tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 433548872 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-10-18 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:9d51756b-1d54-49d0-85d4-52aeb9623a08 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٣١٠٥ لعام ١٤٤٣ه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣ه تقدمت المدعيه/ مختبرات (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) عبر وكيلها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بطلب بطلان الحكم التحكيمي في الحكم الصادر بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٣ه في النزاع القايم بينهما والمنتهي الي: " اولا: بطلان العقد، وبناء عليه: ا- ليس من حق احد الطرفين – بعد هذا الحكم مطالبه الطرف الاخر بايه ارباح مترتبه علي العقد. ب- يتحمل كل طرف مصروفاته التي صرفها بناء علي العقد. ج- يستعيد المحتكم ضده- ان شاء- ما بقي مما قدم من الاجهزه والتقنيات والكوادر الفنيه والاداريه. ثانيا: صرف النظر عن جميع مطالب المحتكم، وهي: ا- اثبات فسخ العقد ب- الزام المحتكم ضده بما تضمنه الشرط الجزايي. ج- التعويض عن الاضرار الناتج عن اخلال المحتكم ضده بالعقد بمبلغ (مليوني ريال). ثالثا: صرف النظر عن جميع مطالب المحتكم ضده، وهي: ا- الزام المحتكم بفتح حساب بنكي مشترك وتمكين المحتكم ضده من ادارته. ب- الزام المحتكم بارجاع المبالغ التي سحبها من حساب المختبر محل الدعوي وصرف ارباح المحتكم ضده. ج- الزام المحتكم ضده بما تضمنه الشرط الجزايي." وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم و(...) المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها ففي جلسه ١٤/١١/١٤٤٣ه، عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي للنظر في القضيه وفيها حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٢ه كما حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٢ه وقد جري الاطلاع علي اللايحه المقدمه من المدعيه والمتضمنه: انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (مختبرات (...) الطبيه) والطرف الثاني:(مختبرات (...) الطبيه) علي "عقد تشغيل واداره"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٧) الذي ينص علي (يخضع هذا العقد لانظمه المملكه ..وفي حال وجود خلاف فيتم حله وديا واذا تعذر .فيحال العقد الي التحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٤٠/٠١/١٤ه، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: ((...) – رييسا (...) – عضوا (...) - عضوا)، في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (بطلان العقد)، وبما اننا تبلغنا بالحكم بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩ه، ونظرا للمسوغات الاتيه: (:مخالفه حكم التحكيم الماده (٥٠)، و:مخالفه حكم التحكيم الماده (٤٩))؛ اطلب ابطال حكم التحكيم، هذه دعواي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم، اصدرت الدايره حكمها للاسباب (...)ليه:
الاسباب:
بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٣ه، وحيث ان ما قدمه طالب البطلان من اسباب لاثبات دعواه السالف ذكرها في وقايع الحكم لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب ليست مما تنطبق علي الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي يشترط تحققها لكي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، ولا تعدو في ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من مستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما انتهت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، الامر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوي البطلان وفقا للماده (الخمسين) من النظام التي نصت علي ان"٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع"، ولما كانت الدايره انتهت الي رفض دعوي البطلان كما لا يوجد بالحكم ما يمنع تنفيذه وقد استوفيت جميع المتطلبات النظاميه للتنفيذ الامر الذي معه تري الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
منطوق الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم المؤرخ في ٠٩/٠٧/١٤٤٣ه الصادر في القضيه التحكيميه بين مختبر ات (...) الطبيه وشركه مختبر (...) الطبيه للتحاليل الطبيه القاضي ب (اولا: بطلان العقد، وبناء عليه: ا- ليس من حق احد الطرفين -بعد هذا الحكم - مطالبه الطرف الاخر بايه ارباح مترتبه علي العقد. ب-يتحمل كل طرف مصروفاته التي صرفها بناء علي العقد ج- يستعيد المحتكم ضده ان شاء ما بقي مما قدم من الاجهزه والتقنيات والكوادر الفنيه والاداريه. ثانيا: صرف النظر عن جميع مطالب المحتكم، وهي: ا- اثبات فسح العقد ب- الزام المحتكم ضده بالعقد بما تضمنه الشرط الجزايي ج- التعويض عن الاضرار الناتج عن اخلال المحتكم ضده بالعقد بمبلغ (مليوني ريال). ثالثا: صرف النظر عن جميع مطالب المحتكم ضده وهي: ا- الزام المحتكم بفتح حساب بنكي مشترك وتمكين المتحكم ضده من ادارته. ب- الزام المحتكم بارجاع المبالغ التي سحبها من حساب المختبر محل الدعوي وصرف ارباح المتحكم ضده. ج- الزام المتحكم ضده بما تضمنه الشرط الجزايي.). 
ثانيا: تاييد الحكم والامر بتنفيذه. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.