tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2530 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-05-19 document_type=ruling entity=document_number:3d31a66e-d9fe-421d-89a1-8f425f995992 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2530 لعام 1442 ه
المقامه من/ منيره محمد صالح الحبيب هويه وطنيه (...) 
ضد/ هدي عثمان صالح الصالح هويه وطنيه (...) 
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها (تم المساهمه مع المدعي عليها بتاريخ 03/12/ 2019 م الموافق05 /07/ 1440 ه (بمبلغ 295,000 ريال), وبعد ذلك تم ابلاغ موكلته بالربح ونصيبها من الربح مبلغ وقدره (300,000ريال). , وتم المساهمه مع المدعي عليها مره اخري بتاريخ 17 / 03/ 2019 م الموافق 10 / 07/ 1440 ه (بمبلغ 31,000ريال), وبعد ذلك تم الربح ونصيب موكلته من الربح مبلغ وقدره(100,000ريال)., بعد ذلك عرضت المدعي عليها علي موكلته ,الاستمرار معها في الاستثمار ولكن في نشاط اخر براس مالها السابق ومجموعها مبلغ وقدره (326,000ريال)وارباحها ومجموعها مبلغ وقدره400,000ريال التي بلغ مجموع الربح مع راس المال مبلغ وقدره(726,000 ريال), فوافقت موكلته علي ذلك. , وبعد ذلك قالت المدعي عليها لموكلته بانها ربحت ارباحا كثيره وطلبت موكلته تسليم الارباح واقرت المدعي عليها بتاريخ 07/ 12 1440 ه بتسليم مبلغ الربح وقدره (1200,000ريال)وهو جزء من ارباح موكلته ولم تسلم المبلغ حتي الان وهي تماطل. وبعد ذلك قامت المدعي عليها بتشغيل الارباح المتبقيه مع راس المال في ذات النشاط ,وبعد ذلك اقرت بان مجموع المبالغ المستحقه لموكلته مبلغ وقدره (6,000,000ريال), وبعدها طالبت موكلته بتسليم المبالغ وانهاء المساهمه وهي الارباح السابقه ,والارباح الحاليه مع راس المال, ولم تسلم المبالغ المستحقه حتي الان وهي تماطل.)؛ انتهي فيها الي طلب ما يلي/ اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المساهمه والارباح وقدره (6.000.000) سته ملايين ريال. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: اقرارات ورقيه و رسايل جوال بين المدعيه والمدعي عليها و شاهده. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه مرييه في 20/05/1442ه، حيث حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم : 421519892 تاريخ 19 /5 /1442ه , فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه , وسالت الدايره وكيل المدعيه عن طبيعيه العلاقه بين الطرفين ومنشاها وهل يوجد عقد بين موكلته والمدعي عليها وهل تم تسليم اي مبالغ من المدعي عليها للمدعيه وهل الاقرارات بتسليم المبالغ كانت للمبالغ المسلمه فعليا ام انها للارباح وهل المبالغ المسلمه في الاقرارات في المرفق رقم (ا1) بمبلغ 295,000 مايتان وخمسه وتسعون الف والمبلغ في المرفق رقم (ت3) بمبلغ 31,000 واحد وثلاثون الف الذي مشترط فيها ان يكون التسليم بعد يومين هل من ضمن مبلغ الاستثمار وهل ترجع مجرده ام مع غيرها وهل سلمتها المدعي عليها ام لا وكم المبلغ المدفوع لراس المال وكم مبلغ الارباح وهل هي مشترطه ومعينه وطلبت الدايره ان يقوم بالرد علي الاسيله في الترافع الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخه. وفي جلسه 15 /06 /1442ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالته الدايره عن طبيعه الاستثمار محل الدعوي وفي اي مجال، فاجاب في انه في شراء ملابس وغيرها من الصين ثم بيعها ثم سالته هل تم تحديد نسبه ربح معينه عند الاتفاق علي المضاربه، فاجاب بانه لم يتم ولكن المدعي عليها اقرت بتحقق ارباح معينه قدرتها للمدعيه، ثم سالته الدايره ما هي البينه علي ان الارباح مع راس المال بلغت سته ملايين ريال، فاجاب بانها مقطع صوتي للمدعي عليها، ثم قرر المدعي وكاله بان موكلته تحصر دعواها في المبلغ المقر به من قبل المدعي عليها كارباح وهو 1.200.000 ريال، ويحتفظ بحق موكلته في المبالغ المتبقيه، وبناء عليه. رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
وحيث ان المدعيه حصرت مطالبتها في مبلغ (1.200.000) ريال تدعي انها ارباح عن راس مالها المسلم للمدعي عليها، مستنده في ذلك الي الاقرار الصادر من المدعي عليها المرفق بملف الدعوي، وحيث ان الشراكه بين الطرفين تعد شراكه مضاربه فان الفصل في النزاع الواقع بينهما من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان شراكه المضاربه لا تصح حتي يتم تحديد نسبه الربح للعامل، وحيث ان المدعي وكاله قرر في جلسه اليوم انه لم يتم تحديد نسبه ربح فان الشراكه بناء علي ذلك تكون فاسده، كما قررت المدعيه في لايحه دعواها بان المدعي عليها استمرت في استثمار المبلغ المحصوره فيه مطالبه المدعيه اعلاه برضا المدعيه، وان المدعي عليها اخبرتها بان الارباح مع راس المال بلغت سته ملايين، الامر الذي يتبين معه دخول المبلغ محل الدعوي في الشراكه بين الطرفين، وحيث ان مبلغ الشراكه لا يصح المطالبه باعادته الا في حال عدم تشغيله او حصول التعدي والتفريط، ولم تدع المدعيه ذلك، وعليه فللمدعيه المطالبه بمحاسبه المدعي عليها وتصفيه الشراكه بينهما، ويكون للمدعي عليها ربح المثل لكون الطرفين لم يتفقا علي تحديد نسبه معينه للربح يتم توزيعها بين الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول مطالبه المدعيه بالمبلغ محل الدعوي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3483 لعام 1442 ه
المقامه من/ منيره محمد صالح الحبيب هويه وطنيه (...) 
ضد/ هدي عثمان صالح الصالح هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبدراسه طلب الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام ؛ يكون النظر فيما قدم من التماس منعقد للدايره الابتداييه مصدره الحكم؛ وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بما يلي (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف او باعتبار الاستيناف كان لم يكن، فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه). وعليه فيكون الحكم الابتدايي المستانف الذي اصدرته الدايره الابتداييه مكتسب النهاييه. كما نصت الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي) وقد نصت الماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي (1- يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم،..، وان كان الحكم مؤيدا من المحكمه العليا او من محكمه الاستيناف فترفع المحكمه التي اصدرت الحكم صحيفه التماس اعاده النظر الي المحكمه التي ايدت الحكم للنظر في الالتماس،..) ؛ لذا وبناء علي ما ورد في الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم والتي نصت علي ما يلي (تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته) والحكم محل الالتماس لم تؤيده هذه الدايره بل اصبح الحكم نهاييا امام الدايره الابتداييه ما تكون معه الدايره الابتداييه هي المختصه بنظر الالتماس.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم اختصاص دواير الاستيناف بنظر هذا الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي