tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-24 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2cdc4946-4272-4d9b-9be0-7603b1bbd8a4 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٣١٥٣ لعام ١٤٣٩ه

المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...)، غير ذلك/ (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي, قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره, اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه ١٩/١٠/١٤٣٩ه وفيها حضرت وكيله المدعيه المشار اليها بعاليه, في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وحيث تم ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، الا انه لم يتبين حضوره، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ابرزت صحيفه دعوي معدله من ورقه واحده ضمنتها ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليه علي تاجير مولدات كهرباييه وفق التسعيره وطلب الشراء المرسل من المدعي عليه علي ان يتم السداد عقب استلام الفواتير الصادره من موكلتها والتي بلغت مبلغا قدره مايه وتسعه وثلاثون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال وتسعه وسبعون هلله، (١٣٩.٧٤٤.٧٩)، الا ان المدعي عليه لم يقم بسدادها طالبه الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، وبسؤالها عن بيناتها استمهلت لابرازها وفي جلسه ١٨/١١/١٤٣٩ه قدمت وكيله المدعيه اصول مستنداتها مع ترجمتها، واكتفت بذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٧/٢/١٤٤٠ه حضرت وكيله المدعيه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الدايره وكيله المدعيه ان بينات موكلتها غير موصله، وان لها يمين المدعي عليه النافيه, فقررت طلبها، وقررت الدايره ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين النافيه عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٢/٣/١٤٤٠ه حضرت وكيله المدعيه، وحيث ورد لدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر لاداء اليمين النافيه الا انه لم يتبين حضوره، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيله المدعيه تناشد المحكمه الزام المدعي عليه سداد مبلغا قدره مايه وتسعه وثلاثون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال وتسعه وسبعون هلله، (١٣٩.٧٤٤.٧٩)؛ قيمه تاجير مولدات كهرباييه للمدعي عليها؛ وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليه من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره مضت في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها، وبما ان الدايره بعد دراسه اوراق القضيه قررت عدم كفايه الادله المقدمه من وكيله المدعيه, اذ ان ما قدم المستندات والتي تتضمن مجموعه من الفواتير وعرض سعر واذن تسليم معدات والتي صادره من المدعيه، فبالتالي لا يتسني القبول بصنع يد طالبها؛ امعانا للقاعده المقرره ب(ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه)، فلا يستند اليها ولا يصلح الاحتجاج بها استنادا الي الماده (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ فاذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه؛ ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي ﷲ عنه قال: "كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم، فقال رسول ﷲ: (شاهداك او يمينه)، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين وبالتالي عرضت الدايره علي وكيل المدعيه يمين المدعي عليه النافيه لدعواه والذي اجاب بطلبها، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ عن طريق نظام ابشر لاداء اليمين، الا انه امتنع عن الحضور، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وكان عليه ان يحضر لاداء اليمين، الا انه امتنع عن ذلك، ومن المقرر انه اذا لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يقدم عذرا مقبولا عن التخلف، فان هذا يعتبر نكولا، ولما كان ذلك، وكانت الماده الثالثه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان: "١-من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور، ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك"، وحيث ان الدايره عرضت اليمين النافيه علي المدعي عليه الا انه تخلف عن الحضور بغير عذر، مما تذهب معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه لنكوله عن اداء اليمين النافيه الحاسمه لنفي مبلغ المطالبه، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وتسعه وثلاثون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال وتسعه وسبعون هلله، (١٣٩.٧٤٤.٧٩), وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٣٨ لعام ١٤٤١ه

المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...)، غير ذلك/ (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص في تقدم المدعي بالتماس اعاده النظر في حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٢/٣/١٤٤٠ه الي تلك الدايره فتم قبوله شكلا وبتاريخ ١٤٤٠/٧/١٩ه اصدرت قرارها العاجل بوقف تنفيذ ذلك الحكم، ثم نظرت الدايره الالتماس موضوعا، فاصدرت حكمها بتاريخ ١٤٤١/٥/٥ه في اولا/ بالعدول عن القرار العاجل وثانيا/ برفض الالتماس، فقدم المدعي عليه اعتراضه علي الحكم، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره، التي نظرتها تدقيقا، واصدرت حكمها هذا.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، واليه تنتهي، وتشير الدايره الي وقوع خطا مادي في ديباجه حكم الدايره الابتداييه حيث ارخت حكمها محل التدقيق بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٢ه ، والصواب انه في ١٤٤١/٥/٥ه، بموجب محضر ضبط جلسه الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٤٤١/٥/٥ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.