ncar · regulation · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (487) وتاريخ 19 /6 /1411ه بانشاء مكاتب الاحتجاج (البروتسنو) ان وزير التجاره، بما له من صلاحيات، وبعد الاطلاع علي نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37 )وتاريخ 11 /10 /1383ه ولايحته التنفيذيه، وعلي نظام الغرف التجاريه والصناعيه الصادر المرسوم الملكي رقم (م/6 )وتاريخ 30 /4 /1400ه ولايحته التنفيذيه. وعلي مذكره وكيل الوزاره للشيون الفنيه رقم (2179 /11) وتاريخ 8 /11 /1408ه. وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه. يقرر ما يلي: - ماده (1): ينشا بكل من الغرف التجاريه والصناعيه بالرياض وجده والدمام والمدينه المنوره وبريده والاحساء مكتب يسمي "مكتب الاحتجاج" يتولي المهام المنصوص عليها في الماده الثالثه من هذا القرار. ماده (2): علي حامل الورقه التجاريه ان يتقدم –قبل عرض النزاع علي مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه-الي مكتب الاحتجاج المختص الكاين بالغرفه التجاريه الصناعيه والحصول منه علي ما يثبت امتناع المدين الصرفي عن القبول او عن الوفاء بشكل نهايي. ماده (3): تتولي المكاتب المشار اليها في الماده الاولي ما يلي: ا- الاطلاع علي اصل الورقه التجاريه والحصول علي صوره منها وختمها بخاتم المكتب وقيدها في السجل المشار اليه في الماده الرابعه وتسليم حاملها ما يفيد قيدها. ب- تحرير وابلاغ الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في الماده (55) من نظام الاوراق التجاريه، وفقا للنموذج المرفق، بالنسبه للكمبيالات والسندات لامر التي لا تتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف متي قدمت في الميعاد المحدد نظاما. ج- الاتصال بالمدين وابلاغه بطلب الداين وفي حاله استعداد المدين لقبول الورقه التجاريه او وفاء قيمتها يطلب اصل الورقه من الداين للتوقيع عليها من المدين بالقبول، او تسليمها اليه بعد التوقيع عليها بالمخالصه من الداين. اما في حاله امتناع المدين فيحدد المكتب موعدا للطرفين للحضور الي مقر الغرفه ليتولي الامين العام او من تكلفه الغرفه التوسط بينهما لتسويه الامر وديا علي ان تتم هذه التسويه خلال اسبوعين من تاريخ التقدم للمكتب ما لم ير القايم بالتوسط مد هذه المده بعد موافقه الداين. د- القيام –في حاله عدم التوصل الي تسويه وديه-بتسليم الداين ما يثبت امتناع المدين عن القبول او عن الوفاء مع صوره ورقه الاحتجاج بالنسبه للاوراق المحرر عنها احتجاج وفقا للفقره (ب). ماده (4): لا يترتب علي القيام باجراءات التسويه، بالنسبه للاوراق التجاريه التي تقدم الي مكتب الاحتجاج في المواعيد، الاعفاء من عمل الاخطارات اللازمه علي النحو المبين في الماده (56) من نظام الاوراق التجاريه. ماده (5): يعد سجل خاص مرقم الصفحات لقيد الاوراق التجاريه المقدمه للمكتب يبين فيه نوع الورقه التجاريه وقيمتها وتاريخ استحقاقها وتاريخ تقديمها للمكتب واسماء اطرافها، علي ان يؤشر في السجل بالقبول او بالوفاء او بالامتناع ونتيجه الوساطه. ماده (6): علي مكتب الاحتجاج ارسال قايمه الاحتجاجات التي حررت خلال الشهر السابق الي مكتب السجل التجاري الذي يقع في دايرته مقر الغرفه، وعلي مكتب السجل التجاري ان يقوم بقيد هذه الاحتجاجات وعمل نشره عنها علي النحو المبين بالماده (54) من نظام الاوراق التجاريه. ماده (7): يصدر بتكليف موظفي الغرف التجاريه باعمال مكاتب الاحتجاج قرار وزاري. ماده (8): ينشر هذا القرار بالجريده الرسميه، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. وزير التجاره/ سليمان السليم بسم الله الرحمن الرحيم مذكره ايضاحيه للقرار الوزاري رقم (487) وتاريخ 19 /6 /1411ه بانشاء مكاتب الاحتجاج (البروتستو) اوجب نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/37) وتاريخ 11 /10 /1383ه علي حامل الورقه التجاريه فيما عدا الشبكات والاوراق التي تتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف ان يثبت امتناع المدين عن قبولها او عدم وفايه بقيمتها في ورقه تسمي (احتجاج عدم الوفاء) وتحرر الورقه بواسطه الجهه التي يعينها وزير التجاره (م 54). صدر القرار الوزاري رقم (487)وتاريخ 19 /6 /1411ه بانشاء مكاتب الاحتجاج (البروتستو) والذي استهدف ما يلي: - اتاحه الفرصه للغرف التجاريه الصناعيه التي يقع بدايرتها احد مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه (الرياض، جده، الدمام، المدينه المنوره، بريده، الاحساء) للتوسط بين التجار وغيرهم من اطراف الورقه التجاريه من اجل حل الخلافات المتعلقه بالاوراق التجاريه. 2- حل المنازعات الناشيه عن الاوراق التجاريه بالطرق الوديه بما يحقق المصلحه المشتركه للطرفين. 3- حل المشاكل قبل عرضها علي القضاء مما يؤدي الي التخفيف، ما امكن، عن مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه. ولقد اشتمل القرار علي ثمان مواد علي النحو التالي: - تناولت الماده الاولي انشاء مكاتب الاحتجاج بكل من الغرف التجاريه والصناعيه بالرياض وجده والدمام والمدينه المنوره وبريده والاحساء وهي الغرف التي يوجد بدايرتها مكاتب للفصل في منازعات الاوراق التجاريه. - اوجبت الماده الثانيه علي حامل الورقه التجاريه ايا كان نوعها التقدم –قبل عرض النزاع علي مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه- الي مكتب الاحتجاج المختص الكاين بالغرفه التجاريه والحصول منه علي ما يثبت امتناع المدين الصرفي عن القبول او عن الوفاء بشكل نهايي، فاذا كان من الواجب علي كل من يحمل كمبياله او سندا لامر غير مشتمل علي شرط الرجوع بلا مصاريف ان يثبت الامتناع عن القبول او عن الوفاء بتحرير احتجاج بالمعني الفني فانه يجب ايضا علي كل من يحمل كمبياله او سندا لامر مشتمل علي شرط الرجوع بلا مصاريف او شيكا ان يتقدم للمكتب لاتخاذ اجراءات الوساطه للتسويه الوديه فاذا لم يتم التوصل لحل فيحصل علي ما يفيد امتناع المدين بشكل نهايي. - اوضحت الماده الثالثه الاعمال التي تضطلع بها المكاتب وهي: - ا- الاطلاع علي اصل الورقه التجاريه والحصول علي صوره منها وختمها بخاتم المكتب وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض وتسليم حاملها ما يفيد قيدها. ب- تحرير ورقه الاحتجاج، بالنسبه للكمبيالات والسندات لامر التي لا يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف والمقدمه في الميعاد النظامي، بحيث تشتمل علي صوره حرفيه من الورقه التجاريه وما اثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وحضور او غياب الملتزم بالقبول او بالوفاء وفقا للنموذج الذي اعدته الوزاره. وابلاغها في المواعيد المنصوص عليها في الماده (55) من نظام الاوراق التجاريه علي النحو التالي: - احتياج عدم الوفاء: 1- يتم عمل الاحتجاج بالنسبه للورقه التجاريه المستحقه الدفع لدي الاطلاع حتي تاريخ انقضاء سنه علي انشاء الورقه. 2- يتم عمل الاحتجاج بالنسبه للورقه المستحقه الدفع في تاريخ معين او بعد مده من تاريخ معين او بعد مده من تاريخ انشايها وبعد مده من الاطلاع عليها في يومي العمل التاليين لتاريخ الاستحقاق. احتجاج عدم القبول: 1- يجوز عمل الاحتجاج بعدم القبول من تاريخ سحب الكمبياله حتي تاريخ الاستحقاق. 2- اذا ما اشترط الساحب تقديم الكمبياله للقبول خلال ميعاد معين فلا يجوز عمل الاحتجاج الا بعد مرور هذا الميعاد. 3- اذا ما طلب المسحوب عليه تقديم الكمبياله للقبول مره ثانيه في اليوم التالي للتقديم الاول وكان التقديم الاول في اليوم الاخير من الميعاد المحدد لتقديم الورقه للقبول جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. ج-الاتصال بالمدين وابلاغه بطلب الداين اثبات عدم القبول او عدم الوفاء وفي حاله استعداد المدين لقبول الورقه التجاريه او وفاء قيمتها يطلب المكتب اصل الورقه من الداين للتوقيع عليها من المدين بالقبول، او تسليمها اليه بعد التوقيع عليها بالمخالصه من الداين في حاله الوفاء بقيمتها. اما اذا امتنع المدين عن القبول او عن الوفاء فيحدد المكتب موعدا للطرفين للحضور الي مقر الغرفه ليتولي الامين العام او من تكلفه الغرفه التوسط بينهما لتسويه الامر وديا علي ان تتم هذه التسويه خلال اسبوعين من تاريخ تقدم الداين للمكتب ولا يجوز مد هذه المده الا لاسباب سايغه يقدرها القايم بالتوسط وبشرط موافقه الداين. د-تسليم الداين ما يثبت امتناع المدين عن القبول او عن الوفاء في حاله عدم التوصل الي تسويه وديه، مع صوره ورقه الاحتجاج بالنسبه للاوراق المحرر عنها احتجاج وفقا للفقره (ب) نبهت الماده الرابعه الي انه لا يترتب علي القيام باجراءات التسويه اعفاء حامل الورقه التجاريه من اخطار صاحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها او بعدم وفايها خلال اربعه ايام العمل التاليه ليوم عمل الاحتجاج او لعدم تقديمها للقبول او للوفاء ان اشتملت علي شرط الرجوع بلا مصروفات او بدون احتجاج. وانه علي كل مظهر ان يخطر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار من ظهر له الورقه بتسلمه هذا الاخطار وهكذا من مظهر الي اخر حتي الساحب ويبدا الميعاد بالنسبه الي كل مظهر من التاريخ الذي تلقي فيه الاخطار ومتي اخطر احد الموقعين علي الورقه التجاريه علي الوجه المتقدم وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. اوجبت المادتان الخامسه والسادسه علي مكتب الاحتجاج اعداد سجل لقيد الاوراق التجاريه المقدمه اليه يبين فيه نوع الورقه التجاريه وقيمتها وتاريخ استحقاقها وتاريخ تقديمها للمكتب واسماء اطرافها علي ان يؤشر في السجل بالقبول او بالوفاء او بالامتناع ونتيجه الوساطه وارسال قايمه بالاحتجاجات التي حررت خلال الشهر السابق الي مكتب السجل التجاري الذي يقع في دايرته مقر الغرفه وعلي مكتب السجل التجاري ان يمسك دفترا لقيد الاحتجاجات المرسله اليه وعمل نشره عنها ويجوز لكل ذي مصلحه الاطلاع علي هذه الاحتجاجات واستخراج صور منها مقابل الرسوم المقرره علي النحو المبين بالماده (54) من نظام الاوراق التجاريه. ثم اوضحت الماده السابعه انه سيصدر بتكليف موظفي الغرف التجاريه باعمال مكاتب الاحتجاج قرار وزراي واخيرا اختتم القرار احكامه بالنص في مادته الثامنه علي العمل به بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريده الرسميه.