tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530402931 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-09 date_hijri=1441-12-21 document_type=ruling entity=document_number:1b55088a-178c-42a6-92e5-ba7e9c86ca6d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570257042 لعام 1445ه
المدعي: 
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للحلويات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تعاقد اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات تشطيبات داخليه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1441/12/21ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/11/21ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (578,000) خمس مايه وثمانيه وسبعون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (439,377.59) اربع مايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاث مايه وسبعه وسبعون ريالا وتسعه وخمسون هلله، والمتبقي (138,622.41) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وست مايه واثنان وعشرون ريالا واحدي واربعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (138,622.41) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وست مايه واثنان وعشرون ريالا واحدي واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد خدمات تشطيبات داخليه بتاريخ 21 / 12 / 1441ه علي مطبوعات شركه (...) للتجاره والمقاولات والمبرم بين مؤسسه (...) للحلويات وشركه (...) للتجاره والمقاولات. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مصرف الانماء من تاريخ 07 / 11 / 1441ه حتي تاريخ 07 / 02 / 1442ه المتضمن مبلغ قدره (98,197.79) ثمانيه وتسعون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا وتسعه وسبعون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 11 /03 / 1445ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم التبليغ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله وبيناته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما اضاف طلب الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه وقدرها (13,862.24) ثلاثه عشر الفا وثمان مايه واثنان وستون ريالا واربعه وعشرون هلله. وعند ذلك ذكرت المحكمه للمدعي وكاله بان بيناته غير موصله وهل يطلب يمين المدعي عليه؟ فطلب مهله. وعقدت المحكمه جلسه في 08 /04 / 1445ه وفيها: سالت المحكمه المدعي وكاله عما استمهل لاجله، فاجاب بان المدعيه تطلب يمين المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 22 /04 / 1445ه وفيها: لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بالحضور لاداء اليمين النافيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما سبق وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: 1- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (138,622.41) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وست مايه واثنان وعشرون ريالا واحدي واربعون هلله. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه وقدرها (13,862.24) ثلاثه عشر الفا وثمان مايه واثنان وستون ريالا واربعه وعشرون هلله. وبما ان محل الدعوي اعمال مقاوله بين الطرفين. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (138,622.41) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وست مايه واثنان وعشرون ريالا واحدي واربعون هلله. وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات طلبه العقد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب بالحوالات الصادره من المدعي عليه للمدعيه، وحيث ان الدايره اعتبرت هذه البينات غير موصله لما يدعي به وكيل المدعيه، حيث جاء العقد مجردا عن الاختام والتواقيع، ولم تقدم المدعيه بينه تثبت التزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي، وبناء علي قول النبي صلي الله عليه وسلم للمدعي (شاهداك او يمينه)، وللحديث (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ولما في الفقره (1) من الماده الثالثه من نظام الاثبات، سالت الدايره وكيل المدعيه هل تطلب يمين المدعي عليه صاحب المؤسسه، فطلبها، وحيث ان الدايره بلغت المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين الا انه لم يحضر، فاعتبرته الدايره ناكلا عن اداء اليمين وقررت الحكم عليه بناء علي الماده الثامنه والتسعون من ذات النظام ونصها (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.) الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم للمدعي بطلبه الاصلي. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناته عن اثبات التزام موكلته بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: 1- الزام المدعي عليه (...) صاحب الاقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للحلويات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (138,622.41) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وست مايه واثنان وعشرون ريالا واحدي واربعون هلله. 2- رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.