tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 11370 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-04-17 document_type=ruling entity=document_number:85b0ac4e-ef71-4f35-82e2-cf5c26f20f71 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 11370 لعام 1440 ه
المقامه من/ نضال فؤاد احمد حريري سجل تجاري (...) 
ضد/ عماد حسني عمر كتبي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ سعد بن محمد مفرح المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه, بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, مفادها ان المدعي عليه اقر بانه سيتحمل الديون التي علي شركه/ ترميز الابداع لتنظيم المعارض، للداينين الثلاثه وهم: غسان الجهني، وشركه البداد، واعمار مدينه الملك عبدﷲ، وقد تسببت مطالبه/ غسان الجهني بايقاف خدمات موكله، وختم لايحته بطلب اثبات حواله الديون علي المدعي عليه، والزامه بدفع الديون الحاله والمستقبليه علي شركه ترميز الابداع والتي تحولت الي مؤسسه يملكها موكله، وبعد عده جلسات تبادل فيها الاطراف مذكرات الدفاع، وحتي جلسه هذا اليوم الاربعاء 3/2/1441ه افاد وكيل المدعي بان الدعوي مقامه من/ نضال، بصفته الشخصيه، كما انه لم يحول الشركه الي مؤسسه وانما تحولت الي شركه من شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده، وبعد دراسه الدايره للدعوي, اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ نضال فؤاد احمد حريري, سجل مدني: (…), ضد المدعي عليه/ عماد حسني عمر كتبي, سجل مدني: (…)، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحته الاعتراضيه امام محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض، وتم الغاء حكم الدايره الابتداييه من محكمه الاستيناف بموجب حكمها في القضيه رقم (1415) لعام 1441ه ، واعيدت القضيه الي الدايره التي عقدت لها جلسه بتاريخ 17/04/1442ه وبسؤال وكيل المدعي عليها علي الجواب موضوعا عن هذه الدعوي طلب مهله فطلبت الدايره من الطرفين تبادل المذكرات الكترونيا. وبتاريخ 12/05/1442ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره الكترونيه ذكر فيها ان الاقرار الذي بني عليه المدعي دعواه كان قبل خروج موكله من الشركه وانتهي هذا الاقرار والغي بخروجه من الشركه، وعليه فان المدعي قد ابرا موكله من صفته في الشركه ومسيوليته عن اي التزامات او مطالبات او مسيوليته نظاما او شرعا، ثم قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه وضح فيها ان دفع وكيل المدعي عليه دفعا مجردا غير صحيح ولا يستند الي دليل ولا يعفيه من المسيوليه لانه اقر بمسؤوليته طايعا غير مكره وبدلاله القول بالاقرار (سابقه او مستقبليه) فهو ملزم باقراره واصبح يتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات التي ترتبت في حق المدعي للداينين: غسان سعيد الجهني وشركه البداد و اعمار مدينه الملك عبدﷲ، وذلك بموجب اقراره الموقع منه بتاريخ 19/ 06/ 1439 ه ، ومن ثم اصبح المدعي عليه بمثابه المحال اليه وتظل ذمته مشغوله بديون المحيل (المدعي) ، ولا يجوز له التنصل من هذه الديون باي حجه كانت. وحيث ان اقرار المدعي عليه الموقع منه بصفته الشخصيه اثناء كونه يشغل منصب مديرا للشركه كضامن لاعمال للشركه والشركاء، فانه يشكل - دون مجالا للشك - دليلا علي سوء ادارته وتقصيره، وهو الامر الذي يستوجب مساءلته عنها، وطلب الحكم بثبوت حواله الدين الوارده بالاقرار الصادر من المدعي عليه والزامه بدفع ايه حقوق ومطالبات (سابقه ومستقبليه) تخص القضايا الثلاثه المذكوره بالاقرار موضوع الدعوي، والحكم ببراءه ذمه المدعي من اي حقوق او مطالبات تخص هذه القضايا، مع حفظ كافه حقوق المدعي الاخري تجاه المدعي عليه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيلا الطرفين، وبعد دراسه الدايره للدعوي رات رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعي الي ثبوت حواله الدين الوارده بالاقرار الصادر من المدعي عليه - والذي نص فيه علي مسؤوليته عن الطلبات الفعليه والقانونيه والحقوق الماليه السابقه او المستقبليه - واثبات مسؤوليته عن ديون مؤسسه ترميز الابداع لتنظيم المعارض التي تحولت الي شركه شخص واحد (ذات مسؤوليه محدده) الخاصه بالداينين: (غسان سعيد فراج الجهني وشركه البداد المحدوده و شركه اعمار مدينه الملك عبدﷲ)، والمدعي عليه لم ينكر اقراره، ولكنه دفع بانه غير مسؤول عن هذه الديون بعد خروجه من الشركه، وحيث ان الدايره باطلاعها علي الاقرار الموقع من المدعي عليه نص صراحه علي التزامه بسداد الديون المشار اليها انفا مع ابراء ذمه الشركه والشركاء منها وانه ملزم بسداد جميع الديون التي للداينين سواء كان في الحاضر ام في المستقبل خلال الفتره 26/1/1437ه الي تاريخ 17/9/1439ه، الار الذي تنتهي معه الدايره بصحه دعوي المدعي والزام المدعي عليه بالاقرار الصادر منه، وبما ان الاقرار اقوي طرق الاثبات، وحيث انعقد الاجماع علي صحه الاقرار، قال الامام ابن قدامه رحمه ﷲ" فان الامه اجمعت علي صحه الاقرار ولان الاقرار اخبار علي وجه ينفي عنه التهمه والريبه، فان العاقل لا يكذب علي نفسه كذبا يضر بها" وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه، ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق مما يعد ذلك بينه واضحه تبني عليها الاحكام، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بان هذا كان مرتبطا وقت وجوده بالشركه، حيث ان الاقرار واضح في لزوم الحق عليه بشخصه لا بصفته شريكا في الشركه، وبناء عليه 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: باثبات مسؤوليه المدعي عليه/ عماد حسني عمر كتبي رقم الهويه: (…)، عن ديون مؤسسه / ترميز الابداع لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم: (…)، والتي تمت خلال الفتره 26/1/1437ه الي تاريخ 17/9/1439ه للداينين 1/ غسان سعيد فراج الجهني 2/ شركه البداد المحدوده 3/ شركه اعمار مدينه الملك عبد ﷲ؛ وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
بكر بن خلف العنزي
عضو
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3788 لعام 1442 ه
المقامه من/ نضال فؤاد احمد حريري سجل تجاري (...) 
ضد/ عماد حسني عمر كتبي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ نضال فؤاد احمد حريري, سجل مدني: (...), ضد المدعي عليه/ عماد حسني عمر كتبي, سجل مدني: (...) ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان المدعي يطلب في دعواه اثبات حواله الدين الوارده في الاقرار الصادر من المدعي عليه واثبات مسؤوليته عن ديون مؤسسه ترميز الابداع لتنظيم المعارض وبما ان شروط الحواله لا تنطبق علي هذه الدعوي من حيث التساوي قدرا وجنسا ، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها .
 
(منطوق الحكم) 
لذا: حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 07/ 06/ 1442 ه ، الصادر في القضيه رقم 11370 لعام 1440ه.
ثانيا: رفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي