ncar · circular · processed · 99 chunks
هينه اليدوق الماليه
Capital Market Authority
قرل مجنس هينه السوق الماليه رقم
(2016-39-4) و تاريخ 1437/6/25
ان مجلس هييه السوق الماليه
وبناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) و تاريخ
144/6/2
يقرر ما يلي:
(١) اعتماد تعليمات الحسابات الاستثماريه بالصيغه المراققه.
(ب) الغاء قرار مجلس الهينه رقم (2005-95-1) وتاريخ 2005/8/30
شان الضوابط المنظمه للوكالات(الشرعيه الخاصه والعالمه) وما في حكمها) من
تاريخ نفاذ تعليمات الحسابات الاستثماريه، وعلي الاشخاص المرخص لمم
ابلاغ عملانهم ب-tصحيح اوضاعهم وفقا لتعليمات الحسابات الاستثماريه.
(ج) اضاء الاشخاص المرخص نهم من الانزام الوارد في الفقره (ج) من الماده
التاسعه والثلاثين من لانحه الاشخاص المطروبه مره واحده سنويا كحد ادني لم يطلوب عن عملانهم
الافراد تحديث المعلومات المطلوبه مره واحده سنويا كحد ادني لم يطلوب من عملانهم
علي الاشخاص المبرخص لم بالطلب من عملانهم الافراد تحديث المعلومات
المطلوبه مره واحده كل ثلات سنوات كحد ادني، ويعمل بذلك من تاريخ نفاذ
تعليمات الحسابات الاستثماريه.
هييه الدنوقي الماليه
Capital Market Authority
(د) اعقاء الاشخاص المرضي لم من الالتزام الوارد في الماده الثالثه من
قواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب باجراء مراجعه سنويه او اجراء
مراجعه حسب الحاجه للسجلات الحاليه ويخاصه سجلت فيات الصلاء او
علاقات العمل ذات المخاطر العالميه عند حصول حالات تستدعي تحديث هذه
المعلومات، ليكون الالتزام علي الاشخاص المرخص لهم اجراءه كل
ثلاث سنوات او اجراء مراجعه حسب الحاجه للسجلات الحاليه ويخاصه سجلت
فنات العملاء او علاقات العمل ذات المخاطر العالميه عند حصول حالات
تستدعي تحديث هذه المعلومات وبعمل بذلك من تاريخ نفاذ تعليمات الحسابات
الاستثماريه.
(ه) علي الاشخاص المرضح لهم الحصول من علانهم الاجانب المقيمين في
المملكه - الذين لديهم حسابات استثماريه قبل تاريخ نفاذ تعليمات الحسابات
الاستثماريه - علي مستند مكتوب يتضمن المتطلبات الوارده في الفقره الفرعيه
(3) من الفقره (ج) من الماده السادسه من تعليمات الحسابات الاستثماريه،
وفي حال عدم تقديم اي عمل منهم لذلك المستند قبل تاريخ نفاذ تعليمات
الحسابات الاستثماريه، يجب علي الشخص المرخص له تجميد الحساب
الاستثماري لذلك العليل واشعاره بتاريخ التجميد قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من
تاريخ التجميد.
(و) تنشر تعليمات الحسابات الاستثماريه في موقع الهينه الالكتروني ويصل بها
ابتذاء من 1/3ه الموافق 1438/1/3
الراست
الزمه قراعمه للمجلس
طبقالصل
٢٣ ٢٣ ٢٣
هينه البدوي alsواليه
Capital Market Authority
(ز) يعلن مضمون الفقره (ا) والفقره (ب) والفقره (ج) والفقره (د) والفقره (ه)
والفقره (و) من هذا القرار في موقعي الهينه وشركه المسوق الماليه السعوديه
(تداول) الالكترونيين.
(ح) تتولي وكاله الهينه لمؤسسات السوق ابلاغ الاشخاص المرخص لمهم يضمن
الفقره (ب) من هذا القار.
(ط) تكليف وكاله الهينه للشؤون القانونيه والتنفيذ مراعاه ما ورد في
الفقرتين (ج) و (د) من هذا القار عند تعديل لاتحه الاشخاص المرخص لمهم
وقواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب.
(ي) تتولي وكاله الهينه للشؤون القانونيه والتنفيذ تنفيذ الفقره (ز) من هذا القار.
مجنس هييه المسوق الماليه
نايب الرييس الاستاذ عبد الرحمن بن محمد الراشد
الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك
رييس مجلس هييه السوق الماليه
محمد بن عبدالله الجداعن
الامانه العامه لمدخلس
طبق الم
3 من 3
المملكه العربيه السعوديه
هينه السوق الماليه
تعليمات الحسابات الاستثماريه
صادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠١٢-٢٩١٠٦-٢٠١٢٦/٦/٢٥ واترخ ٢٠١٢٦/٦/٢٥
بناه علي نظام السوق الماليه المصادر بالرسوم الملكي
رقم م / ٣ واترخ ٢٠١٢٤/٦
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد البينه، يود مجلس الهييه
التبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع
www.cma.org.sa: الهييه
المحتويات
الباب الاول: احكام عامه
الماده الاولي: الهدف من هذه التعليمات
الماده الثانيه: التعريفات
الباب الثاني: تعليمات فتح الحسابات الاستثماريه
الماده الثالثه: قبول العملاء
الماده الرابعه: البيانات الواجب توافرها في اجاقيه فتح الحساب الاستثماري
الماده الخاصه: بطاقه التعريف بالحساب الاستثماري
الماده السادسه: تعليمات فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص طبیعين
الماده السابعه: تعليمات فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الاعتبارين
الماده الثامنه: فتح الحساب الاستثماريه لاشخاص اخرين
الباب الثالث: تعليمات تشغيل الحسابات الاستثماريه
الماده التاسعه: التحويل من الحساب الاستثماري واليه
الماده العاشره: التوكيل علي الحساب الاستثماري
الماده الحاديه عشره: تعين حارس قضايي علي الحساب الاستثماري
الماده الثانيه عشره: اقبال الحساب الاستثماري
الباب الرابع: التعليمات الاشرافيه والرقابه
الماده الثالثه عشره: السجل الالي (الالكتروني)
الماده الرابعه عشره: تحديد بيانات الحسابات الاستثماريه
الماده الخاصه عشره: تجميد الحسابات الاستثماريه
الماده السادسه عشره: تعليمات الحجز علي الحسابات الاستثماريه والاقصاع عن
معلوماتها
الباب الخامس: النشر والTAD
الماده السابعه عشره: النشر والTAD
الماده العامه للعلوم
طرفال
الباب الاول
احكام عامه
الماده الاولي: الهدف من هذه التعليمات
(١) تهدف هذه التعليمات الي تظهر فتح الحسابات الاستثماريه وتشفيلها من قبل
الاشخاص المرخص لم يه ممارسه انشطه التعامل او الاداره او الحفظ، والي
تحديد القواعد الاشرافيه والرقابه ذات الصله بالحسابات الاستثماريه.
ب) لا تخل هذه التعليمات بما ورد في نظام السوق الماليه ولوايجه التغذيه ولاسيما
لايحه الاشخاص المرخص لم وquard محاكفه غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وKendik الانظمه الاخري ذات الملاقه.
الماده الثانيه: التعريفات
(٢) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق الماليه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٠ و تاريخ ٢٠ / ١٤٢٤ ه.
ب) مع مراعاه الفقره (ج) من هذه الماده، يقصد بالكلمات والمارات الوارده في هذه
التعليمات المعاني الموضحه لها في النظام في قايمه المصطلعات المستخدمه في
لوانح هييه السوق الماليه وquاءها ما لم يقض سباق النص بغير ذلك.
ج) لفرض تطبيق هذه التعليمات، يقصد بالكلمات وال Libyaات الاتيه اينما وردت في
هذه التعليمات المعاني الموضحه ازاءها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
تجعيد الحساب الاستثماريي الايقاف المؤقت لجميع عمليات تحويل الاموال من
الحساب الاستثماريي ومتع استخدام الرصيد الموجود فيه، ولا يشمل ذلك منع العميل
من بيع الاوراق الماليه واستقبال متحصلاتها او استقبال ارباحها في الحساب
الاستثماري، او التحويل من حسابه البنكي لحسابه الاستثماري.
الامتعه العامه للتحيل
فيه للعلي
الحصاب الامتطاني: هو سجل محاسبي بنشته الشخص المرخص له لاموال عمليه
الموده في حساب عميل مفتوح من قبل الشخص المرخص له لتمويل تعاملات العميل في
الاوراق الماليه، ويمكن جميع تفاصيل العمليات التي تجري علي ذلك الحساب.
الشخص الاعتيادي الطبيعي: هو الشخص الاعتباري الذي تكون غالبيه راس ماله
مملوكه لوماتي دول مجلس الناتول لدول الخليج العربيه او حكوماتها ويمتعت
بجنسيه احدي الدول الاعضاء في مجلس التعاون.
مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
مستند الهويه: هو مستند اثبات الهويه ساري المقول الصادر عن الجهات المختصه.
المعتمد لفتح الحساب الاستثماري للمعيل بموجب هذه التعليمات.
المنظمات غير المبادله للربح: كل كان قانوني يقوم بجمع او تلقي او صرف اموال
لاغراض خبريه او دينيه او تقايفيه او تعليميه او اجتماعيه او تضامنيه او للقيام باعمال
اخري من الاعمال الخيريه.
نظام حرايم الارهاب وتمويله وضارب المصرام بالرسوم الملكي
رقم (م/٢/٢٤) وتاريخ ١٣١٥/٢/٢٤.
نظام مكافحه شصل الاموال ولامح التفسينه نظام مكافحه غسل الاموال ولامح التفسينه نظام مكافحه غسل الاموال
بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١/٥/١١) وتاريخ
الماده العامه للمجلس
طيف العمل
T
الباب الثاني
تعليمات فتح الحسابات الاستثماريه
الماده الثالثه: قبول العملاء
(١) يجب علي Spuخص المرخص له قبل قبوله اي عميل وفتح حساب استثماري له
التاكد من وفايه بجميع التزاماته بموجب التظام ولوايحه التفيديه، وكذلك
نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التفيديه، ونظام جرايم الارهاب ونمويله.
ب) يجب علي الشخص المرخص له عند قبوله اي عميل عدم تقدم اي خدمات تتعلق
باعمال التعامل او الاداره او الحفظ في الاوراق الماليه الا بعد التوقيع علي اتفاقيه
فتح حساب استثماري مع ذلك عميل تحتوي جميع البيانات الوارده في الماده الرابعه
من هذه التعليمات وفتح حساب استثماري له.
ج) عندما تطلاب هذه التعليمات حصول الشخص المرخص له علي افاده من الهييه بمدم
معاها من فتحه للحساب الاستثماري، علي الشخص المرخص له الحصول اولا
علي جميع المستندات المطلوبه وفقا لهذه التعليمات لفتح ذلك الحساب، وان يوضح
يغ هامش صوره كل مستند المنظم المذكور يغ هذه التعليمات الذي تم الحصول
علي المستد لوفاء به، ومن ثم ارسال تلك المستندات الي الهييه من خلال الرييس
الTNFIDI للشخص المرخص له او من يفوضه والطلب من الهييه الاغاده بعدم
ممانتها من فتح الحساب الاستثماري.
د) يجوز للشخص المرخص له الاعتماد علي طرف ثالث في اجراءات العنايه الواجبه
تجاء العميل وفقا للاحكام ذات العلاقه الوارده في قواعد مكافحه غسل الاموال
وتمويل الارهاب عند فتحه لحساب استثماري لاي شخص تسمح هذه التعليمات
بفتح حساب استثماري له.
( h ) يجب علي الشخص المرخص له التحقق من العلاقه الحقيقيه للعملاء من الاشخاص
الطبيعين الذين يفتحون او يشغلون حسابات استثماريه نيابه عنهم كاوصياء او
ال Omanه العامه للمجلس
طريقه الحصل
وكتلاء او امناء او مفوضين بالتوقيع وفقا للاحكام ذات الصله الوارده في قواعد
محافظه غسل الاموال وتمويل الارهاب.
و) في جميع الحالات التي تتطلب فيها هذه التعليمات المصادقه علي صور المستندات،
بدون الاختلال بما ورد في نص الفقره (د) من الماده (٢) من هذه التعليمات، يجب ان
تتم المصادقه عبر اطلاع Sp خص المرخص له علي اصل المستند ثم تصويره
والتوقيع علي الصوره من قبل موظفه وختمها بالختم الرسمي المعتمد للشخص
المرخص له تاكيدا منه لطابقه الصوره.
الماده الرابعه: البيانات الواجب توافرها في اتفاقيه فتح الحساب الاستثماري
اضافه الي متطلبات شروط تقدمي الخدمات للمملاء الوارده في لاتحه الاشخاص
المرخص لم، يجب ان تënضم انتفIQUE في فتح الحساب الاستثماري الاتي:
(١) بيانات مستند هويه العمل وعنوانه ومعلومات الاتصال الخاصه به ومهنته او
نشاطه الرييس اذا كان شخص اعتباريا.
ب) اقرار من العمل بانه فهم احكام وشروط اتفاقيه فتح الحساب الاستثماري، وبان
جمع البيانات والعلومات التي قدها الي الشخص المرخص له صعبه وكامله
وساريه الفصول وغير مضلله.
ج) تعهد من العميل بالاتزامه بتحدث يش بياناته ومعلومات او تاكيد عدم وجود تغيير
فيها عندما يطلب منه الشخص المرخص له ذلك بنهايه كل فتره دوريه يحدد
الشخص المرخص له مدتها، علي ان لا تزيد مده تلك الفتره علي ثلاث سنوات،
وكذلك بالتزامه بتقدمي مستند هويه مجدد عند نهايه سريان مفصولها، واقرار
منه يؤكد علمه ان雉خص المرخص له سيجمد الحساب الاستثماري اذا اخل
بذلك الالتزام، كذلك تعهد من العمل بالتزامه بنظام السوق الماليه ولوايحه
التفيديه، والانظمه واللوايح الاخري المعول بها في المملكه لا سيما نظام جرايم
الارهاب وتمويله ونظام مكافحه غسل الاموال ولاعته التقيذيه.
د) ما لم تكن الشركه شركه مساهمه مدرجه في سوق، يجب ان تثمنن اتفاقيه
فتح الحساب الاستثماري الموفعه مع اي شركه تعهدا منها بابلاغ الشخص
الاميه العامه للمجلس
طبق الاصل
。
المرخص له فورا عند حدوث تغيير في اي من المستندات المنصوص عليها في الفقره.
(4) من الفقره (ا) من الماده السابعه من هذه التعليمات.
الماده الخاصه: بطاقه التعريف بالحساب الاستثماري
علي الشخص المرخص له ان يصدر للمعيل بطاقه تعريف بالحساب الاستثماري عند
طلبه وان تسلم له او ترسل اليه، وظهر فيها اسمه ورقم حسابه الاستثماري واسم
الشخص المرخص له والفرع الذي فتح الحساب الاستثماري لديه.
الماده السادسه: تعليمات فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الطبيبين
(٢) فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الطبيبين الصموديين:
يجب علي SpRCH المRCHح له عند فتحه لحساب استثماري لشخص طبيعي
سعودي الاطلاع علي بطاقه الوييه الودييه الشونيه ساريه المنفول والحصول علي صوره منها
بعد المساعده عليها.
ب) فتح الحسابات الاستثماريه لواطني دول مجلس التعاون:
لفتح حساب استثماري لمواطن دوله عضو في مجلس التعاون، يجب علي الشخص
المرخص له الاطلاع علي بطاقه الوييه لوطنيه ساريه المفعول الخاصه به،
والحصول علي صوره منها بعد المساعده عليها.
ج) فتح حساب استثماري للاجانب المقيمين في المملكه:
(1) الاجنبي المقيم الحامل لرخصه اقامه او هويه مقيم:
لفتح حساب استثماري فقيم اجنبي حامل لرخصه اقامه او هويه مقيم، يجب علي
الشخص المرخص له الاطلاع علي رخصه الاقامه او هويه مقيم ساريه الفصول
والحصول علي صوره منها بعد المصادقه عليها.
(٢) حامل بطاقه الاقامه ذات السنوات الخمس:
لفتح حساب استثماري لحامل بطاقه الاقامه ذات السنوات الخمس، يجب علي
المراكه العامه للمجلس
طبق اللمل
الشخص المرخص له الاطلاع علي البطاقه ساريه المفعول والحصول علي صوره
منها بعد الصادقه عليها.
(٢) يجب علي الشخص المرخص له الحصول علي مستند مكتوب من الاجنبي
المقيم في المملكه الراغب في فتح حساب استثماري يتضمن الاتي:
ا) اقرار بعلمه بان حقه في الاستثمار في الاوراق الماليه في المملكه مرتبط
بتقدميمه للشخص المرخص له رخصه اقامه او هويه مقيم ساريه الفصول،
وان الشخص المرخص له سيجمد الحساب الاستثماري اذا لم يتم تحديد
بيانات الحساب الاستثماري او لم يتم تقديم نسخه من رخصه الاقامه او
هويه المقيم بعد تجديدها، وفقا للقفره (١) من الماده الخامسه عشره من
هذه التعليمات.
ب) تعهده بالتزام تزويد الشخص المرخص له ينسخه مجده لرخصه الاقامه او
هويه القيم الخاصه به عند انتهاء تاريخ سريانها، او عند طلب الشخص
المرخص له تحديث بيانات الحساب الاستثماري وفقا للقفره (١) من الماده
الرابعه عشره من هذه التعليمات.
ج) افراره بحق الشخص المرحض له بعد تجابوز مده (١٢) شهر من تجميد
الحساب الاستثماري ببيع الاوراق الماليه المحتفظ بها في المحطه
الاستثماريه المرتبطه بذلك الحساب وتحويل متحصلات بيعها للحساب
البنكي المربوط بالحساب الاستثماري ومن ثم اقبال الحساب الاستثماري
للميل
د) فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الصبيهين الاجانب غير المقيمين في المملكه:
لفتح حساب استثماري لشخص اجنبي غير مقيم في المملكه لاغراض الاستثمار في
الاوراق الماليه المسموح له الاستثمار فيها بناء علي نظام السوق الماليه ولوايجه
المنفذيه والتعليمات ذات العلاقه الصادره عن الهيه، يجب علي الشخص المرخص
له الاطلاع علي جواز السفر ساري المقول لذلك الشخص والحصول علي صوره
منه، وعنوانه ومكان اقامته ومحل عمله. ويجب علي الشخص المرخص له اتحاذ
اجراءات العنايه الواجبه تجاهه وفق احكام فواعد مكافحه غسل الاموال وثمويل
الارهاب.
الاميه العامه للمجلس
طبق المل
v
ه) احكام خاصه بشان فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الحليميين:
(1) فتح الحساب الاستثماري للكفيف او الامتي:
ا. لفتح حساب استثماري لعميل كفيف او امي، فان لذلك العمل الحق في
تقديم معرف شخصي بعرقه بالاجراءات المتخذه لفتح الحساب الاستثماري
ويوضح له الشروط والاحكام الوارده في اتفاقيه فتح هذا الحساب. والي حال
عدم تقديم العميل لمعرف شخصي، يجري تعريفه بالاجراءات من قبل احمد
موظفي الشخص المرخص له ويساعد علي هذا التعريف احد مسؤولي
المطلبه والالتزام لدي الشخص المرخص له بانه تم اطلاع العميل علي جمع
بيانات نموذج معرفه العمل واتفاقيه فتح الحساب الاستثمازي، والشروط
والاحكام الخاصه بالحساب الاستثماري وفراعتها عليه، وان العمل يتعمل
المسؤوليات المترتبه علي فتح ذلك الحساب كافيه.
ب. يجب ان يكون المرف الف شخصي للكيف او الاصي شخصا طبيعيا كامل
الاهليه علي معرفه شخصيه بالكيف او الاصي الذي يغف به فتح حساب
استثماري وحامل لبطاقه هويه وطنيه ساريه المصول، وقدارا علي تعريف
الكتفيف او الامي باجراعات فتح الحساب الاستثماري وفراءه شروط
واحكام اتفاقيه فتح ذلك الحساب علي مسمه، وان يقر كتابيا بقيامه
بذلك.
علي الشخص المرخص له الاطلاع علي مستد البويه ساري المنقول الخاصه
بالعزف وال الحصول علي صوره منه بعد المصادقه عليها، بالاضافه الي عنوانه
وتوقيعه.
د. عند فتح الشخص المرخص له حسابا استثماريا لاي عميل كفيف او امتي، لا
يحق لذلك العمل الحصول علي اي من الخدمات عن طريق الم口的 او
الخدمات الالكترونيه لتشغيل الحساب الاستثماري الا بعد ان يقوم احمد
موظفي الشخص المرخص له، او معرفه الشخصي، بقراءه الشروط
والاحكام المتعلقه بهذه الخدمات علي مسمهه وافادته من قبل الشخص
الرخص له بانه منح هذه الخدمات بناء علي رغبته واختياره وادراكه
لخاطر استخدامها، ويسووittee النظاميه عن جميع العمليات التي تتم من
الامثله العامه للمعكس
طبق الفصل
خلال هذه الخدمات، وحصول الشخص المرضي له علي اقرار مكتوب
موقع عليه من ذلك العميل و المرفق بان ذلك العميل الكشف او الامني قد
فهم ذلك.
ه. يجوز للشخص المرخص له ان يعتمد بصمه الابهام او الحتم الشخص للعميل
الكشف او الامني توقفها شخصيا له في جميع تعاملاته مهم.
و. باستثناء العمليات عن طريق الهاتف او العمليات الالكترونيه، يجب علي
الشخص المرخص له ل涕وبي او اجراء فيوم به العمل الكفيف او الامني علي
حسابه الاستثماري الحصول علي توقيع العمل علي ذلك الاجراء ويعلمه
بماهيه الاجراء الذي وقع عليه، وانه يتحمل المسؤوليه عن ذلك، ان كان
العميل الكفيف او الامني ممرقا به من قبل معرف شخص عند فتح
الحساب، فان علي الشخص المرخص له الحصول علي اقرار مكتوب موقع
عليه من المعرف الشخصيه، الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في
الفقره الفرعيه (ب-1) من الفقره (ه) من هذه الماده، بعلم العميل بمعاهيم
الاجراء الذي وقع عليه، وانه يتحمل المسؤوليه عن ذلك كمعرف شخصي.
٢) فتح الحساب الاستثماري لم هم دون سن (١٨) سنه:
ا. يفتح الحساب الاستثماري لم هم دون سن (١٨) سنه هجريه بواسطه الولي او
الوصي، علي ان يكون الحساب الاستثماري باسم العمل ويكون تشغيله من
قبل الولي او الوصي.
ب. يجب علي الشخص المرخص له الاطلاع علي مستند الهويه ساري المعول
الخاص بكل من العمل الذي دون سن (١٨) سنه هجريه والولي او الوصي
عليه، والجصول علي صوره من هذين المستندين بعد المصادقه عليهما.
ج اذا كان العمل سعودي الجنسيه واقل من (١٥) سنه هجريه، فيجب الابطاع
علي سجل الاسره المضاف فيه العمل وبطاقه البويه الوطنيه ماريه المفعول
لولبي او الوصي والحصول علي صوره منها بعد المصادقه عليهما، دون ان
يطلب العميل حينها بتقدم بطاقه هويه وطنيه.
د. اذا كان العمل ممن دون سن (١٨) تحت الوصايه، فيجب علي الشخص
المرخص له الاطلاع علي صك الوصايه الصادر عن المحكمه المختصه،
الامثله العامه للمجلب
طبقالمل
والحصول علي صوره منه بعد المصادقه عليه، وان يلترم بجميع الاحكام
الوارده قيه.
ه. اذا كان العمل اجنبيا اقل من (18) سنه مجريه ومضاف مع غيره رخصه
الاقامه او هويه المقيم، فجب الاطلاع علي رخصه الاقامه او هويه المقيم
المخاف فيها العمل والحصول علي صوره منها بعد المصادقه عليها، علي ان
يكون الحساب الاستثماري باسم العمل ويكون فتحه وتشفيه من خلال
صاحب رخصه الاقامه او هويه المقيم المضاف فيها العمل.
و. يجب علي الشخص المرخص له تطبيق اجراءات العنايه الواجبه تجاه العمل
علي الولي او الوصي، ويكون الولي او الوصي في تصرفه لحساب العمل
دون (18) سنه ملترما بكامل المسؤوليات التظاميه المنظمه علي العمل عند
تصرفه في حسابه الشخصي
٢) فتح الحساب الاستثماري لفقد الاهليه:
ا. يفتح الحساب الاستثماري لغافد الاهليه بواسطه الولي او الوسي، علي ان
يكون الحساب الاستثماري باسم العمل ويكون تشغيله من قبل الولي او
الوصي:
ب. علي Spinghrn Mhruxh Lle A'ul'ayy Lle A'ul'ayy Lle A'ul'ayy Lle A'ul'ayy Lle A'ul'ayy Lle
بالولي او الوصي وكذلك بطلقه الهويه الخاصه بالعميل فاقي هوف
(18) سنه او سجل الاسره لم هو دون (15) سنه، والmصول علي صوره من
هندين المستدين بعد المصافه عليهما.
ج يجب علي الشخص المرخص له الاطلاع علي صك حكم نهايي او مشمول
بالنفاذ المعجل صادر عن الحكمه المختصه وبيين ان الشخص الذي يراد فتح
الحساب الاستثماري باسمه يبت قاقد الاهليه، وان يحصل علي صوره من
الصك بعد المساده عليه، وان يلترم بجميع الاحكام الوارده فيه.
د. يجب علي الشخص المرخص له تطبيق اجراءات المنايه الواجبه تجاه العميل
علي الولي او الوصي، ويكون الولي او الوصي في تصرفه في حساب العميل
فاقد الاهليه ملتزما بكامل المسوليات التظاميه المنقطه علي العميل عند
تصرفه في حسابه الشخصي.
الاميه العامه للمجلس
طبق الاصل
(4) فتح الحساب الاستثماري لدي الاحتياجات الخاصه:
علي الشخص المرخص له فتح الحساب الاستثماري للعميل ذي الاحتياجات
الخاصه فاقد القدره علي الكتابه والتوقع بنفس اجراءات فتح الحساب
الاستثماري للاشخاص الطبعين، الا انه يجب علي الشخص المرخص له
اعتماد بصمه ايهام العميل او ختمه الشخصي بديلا من التوقيع.
(٥) فتح الحساب الاستثماري للمحور عليه
ا. يفتح الحساب الاستثماري للمحور عليه من قبل ممثله الشرعي، علي ان
يكون ذلك الحساب باسم المحور عليه ويكون تشغيله بولصه ممثله
الشرعي
ب. علي الشخص المرخص له الاصلاع علي مستندي الهويه ساريه المفعول الحاصين
بالمحجور عليه وممثله الشرعي، واليصول علي صوره منها بعد المساعده
عليها.
ج. علي الشخص المرخص له الاصلاع علي صك حكم الحجر النهايي او الشمول
بالتناد المعل الصادر عن المحكمه المختصه والحصول علي صوره منه بعد
المصاده عليها، وعليه ان ي长途ز بجميع الاحكام ذات الصله الوارده فيه.
د. يجب علي الشخص المرخص له تطبيق اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل
علي الممثل الشرعي للمحجور عليه، وان يكون المملل الشرعي في تصرفه في
حساب المحجور عليه متلزما بكما لم استثما النظاميه المنقطيه علي العميل
عند تصرفه في جسابه الشخصي.
الماده السابقه: تعليمات فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الاعتبارين
(٢) فتح الحسابات الاستثماريه للشركات السعوديه والشركات من دول مجلس
التاون:
(1) لفتح حساب استثماري لشركه سعوديه، يجب ان تكون مؤسسه وفق نظام
الشركات. ولفتح حساب استثماري لشركه من دول مجلس التعاون يجب ان
ينطبق عليها تعريف الشخص الاغتيادي الخليجي.
الامانقه المعلمولين
طبق الاصل
٢) مالم تكن الشركه مدرجه في السوق، يجب ان ينص نظام الشركه الاساس
او قرار صادر من جمعيه المساهمين، او عقد تاسيس الشركه او قرار
الشركه صراحه علي ما يريد انه يجوز للشركه الاستثمار في الاوراق الماليه.
(٢) يجب علي الشخص المرخص له عند فتحه حسابا استثماريا لشركه خليجيه
التاكد من مصادقه السفاره السعوديه في دوله تلك الشركه ووزاره الخارجيه
يق الملكه علي صحه المستندات التي قدمها مندوب الشركه الخليجيه.
(٤) يجب علي الشخص المرخص له عند فتحه حسابا استثماريا للشركه الالطابع
علي المستندات الاتيه والحصول علي صوره من كل منها بعد المصادقه عليها:
- السجل التجاري الصادر عن السلطه المختصه.
-النظام الاساس للشركه وملاحته او عقد التاسيس وملاحته واي
تعديلات لها.
- مستند البويه الخاص بالمدير المسؤول.
- قرار تعين اعضاء مجلس الاداره.
- قرار مجلس الاداره الخاصه بالموافقه علي فتح الحساب الاستثماري ومنح
الصلاحيات للمفوض اليهم تشغيل الحساب الاستثماري.
- قايمه لاسماء الاشخاص المفوض اليهم تشغيل الحساب الاستثماري بما
يتفق مع ما ورد في السجل التجاري وعقد التاسيس والثمام الاساسي
للشركه و قرار مجلس الاداره، بحسب الاحوال، ومسند الهويه ساري
المقبول لكل منهم.
- اي تراخيص مصدره للشركه من اي جهه حكوميه لمارسه انشطه
مينه.
ه) ما لم تكن الشركه مدرجه في سوق، يجب علي الشخص المرخص له
الحصول علي قايمه لاسماء ملاك الشركه الوارده اسماهم في عقد التاسيس
(او سجل المساهمين اذا كانت الشركه الراغبه في فتح الحساب الاستثماري
الامانه العامه للمجلس
طريق الفصل
شركه عساهمه، ونسخه من مستند البويه الخاص بكل منهم او نسخه من
السجل التجاري اذا كان الشريك شركه.
(٦) اذا كانت الشركه مملوخه بالكامل لجهه حكوميه، يجب الحصول علي افاده من البيه بعدم ممانعتها من فتح حساب استثماري لتلك الشركه.
(٢) عند فتح حساب استثماري لشركه مدرجه في السوق (باستثامه البنوك
وشركات التامين) او شركه تاببه للشركه المدرجه مشموله في القوايم
الماليه الموحده للشركه المدرجه، يجب علي الشخص المرخص له الاتزام
بالشروط الاضافيه الاتيه:
- ان يكون استثمار الشركه المدرجه في الاوراق الماليه المدرجه في السوق
بناء علي قرار صادر من مجلس اداره الشركه المدرجه والشركه المراد
فتح حساب لها، اذا كانت تابعه، يحدد فيه ضوابط الاستثمار، وعلي
الشخص المزخص له قبل فتح الحساب الاستثماري للشركه الاطلاع علي
ذلك القرار والاحصول علي صوره منه بعد المسافه عليها.
- ما لم يكن استثمار الشركه المدرجه، او الشركه التابعه لها، في السوق
لفتره سنه بحيث تلتزم الشركه بعدم بيع الورقه الماليه قبل مرور سنه من
تاريخ اخري عمليه شراء للورقه الماليه المايده للمصدر نفسه، يجب ان
يكون الاستثمار في الاوراق الماليه من خلال صندوق استثمار او محفظه
استثماريه خاصه بدرها شخص مرخص له وفقا لقد اداره، علي ان
ينص العقد صراحه علي وجود فصل تام بين الشركه المدرجه في السوق،
والشركات التابعه لها، وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن اي من بنود
القد ما قد يتعارض مع ذلك، ويجب علي الشخص المرخص له قبل
التوفريع علي عقد اداره مع الشركه المدرجه في السوق او الشركه التابعه
لها التاكد من توافق بنود العقد مع هذه الضوابط.
يجب ان يشمر الشخص المرخص له الهييه دون تاخير باني عقد اداره يتم
التوقيع عليه مع اي شركه مدرجه في السوق او شركه ثابعه لما مع
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
الاشاره الي رقم الحساب الاستثماري المفتوح لهذا الفرض ورقم المحفظه
الاستثماريه الخاصه المرتبطه به.
ب) فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الاعتبارين الاجانب:
1) مع مراعاه ابحكام الفقره (ج) من هذه الماده وابحكام القواعد المنظمه
لاستثمار المؤسسات الماليه الاجنبيه المؤهله في الاسه المدرجه، لفتح حساب
استثماري لشخص اعتباري اجنبي ليس له مقر في المملكه لاغرض الاستثمار
في الاوراق الماليه المسموح له الاستثمار فيها بناء علي نظام羊وله الماليه
والوايحه التقليديه والتعليمات ذات العلاقه الصادره عن الهيه، يجب علي
الشخص المرخص له اتخاذ اجراءات العنايه الوايجه تجاهه وفق احكام قواعد
مكافهغه غسل الاموال وتمويل الارهاب.
(٢ لفتح حساب استثماري لشخص اعتباري اجنبي ليس له مقرع الملكه بغرض
الدخول في اتفاقيه مبادله وفق تعليمات الهيه الخاصه باتفاقيات البادله، يجب
علي الشخص المرخص له اتخاذ اجراءات العنايه الواجبه تجاه العمل وفق
الاحكام ذات العلاقه الوارده في تعليمات الهيه الخاصه باتفاقيات المبادله.
فتح الحسابات الاستثماريه للمستثمر الاجنبي الموصل او المصل الموافق عليه:
(1) لا يجوز للشخص المرخص له فتح حساب استثماري لاي مستثمر اجنبي باعتباره
مستثمرا اجنبيا مؤهلا الا بعد تسجيله لدي الهييه وفق احكام القواعد
النظمه لاستثمار المؤسسات الماليه الاجنبيه المؤهله في الاسهم المدرجه.
(٢) لا يجوز للشخص المرخص له فتح حساب استثماري لاي عميل المستثمر اجنبي
مؤصل الا بعد موافقه الهييه علي ذلك العمل وفق احكام القواعد المنظمه
لاستثمار المؤسسات الماليه الاجنبيه المؤهله في الاسهم المدرجه.
(٢) يجب علي الشخص المرخص له عند فتحه حسابا استثماريا لاي مستثمر اجنبي
باعتباره مستثمرا اجنبيا مؤهلا او عمل مستثمر اجنبي مؤهل، الحصول علي
المستندات الاتيه:
-حينما ينطبق، صوره من الترخيص او السجل التجاري للمستثمر الاجنبي
الصادر عن جهه الاختصاص في دوله المنشا.
الامعه العامه للمجلس
طبق الاصل
-حيشما ينطبق، صوره من التظام الاساس وملحقانه او/و صوره من عقد
التاسيس وملحقاته.
- قايمه باسماء وصور هويات مديري الحكيان القانوني والمخولين بالتوقيع نيابه
عن المستثمر الاجنبي فيما يتعلق بالحساب.
-حيشما ينطبق، قايمه forumه لاسماه ملاك الشركه الوارده اسماؤهم يغ عقد
التاسيس ونسخه من هويه كل منهم، ويستشي من هذا المطلب شركه
المساهمه المدرجه اسهها في سوق ماليه.
-حيشما ينطبق، تقويض من مجلس اداره المستثمر الاجنبي بحد اد سماء
المخولين بالتوقيع نيابه عنه فيما يتعلق بالحساب.
- صوره من الاشعار الصادر عن هييه السوق الماليه بشان الموافقه علي تسجيل
المستثمر الاجني بموجب القواعد المنظمه لاستثمار المؤسسات الماليه الاجنبيه
المؤهله في الاسهم المدرجه.
د) فتح الحسابات الاستثماريه للصنديق الملوكه لجه حكوميه:
1) يجوز للشخص المرخص له فتح حساب استثماري لصندوق جهه حكوميه
بشرط ان يكون الصندوق مملوكا بالكامل لجه حكوميه سعوديه او من
دول مجلس التعاون، وان يحصل الشخص المرخص له علي افاده من البيه بعدم
ممانعتها من فتح حساب استثماري لذلك الصندوق.
(٢) يجب علي الشخص المرخص له عند فتحه حسابا استثماري للصندوق المشار اليه
- القرار الصادر بتسميه الافراد المFOSح ايهم فتح الحساب الاستثماري
القرار الصادر بتسميه الافراد المFOSح اليهم فتح الحساب الاستثماري
القرار الصادر بتسميه الافراد المFOSح اليهم فتح الحساب الاستثماري
القرارالصادربتسميه الافراد المFOSح اليهم فتح الحساب الاستثماري
<table><tr><td>- عقد تاسيس الصندوق (ان وجد) وملحقاته, الذي يبين بوضوح تركيبيه</td></tr></table>
- عقد تاسيس الصندوق (ان وجد) وملحقاته، الذي يبين بوضوح تركيبيه
- عقد تاسيس الصندوق (ان وجد) وملحقاته, الذي يبين بوضوح تركيبيه
- عقد تاسيس الصندفق (ان وجد) وملحقاته، الذي يبين بوضوح تركيبيه
- عقد تاسيس الصندفق (ان وجد) وملحقاته، الذي يبين بوضوح تركيبيه
<table><tr><td>الماده العامه للمجلس</td></tr><tr><td>طبق المعل</td></tr></table>
\( ^{1} \)
المستندات التي توضح اسماء اعضاء مجلس اداره الصندوق.
(٢) فتح الحسابات الاستثماريه للمنظمات غير الهاده للربح في المملكه:
(1) يجب علي الشخص المرخص له عند فتحه حسابا استثماريا لنظمه غير هادفه
لربح في المملكه الاطلاق علي المستندات الاتيه والحصول علي صوره منها بعد
المصادقه عليها:
-الترخيص الصادر عن الجهه الحكوميه المختصه.
- افاده من الجهه مانحه الترخيص. للمنظمه غير الهاده لربح تنضم
موافقتها علي فتح الحساب الاستثماري وبيانات الاشخاص الحولين فتح
الحساب وتشيله.
- قرار مجلس الاداره الخاصه بالوافه علي فتح الحساب الاستثماري.
-النظام الاساس الذي يتضمن نصا صريحا يجيز للمنظمه الاستثمار ٤
الاوراق الماليه.
- قرار مجلس الاداره الخاصه بالوافه علي فتح الحساب الاستثماري ومنح
الصلاحيات للمفوض اليهم تشغيل الحساب الاستثماري.
(٢) يجب علي الشخص المرخص له بعد استيفاء المتطلبات الوارده في الفقره الفرعيه
(1) من هذه الفقره الحصول علي افاده من الهييه بعدم ممانعتها من فتح حساب
استثماري للمنظمه غير العاده لربح المتقدمه بالطلب.
و) فتح الحسابات الاستثماريه للاوقاف:
(1) يجب علي الشخص المرخص له عند فتح حساب استثماري لوقف
الايلاع علي المستندات الاتيه والحصول علي صوره منها بعد المساعده عليها:
- صك الوقف وصلت النظاره.
- بطاقه الهويه الوطنيه الخاصه بOTARer الوقف / مجلس نطار الوقف.
- قرار الناظر او مجلس النظر - اذا كان هناك مجلس نظر للوقف
بالوافقه علي فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض اليهم
تشغيل الحساب الاستثماري.
المايه العامه للمجلس
طبق الاصل
(2) يجب ان يتضمن صك الوفق ما يفيد بالسماح للوفق بالاستثمار في الاوراق
الماليه: او تقديم الناظر لافاده من الجهه الحكوميه المشرفه علي الوقف
بموافقتها علي الاستثمار في الاوراق الماليه.
(3) يجب علي الشخم المرخص له بعد استيفاء المتطلبات الوارده في الفقرتين
(الفرعيتين (1) و (2) من هذه الفقره الحصول علي افاده من الميه بعدم
ممانها من فتح حساب استثماري لتدلك الوقف.
(ز) فتح الحسابات الاستثماريه للجهات الحكوميه:
1) عند فتح حساب استثماري لجهه حكوميه (سعوديه او من دول مجلس
التعاون) يجب علي الشخص المرخص له الاطلاع علي المستندات الاتيه
والحصول علي صوره منها بعد المساعده عليها:
-المستندات الاساسيه للجهه الحكوميه وفقا لتنظيمها الاداري والانظمه
زات العلاقه.
- قرار صاحب الصلاحيه في الجهه الحكوميه بتوويض الاشخاص الذين
سبتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري باجرا، ذلك، ومستندات الهويه
الخاصه بهزلاع الاشخاص.
- موافقه وزاره الماليه (او ما يقوم مقامها في دول مجلس النوان) علي فتح
الحساب الاستثماري، ما لم يكن هناك نصوص نظاميه صادره عن
السلطه المختصه تعتلي الجهه الحكوميه صراحه الحق في الاستثمار في
الاوراق الماليه.
(٢) يجب علي الشخص المرخص له الالتزام باني قيود علي الاستثمار وارده في
موافقه وزاره الماليه في دوله الجهه الحكوميه المتقدمه بطلب تحت الحساب
الاستثماري.
(٣) يجب علي الشخص المرخص له بعد استيفاء المطلبات الوارده في الفقرتين
(1) من هذه الفقره الحصول علي افاده من الهييه بعدم ممانعتها
من فتح حساب استثماري للجهه الحكوميه المتقدمه بالطلب.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
(٢) عند فتح حساب استثماری للمنظمات والهيات الدوليه:
(1) عند فتح حساب استثماری للمنظمات او الهيثاث الدوليه التي لمقرج
المملكه، يجب علي الشخص المرخص له الاطلاع علي المستندات الاتيه
والحصول علي صوره منها بعد المساعده عليها:
- اتفاقيه التاسبس و/او النظام الاساس.
- اتفاقيه المقر الموقعه مع حكومه المملكه، التي تجز للمنظمه او الهييه
الدوليه الاستثمار في الاوراق الماليه.
- قرار صاحب اصلاحيه بحسب اتفاقيه التاسيس و/او النظام الاساس
بتفويض الاشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري
باجراء ذلك، ومستندات البويه الخاصه بهؤلاء الاشخاص.
(٢) يجب علي الشخص المرخص له بعد استغام المتطلبات الوارده في الفقره
الفرعيه (1) من هذه الفقره الحصول علي افاده من الهيه بعدم ممانعتها من
فتح حساب استثماري للمنظمه او الهيه الدوليه المتقدمه بالطلب.
الماده الثامنه: فتح الحسابات الاستثماريه لاشخاص اخرين
اذا تقدم للشخص المرخص له بطلب فتح حساب استثماري شخص طبيعي او
اعتباري اخر لم تënضمن هذه التعليمات اجراءات فتح الحساب الاستثماري له.
فيجب علي الشخص المرخص له الحصول علي افاده من الهييه بعدم ممانعتها من
فتح حساب استثماري لذلك الشخص.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
1A
الباب الثالث
تعليمات تشغيل الحسابات الاستثماريه
الماده التاصمه: التصولين الحساب الاستثماري واليه
يجب ان يربط الحساب الاستثماري للعميل بحساب بنكي او اكثر باسمه، ولا
يقبل اي تحويل للاموال الا من حد تلك الحسابات البنكيه او ايها باستثماء
الحوالات الاتيه:
(1) الحوالات الي الحساب الاستثماري الخاصه بارباح الاوراق الماليه.
(٢) الحوالات التي تتم للاقراض بها مش تنقطيه.
(٢) اعاده القايض من الاكتتاب ٤ اوراق ماليه.
(٤) الحوالات التي تكون جزءا من عمليه بيع وشراء الاوراق الماليه.
ب) لا يجوز للشخص المرخص له تمكن عمليه من شراء اي اوراق ماليه الا اذا كان
ذلك عبر رصيد الحساب الاستثماري للعميل.
(ج) يجب علي الشخص المرخص له قيما يتعلق بالحساب الاستثماري التاكد من
التزامه بالاحكام الخاصه باموال واصول العملاء الوارده في لايحه الاشخاص
المرخص لمم
الماده العاشره: التوكيل علي الاصحاب الاستثماري
(١) يجب علي الشخص المرخص له قبول وكاله صادره عن كتابه صادره عن كتابه صادره
معتمد من وزاره العدل لشتع او تشغيل حساب استشاري لمهيله متي ما استوفت
الشروط الاتيه:
(1) ان يكون الوكيل من اقارب العمل من الوالدين او الاولاد ما علوا نزل، او
الزوج والزوجه، او الاخ والاخت، او ان يكون وكيلا شرعيا معينا من قبل
ورثه لتصفيه الحساب الاستثماري الخاص بمورثهم ومن ثم اقواله.
(٢) ان تكون الوكاله صادره عن العمل، ولا يجوز قبول الوكاله الصادره عن
وكيل بالنيابه عن موكله.
المانفه العامه للمجلب
طبق الاصل
ب) يجب التحقق من صحه الوكاله، ومن سريانها، ومن انها تضمن منا صراحا
بالصلاحيات المفوضه الي الوكيل سواء اكانت توكيلا بفتح حساب استثماري،
ام تشغيله، ام اجراء الحوالات، ام شراء اوراق ماليه ام يمها، ام اققال الحساب
الاستثماري، وعلي الشخص المرخص له الالتزام بما نصت عليه الوكاله.
(ج) يجب ان يلترم الشخص المرخص له بقواعد قبول渠يمل واجراءات النمايه الواجبه
تجاه العميل ووكيله وفقا لما ورد في قواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل
الارهاب.
(د) لا يجوز للشخص المرخص له قبول اي وكاله عد تللف المشار اليها في الفقره (ا)
من هذه الماده.
الماده الحاديه عشره: تعين حارس فضايي علي الحساب الاستثماري
( ا) عند تعين حارس قضايي علي حساب استثماري لدي الشخص المرخص له، يجب
علي الشخص المرخص له الالتزام بالاتي:
(1) يجب علي الشخص المرخص له قبل اعتماده لحارس فضايي علي حساب
استثماري لديه الاطلاع علي قرار نهايي او مشمول بالنفاذ المعلل صادر عن
الجهه القضاييه المختصه يضمن تعين الحارس القضايي ويحدد صلاحياته،
وکذلک بطاقه الهويه الوطنيه لذلك الحارس اذا كان شغصنا طبيعيا او
السجل التجاري وبطاقه الوطبيه لمن يمثل الحارس القضايي اذا كان
شخصا اعتباريا، والحصول علي صوره من تلك المستندات بعد المبادقه عليها.
(٢) يجب ان يوضع في بيانات الحساب الاستثماري انه تحت الحراسه القضاييه.
(٣) يكون صاحب الصلاحيه بتشغيل الحساب الاستثماري والتوقيع علي العمليات
الخاصه به الحارس القضايي فقط ما لم ينص قرار الجهه القضاييه علي
خلاف ذلك.
ب) يجب علي الشخص المرخص له قبل اعتماده لحارس قضايي علي حساب استثماري
لديه ان يلترم بتطبيق جميع الاحكام الخاصه بمعرفه العمل وقبول العميل
الامانه العامه للمجلس
طبق المصل
واجراءات المنايه الواجبه تجاه الوارده في قواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل
الارهاب او لاتحه الشخص المرخص له، علي الحارس الفضايي.
الماده الثالثه عشره: اقفال الحساب الاستثماري
اذا رغب عميل في اقفال حسابه الاستثماري، يجب عليه تقدمي طلب كتابي
الشخص المرخص له.
ب) دون الاخلال بالفقترين (ج) (ود) من هذه الماده، يجب علي الشخص المرخص له
قبول طلب العميل اقفال حسابه الاستثماري ما لم يكن الحساب الاستثماري
محجوزا عليه او كانت هناك اي التزامات ماليه علي العميل تجاه الشخص
المرخص له.
يجب علي الاشخاص المرخص لم اسماح لسلامهم الصمودين ومواطني دول
مجلس التعاون ايققال حساباتهم الاستثماريه المجمده دون تحديث بياناتهم،
شريطه ان لا يكون الحساب الاستثماري محجوزا عليه، او ان تكون هناك اي
قيود علي ذلك الحساب، او رصيد فيه، او اوراق ماليه مرتبطه بالحساب
الاستثماري، او اي مطالبات شانه.
ما لم توجه الهيثه بخلاف ذلك، يجب علي الشخص المرخص له عدم السماح
للاجنبي المقيم في المملكه باقل حساباته الاستثماريه بعد انتهاه سريان مفصول
رخصه الاقامه او هويه المقيم دون ان يقدم نسخه محدده لها او تischerه خروج
نهاي.
( ه) بعد تاكد الشخص المرخص لم من الحساب الاستثماري للعميل (الاجني
المقيم في الملكه) ليس معجوزا عليه، ولا توجد عليه ايه قبود او مطالبات.
يجب علي الشخص المرخص له بعد انتهاه مده (١٢) شهر من تجميده لذلك
الحساب بيع الاوراق الماليه المحتفظ بها في محفظه استثماريه مرتبطه بذلك
الحساب وتحويل متعصلات بيعها للحساب البنكي المربوط بالحساب
الاستثمازي ومن ثم اقفال الحساب الاستثماري للمميل، مع الاخذ بالاعتبار
حصول الشخص المرخص له علي المستد المنصوص عليه في الفقره الفرعيه (٢-٢)
ج) من الفقره (ج) من الماده السادسه من هذه التعليمات.
الاميه العامه للمجلس
طيقلام
و) اذا م薄荷ت خمس سنوات من تاريخ تجميد الحساب الاستثماري دون تقدم العمل
للحديثات المطلوبه، ولم يكن الحساب الاستثماري محجوزا او مرتبط به اي
اوراق ماليه ولا توجد عليه اي قيود او مطالبات، فلشخص المرخص له تحويل
رصيد الحساب الاستثماري الي الحساب البنكي للعميل الربوط بالحساب،
واmfال المحافظ الاستثماريه المرتبطه بالحساب الاستثماري وحساب العميل
المفتوح من قبل الشخص المرخص له، الا اذا كان حساب العميل مربوطا باكثر
من حساب استثماري للعميل لدي الشخص المرخص له، ومن ثم اقبال الحساب
الاستثماري للعميل.
الكتابيه للثاني
الموقه العامه للعلب
حقيق الفصل
Y Y
الباب الرابع
التعليمات الاشرافيه والرقابه
الماده الثالثه عشره: السجل الالكي (الاكتروني)
لفرض انشاء قاعده بيانات موحده للحسابات الاستثماريه، يجب علي
الشخص المرخص له الذي يحتفظ بحسابات استثماريه لعملكنه تاسبين سجل الي
(الكتروني) لربط الحساب الاستثماري بجميع البيانات الوارده في المستندات التي
فتح بموجبها الحساب الاستثماريه.
الماده الرابعه عشره: تحديث بيانات الحسابات الاستثماريه
يجب علي الشخص المرخص له ان يطلب من عملايه تحديث بيانات حساباتهم (١)
الاستثماريه مره واحده علي الاقل كل ثالث سنوات.
يجب ان يشمل التحديث جميع البيانات الشخصيه التي سبق الحصول عليها عند
فتح العميل للعصاب الاستثماري يموجب احكام هذه التعليمات وقواعد
مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب والملحق (٢-٥) من لاتحه الاشخاص
المرخص لم، وكذلك بيانات الشخص المفوض او الاشخاص المفوض تشغيل
الحساب الاستثماري نيابه عن العميل، وان يشمل تحديث بيانات الحساب
الاستثماري الذي يتم تشغيله بوكاله شرعيه الطلب بتجديد تلك الوكاله، وعلي
الشخص المرخص له وضع اجراءات وسياسات دايمه في سبيل تحقيق ذلك.
علي الشخص المرخص له ابلاغ عمليه قبل مده (٩٠) يوما تقويميا علي انتهاه
سريان مفول المستندات التي فتح الحساب الاستثماري بموجبها بقرب انتهاء
سريان مفعول تلك المستندات
( د) عند تجديد العميل للمستندات التي فتح الحساب الاستثماري بموجبها، يجب
علي الشخص المرخص له اخذ صوره من تلك المستندات والمسافه عليها
وتحديث السجل الالي وفقا للمستندات الجديده.
الامانه العامه للمجلس
طبق المل
(٥) قبل بلوغ العميل القاصر السووي (١٥) سنه هجريه بمده (٩٠) يوميا تقويميا، يجب علي الشخص المرخص له ان يطلب من الولي او الوصي تحديث بيانات حساب العميل والاصلاع علي بطاقه الهويه الوطنيه الخاصه بالعميل والحصول علي صوره منها والتصادقه عليها.
(٥) قبل بلوغ العميل القاصر السووي (١٨) سنه هجريه بمده (٩٠) يوميا تقويميا، يجب علي الشخص المرخص له ابلاغ الولي او الوصي بضروره تحديث بيانات حساب العميل والاصلاع علي بطاقه الهويه الخاصه بالعميل والحصول علي صوره منها والتصادقه عليها والتوقيع علي اتفاقيه فتح حساب استثماري جديده مع ذلك العميل فور بلوغه (١٨) سنه هجريه بحيث تحتوي جميع البيانات الوارده في الماده الرابعه من هذه التعليمات.
الماده الخاصه عشره: تجميد الحسابات الاستثماريه
(١) يجب علي الشخص المرخص له تجميد جميع الحسابات الاستثماريه لمملايه عند
انتهاء سريان مفعول المستندات التي فتح الحساب الاستثماري بوجبها وعدم
تقديم العمل لنسخه مجده را، او عدم تحديدهم لبيانات حساباتها الاستثماريه
عند طلب الشخص المرخص له منهم ذلك وفقا للفتره (١) من الماده الرابعه عشره
من هذه التعليمات.
(ب) يجب علي الشخص المرخص له اشعار عملاته بتاريخ تجميد الحساب الاستثماري
قبل شهر علي الاقل من تاريخ التجميد، وعليه وضع سياسات ولجراءات محقه
لذلك وتوثيق عمليه تطبيقها.
(ج) عندما لا تنضمن المستندات التي فتح بموجبها الحساب الاستثماري للشخص
الاعتباري تاريخا معددا لانتها سريان مفصول تلك المستندات، يجب علي
الشخص المرخص له تجميد ذلك الحساب بعد انقضاء ثلات سنوات من تاريخ
فتعه او من تاريخ اخر تحديث له، الي ان يقوم العميل بتحديث بيانات الحساب.
(د) يجب علي الشخص المرخص له مراقبه سريان مفصول مستندات الهويه الخاصه
باللفوض اليهم التوقيع علي الحسابات الاستثماريه للعماله من الاشخاص
المزاه العامه للمجلس
طريق الملك
الاعتبارين وكذلك الاشخاص الذين تم الحصول علي نسخ من مستندات الهويه
الخاصه بهم عند فتح الحساب الاستثماري وتجميد صلاحيتهم لتشغيل الحساب
الاستثماري لحين تقديمهم مستندات هويه مجدده.
الماده المساهمه عشره: تعليمات الحساب الاستثماريه والاقصاح عن
معلوماتها
(١) الحجز التحفطي علي الحساب الاستثماري والاقصاح عن معلومات بناء علي طلب
الهييه:
(١) مع مراعاه احكام الماده الخاصه والعشرين من النظام والملاده التاسعه
والعشرين من لاتحه الاشخاص المرخص لم، لا يجوز للشخص المرخص له
الاقصاح عن معلومات اي حساب استثماري او ايقاع الحجز التحفطي عليه الا
بناء علي طلب من الهييه او صلطه قضاييه مختصه بذلك عن طريق الهييه.
(٢) يجب علي الشخص المرخص له عند تلقيه طلبا من الهييه بالاقصاح عن اي
معلومات متعلقه بالحساب الاستثماري لاي من عملايه تزويد الهييه بالعلومات
الطلوبه يخ مده اقصاها ثلاثه ايام عمل ما لم تحدد الهييه غير ذلك.
(٣) ما لم يكن طلب الهييه معددا، يجب علي الشخص المرخص له الاقصاح عن
معلومات جميع الحسابات الاستثماريه العايده للمليل.
(٤) عند قيام الشخص المرخص له بايقاع الحجز التحفظي علي الحسابات
الاستثماريه لمبيل ما بناء علي طلب من الهييه، يجب عليه عدم السماح للعميل
باجراء اي تصرف علي ارسده اي من تلك الحسابات الاستثماريه التي اوفع
الحجز عليها ما لم يكن طلب الهييه ايفاع الحجز التحفظي محددا بمبلغ معين
فيسمح له بما يتجاوز هذا المبلغ.
(٥) عند تلقي SpRCHM MIRCHM له طلبا من الهييه بايقاع الحجز التخفطي علي
الحسابات الاستثماريه لمعيل ما، يجب ايفاع الحجز وتوزيع الهييه فورا
بمعلومات حول الحسابات الاستثماريه التي اوقع الحجز عليها.
(٦) عندما يتم الحجز التخفطي علي الحساب الاستثماري بناء علي الفقره الفرعيه
(٤) من الفقره (١) من هذه الماده، يجب علي الشخص المرخص له ايقاف جميع
الموافقه العامه للمجلس
دينفال
عمليات تحويل الاموال و سعبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب
الاستثماري باي شكل من الاشكال.
(٧) لا يجوز للشخص المرخص له رفع الحجز التhfظي الموقع علي اي حساب
استثماري بناء علي الفقره العربيه (٤) من الفقره (١) من هذه الماده حتي يتلقي
طالبا من الهييه بذلك.
ب) الحجز علي الحسابات الاستثماريه عند افلاس المميل او اেসاره او تقييد اهلبته
او الحجر عليه:
(١) اذا تلقي Spي الشخص المرخص لم اخطارا بافلاس العمل او ايساره او الحجر عليه
او تقييد اهلبته مرافقا له المستندات الرسميه التي تثبت ذلك، فهليه الحجز
علي جميع الحسابات الاستثماريه العايده للعميل دون تاخير
(٢) عندما يتم الحجز علي الحساب الاستثماري بناء علي الفقره الفرعيه (1) من
الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي المشخص المرخص له ايقاف جميع
عمليات تحويل الاموال وسبها وعدم السماح باستخدم رصيد الحساب
الاستثماري باي شكل من الاشكال.
(٣) لا يجوز للشخص المرخص له رفع الحجز الموقع علي اي حساب استثماري بناء
علي الفقره الفرعيه (1) من الفقره (ب) من هذه الماده حتي يتلقي طلبا من
الهييه بذلك.
(ج) الافضاح عن معلومات الحساب الاستثماري والحجز عليه و .
عند وفاه
العميل:
(1) اذا علم Spuhrs Alrzhus لم بوفاه العمال او تلقي اخطارا رسميا بذلك، فعليه
الحجز علي جميع الحسابات الاستثماريه العايده للعميل دون تاخير.
(٢) عند تقدم اي شخص بطلب لتزويده بمعلومات الحساب الاستثماري لورثه.
يجب علي Spuhrs المرخص له تزويده كتابيا وبشكل دقيق وشامل بجمع
معلومات الحساب الاستثماري للمتوفي بعد التحقي من هويه Spuhrs المختص المتقدم
والتاكد من انه احد الورثه او وكيل لاي منهم، والاطلاع علي مستند الهويه
ساري المقول الخاصه به والوكاله اذا كان المتقدم وكيلا عن الورثه او
اللقه العامه للمجلس
طبق الاصل
احدهم وشهاده الوفاه الخاصه بالعميل المتوفي وصل حصر الورثه والحصول
علي صور لتلك المستندات بعد المسافه عليها. ويجري التحقق من هويه
الشخص المتقدم وفقا لاحكام التحقق من الهويه عند فتح الحساب
الاستثماري.
(٢) لا يجوز للشخص المرخص له بعد تجميد الحساب الاستثماري لعميله المتوفي
اجراء اي عمليه عليه سوي العمليات الخاصه بتمعيه الحساب الاستثماري
لصالح الورثه.
(٤) لا يجوز للشخص المرخص له تصفيه الحساب الاستثماري لصالح الوابه الا بعد
حضور الورثه والوصي علي المقصر منهم او وكيلهم / وكيلانهم وتقدمي صك
حصر الورثه و صك الوصايه في حاله وجود ورثه قصر، والوكاتات في حاله
وجود اي وكاله، ومستندات الهويه ساريه المفعول الخاصه بالورثه والاوصياء
ووكالانهم، ويجب علي الشخص له الاضلاع علي تلك المستندات
والحصول علي صور منها بعد المصادقه عليها، في حاله وجود صك قضايي
بالقسمه من المحكمه المختصه، يجب علي الشخص المخص لمحاء علي
الصك والحصول علي صوره منه بعد المصادقه عليها.
(٥) اذا كان ورثه العمل المتوفي اجلاب غير مقيمين، لا يجوز للشخص المرخص له
تصفيه الحسابات الاستثماريه المايده للعميل المتوفي الا بعد الحصول علي اذن
البييه. وتقدم البحث اذنها فقط بعد استقبالها طلبا بدلك من الجنه الرسميه
المختصه.
(٦) بعد الانتهاء من تصفيه الحساب الاستثماري للعميل المتوفي وجميع المحافظ
الاستثماريه المرتبطه به، يجب علي الشخص المرخص اقفال المحافظ
الاستثماريه المرتبطه بالحسب الاستثماري وحساب العميل المفتوح لدي بنك
محلي لايداع رصيد الحساب.
المملكه العامه للمجلس
طبق الاصل
YV
الباب الخامس
التشرف والنفاذ
الماده السابعه عشره: التشر والتفاد
تحكون هذه التعليمات نافذه وفقا لمرار اعتمادها.
<table><tr><td>المايه العامه للمجلس</td></tr><tr><td>طبق الاصل</td></tr></table>
TA
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Capital Market Authority
Investment Accounts Instructions
English Translation of the Official Arabic Text
Issued by the Board of the Capital Market Authority
Pursuant to its Resolution Number
4-39-2016 Dated 25/6/1437H corresponding to 3/4/2016G
Based on the Capital Market Law
issued by Royal Decree No. M / 30 and the date of 2/6/1424H
Arabic is the official language of the Capital Market Authority
Important Notice: The current version of these Instructions, as may be amended, can be found at the Authority website: www.cma.org.sa
TABLE OF CONTENTS
PART 1: GENERAL PROVISIONS
Article 1: The Objective of those Instructions
Article 2: Definitions
PART 2: INSTRUCTIONS FOR OPENING INVESTMENT ACCOUNTS
Article 3: Clients Acceptance
Article 4: The Data shall be included in the Investment Account Opening Agreement
Article 5 Investment Accounts Identification Cards
Article 6: Instructions for Opening Investment Accounts for Natural Persons
Article 7: Instructions for Opening Investment Accounts for Legal Persons
Article 8: Opening Investment Accounts for Other Persons
PART 3: INSTRUCTIONS FOR OPERATING INVESTMENT ACCOUNTS
Article 9: Transferring from and to the Investment Account
Article: 10: Opening and Operating the Investment Account by Power of Attorney
Article 11: The Assignment of an Official Receiver on the Investment Account
Article 12: Closing the Investment Account
PART 4: CONTROLS AND SUPERVISORY INSTRUCTIONS
Article 13: Electronic Record
Article 14: Update of the Investment Accounts Information
Article 15: Freezing of the Investment Accounts
Article 16: Instruction for Blocking the Investment Accounts and Disclosing their Information
PART 5: PUBLICATION AND ENTRY INTO FORCE
Article 17: Publication and Entry into Force
الامه العامه للمجلس
طرفال
PART 1: GENERAL PROVISIONS
Article 1: The Objective of these Instructions
a. These instructions aim to regulate the opening and operation of investment accounts held by authorised persons licensed to conduct the activities of dealing, managing, or custody and to define the related investment accounts controls and supervisory rules.
b. These instructions should be read in conjunction with and in addition to the Capital Market Law and its implementing Regulations and in particular the authorised persons Regulations and the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Rules.
Article 2: Definitions
a. Any reference to the "Capital Market Law" in these Instructions shall mean the Capital Market Law issued by the Royal Decree No. M/30 dated 2/6/1424H.
b. Subject to Clause (c) of this Article, expressions and terms in these Instructions have the meaning which they bear in the Capital Market Law and the Glossary of defined terms used in the Regulations and Rules of the Capital Market Authority, unless the contrary intention appears.
c. For the purpose of implementing these Instructions, the following expressions and terms shall have the meaning they bear as follows the contrary intention appears:
- Investment Account: An accounting record created by the authorised person for the purpose of the deposited client's money in a client account opened by the authorized person to fund the client's transactions in the securities. And reflects all details of the client account.
- GCC Legal Persons: A legal person that the majority of its capital is owned by citizens or governments of the GCC member states and holds the nationality of one of the GCC member states.
- Non-profit Organization: Refers to every legal entity engages in collecting, receiving, or paying money for charitable, religious, cultural, educational, social, or solidarity purposes or that conducts other charitable activities.
- Freezing of the Investment Account: The temporary block of all money transfers from the investment account and usage of the investment account balance, and this does not include preventing the client from the sale of his securities, receive the proceeds and profits generated from his securities into the investment account or transfer from his bank account to the investment account.
- GCC: The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Identification Document: The valid identification document issued by to the component authorities, and accepted for opening an investment account for the client in accordance to these Instructions.
- Law of Terrorism Crimes and Financing: Law of Terrorism Crimes and Financing, issued by the Royal Decree No. M/16 dated 24/2/1435H.
- Anti-Money Laundering Law and its Implementing Regulations: Anti-Money Laundering Law issued by the Royal Decree No. M/31 dated 11/5/1431H, and its Implementing Regulations.
المجله للاصل تطقي
طبق المصل
PART 2: INSTRUCTIONS FOR OPENING INVESTMENT ACCOUNTS
Article 3: Clients Acceptance
a. Before accepting any client and opening an investment account for him, the authorised person must ensure his compliance with all of his obligations stated in the Capital Market Law and its Implementing Regulations. In addition to the Anti-Money Laundering Law and its Implementing Regulations, and the Law of Terrorism Crimes and Financing.
b. When accepting a client, the authorised person must not provide any services related to the securities business of dealing, managing, or custody before signing an investment account opening agreement with such client which contains all information mentioned in Article (4) of these instructions and then opening of the investment account for him.
c. Whenever these Instructions require from the authorised person to obtain the Authority's approval for opening an investment account, the authorised person must first obtain all documents required in accordance with these Instructions to open that investment account, and clarify on each document's copy the requirement which the document was obtained for, then have those documents sent along with the approval request to the Authority by the authorised person's Chief Executive Officer or his delegate.
d. The authorised person may rely on a third party in the customer due diligence requirements in accordance with the related provisions of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Rules when opening an investment account for any person that these Instructions permit opening an investment account for him.
e. The authorised person must identify and verify the actual relationship between the clients and the natural persons who open or operate investment accounts on their behalf such as their representatives, guardians, agents, trustees, or authorised signatories according to the relevant provisions in the Anti-Money Laundering and Terrorist-Financing Rules.
f. Without prejudice of Clause (d) of this Article, in all cases in which these Instructions require the authentication of the documents copies, the authorised person's employee must check the original documents, take a copy of them, then sign on the copy and stamp it with the authorised person's official stamp confirming that the copy matches the original.
Article 4: The Data Shall be Included in the Investment Account Opening Agreement
In addition to the requirements of terms of business with clients mentioned in the Authorised Person Regulations, the investment account agreement must also include:
a. Information of the client's identification document, his address, contact information, occupation, or the main activity if the client is a legal person.
b. An undertaking by the client of his understanding of the terms and conditions of the investment account opening agreement, and that all data and information provided to the authorised person are correct, comprehensive, valid and non-misleading.
c. An undertaking by the client of his commitment to update his data and information or confirmation that there is no changes to the information, either when asked by the authorised person or at the end
للمناف اعلانه للمجلس
طبقي للا
of each period set by the authorised person provided that such period does not exceed 3 years, also the client commitment to provide renewed versions of his identification documents after their expiry, and an undertaking by the client of his awareness that the authorised person will freeze his investment account when this commitment is breached. Also an undertaking by the client to adhere to the Capital Market Law and its Implementing Regulations, and other laws and regulations of the Kingdom, in particular the Anti-Moncy Laundering Law and its Implementing Regulation and the Law of Terrorism Crimes and Financing.
d. Unless the company is listed in an exchange, the investment account opening agreement signed with any company must include a commitment to immediately notify the authorised person when a change of any of the documents set forth in paragraph (4-a) of Article 7 of these Instructions.
Article 5: Investment Accounts Identification Cards
Upon the client's request, the authorised person must issue an investment account identification card for the client and provide it or deliver it to him, which shall contain the client's name and number of the investment account as well as the authorised person's name and the branch that the investment account was opened with.
Article 6: Instructions for Opening Investment Accounts for Natural Persons
a. Opening Investment Accounts for Saudi Natural Persons
When opening an investment account for a Saudi natural person, the authorised person must check the client's valid national identification card, and obtain a copy of it after being authenticated.
b. Opening Investment Accounts for the Citizens of the GCC Member States
To open an investment account for a citizen of a GCC member state, the authorised person must check his valid national identification card, and obtain a copy of it after being authenticated.
c. Opening Investment Accounts for Foreigners Residing in the Kingdom
1. Foreign residents carrying a residence permit (Igama)
To open an investment account for a foreigner who holds a residence permit (Igama), the authorised person must check the foreigner's residence permit (Igama), and obtain a copy of it after being authenticated.
2. Holders of the five year residency card
To open an investment account for a holder of a five year residency permit, the authorised person must check the five year residency card and obtain a copy of it after being authenticated.
3. The authorised person must obtain a written statement from the foreigner who holds a residence permit (Igama) in the Kingdom that includes the following:
طبق الحاله لمحاس
طبق الحاله
a) Declaration of his knowledge that his right to invest in securities in the Kingdom is associated with providing his residence permit (Igama) to the authorised person; and that the authorised person will freeze the investment account if he does not update the account's information or does not provide the authorised person with the residence permit (Igama) after its renewal, in accordance with the Clause (a) of Article (15) of the Instructions.
b) Undertaking to provide the authorised person with the renewed residence permit (Igama) upon its validity expiry, or when the authorised person requested an update of the account's information, in accordance with the Clause (a) of Article (14) of the Instructions.
c) Declaration that the authorised person has the right to liquidate the securities in the portfolio linked to the investment account, transfer its cash to the client's bank account linked the investment account, and then close the investment account, if the investment account was frozen for more than (12) months.
d. Opening Investment Accounts for Foreign Natural Persons not Residing in the Kingdom
To open an investment account for a foreign natural person not residing in the Kingdom for the purpose of investing in the permitted securities in accordance with the Capital Market Law and its Implementing Regulations and instructions issued by the CMA, the authorised person must check his valid passport and obtain copy of it, and obtain the client's residential address and place of work and work address. The authorised person also, must perform the customer due diligence in accordance with the provisions of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Rules.
e. Special Provisions for Opening Investment Accounts for Natural Persons
1. Opening an Investment Account for a Blind or Illiterate Person
a) To open an investment account for a blind or an illiterate client, this client shall have the right to present a personal reference to explain to him the investment account opening procedures and terms and conditions stated in the investment account opening agreement, and in case unavailability of the client personal reference, an employee of the authorised person is to explain the same procedures to him which also to be approved by a compliance officer of the authorised person that the client was provided all information of the know your client form, the investment account opening agreement and terms and conditions of the investment account were explained to him, and therefore the client shall bear all responsibilities of the investment account opening.
b) The personal reference of any blind or illiterate person who intends to open the investment account must be a natural person with full legal capacity who personally knows the blind or the illiterate person. holds a valid national identification card, and able to explain and read to the blind or the illiterate person the investment account opening procedures, terms and conditions of the investment account opening agreement, and must state in a writing that he has complete this requirement.
c) The authorised person must check the valid national identification card of the personal reference of the blind or illiterate person and obtain a copy of it after being authenticated, and obtain his address and signature.
الله بعربيه
الله بعربيه
d) When an investment account is opened for a blind or an illiterate client, that blind or illiterate client must not to use any services provided by telephone or electronic services for operating the investment account until one of the authorised person's employees or his personal reference explain to him the terms and conditions related to such services, and the authorised person to inform the blind or illiterate client that such services are provided to him based on his desire, choice and awareness of the risks associated with using such services, and his legal responsibility of all transactions executed through such services. As well as the authorised person is to obtain a statement in writing signed by the personal reference shows the blind and illiterate client understanding of those terms and conditions.
e) The authorised person must use the blind or illiterate client's fingerprint or personal stamp as his personal signature in all of his transactions.
f) With the exception of the transactions provided through telephone or electronic transactions, to accept any procedure conducted by blind or illiterate client, the authorised person must inform him of nature of such procedure and obtain the client's signature on such procedure which he shall bear all responsibilities of such procedure, also, if the blind or illiterate client was approved as a client with a personal reference during account opening, the authorised person must obtain a statement in writing signed by the client's personal reference which the conditions stated in Subparagraph (b-1) of Clause (c) of this article apply to him shows the awareness of the client in relation to the procedure's nature, and thus he shall bear all responsibility as a personal reference.
2. Opening an Investment Account for Persons Under the Age of 18 years
a) An investment account to be opened for persons under the age of 18 Hijri calendar years by the guardian or the custodian, provided that the investment account is in the name of the client, but to be operated by the guardian or the custodian.
b) The authorised person must check the valid identification document of the client who is under the age of 18 Hijri colunder years and the identification document of his guardian or the custodian, and obtain a copy of their identification documents after being authenticated.
c) If the client is a Saudi citizen under the age of 15 Hijri calendar years, without requiring him to provide a national identification card, the authorised person must check the family card that shows the client's information, the valid identification document of his guardian or custodian, and obtain a copy of each of them after being authenticated.
d) If the client is under the age of 18 Hijri calendar years and under custody, the authorised person must check the custody deed of the custodian issued by the competent court and obtain a copy of it after being authenticated, and must comply with all provisions mentioned in the custody deed.
e) If the client is a foreigner under the age of 18 Hijri calendar years and his name is added to another person which his residence permit (iqama) shows that, the authorised person must check that residence permit (iqama), obtain a copy of it after being authenticated, provided that the investment account will be under the name of the client, but opened and operated by the holder of the residence permit (iqama).
اللغه العربيه لمعجم
طرفال
f) The authorised person must conduct client acceptance procedures on the guardian or the custodian. Also similar to the responsibilities upon any natural client by operating his investment account, the guardian or the custodian shall bear all legal responsibilities by operating the client under the age of 18 Hijri calendar years investment account.
3. Opening an Investment Account for an Incapacitated Person
a) An investment account to be opened for an incapacitated person by his guardian or custodian, providing that the account is opened in the name of the client, but operated by the guardian or the custodian.
b) The authorised person must check and obtain a copy after authenticating the guardian or the custodian identification documents and if the incapacitated client age is above 18 years, the authorised person to obtain the national identification card or the family card that shows his information or national identification card if his age is below 15 years.
c) The authorised person must check the deed issued by the competent court which illustrates that the incapacitated client which the investment account is to be open for is incapacitated, obtain a copy of the same deed after being authenticated, and the authorised person must comply with all provisions mentioned in the deed.
d) The authorised person must conduct client acceptance procedures on the guardian or the custodian. Also similar to the responsibilities upon any natural client by operating his investment account, the guardian or the custodian shall bear all legal responsibilities by operating the incapacitated cl
…(30,146 more chars)