tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 13622 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-11-29 document_type=ruling entity=document_number:dd1c8971-e176-4339-876c-63372ef5df1b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٣٦٢٢ لعام ١٤٣٨ه.
المقامه من/ شركه (...) للانشاءات والخرسانه السعوديه.
ضد/ شركه (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين الموافق ٢٨/٨/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره الثامنه عشره والمشكله من القاضي(...) رييسا
وبحضور(...)امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ ٢٩/١١/١٤٣٩ه وبعد اطلاعها علي الاوراق وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الحكم الاتي:
(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه تتحصل بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه بدعواه ضد المدعي عليها، ذكرت فيها بانه بتاريخ ٧/٤/٢٠١٣م تعاقدت المدعي عليها مع موكلتها لتنفيذ اعمال (توريد خرسانه) لمشروع (...) طريق (...) بالرياض وذلك بموجب العقد الموقع بين الطرفين فتم توريد كامل الخرسانه المطلوبه دوريا وخلال مده العقد حتي بلغت مديونيه المدعي عليها لدي موكلتها مبلغ (١٤٦،٠٠١) مايه وسته واربعون الف وواحد ريال وتم تسليم المدعي عليها جميع الفواتير لتسديدها الا انها تجاهلت السداد واخلت بالتزاماتها بالدفع مخالفه بذلك نصوص العقد حيث نص العقد علي ان يكون خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلام الفواتير وهذا ما لم يحدث، وانتهت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه البالغه قيمه (١٤٦،٠٠١) مايه وسته واربعون الف وواحد ريال، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بقيمه (٢٥،٠٠٠ريال) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، فقيدت قضيه بالرقم المدون اعلاه وتم احالتها الي هذه الدايره فقامت بنظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث عقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين ١٩/١/١٤٣٩ه وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فقدم مذكره مكونه من صفحتين سلمت نسخه منها مع الفواتير لوكيل المدعي عليها قامت الدايره برد الفواتير المقدمه للحفظ في ملف الدعوي الي حين انتهاء هذه الدعوي او تهيؤها للحكم وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٣/٢/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها عدد من المستندات ذكر فيها ما نصه: نفيد الدايره بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به موكلتي، حيث لم تقم موكلتي بالتعاقد مع المدعيه، وان العقد المقدم من المدعيه غير صحيح تجاه موكلتي حيث ان الموقع عليه المدعو (...) وهو لا يمثل موكلتي وليس له ايه صلاحيه من موكلتي لتوقيع العقد، وانما هو يمثل المقاول من الباطن مؤسستي (...) و(...) وهو علي كفاله احدهما حيث ان موكلتي بتاريخ ٩/١٠/٢٠١٢م قامت باسناد كامل المشروع للمقاول من الباطن مؤسسه (...) وتعمل معها مؤسسه اخري تدعي (...) بل ان موكلتي بتاريخ ٢١/٥/٢٠١٣م قامت بالتخارج من المشروع نهاييا بناء علي طلب المالك وبالتالي يتبين عدم صحه العقد المقدم من المدعيه، كما نما الي علمنا ان المدعيه اقامت دعوي ضد مؤسسه (...) (المقاول من الباطن) في ذات المشروع، مما يدل ان التعامل كان بين المدعيه ومؤسسه (...) ولا علاقه لموكلتي بذلك ومما يدل علي ذلك ان احد الفواتير المقدمه من المدعيه مؤرخه بتاريخ ٢/٦/٢٠١٣م اي بعد تخارج موكلتي من المشروع نهاييا، لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه. تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٩/٣/١٤٣٩ه قدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها ما نصه: اولا: بشان انكار المدعي عليها للعقد المبرم بينها وبين موكلتي بحجه ان موقعه لا يملك الصلاحيه النظاميه لابرام العقود، وعليه نجيب بان العقد محل الدعوي مختوم بالختم الرسمي للمدعي عليها، ووجود الختم مع موقع العقد ينشي قرينه قويه علي صلاحيته لابرام هذه العقود وهو ما جري عليه العرف التجاري، وبه قضي القضاء التجاري في عده سوابق مشابهه، ثانيا: فيما يخص ذكر المدعي عليها وجود مقاولين من الباطن في المشروع محل التوريد، وعليه فان هذا لا ينفي مسؤوليتها تجاه العقد المختوم بختمها، كما ان عقدها المرفق مع مؤسسه (...) مبرم بفتره زمنيه سابقه علي عقدنا معها بحوالي (٦اشهر) وابرام المدعي عليها لهذا العقد لا ينفي باي حال من الاحوال تعاقدها معنا، لاسيما بتقديمنا بينه العقد المختوم والفواتير، وفي جميع الاحوال العقد المرفق من المدعي عليها مجتزا ولا يمكن القياس عليه، ثالثا: بشان ما ذكرته المدعي عليها حيال تخارجها من المشروع محل التوريد، وبه نجيب بان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت التخارج، كما ان تخارجها من المشروع- وان افترضنا صحته- لا علاقه له باستمرار تعاقدها معنا لتوريد الخرسانه محل الدعوي لاسيما بعدم طلبها وفي ذلك الحين التوقف عن التوريد او فسخ العقد، فان كانت قد اهملت في ذلك- وهو لابد منه- فالمفرط اولي بالضمان وتلتزم بقيمه الخرسانه التي تم توريدها للمشروع بناء علي العقد المبرم معها، رابعا: حيال ما ذكرته المدعي عليها بخصوص مطالبه موكلتنا لمؤسسه (...)، وعليه نفيد بان المطالبه المشار اليها تختلف في قيمتها عن المطالب بها في هذه الدعوي، ومستند تلك عقد اخر مبرم بين موكلتنا والمؤسسه المذكوره. تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه لا يوجد جديد يستوجب الرد ووعد بتقديم مذكره تبين موقف موكلته من العقد والختم الموجود، وفي جلسه ٢٣/٣/١٤٣٩ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها مستند واحد جاء فيها ما نصه: نؤكد للدايره عدم صحه العقد المقدم من المدعيه وان الموقع عليه لا يمثل موكلتي بل انه لم يعمل لديها وليس علي كفالتها بل هو يمثل مؤسستي (...) و(...) ومدير المشاريع لديهما واما ما يتعلق بالختم الممهور به العقد المقدم من المدعيه، نفيد بان مجرد وجود الختم لا يمكن ان تثبت به العقود، والذي تبين لموكلتي ان هذا الختم ليس هو ختم الشركه المعتمد حيث مذكور فيه (محطه الفحص الدوري(...) الرياض) وهو اسم المشروع والاختام لا تذكر فيها مثل تلك الامور. كما انه علي افتراض ان الختم كان صحيحا- حيث تم بيع الشركه لشركاء جدد ولا علم لهم بتفاصيل المشروع- فقد اعطي للمقاول من الباطن لتسهيل اعماله في مواجهه المالك (شركه (...) كاجراء المخاطبات التي تكون بينه وبين المالك ورفع الطلبات وغيرها من الامور الخاصه باعمال المشروع بدليل انه مكتوب في نفس الختم اسم المشروع. وبالتالي لا يصح ان يستخدم في ابرام العقود والدخول في التزامات مع شركات اخري دون صفه تخوله لذلك. كما ان العاده جرت علي تواجد الاختام عند اشخاص لتسهيل امور العمل وختم المخاطبات وغيرها من الاوراق الاجراييه، لا ان يكون الختم كافيا لابرام العقود والدخول في التزامات اخري واما ما ذكرته المدعيه وكاله بان العرف التجاري جار علي صلاحيه ابرام العقد لمن بيده ختم الشركه، فهو ادعاء غريب فصلاحيه الشخص لابرام عقد له اسسه وقواعده (كالصلاحيات الوارده في عقد التاسيس او يكون من صاحب مؤسسه او بتفويض ممن له الصلاحيه) لا ان يكون مجرد وجود الختم دليل علي صحته، ولو كان هذا الادعاء صحيح لكان مدعاه لوجود العديد من الاشكاليات. اما قيام المدعيه بتوقيع عقد مع شخص لا يملك الصلاحيه بل وليس موظفا لديها او علي كفالتها فهو خطا تتحمله المدعيه اما فيما يتعلق بخروج موكلتي من المشروع فنرفق لفضيلتكم الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٣م بين شركه (...) ومالك المشروع (شركه (...)) والذي يفيد استبعاد موكلتي من المشروع ولما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوي. تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلبت مهله للرد وفي جلسه ٣٠/٣/١٤٣٩ه قدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ارفقت بها مستند واحد ذكرت فيها ما نصه: اولا: فيما يخص استمرار انكار المدعي عليها العقد المبرم مع موكلتي، بحجه ان موقعه لا يعرفونه ولا يعمل لديهم فانه يستغرب هذا الانكار حيث ان موقع العقد مدير المشروع الذي تتواجد فيه المدعي عليها بصفتها المقاول الرييس، فمن عين هذا المدير ان لم يكونوا يعرفونه ولم يكن علي كفالتهم؟ وهل يتصور ان يعين المقاولين من الباطن مدير مشروعهم كما ذكره ممثل المدعي عليها؟ وان كان كذلك فهذا تفريط لا يقبل من مقاول رييسي، والمفرط اولي بالضمان، ثانيا: بشان ما ذكرته المدعي عليها علي الختم الممهور به العقد فالعقد المبرم مع المدعي عليها لم يخرج عن نطاق المشروع انما هو من الاعمال التي تخدم المشروع فحتي وان كان هذا الختم خاص بالمشروع كما ذكرته المدعي عليها (رغم عدم تقديمها لما يثبت ذلك) فهذا جواب يعزز دعوانا ولم ينفيها، وكذلك ما جاء بشان اعطاء المدعي عليها الختم للمقاول من الباطن (مع تحفظنا علي صفه موقع العقد) لتسيير اعمال المشروع فهو استكمال لما ذكرناه واقرار من المدعي عليها بصحه العقد والختم، وحتي وان سلمت المدعي عليها الختم لمن ليس جدير بالتعامل معه فتتحمل نتيجه خطاها في ذلك ولا علاقه لنا في هذا الشان، ثالثا: جواب المدعي عليها بشان تغير الشركاء وعدم معرفتهم بتفاصيل المشروع: يلاحظ ان انكار المدعي عليها للعقد مبني علي الظن والاحتمال، ولا معلومه اكيده لديهم بهذا الشان والثابت شرعا وقضاء ان المثبت مقدم علي المنفي ولا حجه مع الاحتمال، لاسيما بتقديمنا لما يثبت قيام العلاقه التعاقديه وعدم انكار المدعي عليها للختم الممهور به العقد، رابعا: فيما يخص صلاحيه توقيع العقد لمن بيده الختم: في هذا نرفق بعض السوابق القضاييه التي اعتبرت وجود الختم حجه وقرينه علي صحه العقود (مرفق)، ونعلم ان لا حاجه لفضيلتكم بالاطلاع عليها وانما نرفقها لنفي "الغرابه" التي ظهرت لممثل المدعي عليها من ادعاينا. تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبطلب الاجابه منه ذكر بانه يكتفي بما سبق ان قدم، وفي جلسه ٢٨/٤/١٤٣٩ه سالت الدايره المدعيه وكاله عن بينتها في الدعوي فاشارت الي الفواتير المضمومه في ملف القضيه وباطلاع الدايره عليها تبين انها خاليه من اي ختم ينسب للمدعي عليها وكذلك تبين انها غير مترجمه فاعادتها الدايره الي وكيله المدعيه ثم سالت وكيل المدعي عليها عن من ابرم العقد فذكر ان من ابرم هذا العقد المدعو (...) وهو غير منتسب للشركه المدعي عليها ولا يمثلها ولم يخول لابرام العقود نيابه عنها وانما اعطي الختم في العقد للتسهيل اجراءات المشروع وليس لابرام العقود ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ابلاغ المدعو (...) للمثول امام الدايره في الجلسه القادمه وفي جلسه ١٠/٦/١٤٣٩ه افاد وكيل المدعي عليها بان المطلوب حضوره وهو المدعو (...) ليس مكفول لموكلته وقد تعذر عليه الوصول اليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلبت مهله للرجوع الي موكلتها وبحث امكانيه حضوره، وفي جلسه ٩/٧/١٤٣٩ه استمعت الدايره لدعوي المدعيه فكانت علي النحو الوارد في بيانات صحيفه الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته في الدعوي فذكر بان بينته تتمثل في الفواتير التي سبق تقديمها وان قدمها للدايره وباطلاع الدايره عليها سابقا تبين خلوها من ما يفيد استلام المدعي عليها هذه الفواتير فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي استلام هذه البضايع الوارده بالفواتير المقدمه للدايره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بانه يطلب مهله للرجوع الي موكلته ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها مستند واحد جاء فيها ما نصه: سبق ان طلب احضار المدعو/ (...) (الموقع علي العقد المبرم بين الطرفين ممثلا للمدعي عليه) ابتداء من المدعي عليها ومن ثم تحول عبي احضاره علي موكلتنا، ونفيد فضيلتكم انه تعذر علينا احضاره او التواصل معه حتي تاريخه، لاسيما ان الشخص المشار اليه اعلاه لم يكن علي كفاله موكلتي او تربطها فيه ايه علاقه عدا انه ممثل للمدعي عليها بالعقد، ويصعب الوصول اليه، انكرت المدعي عليها علاقتها التعاقديه مع موكلتي بتوريدها المواد الخرسانيه، وكان من ضمن مزاعمها انها تخارجت من المشروع وليس لها علاقه بالتوريدات الخاصه به، وعليه نؤكد ان تخارج المدعي عليها كان بعد ان وردت الخرسانه لها، وما يثبت ذلك اتفاق التخارج من المشروع المبرم بين المدعي عليها وشركه (...) (المتضامنه معها) ومؤسسه (...) بتاريخ ١١/٧/١٤٣٤ه الموافق ٢١/٥/٢٠١٣م، والتي نص بفقرته الثانيه علي انسحاب المدعي عليها من المشروع وتسليمه بالكامل لشركه (...)، وبفقرته الرابعه علي حصر جميع ما تم انفاقه من المدعيه من مصروفات مباشره وغير مباشره ودفعه لها بمبلغ (٦٣١،٠١٠) ريال، وفقرته الخامسه بتحويل الالتزامات والتعاقدات الماليه مع موردين لتصبح مع الطرف الثالث، والمذيل بتوقيع واختام جميع الاطراف، وهو الامر الذي لا يدع مجالا للشك ان المدعيه تسلمت من الاطراف السابق ذكرهم مبالغ ماليه نتيجه المصروفات المباشره والغير مباشره (ومنها حق موكلتي) وان المسيول عن المشروع والموقع والتوريدات من قبل تاريخ هذه المخارجه المشار اليه اعلاه هو المدعي عليها ومن المؤكد انها هي من تعاقدت واستلمت التوريدات بالموقع من موكلتي وبناء عليه صدرت فواتير موكلتي لها فقط دون غيرها من الشركات المشار اليها اعلاه لتخارجها ولم تورد لها ايه بضاعه بعد التخارج، وكذا يفسر سبب تحول توريد موكلتي لمؤسسه (...) بعد تاريخ التخارج المدعي عليها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٨/٨/١٤٣٩ه وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق وان قدما وحضر مدير الشركه المدعي عليها والذي سبق للدايره ان طلبت حضوره لاداء اليمين علي نفيه استلام البضايع الوارده في الفواتير المقدمه من المدعيه وانها لم تدخل في عهدته ولم يستفد منها باي وجه من الوجود وبعرض اليمين عليه استعد لادايها فحلف بالله قايلا (اقسم بالله العظيم بان الشركه المدعي عليها لم تستلم الخرسانه الوارده في الفواتير المقدمه من المدعيه فيما يخص مشروع الفحص الدوري ولم تدخل هذه الخرسانه في عهده الشركه ولم تستفد الشركه منها باي وجه من الوجوه) ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي ورفعها للحكم.
(الاسباب)
وبناء علي ما تقدم وحيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه في دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (١٤٥،٠٠١) مايه وسته واربعون الف وواحد ريال، وذلك يمثل قيمه تنفيذ اعمال (توريد خرسانه) لمشروع (...) وبينتها علي ذلك العقد المؤرخ بتاريخ ٧/٤/٢٠١٣م، وذلك فواتير توريد الخرسانه للمشروع التابع للمدعي عليها.
وحيث ان المدعي عليها تدفع بان دعوي المدعيه غير صحيحه وانها تنكر التعامل مع المدعي عليها ولم تقم او ينشي اي تعاقد مع المدعيه وان ما قدمته المدعيه من عقد فهو صادر وموقع من شخص مجهول لا يرتبط باي علاقه مع المدعي عليها ولم تخوله المدعي عليها من ابرام عقود نيابه عنها علاوه علي ان الختم المختوم به علي العقد هو ختم لتسيير اعمال الدخول للمشروع وليس الختم الخاص بالمدعي عليها حيث ضمن الختم عباره (محطه الفحص الدوري (...) الرياض) وهو لا يثبت تعاقد المدعي عليها مع المدعيه.
وحيث ان الدايره وبعد دراسه القضيه وفحص الاوراق والمستندات المقدمه بين الطرفين وبناء علي المذكرات المقدمه وما تم ذكره في الجلسات وباطلاع الدايره علي الفواتير المقدمه من المدعيه والتي تدعي انها قيمه الخرسانه المورده للمدعي عليها والتي تنكرها المدعي عليها تبين خلوها مما يثبت الاستلام حيث خلت الفواتير من اي ختم او توقيع يفيد استلام الخرسانه التي تدعي المدعيه توريدها للمدعي عليها اذ ان الاصل في مثل هذه التعاملات التوثيق بالاستلام كما دابت عليه المدعيه في عدد من القضايا والتي نظرت امام هذه الدايره وحكم لها وذلك بموجب فواتير استلام مختومه وموقعه، ولما كانت بينه المدعيه لا ترقي الي اثبات صحه دعواه ولم يبق له الا يمين المدعي عليه وحيث جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وبما ان اليمين قد توجهت علي المدعي عليها وقد اداها مدير الشركه المدعي عليها علي الوجه الشرعي المطلوب علي نفي الفواتير الوارده في وقايع الحكم قايلا (اقسم بالله العظيم بان الشركه المدعي عليها لم تستلم الخزانه الوارده في المقدمه من المدعيه فيما يخص مشروع الفحص الدوري ولم تدخل هذه الخرسانه في عهده الشركه ولم تستفد الشركه منها باي وجه من الوجوه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض دعوي المدعيه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للانشاءات والخرسانه السعوديه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ١١٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) للانشاءات والخرسانه السعوديه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/١٧ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد خرسانه لمشروع (...) – طريق ديراب والمطالبه بالثمن.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبول شكلا.اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي تاييده محمولا علي اسبابه .
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٣٦٢٢ لعام ١٤٣٨ه القاضي يرفض الدعوي المقامه من شركه (...) للانشاءات والخرسانه السعوديه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...). 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)