tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 8450 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:87818187-63c6-4b97-b42c-03d37f6ad786 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8450 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: المدعي (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: بانني استاجرت من المدعي عليه سياره من نوع (...) تحمل اللوحه رقم (...) موديل (...) مؤمن عليها وقمت بتحرير سند لامر للمدعي عليها علي بياض علي سبيل الضمان، وبتاريخ 1436/02/29 ه وقع حادث مروري علي (...) قيد في الاداره العامه للمرور برقم (...) وتم تحميلي المسيوليه عن الخطا والضرر بنسبه (...)، فما كان من المدعي عليها سوي ان قامت بتعبيه السند لامر بمبلغ 130.000 ريال تمثل كامل قيمه (...) وتقدمت ضدي لدي محكمه التنفيذ، وخشيه من تاثري بقرار التنفيذ اضطررت للسداد دون ان يكون لها استحقاق و قد تقدمت بدعوي لدي المحكمه العامه مطالبا الزامهم بحصر التلفيات ورد الباقي من المبلغ المدفوع الا انها حكمت بموجب الصك رقم (401335277) وتاريخ 1440/11/15 ه بصرف النظر لانعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه. واستند المدعي في دعواه علي: صك الحكم، ومحضر استلام قرار التنفيذ، وسند الامر. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بتقديم ما يفيد استحقاقه لكامل المبلغ ورد الباقي منه، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي في 17/07/1441ه وفيها حضر المدعي وكاله في حين لم يتبين تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادم واستعد وكيل المدعي بمتابعه وتقديم ما يلزم لابلاغ المدعي عليها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وبعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه اجرت الدايره الترافع الالكتروني في 5/01/1442ه بناء علي البند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وطلبت من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي، فاجابت بتاريخ 23/02/1442ه بما نصه: "تبلغنا بدعوي (...) والذي يدعي انه استاجر من موكلتي سياره من نوع (...) موديل (...) لوحه رقم (...) وان السياره مؤمن عليها وانه حرر سند لامر علي بياض وانه وقع حادث بتاريخ 1436/02/29 برقم (...) صادر من الاداره العامه للمرور وبنسبه (...) وانه يتظلم من ذلك ويطلب اعاده المبلغ الذي يدعي انه سلمه لموكلتي وتقدير التلفيات وموكلتي ترد علي دعواه بما يلي: اولا: ما ذكره عن استيجار للسياره (...) لوحه رقم (...) فهذا صحيح. ثانيا: اما عن ان السياره مؤمنه فالسياره يتم التامين عليها علي ان يكون القايد للسياره هو من استاجرها بموجب العقد وشروط العقد ولكن المدعي عندما استاجر السياره سلمها لشخص اخر يدعي (...) حسب افادته لمكتب موكلتي فلا مسوغ في مطالبه شركه التامين لانه مخالف لشروط العقد. ثالثا: ما ذكره من ارقام التقرير المروري فلم نجد له اصلا في المرور فنطلبه بتزويدنا بصوره من التقرير او طلب الدايره من المرور صوره من التقرير لتتضح الصوره اما القايد شخص اخر وليس المدعي. رابعا: اما عند السند لامر انه حرر علي ورق بياض فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا انه لم وقع الحادث وعرف ان من تسبب بالحادث هو شخص اخر واننا نرفض استلام السياره لكونه هو من تصرف بتسليم السياره لشخص اخر فطلب منا ارسال السياره الي شيخ المعارض لتقدير ثمنها قبل الحادث وبعد الحادث فتتضح ان قيمه الفرق (الارش) مبلغ وقدره مايه وثلاثون الف ريال فقام بتحرير سند لامر بهذا المبلغ وعند التنفيذ في محكمه التنفيذ دخل علي موكلتي مطالبا مسامحتها بجزء من المبلغ ونظرا لظروفه تعاطفت معه موكلتي وخصمت له مبلغ وقدره نصف قيمه الارش علما ان موكلتي وثقت به واعطته مخالصه موجهه لمحكمه التنفيذ باستلام المبلغ المطلوب تنفيذه وبدلا من ان يشكر موكلتي علي مساعدتها له ينكر هذا الجميل ويشغلها بالمحاكمات تاره في المحكمه العامه واخري في المحكمه التجاريه.ا-فموكلتي تطلب من الدايره رد دعواه واحالته الي النيابه العامه لتاديبه علي قذف موكلتي بتحرير السند والسند بتوقيعه وخط يده وليس بياضا. ب- موكلتي تطلب الحكم اضافه لما سبق بالزامه بدفع اجور المحاماه لكذب دعواه وانها غير صحيحه هذه اجابه موكلتي. وفي جلسه 1442/03/24ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعي عليها فيما تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه وارسال رابط الجلسه، وذكر المدعي عليه ان موكلته كانت تطالب المدعي بمبلغ 130.000 ريالا قيمه الارش لكن المدعي بمحاولات تخفيض المبلغ تجاوز عن جزء المبلغ فقام موكله بخصم نص المبلغ لذلك فالمدعي لا وجه له بهذه المطالبه، وبخصوص تحمل الطرفين مناصفه فان المدعي قد اقر بانه سلم السياره لشخص اخر وحصل الحادث منه هذه الشخص فانه لا يستفيد من ما ذكره ويكون هو المتحمل لتكلفه كامله وفق العقد ثم بسبب خروج المدعي عليه وكاله تبين عدم عودته مره اخري وقد ابلغ امين سر الدايره والمشرف عليها (...) ان المدعي عند البوابه ولم يتمكن علي الدخول الي الرابط وانه يطلب موعد اخر لذلك ... قررت الدايره اعاده ابلاغ الطرفين بالموعد الاخر. وفي جلسه 04/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله وممثل المدعي عليه، وقال المدعي سلمت مبلغ السند كاملا لمحكمه التنفيذ بموجب محضر استلام واطلب تمكيني من ارفاقه كما ان نسبه الحادث (...) علي، بموجب تقرير معتمد ومختوم من قبل مرور (...) وعليه احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات ابتداء بالمدعي. وفي جلسه هذا اليوم: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر: المدعي اصاله، كما حضر: (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، وبعرض محضر الاستلام الذي قدمه المدعي والمرفق بملف القضيه قال المدعي عليه وكاله: تم الاطلاع عليه وفي حقيقه الامر موكلي لم يستلم المبلغ علما ان ما ورد بالمحضر من الاقرار صحيح، وبخصوص تقرير الحادث المروري والذي وقع في 29/2/1436 ه فتضمن التقرير ان نسبه المسؤوليه (...) وقال: التقرير لم يقدمه المدعي لموكلي ولذلك لم يتم النظر فيه، اما المدعي فذكر انه يطلب اعاده نصف المبلغ وفق التقرير المذكور وقدره 65.000 ريالا، واكتفي بذلك اما المدعي عليه وكاله فذكر انه لو قدم التقرير في وقته قبل التنفيذ لتم النظر في النسبه المذكوره واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
بما ان تعامل المدعي عليه في هذه الدعوي بصفته تاجر وفق العقد وسجله التجاري، فان هذه الدعوي تكون من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي حصر مطالبته بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (65000) خمسه وستون الف ريالا الذي هو يمثل نصف قيمه السند لامر حرره للمدعي عليه حيث استلمت كامل قيمته، وحيث ذكرت المدعي عليها ان هذه المبلغ هو بقيمه ارش قيمه السياره بعد الحادث، وبما ان نسبه خطا المدعي بالحادث هي (...) وفق تقرير المرور المرفق بملف القضيه، وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه تقرير المرور الذي تضمن ان نسبه الخطا عليه هي (...)،كما قدم صور لصك حكم من محكمه التنفيذ تضمن استلام المدعي عليه لكامل مبلغ السند لامر بمبلغ وقدره (130.000) مايه وثلاثون الف ريالا، ولما جاء في جواب المدعي عليه من ان التنفيذ كان قبل ثبوت نسبه الخطا التي ذكرها المدعي وان المدعي لم يقدم تقرير المرور حين ذلك والا تم النظر في النسبه المذكور، وبما انه ثبت للدايره صحه النسبه واستلام المدعي عليه لما زاد عن النسبه المستحقه له، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي ان يعيد المدعي عليه له مبلغا قدره (65.000) خمسه وستون الف ريالا، الذي يمثل نصف المبلغ المستلم من قبل المدعي عليه بغير وجه صحيح.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) (سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (65.000) خمسه وستون الف ريالا، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2049 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
محل الدعوي تاجير سياره وقد وقع حادث مروري علي السياره..، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 65.000 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله جري الصلح خارج محكمه التنفيذ بمبلغ (65 الف ريال) دفعها في المكتب خارج المحكمه، ومحكمه التنفيذ لا تقبل التنفيذ الجزيي وانما تاخذ اقرار الطرفين باستلام كامل العمليه، وبعد الحكم راجعت موكلي وافادني بان لديه بينات تثبت ان الاقرار الذي تم في محكمه التنفيذ القصد منه انهاء القضيه.. وتثبت ان الصلح تم علي (65) الف ريال فقط ولم يتم تسليمه هلله واحده زياده عن هذا المبلغ وموكلي يطلب تمكينه من سماع بيناته التي لديه والتي تثبت ان المدعي لم يدفع لموكلي (130) الف ريال اطلب فتح جلسه لسماع بينات موكلي او فتح ترافع في محكمه الاستيناف لسماع ذلك. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه واستمعت الدايره والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه وما ورد في طلب الاستيناف واكتفيا بذلك غير ان المدعي عليه وكاله ذكر ان لديه شهود، وقال احدهما (...) ويشهد بما ورد في طلب الاستيناف والاخر لا يحضرني اسمه ولكن اسمه عند موكلتي فسالته دايره الاستيناف لماذا لم يحتج بذلك ويفصح عنه امام الدايره الابتداييه وفي طلب الاستيناف وحتي انه في هذه الجلسه ادعي بوجود شاهد واحد ولم يفصح عن الشاهد الاخر فقال: ذلك كان غايبا عن موكلي اثناء الترافع امام الدايره الابتداييه حتي صدور الحكم وفي طلب الاستيناف ذكرت ان لدي بينات ولم احددها ولم افصح عنها لعدم معرفتي بالنظام، فعقب المدعي بان جميع ذلك غير صحيح، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه ولا عذر لمن اقر.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09/ 04/ 1442ه في القضيه رقم 8450 لعام 1441ه فيما قضي به من الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 65.000 خمسه وستون الفا ريال.