، وفي جلسه يوم الاربعاء 7/11/1440ه،، قدم وكيل المدعي عليها مذكره موجهه للخبير يطلب فيها بيان طريقه الحساب وتوضيح الخصومات، وفي جلسه يوم الخميس 28/12/1440ه، قدم مفوض الخبير رده علي الملاحظات المقدمه والنتيجه النهاييه بعد التعديل والتي توصل فيها لاستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (451.459) ريال، وفي جلسه اليوم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع ارباح موكلته من تاريخ مشاركتها للمدعي عليها الي تاريخ صدور هذا الحكم، وحيث قدم في سبيل اثبات مطالبه موكلته اصل العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها والمؤرخ في 26/7/1433ه،، والمتضمن اقرارهما علي تكوين شراكه تضامن وفق التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان هذا العقد مزور وان حقيقه التعامل هو شركه مضاربه وليست تضامن ولا يحق للمدعيه ان تتدخل في الشؤون الاداريه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت دفعه بالتزوير، وحيث ان الثابت لدي الدايره صحه هذا العقد؛ وذلك بالاطلاع علي اصله الذي تضمن توقيع المدعي عليها علي صفحتيه، فضلا عن اقرار وكيل المدعي عليها بان مضمون هذا العقد صحيح وان الخلاف فيه محصور في موضوع التضامن وفقا لما ذكره في مذكرته المؤرخه في 16/11/1439ه، وحيث رات الدايره بان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبير محاسبي؛ واستنادا للماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ما يلي: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير"، وحيث خلص الخبير في تقريره النهايي بعد الرد علي ملاحظات الاطراف كما هو مدون في الوقايع الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (451.459) ريال، وذلك يمثل نصيب المدعيه من الارباح؛ مما تري الدايره معه الزام الاطراف بما توصل اليه الخبير؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ سوسن بنت خالد النجدي - هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه روضه زيتونه الاهليه - سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ ايمان بنت عبدالغفار الشمري - هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (451.459) اربعمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وتسعه اربعون ريالا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضو معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييس الدايره معاذ بن حمد الزيدان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 807 لعام 1441 ه المقامه من/ ايمان بنت عبدالغفار علي الدوشان الشمري هويه وطنيه (...) ضد/ روضه زيتونه الاهليه لصاحبها سوسن خالد النجدي غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في انه سبق ان صدر حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 17/2/1441ه المنتهي الي الزام المدعي عليها/ سوسن خالد النجدي هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه روضه زيتونه الاهليه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ ايمان بنت عبدالغفار الشمري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (451.459) اربعمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وتسعه اربعون ريالا، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 10/11/1441ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق و ان صدر في القضيه من احكام وقرارات، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذ اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات و الضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لا يندرج ضمن اي من الحالات النظاميه لقبول الالتماس، وعليه فان الدايره تذهب الي عدم قبول الالتماس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز