tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430254409 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-11-13 date_hijri=1444-03-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:500a3c28-cc8b-45aa-a264-b8b747406eff entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٠٦٥٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه تضمنت ان موكلته اقامت دعوي ضد المدعي عليها برقم ٤٣٨٠١١١٠ وقد نظرت امام هذه الدايره، وقد اصدرت دايره الاستيناف حكما يقضي بالغاء حكم الدايره الرابعه والحكم مجددا بفسخ عقد بيع الحفار المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، وذكر بان موكلته سلكت الطرق الوديه للمطالبه بحقها، مما لجات معه بعد ذلك الي القضاء وتحمل تكاليف اتعاب المحاماه، وختم وكيل المدعيه صحيفته بطلب تعويض موكلته عن اتعاب المحاماه البالغه (٤٣.٧٥٠) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٥/٣/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعي عليها لا تستحق الاتعاب المطالب بها لكون الدعوي السابقه لم يحكم لهم ابتداء كما ان ما صدر من دواير الاستيناف من حكم هو علي خلاف من طلبته المدعيه في دعواها السابقه، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بان طلبات موكلته في الدعوي السابقه هي فسخ البيع وقد صدر الحكم من دواير الاستيناف بفسخ البيع، ثم سالته الدايره هل يوجد عقد مع المحامي فاجاب بنعم واستمهل لتقديمه، وقد تقدم وكيل المدعيه بالعقد المبرم مع المحامي، وفي جلسه ٩/٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره بان وكيل المدعيه قد تقدم بما طلب منه في الجلسه السابقه وقرر اكتفايه بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم المبني علي الاتي:
الاسباب:
بما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مدون في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جمله دعاوي التعويض، وحيث اطلعت الدايره علي دفوع المدعي عليه وكاله ورات الدايره عدم وجاهه تلك الدفوع، فما دام ان المدعيه قد حكم لها بطلباتها لدي دواير الاستنياف، فبالتالي ما غرمته المدعيه من تكاليف تتحملها المدعي عليها، وذلك لارتباط القضيه وعدم انفصالها، لذلك فلا مناص للدايره من النظر في دعوي المطالبه باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي وكاله قد قدم ما يفيد لجوءه الي محامي وهو العقد المبرم مع المحامي المؤرخ في ٣٠/٥/١٤٤٣ه والذي تضمن قيام المحامي باعداد مذكره اعتراضيه علي حكم الدايره الابتدايي، وحيث ان دور المحامي مقتصر علي اعداد مذكره اعتراضيه فقط، فان الدايره لا تحكم للمدعيه بكامل الاتعاب، بل تقدر الدايره اتعاب المحاماه – بما لها من سلطه تقديريه- وفقا للجهد المبذول من قبل المحامي وتقدر ذلك بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمسه عشر الف ريال، وبالله التوفيق.