tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430744367 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-20 date_hijri=1442-01-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6fd04dbb-cc89-4183-a59f-713758bdb289 entity=document_number:م/4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٠٠٢٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (المدعي عليه يمتلك مؤسسه/ (...) وكان لها فرع باسم: مؤسسه (...) سجل تجاري رقم. (...) وتم التنازل عن الفرع المذكور للمدعي/ (...) (...)الجنسيه اقامه رقم (...) بموجب بالامر الملكي م/٤ بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٤٢ه المتضمن تصحيح اوضاع مخالفي نظام التستر التجاري والاعفاء من العقوبات النظاميه وتم تحويل الفرع المتنازل عنه لشركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده، ونتج عن هذا التنازل حقوق والتزامات تم الاتفاق علي جزء منها في اتفاقيه موقعه بين الطرفين بتاريخ ٠٧ /٠٣ /١٤٤٤ه (مرفقه في مستندات الدعوي) وقد تضمنت الاتفاقيه كما في البند (خامسا) ما يلي: (يقر الطرف الاول بان سياره نوع (...) لوحه (...) تحمل رقم تسلسلي (...) ومسجله تحت اسم الطرف الاول تعود ملكيته للطرف الثاني حقيقه وسوف يتم نقل ملكيتها فور انتهاء الاجراءات) وقد تم مخاطبه المدعي عليه بتنفيذ ما جاء في الاتفاق المشار اليه مرارا وتكرارا دون استجابه لذا اطلب الزام المدعي عليه بنقل ملكيه السياره نوع (...) اللون (...) موديل (...) لوحه (...) لموكلي والزام المدعي عليه باتعاب تقاضي مبلغ (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال،) وارفق وكيل المدعيه بيناته وهي: الاتفاقيه بين الطرفين، وصك حكم سابق صادر من المحكمه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧٠٢٠١٦٠٦)؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه دعواه المحرره، كما اضاف طلب الالزام بتسليم السياره، وبعد الاطلاع علي البينات المرفقه طلبت الدايره منه صوره رخصه سير المركبه فبعثها فجري الاطلاع عليها وارفاقها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بنقل ملكيه السياره العايده لموكله، وفقا للاتفاقيه المبرمه بينهما؛ والزامه بتسليمها له، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تنازل عن مؤسسه تجاريه بين تاجرين؛ فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليه، اما عن الموضوع؛ وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه تنازل موقعه مع المدعي عليه وممهوره بتوقيع وبصمه منسوبه له، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم ينكر المدعي عليه ما هو منسوب اليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه الاتفاقيه وثبوت نسبه التوقيع والبصمه له؛ وحيث نص البند الخامس من الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين علي التزام المدعي عليه بنقل ملكيه السياره محل النزاع؛ وحيث اثبت المدعي ان السياره باسم المدعي عليه بتقديمه لصوره من رخصه السير للسياره؛ وافاد بانها لا زالت تحت يده؛ ولان الاصل بقاء ما كان علي ماكان من استمرار ملكيه المدعي عليه للسياره استصحابا لذلك، وحيث لم يثبت عارض لهذا الاصل، ولان الظاهر بقاء السياره مع مالكها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبه والحكم بالزام المدعي عليه بنقل السياره محل الدعوي لاسم المدعي والزامه بتسليمها له. اما عن طلب المدعي لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليه في نقل السياره لاسم المدعي دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه بما قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وفقا لما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليه (...) (هويه:...) بنقل ملكيه السياره التي من نوع (...) ذات اللون (...) المصنوعه عام (...) والتي تحمل لوحه التسجيل رقم (...) الي اسم المدعي (...) (اقامه:...).
ثانيا: الزام المدعي عليه (...) (هويه:...) بان يسلم للمدعي (...) (اقامه:...) السياره التي من نوع (...) ذات اللون (...)المصنوعه عام (...) والتي تحمل لوحه التسجيل رقم (...).
ثالثا: الزام المدعي عليه (...) (هويه:...) بان يدفع للمدعي (...) (اقامه:...) مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه (...)