ncar · rules · processed · 126 chunks
فواعد اعمال مركز الاسناد والتصفيه الاصدار الثاني المعتمده بموجب قرار مجلس اداره مركز الاسناد والتصفيه رقم (٢٠٢٣/٤-٦/٢) وتاريخ ١١/٢٢/٢٤٤/١١/٢٤٥ الموافق: ٢٠٢٣/٦/١ انقاذ infath مركز الاسناد والTصفيه Entrustment and Liquidation Center مقدمه الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: المركز: مركز الاسناد والتصفيه. الجنه: جنه مشكله من قبل الرييس التنفيذي تعي بدراسه طلبات التسجيل. مزود الخدمه: الشخص المرحص له تقدم الخدمات الفنيه المتعلقه بالتصفيه. المسند له: مزود خدمه، تسند له المهام والاعمال المتعلقه بالتصفيه. لجنه البيع: جننه تشكل من قبل الرييس التنفيذي تعني بتطبيق كافه القواعد والاجراءات المعتمده من المركز علي عمليه البيع والاشراف عليها. اطراف العلاقه: كل من له علاقه بعمليه البيع والتصفيه، ومنهم المنفذ له، والمنفذ ضد، الورثه، ومزود الحده (مرحلهم لمن هي الحجه المشرقه علي النشاط) ، الجهات المختصه: المحاكم وكافه الاجهزه الحكوميه. الجهه المسنده: الجهات القضاييه الحكوميه والقطاع الخاص والافراد. اسناد اعمال البيع والتصفيه للمركز: اعتماد الجهات القضاييه والحكوميه واصحاب الشان علي مركز الاسناد والتصفيه بصفته جهه اداريه عامه مستقله بجميع ما يلزم من اعمال ومهام القسمه او التصفيه والبيع. الاموال المشركه: الاموال التي يشترك فيها اكثر من طرف مثل التركات. الورثه: كل مستحق للتركه ورد اسمه في صك حصر الورثه. التخارج: اتفاق الشركاء في ترك نصيبه من المال المشرتك للبعض الاخر بمقابل عوض معلوم. التنازل: اتفاق الشركاء في ترك نصيبيه من المال المشرتك للبعض الاخر دون مقالب او للغير. التعليمات: اللوايج والقرارات والعقود المرتبطه بمزود ADXمه. المهمه: اي عمل او خدمه او تصرف او تكليف او اداره او استشاره او تقرير او تقييم يقوم به اي طرف لصاح المركز. المنصه: المنصه الالكترونيه الخاصه بالمركز. الماده الثانيه: تشمل القواعد كافه مزودي الخدمات، ومنهم علي سبيل المثال: الخاسر القضايي ٧ المحامي ٤ وكيل البيع المحاسب القانوني ٥ المقيم ٢ الخازن القضايي ٦ المهندس ٣ القسم الاول: قواعد الاسناد تسجيل مزودي الخدمات واجراءاته الماده الثالثه: يشرط لطالب التسجيل ما يلي: ان يكون مرخضا من الجهه المختصه. التقدم بطلب التسجيل عبر المنصه الخاصه بالمركز، واستيفاء المتطلبات المبينه في منصه التسجيل. الماده الرابعه: تشكل في المركز - بقرار من الرييس التنفيذي - لجنه تتولي ما يلي: دراسه طببات التسجيل المقدمه للمركز، وفحصها، ورفع التوصيات اللازمه بشان قبولها من عدمه. الاستفسار من مقدم الطلب، او من الجهات ذات العلاقه، حال الحاجه - عند دراسه طلب التسجيل - عن اي معلومات او ايضاحات حيال الطلب المقدم لها; حتي تثمكن علي ضويها من رفع التوصيات اللازمه بشان قبول طلب التسجيل من عدمه. الرفع للجهه المختصه بطلب اصدار ترخيص مؤقت لمزود خدمه غير مرخص مي دعت اخاجه لذلك. الماده الخامسه: ينشا في المركز سجل خاص بكل مزود خدمه مسجل لديه، علي ان يشمل السجل ما يلي: صور من الشهادات والرخص المقدمه عند التسجيل يحدث حال تعديل بيانات السجل. المشاريع السابقه، وتقييمها. حاله الترخيصر. العقوبات والانجازات الموقعه عليه وتاريخ ايقاعها. الماده السادسه: يضع المركز ضوابط ومعابير تصنيف لمزودي الخدمه المسجلين لديه، وتكون مرجعا للمركز في عمليه الاسناد. الاسناد لمزود الخدمه الماده السابعه: يتم الاسناد الكترونيا من خلال قايمه مزودي الخدمه المسجلين لدي المركز وذلك اما عن طريق الاسناد المباشر وفقا للضوابط المحدده من المركز او عن طريق طلب العروض من مزودي الخدمه. الماده الثامنه: يضع المركز اليه للاسناد يراعي فيها مبدا العدل والمساواه، وتكون الاليه منشوره في موقع المركز، ويراعي فيها الامكانيات والقدرات وحجم المهمه والكوادر والتوزع الجغرافي وغير ذلك، وتسند من خلالها المشاريع والخدمات الي المسجلين من مزودي الخدمه لدي المركز بشكل الكتروني. الماده التاسعه: يحدد المركز المده المتديه لتقديم خطه العمل عند الاعلان عن المشروع. الماده العاشره: يحدد المركز المده لاعتماد خطه العمل والمده المتديه للتعديد عليها. الماده الحاديه عشره: اذا مضت المده المحدده من المركز ولم يتقدم مزود الخدمه بخطه العمل فللمركز الاسناد الي مزود خدمه اخري. الماده الثانيه عشره: يراعي عند اسناد العمل ما يلي: صدور قرار بالاسناد وتوقيع العقد من مزود الخدمه (اذا كان متطلبا) واعتماد خطه العمل خلال المده المحدده من المركز. يتم اعتماد خطه العمل والتعدييل عليها خلال المده المحدده. يلتزم مزود الخدمه بالشروع في اجراءات التصفيه والعمل خلال المده المحدده في خطه العمل من تاريخ اعتماد المركز لخطه. اذا لم يسلم مزود الخدمه خطه العمل خلال المده المحدده: فالم LRKز احق في اغاء الاسناد واعداءت مره اخري بنفس الاجراءات السابقه مع حرمان مزود الخدمه - غير الملتزم - تولي هذه المهمه او المهمات القادمه او بعضها وفق ضوابط الجزاعات والعقوبات. الماده الثالثه عشره: للمركز اثناء تنفيذ الاعمال - بناء علي امر موجه لمزود الخدمه - اخق فيما يلي: تحديد المقال المادي للمهام الاضافيه بحسب ما يراه. ايقاف السير في المهام الموكله لمزود الخدمه او جزء منها لاي مدي يراها المركز دون تحمله لاي تكاليف تنتج عن ذلك الايقاف في الحالات التاليه: اذا كان الايقاف منوصا عليه في العقد او وثايق الاسناد. ب اذا وجد اختلاف او غموض في محل المهام المنفزه او نطاق العقد. ج اذا كان الايقاف ضروريا للقيام بالمهاج بصوره سليمه. د اذا كان الايقاف ضروريا سلامه محل العقد او اي جزء منه. ه اذا كان الايقاف بسبب تقصير من مزود الخدمه. و اذا كان الايقاف بموجب قرار او حكم قضايي باستثناء مصاريف الحجز والتنفيد - في حال النص عليها في القرار او الحكم القضايي - وتحصيلها. اسناد الطلب الي مزود خدمه اخري عند وجود مخالفه علي مزود الخدمه وتطبيق العقوبات واجزاءات النظاميه عليه. الماده الرابعه عشره: للمركز عند الحاجه الاستعانه بمزود خدمه او اكثر غير مسجل او مرخص، وله اسناد اعمال اضافيه الي مزود خدمه معين بما يتوافق مع الانظمه ذات العلاقه. الماده الخامسه عشره: يمكن للمركز ان يطلب من مزودي الخدمه نقدمي اعمال معينه علي شكل تحالف من اكثر من مزود خدمه، وعلي اعضاء التحالف من مزودي الخدمه التقيد بما يلي: ابرام اتفاقيه تضامن بين اعضاء التحالف وفقا للصيغه المعتمده من المركز، وصدقه من جهه ذات اختصاص . بالتوثيق. ان يحدد في اتفاقيه التضامن رييس التحالف بصفته المظلامي امام المركز. لا يجوز لاي من اعضاء التحالف التقدم منفردا او بالتضامن مع مزود خدمه اخري لاداء نفس الاعمال المطلوب تنفيذها. لا يجوز تعديل اتفاقيه التضامن بعد تقديمها الا بموافقه المركز. يحق للمركز في اي وقت طلب استبعاد اي من اعضاء التحالف. في حال انسحاب او استبعاد اي من اعضاء التحالف، فيجب علي اعضاء التحالف الاخرين خلال المده التي يحددها المركز تقديم عضو جديد يقبله المركز. الماده السادسه عشره: يجوز للمركز اجراء اي تغيري علي كميه المهام او اي جزء منها وفقا لمقتضيات المصلحه، وعلي مزود الخدمه تنفيذ ذلك بناء علي اشعار صادر من المركز. الماده السابعه عشره: يمكن للمركز ان يطلب من مزود الخدمه تقدم ضمان بنكي من بنك محلي لتنفيذ الاعمال المسنده له، ويجب ان يكون صادرا من احمد البنوك المحليه. يحق للمركز وضع النماذج وصيغ الضمانات البنكيه التي يراها ملومه له، وله ان يقبل النماذج المعتمده لدي البنوك المحليه. يقوم المركز بتحديد قيمه الضمان البنكي بناء علي حجم الاعمال المسنده لمزود الخدمه ومتنها. التزامات المستند له الماده الثامنه عشره: يلتزم مزود الخدمه - المسند له اعمال من قبل المركز بحسب الحال - بما يلي: المحافظه علي سريه المعلومات والبيانات ومنع تداولها. تزويد المركز بتقرير مرحي اسبوعي يتضمن الاعمال التي اسنعت اليه والمنجر منها. استلام وتسليم الاعيان بحضور مثل المركز، علي ان يدون ذلك محضر يودع في ملف المثروع، ويزاعي عند اعداده ما نصت عليه هذه القواعد. الاستعانه - عند الحاجه - بمختش بعد موافقه المركز. تسليم المخرج النهاي للمشروع. حفظ نسخه من الاعمال المناظه به لمده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاع اخري اجراءات في المعامله. اللاتزام بما ورد في نظام ولوايح الجهه المسنده للمركز، فيما يم ريد له نص في قواعد المركز. الاقصاح عن وضع ترخيعه ومستندationه الرسميه طوال فتره تعاقده مع المركز وفي حال عدم ذكرها يتم تطبيق العقوبات واجزاعات النظاميه عليه. الماده التاسعه عشره: يلامز مزود اخدمه المختص باستلام الاموال المنقوله المراد بيعها من تاريخ تعميد المركز له و يتعهد بحظها الي حين يبعها. الماده العشرون: يحظر علي مزود الخدمه المسجل لدي المركز القيام بما يلي: مباشره عمل يتعلق بطلب اسناد او بيع يخصصه، او احد ازواجه، او اقاربيه، او اصهاره الي الدرجه الرابعه، او ان يكون اي منهم طرفا فيه، او ان يكون له او لمم مصلحه مباشره في العمل. افشاء اي معلومات حول الاعمال التي يباشرها باي وسيله. التعديل او الشطب علي النماذج او المحاضر التي استلمها. المشاركه في المزايدات المكلف بها ولو كانت بطريقه غير مباشره. الماده الحاديه والعشرون: اذا توقف مزود الخدمه عن اداء الاعمال المكلف بها من قبل المركز، او تم ايقافه، او اغي التعاقد معه، او انتهت المده الزمنيه للعقد دون انتهاه العمل المكلف به: فيلترم بام يلي: ان يصفي اعماله ويفي بجميع التزاماته المرحليه خلال مده لازيد عن ستين يوما من تاريخ التوقف او الايقاف، او الالغاء، او الانتهاء، مالم يقرر المركز التمديد له او السماح له باستيناف اعماله. يكون التمديد حال انتهامه مودو اخدمه من قبل المركز، علي الا يترتب علي التمديد اي استحقاق مالي. يتم تسويه استحقاقات مزود الخدمه عن الاعمال التي اداها قبل توقف، او ايقافه، او اغاء التتعاقد معه، او انتهاه المده الزمنيه للعقد دون انتهاه العمل المكلف به وفق ما تنص عليه هذه القواعد. الماده الثانيه والعشرون: يتم التسليم والTSSLم بين مركز وبين مزود الخدمه المتعاقد معه وفق التالي: يلتزم مزود الخدمه المتعاقد معه من قبل المركز-قبل انتهاه معده عقد بفتره كافيه- بعمل الترتيبات اللازمه لتسليم المهام المكلف بها، وتحديد SpRKHص او الفريق المختص بالتسليم، ثم يرسل اشعارا بذلك الي المركز. يحدد المركز - خلال خمسه ايام عمل كحد اقصي من تاريخ اشعار مزود الخدمه له بذلك - موعدا للفحص والتحقق والشخص او الفريق المخلو بالاستلام تمهيدا لاجراء التسلم. يتم استلام نتايج المهام من قبل متمل المركز بحضور مزود المخدمه او مندوبه، ويحرر محضر من عده نسخ - حسب الخاجه - عن عمليه التسلم، ويعطي مزود الخدمه او مندوبه نسخه منه، واذا كان التسلم قد تم بدون حضور مزود الخدمه او مندوبه بالرغم من اشعاره: فيتبت الغياب في المحضر. اذا اتضح لممثل المركز ان هناك ملاحظات تمنع من التسلم، فيتبت ذلك في المحضر ويوجل التسلم للاعمال - محل الملاحظه - الي حين اتمام تنفيذها او اصلاحها وفق للمده التي يحددها المركز. الاعلان للبيع الماده الثالثه والعشرون: يكون الاعلان عن البيع حسب اخطه المقرحه من مزود اخده والمعتمده من المركز، علي ان تتضمن ما يلي: لا تقل مده الاعلان عن خمسه عشره يؤما من التاريخ المحد للبيع، ولا تزيد عن ثلاثين يوما بحسب ما تقتضيه مصلحه المبيع وانظمه لوايح الجهات المسنده. الاعلان عن يوم البيع وساعته ومكان ونوع الاموال المراد يبعها ووصفها بالاجمال، ورقم الطلب من الجنه المسنده وفتره السماح بمعاينتها لم يرغب ذلك، وسقوط خيار المجنس حال رسو المزاد. الماده الرابعه والعشرون: عند اخلاء العقار يجب مراعاه الاتي: يكون اخلاء العقار وفق المده المحدده من الجنه المسنده، فان لم ينص علي مده فيكون في اليوم التالي لمضي خمسه ايام من تاريخ الابلاغ من مزود ADHمه بامر التصفيه والبيع، الصادر من الجنه المختصه ولا يريد عن ثلثين يوما، ولمزود ADHمه بعد تفويض الجنه المسنده وموافقه المركز الاستعانه بالجهه الحكوميه المختصه في استخدام القوه الجريبه لدخول العقار اذا استدعي الامر ذلك. تنفيذ اخلاء العقار المشغول بمنشاه تتعلق بها حقوق غير اخازز، كالمدارس، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSSIE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والMSS IE، والM الماده السادسه والعشرون: يسند المركز خزن وحراسه الاموال محل القرار القضايي لمزود الخدمه. الماده السابعه والعشرون: تشكل جنه بيع من قبل المركز للاشراف علي العمليه، كما تقوم باعداد محضر البيع عند انتهاء البيوع والتصفيه. الماده الثامنه والعشرون: تطلع جنبه البيع المشكله علي القيمه المقدره للعين، ويكون السعر المتوسط للتقييمات هي القيمه المقدره للبيع. الماده التاسعه والعشرون: يتاهل المشاركون في المزاد وفقا لما يلي: لا يحق لم باشر اي اجراء من اجراءات التصفيه، او اقاربه من الاصل او الفروع او الازواج المشاركه في المزاد. دفع مبلغ مالي تحدده جنبه البيع بما لا يتجاوز ما قدره (٥٥) من قيمه العين المقدره كدفعه مقدمه من القيمه بشيك مصرفي مصدق باسم المركز، او ضمانا بنكيا غير مشروط، او ضمان اخر او طريقه دفع عتمده نظاما، ويتم تحديد مقدار الدفعه المقدمه مع اعلان المزاد، وللمركز الاعفاء من الدفعه عند بيع الاموال المقدره بمثه الف ريال او اقل. لدارثن المشاركه متي تاهل لذلك، او كان دينه اكثر من قيمه المال مارد بيعه. الماده الثالثون: لجنه البيع المqtله للمركز الامر ابعاد كل من يظهر منه تاثير علي سلامه سير المزاد ويكون قرارها مسبا، ولها - عند الحاجه- الاستعانه في ذلك بالشرطه. الماده الحاديه والثلاثون: اذا كانت التصفيه بالمزاد العلني الخضوري او الالكتروني او يكليها، فيشترط فيها ما يلي: يقتتح المزاد باعلي عرض مققدم علي الا يقل عن (٥٠) من القيمه المقدره التي تحدها جنه البيع وفقا للقواعد. تباع الاموال اذا مقتين باعلي عرض ولا يقل عن (١٠) من القيمه المقدره التي تحدها جنه البيع وفقا للقواعد، وتعلن جنه البيع التربويه، وتنتهي المزابده، ويلزم البيع - حسب الحال - وللجنه البيع تمديد الوقت حسبما تراه محققا لمصلحه المبيع ولا يزيد عن عشر دقاتق. اذا رضي اطراف العلاقه بالقيمه التي وقف عليها المزاد ولو لم تبلغ القيمه المقدره للبيع؛ ينهي المزاد وستكمل اجراءات البيع، علي ان يLTم احمدم بدفع النسبه المqrdrره للمركز من حصيله البيع، وذلك ما لم يكن المدين قاصرا في غير حالات الولايه الجريه - او وفقا، او ما في حكمها: فيلمز استكمال اجراءات المزاد. اذا لم يتقدم مشتر، او لم يصل المزاد الاول الي القيمه المقدره سابقا: ثنهي جنه البيع المزاد، ويحرر محضر موقع منها ومن مزود الخدمه -وكيل البيع- بذلك، واللجنه البيع تحديد موعد المزاد الثاني يحدد المركز موعدا ثانيا للمزاد، خلال مده لا تقل عن خمسه عشر يوما ويعاد التقييم اذا كان المال عقارا، او من المعادن الثمينه او المجوهرات او ما في حكمها، وبيبدا المزاد الثاني ويعامل وفقا لما يلي: ا يفتتح مزود الخدمه -وكيل البيع- المزاد باعلي عرض مقدم علي الا يقل عن (٥٠) من القيمه المقدره في المره الثانيه، اذا كان المال عقارا، او من المعادن الثمينه او المجوهرات او ما في حكمها. ب تباع الاموال (ماعدا الاموال المذكوره بالقفره التاليه) بما يفق عليه المزاد. (٧١) اذا كان المال عقارا او من المعادن الثمينه او المجوهرات او ما في حكمها; فبياع باعلي عرض لا يقل عن (٧١) من القيمه المقدره لمزاد الثاني. فان لم يتقدم مشتر، تحدد جنه البيع موعدا ثالثا للمزاد. يحدد المركز موعدا ثالثا للمزاد، ولا يجاد التقييم علي العقار، او المعادن الثمينه، او المجوهرات، او ما في حكمها ٦ اكثر من ثلات مرات، وبيدا المزاد الثالث - بحضور جنه البيع - ويعامل المزاد وفقا لما يلي: يفتتح مزود الخدمه -وكيل البيع- المزاد باعلي رفض تقدم علي الا يقل عن (٥٠) من القيقه المقدره في المره الثانيه. ب يبع العقار او المعادن الثمينه او المجوهرات او ما في حكمها، باعلي عرض علي الا ينقص عما نسبته (٢٠٣) من - القيمه المقدره- في المره الثانيه. للجنه البيع بيع كامل المنقولات او تجزتها بحسب الاصلح للبيع علي الا ينقص ثمن البيع عن السنه المقدره لها بالبيع في كل مزاد. يعد سند الاستلام- المقدم من المركز لمشتري- بعد سداد كامل القيمه؛ بمثابه خطاب فسح واذن بالتسليم يقدم لمزود الخدمه المكلف بحراسه او بيع المنقولات. يمهل من رسا عليه المزاد بالمنقولات مده لا تزيد عن يومي عمل من تاريخ سداد كامل القيمه لنقلها علي نفقه، وان زاد عن ذلك فيتحمل تكلفه lancن، وفي حال تخلف المشري عن نقل المنقولات بعد مضي عشرين يوقا من تاريخ رسو المزاد، فيعد ذلك اذا منه للمركز ببيع المنقولات ويكون ييعها بالطريقه التي تقترر خينه البيع مناسبها، دون التقيد بالاجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول، وحصل مصروفات lancن والبيع من ثمن المبيع ويرد اليه ما زاد علي ذلك. اذا صدر ابتداء قرار من الجهه المسنده بالبيع للمره الثانيه او الثالثه، فيسري علي البيع احكام المزاد. للجنه البيع - في حال تقدم راغب في الشراء عن طريق مزود الخدمه لشراء اي من الاموال التي لم يتهم بيعها في المزاد - الموافقه علي البيع علي الا ينقص ثمن البيع عن النسبه المقدره للمزاد السابق للطلب في كل مرحله من مراحل البيع. اذا تعذر السداد الفوري، يمهل من رسا عليه المزاد مده لا تزيد عن عشره ايام عمل يبدا حسابها من اليوم التالي ل تاريخ شراء بموجب محضر الترسيه، وفي حال عدم السداد فلمركز اعاده البيع علي مسؤوليه المشتري المتخلف عن السداد بمزايه جديده، علي ان تكون اعاده البيع وفقا لما ورد في احكام الاعلان والبيع، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزابده، ويرد اليه ما زاد علي ذلك. اذا كان السداد بالشيك المصرفي; فانه يسلم لمن يكلفه المركز، ويحرر سند بنلك يسلم اصله للمشتري، وفي حاله السداد بالسايل الاخري; يتحقق المركز او من يكلفه من ذلك، ويحفظ نسخه من السند والاشعار في ملف التصفيه. لا يقبل طبي الشقه في الاعبيان المбаعه في المزاد، وملستحها المشاركه في المزاد. لا يسدر قرار الترسيه الا بعد استلام ثمن المبيع كامل. 。 。 。 。 。 。 。 。 V 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 يكون سداد القيمه وخصم مبالغ الشراء وفقا لما يلي: ا النقد فيما لا تتجاوز قيمته عشره الاف ريالا، ويستلها المركز او من يكلفه المركز، وتودع في حساب المركز. ب الشبك المصرفي المصدق ويستلمه المركز او من يكلفه المركز. ج التحويل بواسطه الوسايل الالكترونيه الي حساب المركز. د الخصم عن طريق نقط البيع الخاصه بالمركز. ه اي وسيله مصرفيه اخري الي حساب المركز. عند بيع العقار تصدر لجنه البيع المشكله محضرا بترسيه البيع، ويحمل محضر الترسيه رقما، وتاريخا، ويتضمن ساعه صدوره، ويشتمل علي الاعيان المبعنه، واوصافها، ومعينه المشتري او وكيله للمبيع، واستلامه، وتودع نسخه من محضر الترسيه بملف طلب التصفيه ويجوز ان يكون المحضر الكترونيا. اذا كان المبيع عقارا: فيجب ان يënضم قرار الترسيه جميع ما يلزم ذكره عند الافراغ اذا كان المبعاع - غير العقار - مما له سجل ملكيه: يخاطب المركز الجهه المختصه لاجراء نقل الملكيه. لا يسلم ثمن المبيع لطالب التصفيه -ومن في حكمه- الا بعد استكمال اجراءات نقل الملكيه. اذا كان العقار المراد بيعح يحتوي علي منقولات: فتعامل وفقا لما يلي: ا اذا لم يحضر من بيده العقار، او امتنع عن استلام المنقولات التابعه له: فتسلم هذه المنقولات الي مزود الخدمه، ويستصدر المركز من الدايره قراا ببيعها في المزاد بعد شهرين، ما لم يتسلمها الحايز - بعد سداد مصروفاتها - وتوضع القيمه في حساب الدايره. ب اذا كان المنفذ له دايلا، فتطبق احكام القواعد علي منقولات الحايز المدين وفق قرار صادر من الجهه القضاييه. ج اذا كانت المنقولات المحجوزه عرضه للتلف، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها وبيعها، او كانت قيمتها التقديريه لا تزيد عن خمسين الف ريالا: ثبع بالطريقه التي تقرر لجنه البيع مناستها، دون التقيد بالاجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول. د يستلم المشتري المقولات التي اشتراها بعد صدور قرار الترسيه، وتكون في ضمانه، ويلزمه نقطها من صاله المزاد او محل وجودها علي نفقته. ه اذا كانت المنقولات مما يسرع اليها الفساد؛ فلا تسلم الحايز الا بعد استيفاء ما عليها من مصروفات، واذا لم يسلم الحايز المصروفات: فتباع المنقولات ويستوفي من ثمنها قييمه المصروفات. و اذا حصل نزاع في ملكيه المAQووت هذا الحوار; يعز مؤرد الحاده محضرا بذلك. ويقدمه للمركز الذي بدوره يسلمه للقاضي المختص بعد تعميد المركز لخازن قضايي بحفظها. الماده الثانيه والثلاثون: توقف - جنبه البيع - بيع الموال يطلب من الجهه المسنده او بقرار من جهه قضاييه مختصه، ولا يسقط لايقاف حق المركز في مصروفات الحجز والتنفيذ. الماده الثالثه والثلاثون: توقف - جنبه البيع - بيع باقي اموال المدين اذا نتج مما بيع من اموال مبلغ كاف لوفاء الدين المطلوب استيغاؤه في الامر او الحكم القضايي مضافا اليه مصروفات التنفيذ. حصيله البيع الماده الرابعه والثلاثون: توزع حصيله التصفيه والبيع وفقا لما يلي: توزع من قبل المركز في حال تفويثضه بذلك من قبل الجهه المسنده بعد اعتمادها للانصيه. ايداع حصيله البيع والتصفيه في حساب الجهه المسنده. الماده الخامسه والثلاثون: تقدم مصروفات الحجز والتصفيه علي حقوق الداينين الحاجزين عند توزيع الحصيله، ولا تدخل في المحاحه، ثم توزيع حصيله التصفيه وسلم لمستحقها بموجب محضر يوقعه مثل عن المركز والمستلم، واذا كان السداد حواله من حساب المركز، او بموجب شبك مصرفي؛ لا يلزم تدوين محضر بذلك، ويكتفي ايرفاق نسخه من امر الايداع او الشيبك - بحسب الحال - في ملق طلب تنفيذ التصفيه. الماده السادسه والثلاثون: يتم تحديد اتعاب مزود الخدمه وفقا لشرايح المقابلات الماليه المحدده من المركز لتنفيذ الاعمال، او وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المركز ومزود الخدمه. يكون استحقاق مزود الخدمه للاتعب المحدده له وفقا لانجاز الاعمال ومراحل التنفيذ. قسمه وتصفيه الاموال المشركه الماده السابعه والثلاثون: تشمل الاموال المشركه التركات والمساهمات العقاريه والشركات وما في حكمها. الماده الثامنه والثلاثون: بياشر المركز اسناد اعمال اخصر واخراسه والقسمه والتهييه لمزودي الخدمه المسجلين لديه من تاريخ اسناد العمل والمهام للمركز. الماده التاسعه والثلاثون: يعد من اعمال اكصر والتصفيه ما يلي: حصر الاموال المشتركه وبيان تفاصيل اصولها ومالها وما عليها من حقوق. تقييم الاموال المشتركه وتشمل (الاصول الملموسبه وغير الملموسبه) عن طريق مقيمين. بيغ وقسمه وتصفيه الاموال المشتركه داخل وخارج المملكه، بما في ذلك نقل ما يوجد باخارج مما يمكن نقله الي المملكه اذا كان فيه مصلحه، وبيع ملا يمكن نقله وفقا للانظمه المعمول بها في الدوله التي يوجد فيها المال، وذلك مع مراعاه ما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدوليه. تمثيل اطراف المال المشرك ومالهم وما عليه من حقوق وما يؤول الي ذلك، ضد جميع الاطراف في جميع الدعاوي المتعلقه بالمال المشرك امام الغير - داخل المملكه وخارجها - وانها ما يلزم حضور الخسيات في جميع الدعاوي. مخطابه ومراجعه جميع الجهات الحكوميه، من بلديات ومؤسسات وهميثات وصناديق وغيرها، والجهات الاهليه ذات العلاقه داخل وخارج المملكه وانهاء جميع الاجراءات اللازمه والتوقيع فيما يتطلب ذلك. استلام ما يتعلق بالاموال المشتركه من وثايق ومستندات وصكوك ونحوها من اطراف العلاقه، ومن غيرهم والمحافظه عليها وارشتها. تنشيط الحسابات البنكيه داخل المملكه وخارجها وتحويل كافه المبالغ الموجوده فيها الي حساب التصفيه المحدد من المركز، وفقل الحسابات وتسويتها، انهاء كافه التصرفات والاعمال البنكيه. الاشتراك في صناديق الامانات وتجديد الاشتراك فيها، وطلب الاعفاء من الدين والقروض، وطلب جدولتها. استلام المبالغ الخاصه باطراف العلاقه للمال المشترك بشبكات باسم مركز الاسناد والتصفيه او تحويلها حساس التصفيه المحدد من المركز. استيفاء حقوق اطراف العلاقه لدي الغير، وسداد الدين التابيه في حال حلولها، وتجنيب المبالغ اللازمه لسدادها ان كانت اجله او متنازع عليها. دراسه ومراجعه العقود المبرمه مع الغير، ورفع التوصيات للمركز لامضايها او تعديلها او انهاها. تقدمي العروض للعطاعات والمناصات والدخول في المزايدات والمناقصات العامه واخلاصه والقبول بالترسيه او رفضها، علي ان يتم ذلك بعد اخذ موافقه المركز. صيانه الاموال المشتركه والقيام بما يلزم للمحافظه عليها وادارتها وقبض اجره العقارات ونتاج المزارع وعوايد المبيعات خلال مده التصفيه. تخطيط الاراضي وتطويرها والتعقارات واستخراج التراخيص اللازمه لذلك. تهييه الاموال المراد قستهتها او تصفيتها من خلال استكمال الاجراءات النظاميه الخاصه بها. V الماده الاربعون: يعد المركز نموذج تفصيلي بمتطلبات الاسناد يشتمل علي الاجراءات اللازمه لانهاء اعمال الخصر واخراسه والقسمه والتصفيه تستند عليه الجهات القضاييه في حكمها باسناد الاعمال للمركز. الماده الحاديه والاربعون: للمركز - في حال كانت التصفيه قضاييه - عند اكتمال اي جزء من اعمال الخصر عرضه علي الدايره القضاييه لاستكمال الاجراءات القضاييه الخاصه به ومن ذلك اسناد التصفيه والبيع للمركز. الماده الثانيه والاربعون: بناء علي الدراسه المقدمه من مزود الخدمه حول العقود والمشاريع المرتبطه بالمال المشرتك فان للمركز الحق في تعديل او انهاء العقود المؤثره علي اعمال التصفيه او ايقاف المشاريع في حال كانت مكلفه او عرضها علي من يرغب من الشركه كجزء من نصيبه في المال المشرتك بعد تثمينها علي وضعها الراهن، وفي حال رغب اكثر من شريك فتباع علي اكثر عرض منهم، ويشترط لبيعها ان تكون مضمونه بنصيبهم بناء علي المركز المالي للتركه/المال المشرتك. الماده الثالثه والاربعون: للمركز في مرحله الحصر وبناء علي المقترح المقدم من مزود الخدمه المعين من المركز، واعتماد من الجهه المسنده، قسمه المال المشرتك علي الشركه - حال موافقتهم وعدم وجود وصيه او قاصر او غايب بين اطراف العلاقه - وتوثيق محضر القسمه لدي الجهه المختصه وذلك بعد خصم اتعاب المركز. الماده الرابعه والاربعون: تكون قسمه او تصفيه المال المشترك المسند من الشركه، وفقا للعقد المبرم بين المركز والشركه في المال المشترك - في حال عدم وجود وصيه او قاصر او غايب - علي ان يسري علي اجراءات قسمه او تصفيه المال المشترك احكام هذه القواعد. الماده الخامسه والاربعون: اذا كان من ضمن الاموال المشتركه اموال مرهونه برهن ثابت; فيجب اخذ اذن صاحب الرهن بالتصرف، واذا لم يوافق، فلا يدخل المال المرهون بالاموال المشتركه المراد قسمتها او تصفيتها الا بعد فك الرهن او انتقاله للغير بمقابل. الماده السادسه والاربعون: اذا تخراج احد الشركاء مع اخر منهم استحق نصييه وحل محله في المال المشترك، واذا تخراج احد الشركاء مع باقبهم فان كان ما دفع له من المال المشترك، طرحت سهام المتخارج من اصل المساله وبقيت سهام باقبين علي حالها، ان كان ما دفع له من مالهم ولم ينص في عقد التخراج علي طريقه قسمه نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبه ما دفعته كل منهم، فان لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي. الماده السابعه والاربعون: اذا تنازل الشريك عن نصيه لاحد الشركه او الغير، استحق المتنازل له او - المتنازل لم - نصيب المتنازل حسبما يحدده المتنازل، وحل محله في المال المشرتك، واذا كان التنازل لبقيه الشركه دون تحديد فيقسم بينهم بالتساوي. الماده الثامنه والاربعون: للمركز طلب تامين مالي - ضمان غير مشروط باسم المركز - من الشريك، اذا طلب اقامه دعوي قضاييه ضد بعض الشركاء او الغير، يستحق في حال عدم صحه الطلب او رده، للمركز مراعاه كل قضيه بعينها. الماده التاسعه والاربعون: يكون الاقصاح والتواصل بين الشركه ومزودي الخدمه وفقا للضوابط التاليه: للمركز الطلب من الشركه الاقصاح عن كافه الموجودات وخلاقق واللاتزامات الخاصه بالمال المشرك - التي بحوزتهم او بحوزه الغير - علي ان يكون الرد خلال ثلاديين يوق ما من تاريخ الطلب وفق النموذج المعتمد عند المركز، وفي حال مخالفه ذلك، فالملمركز اتخاذ الاجراءات النظاميه المناسبه. يحدد الشريك رغباته في المال المشرتك بشكل واضح ودقيق والقيمه المقدره لها من وجه نظره ورغبتها بخصصها من نصيبه من المال المشرتك او دفعها، للمركز تحقيق رغباته اذا اقتضت مصلحه التصفيه ذلك، ولم يكن هناك مانع نظامي. لا يتواصل نموذخدمه مع الشركه او الموصي لم او مشقي الوقف او المستفيدين من المال المشركه، الا في حدود النطاق المحدد من المركز. يحدد المركز طرق التواصل مع الشريك علي ان يوضح الشريك او وكيله عنوان التواصل معه وفق النموذج المحدد من المركز، وفي حال تغيير الشريك او الوكيل العنوان، فلابد من اخطار المركز بذلك خلال خمسه ايام ولا تعد كافه المراسلات صحيه ومنتجه لاثرها. الماده الخمسون: تعامل حسابات الاموال المشتركه والعوايد الماليه وفقا لما يلي: يفتح المركز لكل مال مشترك او مساهمه مسنده للمركز حساب بنكي تحت ادارته، تودع فيه كافه العوايد الماليه والنقد الموجود في الحسابات الاخري، ويعد هو الحساب الرييسي للحر او التصفيه، تسدد منه الدين وحقوق المساهمين والمستثمرين واطراف العلاقه واتعاب الحمر والاداره واي مبالغ تتعلق بالمال المشرك، ويجوز للمركز فتح اكثر من حساب. للمركز فتح واققال حساب حمر وتصفيه المال المشرتك، وتنشيطها، واستخراج كشفوات الحسابات، واستلام الشيكات وصفها، واستلام الاحالات وايداعها، والايداع النقدي والتحويل واجراء المقاصه. يجب علي مزود الخدمه ايداع كافه المبالغ المحصله باي وسيله في الحساب المخصص. للمركز حجز جزء من النقد اخاص بالاتركه بما لا يتجاوز ١٠٠ من اجمالي المال المشترك. للمركز وضع مخصصات للديون والمساهمات والقضايا وغيرهها وقسمه المتبقي بين الشركاء بعد اعداد مركز مالي للمال المشترك من محاسب قانوني مرخص ومسجل في المركز. الماده الحاديه والخصوص: تكون نفقه ومصارف الشركه، وفقا لما يل: للمركز بعد استخراج المركز المالي للمال المشترك تحديد نفقه الشركه - او بعضهم - علي الا يتجاز مجموعها (٢٣) من اجمالي المال المشترك او (٧١) من ايرادات التركه للعام الواحد ايهما اقل، مقسمه بين الشركه وفق نصيبهم من المال المشترك، وتحتسب كدين علي الشريك، مضمون بنصيبها من المال المشترك، وذلك مالم يمكن المال المشترك مسند مباشره من الشركه فيجري عليه ما يتم الاتفاق عليه في العقد. يضع المركز بعد استخراج المركز المالي اليه لتسليف الشركاء، حال الحاجه الي ذلك، شرط ان تكون مضمونه بنصيب الشريك ولا تتجاوز (٢٠) من نصيبه بعد استخراج المركز المالي للمال المشترك، وذلك مالم يمكن المال المشترك مسند مباشره من الشركه فبحري عليه ما يتم uneقا تغلق عليه في العقد. في حال ظهور ديون جديده علي المال المشترك بعد اعداد المركز المالي يتم مراعاه ذلك في احتسب المخصصات والضمانات والسلف والتقسيم وما سلم للشركاء من مبالغ. الماده الثانيه والخصوص: تكون التزامات مزود الخدمه الخاصه بالمال مشترك كالاتي: يستلم مزود الخدمه الاعمال وفق النطاق المحدد في العقد، ويقوم بالتواصل مع الشركاء او غير للقيام باعماله المكلف بها وفق الاجراءات النظاميه ونطاق العمل المحد في العقد. يعد مزود الخدمه تقرير دوري وفق ما يحدده المركز، علي ان يشمل التقرير كافه التصرفات التي تمت في نطاق العمل وبيان لوضع المال المشترك وما طرا عليه من زياده او نقص، ويتضمن حسانا ابورادت المال المشترك ومصروفاته، والملحوظات والتحفظات علي اعمال الحصر والتصفيه والاسباب التي اعاقت العمل والافتتحارات والقضايا والشكاوي ذات العلاقه، وما تم انجازه وما لم يتم، علي ان يثبت ذلك بما يؤيده من مستندات. القسم الثاني: حوكمه اعمال مزودي الخدمات الماده الثالثه والخصوص: تتركز هذه القواعد علي اساس العداله ومباديها، وعلي تكافز الفرص، والشفافيه والمساءله، والامانه والازاهه واحياد وتحمل المسؤوله. الماده الرابعه والخصوص: اي مخالفه لاحكام هذه القواعد تستوجب المساعله واتخاذ الاجراءات والعقوبات وفق احكام قواعد المركز والتعليمات ذات الصله، دون التاثير علي احكام اي انظمه او تعليمات اخري. المعابير المهنيه والسلوكيه الماده الخامسه والخصوص: علي مزود الخدمه تطبيق اعلي المعابير المهنيه والسلوكيه، ومن ذلك: الامتثال متطلبات الانظمه الرقابيه والمعابير المنظمه للقطع الذي يتبع له مزود الخدمه، وان يمسك بسجلات تېرهن امتثاله بالانظمه والتعليمات ذات العلاقه، والي الذي تتطلبه تلك الانظمه والتعليمات. الامانه والنزاهه في تنفيذ المهام مع التاكد من صحه المعلومات المقدمه ودقتها وكمالها، والبععد عن مواضع الشبهه والربيه مع التاكيد علي قدره مزود الخدمه في تقديم الخدمه محل التعاقد. الشفافيه والصدقيه، وذلك باعتماد الوضوح في اداء المهام، في جميع العلاقات وفق الاجراءات النظاميه وخطه العمل. النجريد والموضوعيه في اداء المهام دون تEOARض للمصالح او تاثر بغفوط خارجيه او تحيز الي طرف او بناء علي افتتراضات سابقه. الدقه في الخدمه المقدمه، والعنايه واجوده وبذل العنايه الواجبه مع الاعتبار الكامل لمصاح المركز واطراف العلاقه. يحيطر علي مزود الخدول بايه ممارسات تنطوي علي الغش والتدليس. العمل بموجب تعليمات المركز وتفادي اي تاثير علي نطاق الخدمه، وعلي وجه الخصوص ما يلي: ا عدم اتخاذ اي قرار نيابه عن اي من اطراف العلاقه اذا لم يمتلك الصلاحيه اللازمه من المركز. ب الحصول علي موافقه المركز في القيام باي مهم خارج نطاق الخدمه او التعليمات. ج تجنب اي عباره يمكن ان تفهم بانها توجيه او نصيحه يعمل بها اطراف العلاقه. يتجنب مزودو الخدمه ما يحول دون التقيد بهذه القواعد، بما في ذلك تجنب الاتي: ا بناء علاقه ماليه مع اطراف العلاقه، عدا الالتزامات واخلقو المترتبه علي تعيينه في اجراء تقديم الخدمه. ب الاستجابه لاي تهديد بالعزل. ج الاقصاح عن اي معلومات او وثايق يطلع عليها اثناء اداء المهام المكلف بها. د اساعه استعمال اي معلومات او وثايق يطلع عليها اثناء اداء المهام المكلف بها ومهماته، او الاستفاده منها لمصلحه شخصيه او لمصالحه اطراف اخرين. ه قبول التعبين مع علمه بعدم كفايه خبرته او قدرته علي اداء المهام المكلف بها ومهماته. و عدم التحقق من قدرته علي اداء المهام المنوطه به وفق احكام الانظمه واللوايح والقواعد والتعليمات ذات الصله، وعدم وجود اي مخاطر نحد من هذه القدره. ز الاقصاح عن اي علاقه او تEOARض بالMSAح مع اطراف العلاقه او موظفي المركز. الجوده الماده السادسه والخدمون: يلتزم مزود الخدمه باتخاذ ما يلزم لرفع مستوي الجوده في الاداء، كالاجراءات الخاصه بالحوكمه ووضع معايير محدده لقول التكليف بالمهام ووضع سياسات وقواعد السلوك المهي والقيام الاخلاقيه لمزود الخدمه، علي ان يشمل ذلك الاتي: اعتماد سياسات واجراءات مكتوبه لتنفيذ احكام هذه القواعد. ٢ اعتماد سياسات واجراءات خاصه بتحديد علاقاته و مصاحبه مع الاطراف الاخري. * ضمان التزام فريق العمل التابع له بجميع السياسات والاجراءات المعتمده، وصد مستوي التقيد بها. الاحاطه بطبيعه المهام المقدمه، والاوضاع ذات الصله بها، ومتطلبات العمل والغرض منها، وطبيعه العمل الذي يتعين اداءه ونطاقه. المعرفه بالقطاعات والموضوعات ذات الصله. التمتع باخيره اللازمه والمعرفه الفنيه بالنشاط المقدم. توفير عدد كاف من الموظفين ذوي الكفاعه لاداء المهام ذات الصله بتقدمي الخدمه. الاقصاح وتعارض المصالح الماده السابعه والخصوص: يقر مزود الخدمه قبل تطب تقدمي الخدمه او قبول العرض او ابرام العقد علي انه ليس له مصلحه مباشره او غير مباشره مع اطراف العلاقه في الخدمات التي يقدمها لمركز الاسناد والتصفيه، ومن المصالح المباشره وغير المباشره - علي سبيل المثال لا الحصر: المهام والعقود التي تتم مع المركز او اطراف العلاقه. المشاركه او الصله باي نشاط قد يؤثر بشكل مباشر او غير مباشر علي الخدمات المقدمه او المركز او اطراف العلاقه. الهدايا والاكراميات الشخصيه المقدمه من اطراف العلاقه لفقاء عمل او ايداء راي. الاستثمار او الملكيه في نشاط تجاري او منشاه تقدم او تستقبل خدمات من المركز او اطراف العلاقه. الماده الثامنه وخصصون: علي مزود الخدمه ضروره تجنب الحالات التي تؤدي الي تEOARض المصالح مع المركز او اطراف العلاقه وایقصاح عن ذلك. الماده التاسعه واخمسون: يتهد مزود الخدمه بالاقصاح عن اي تEOARض في المصالح فورا عن الحالات التي قد تؤدي الي تEOARض في المصالح او عند وقوع هذا التEOARض. الماده السون: اذا رغب مزود الخدمه في الاشتراك في عمل ما من شانه منافسه المركز في قضيه بعينها، فيجب مراعاه ما يلي: ابلاغ المركز بالاعمال المنافسه التي يرغب في ممارستها، واثبت هذا الابلاغ بخطاب رسمي. الخطول علي موافقه من المركز يسمح لمزود الخدمه بممارسه الاعمال او المهام المنافسه. الماده الحاديه والستون: يحيظر علي مزود الخدمه اثناء تقدمي الخدمه او العرض او ايرام العقد مع المركز قبول الهدايا او الخدمات التي تعرض عليه بشكل مباشر او غير مباشر، لمها تاثير ميكون لها تاثير مباشر او غير مباشر علي نزاهته في تنفيذ المهام المنطقه به او من شانها التاثير علي قراراته في الالتزام باداء عمل او الامتناع عنه. الماده الثانيه والستون: يحيظر علي مزود الخدمه تقديم اي هديه لمنسوي المركز او اطراف العلاقه مطلقا باي صوره كانت وباي شكل معنوي او مادي. الماده الثالثه والستون: يلتزم مزود الخدمه باتخانه الاجراءات التي تكفل الوقايه من المخاطر، ويشمل ذلك ما ياتي: عدم قبول اي مبالغ او هدايا او خدمات او تسهيلات ماديه او معنويه من اطراف العلاقه بالخدمه المقدمه الا بالاشعار المركز واخذ موافقته علي ذلك. ٢ تجنب الحصول علي استشاره من غير متخصص في المهام التي تحتاج ذلك. عدم اتخاذ القرار الملاعي في تغيير اعضاء فريق العمل اذا لزم الامر او حال وجود العجز او عدم الالالتزام بالانظمه والتعليمات. التراخي في طلب المساعده من المركز كلما دعت الحاجه في حال توقف او تعثر تقدم الخدمه. 4 طلب الاعتزال - عند الافتضاء - بناء علي سبب مشروع. الماده الرابعه والستون: يجب علي مزود الخدمه الابلاغ عن اي سلوك مشكوك فيه او عن اي مخالفه محتمله قد تقع قبل او اثناء او بعد تقديم الخدمه، علي اي طرف - موظفي المركز او اطراف العلاقه - وسیتم التعامل مع هويه المبلغين والمعلمات المقدمه منهم بسريه تامه، مع مراعاه ما يلي: تيسير ابلاغ المركز بما قد يصدر عن العاملين لدي من تصرفات او ممارسات تخالف الانظمه واللوايح والقواعد المرعيه او تثير الريبه في اداره العمليات المسنده لمزود الخدمه او غيرها، سواء اكانت تلك التصرفات او الممارسات في مواجهتهم ام لم تكن، واجراء التحقيق اللازم بشانها. 2 اخفاظ علي سريعه اجراءات الابلاغ بتيسير الاتصال المباشر بالشخص المسؤول عن استقبال الشكاوي. 3 تكليف شخص مختص بتلقي شكاوي او بلاغات مزودي الخدمه والتعامل معها. 4 تخصيص هاتف او بريد الكتروني لتلقي الشكاوي. 5 توفير الحمايه اللازمه لمقدمي البلغات. الماده الخامسه والستون: علي من يرغب من مزودي الخدمه في تقديم عرض خدمات للمركز او ايرام عقد مع المركز ان يفح للمركز عن اي من حالات تEOARض الصالح او وجود علاقات مع اطراف ذوي علاقه بالعمليات المسنده. الماده السادسه والستون: يجب علي مزود الخدمه الاقصاح عن معلومات وثيقه الصله بتعاملات العملاء واثرها في تقديم الخدمه. الماده السابعه والستون: يجب علي مزود الخدمه عدم استخدام المعلومات المتحصل عليها جراء التعاقد مع المركز علي مشروع معين للفايده الشخصيه او لمنفعه الاخرين او الاضرار بهم. الماده الثامنه والستون: في حال كان الاقصاح عن المعلومات السريه مطلوب نظاميا للسلطات القضاييه او الحكوميه فيجب علي مزود الخدمه المطلاع والمتلقي المعلومات السريه اخطار المركز قبل الاقصاح للجهات المختصه حتي يتمكن المركز من حمايه او حصر او الحفاظ علي تلك المعلومات من الافساءه. كما يجب علي مزود الخدمه الالكتفاء فقط بالاقصاح عن الاجزاء المطلوب الاقصاح عنها للجهه المختصه، وعليه السعي بكل جهد للحصول علي ضمان السريه المعلومات. سريه المعلومات الماده التاسعه والستون: يجب علي مزود الخدمه المحافظه علي سرييه المعلومات التي يتم الحصول عليها في نطاق الخدمه واللاتزام بكافقه الانظمه والتعليمات الخاصه بذلك، وعلي وجه الخصوص يتوجب مراعاه ما يلي: جميع المعلومات المخصص عنها من المركز او اطراف العلاقه، والمتعلقه بالمهات الدوريه والماليه والتنميه وغيرها، وتشمل دون تقييد المعلومات المخصص عنها الكترونيا، وال المعلومات المتعلقه بالاستراتيجيات والتخطيط والرغبات والاهداف والطرق والاجراءات والادوات، والمقصر عنها شفها او كتابيا باي شكل اخر تعد معلومات سربيه. يلتزم مزود الخدمه عند استلام وتاق لاسناد وعند تقديمه العروض واثناء تنفيذه للاعمال بال محافظه علي سريه المعلومات التي يتلقاها ولا يقوم بافشايها الي اي طرف اخري ما لم يكن مثل هذا الافشاء او الاستخدام قد تمت الموافقه عليه كتابيا من قبل المركز. يلتزم مزود الخدمه خلال مدتفيد الاعمال باستخدام المعلومات السريه حصرا لتحقيق الغرض المتفق عليه فقط. يلتزم مزود الخدمه بعدم استخدام المعلومات السريه التي يخصص عنها المركز او التي تصل اليه باي قدر او لاي مدي لمصلحته الشخصيه او للغير وذلك في كافه الاوقات سواء اثناء مده سريان تنفيذ الاعمال مع المركز او بعد انتهاها. يلتزم مزود الخدمه المطلع والمتلق لل المعلومات الخاصه بالاعمال المسند اليه بالمحافظه علي سريه المعلومات التي يطلق ويحصل عليها واعتاها درجه عاليه من الحمايه. يتعهد مزود الخدمه اثناء وبعد الانتهاء من المهام بعد الاقصاح عن ايه بيانات او معلومات او مستندات للغير وعدم استغلالها بايه طريقه كانت، مع مراعاه ما ورد في هذه القواعد. بخلاف ما تم النص عليه سابقا وشريطه الحصول علي الموافقه الخطيه المسبقه فانه يصرح لمزود الخدمه بان يقصح عن تلك المعلومات للعاملين لديه الذين تقتضي الضروره اطلاعهم علي مثل هذه المعلومات للاستعانه بهم في اعداد المهام المناظه به شريه تقييد هؤلاء العاملين باتفاقيه سريه تكفل الحمايه لهذه المعلومات. تظل كافه المعلومات السريه ملكا للمركز، ويلتزم خودمه بانه لم يمنح اي موافقات، او ايه حقوق اخري بشان تقديم المعلومات المعلومات شريه مراحه او ضمنا بموجب هذه القواعد. يؤكد مزود الخدمه انه ليس لديه اي مصلحه اخري في المعلومات السريه عدا ما يخص تقديم المهام المتعاقد عليها مع المركز. يستمر سريان الالتزامات والقيد الوارده في هذه القواعد الي ان تصبح المعلومات السريه متاحه العامه ومعلنه من قبل المركز. تكون كافه حقوق الملكيه الفكريه والمهنيه المتعلقه بالمعام او ما يرتبط بها من كيانات وغيرها حقا خالصا للمركز. الاحتفاظ بالوثايق الماده السبعون: يلتزم مزود اخدمه بتويي اي اتفاق مع المركز، واي خدمه واي التزام ويجب ان يكون مدعوما بالمستدات اللازمه ومختوما وموقعا من صاحب الصلاحيه المعتمد لدي المركز. (٧) يلتزم مرود اخدمه بان يفقوم باعاده المعلومات السريه الي المركز واتلف كافه السخع مستسخه منها، خلال سبعه ايام من تاريخ انتهاه او انهاء العمل معه من قبل المركز مع تزويد المركز بما يفيد الاتلاف ان كان ذلك مطلوبا. القسم الثالث: احكام عامه الماده الحاديه والسبعون: في حال مخالفه مزود الخده لاي من التزاماته تجاه المركز، او احلاله او تقصيره في تنفيذ اي من المهام المسنده له، فانه يحق للمكrz ايقاع جزءا او اكثر عليه من الجزاعات التاليه: الانذار. سحب الاعمال. ايقاف الاسناد مؤقتا. ۴ فرض غرامه ماليه بما لا يتجاز ١٠% من الاتعاب المستحقه. مصادره الضمان البنكي (اذا كان مطلوبا). الماده الثانيه والسبعون: يراعي عند ايقاع الجزاء علي مزود الخدمه ان يتناسب مع طبيعه المخالفه واثرها وتكرارها. الماده الثالثه والسبعون: لا يخل ايقاع اي من الجزاءات السابقه علي مزود الخدمه من قيام المركز بالرفع للجهه المنظمه للترخيص او الجهات المختصه بطلب اغاء ترخيص مزود الخدمه او ايقاع العقوبات النظاميه عليه. الماده الرابعه والسبعون: تشكل جنه للنظر في التظلمات والشكاوي بقرار من مجلس اداره مركز الاسند والتصفيه ويكنن اختصاصها: النظر في التظلمات المقدمه من مزودي الخدمه. ومن ذلك التظلم علي الجزاعات وقرارات سحب العمل والتقبيم والتصنيف واليه الاسند، وطلبات المركز بمنع التعامل مع مزود خدمه نقد مشروغا تنفيذا معبيا او مخالفا للشروط والمواصفات الموضوعه له. النظر في التظلمات المقدمه من اطراف العلاقه الخاصه بالتصفيه والمسنده للمركز ضد مزود الحده او المركز فيما ليس بشانه نزاع منظور قضاء من المحكمه المختصه او يعود الاختصاص في الفصل فيه الي محكمه او جهه معينه بموجبالنظام. الماده الخامسه والسبعون: يستقبل المركز طبيات الاسناد من الجهات القضاييه والحكوميه ويقوم بتنفيذها وفقا لانظمه واجراءات الجهه المسنده، وفي حال عدم وجود انظمه خاصه لدي الجهه المسنده تحكم اعمال البيع والتصفيه، فيعمل بالاجراءات الوارده في هذه القواعد والادله المنظمه لها. الماده السادسه والسبعون: يستقبل المركز طبيات الاسناد من الافراد والقطاع الخاص، وله في سبيل تحقيق ذلك ابرام العقود والاتفاقيات ومنكرات التفاهم مع الاطراف المعنيه. الماده السابعه والسبعون: في حاله دخول اي من مزودي الخدمه في عمليه اندماج او تضامن او اي عمليه اعاده ترتيب اخري مع اي جهه فعلي الجهه التي تحل محل مزود الخدمه المعي ان تلتزم بالتقيد بثروط واحكام هذه القواعد. الماده الثامنه والسبعون: تسري هذه القواعد علي جميع مزودي الخدمات المسجلين لدي المركز والعاملين لديهم والمتعاقد من الباطن مع مزود الخدمه. الماده التاسعه والسبعون: يجب علي مزود الخدمه عدم استخدام او تعيين اي مزود خدمه فرعي من الباطن او اي جهه اخري، للوفاء بالاتامه التعاقديه تجاه المركز دون الحصول علي الموافقه الخطيه المسبقه من المركز. كما يجب علي مزود الخدمه الفرعي من الباطن، والموافق عليه من قبل المركز، ان يطلع علي هذه القواعد قبل مباشرته لمهامه المتعاقد عليها بهدف الالتزام بها. الماده الثمانون: يلتزم جميع مزودي الخدمه والعاملين لديهم بالاطلاع علي هذه القواعد ومتابعه تحديثاتها والامتثال لاحكامها والنصوص الوارده فيها. الماده الحاديه والثمانون: يلتزم مزود الخدمه بيند كافه المساعي واجهود اللازمه المناسبه لضمان ان احكام هذه القواعد سيتم التقيد بها من قبل العاملين لديهم وكذلك من قبل اي افراد اخريين يتم الاقصاح عن تلك المعلومات لم. الماده الثانيه والثمانون: اذا قصر مزود الخدمه في التقيد باي من بنود هذه القواعد، في اي وقت من الاوقات، فيجب الا يعتبر ذلك بمثابه تحل عن اي من تلك البنود؛ او اسقاط حق المرفز او الطرف المتضرر في التعويض عن مثل ذلك الاحلال. الماده الثالثه والثمانون: للرييس التنفيذي اعداد واعتماد ادله اجراييه لتنفيذ القواعد. الماده الرابعه والثمانون: تحل هذه القواعد محل القواعد التاليه: ١ قواعد عمليات مركز الاسناد والتصفيه الصادره بقرار المجلس رقم (٢٠٢٠-٣-٤) وتاريخ ٥/١/١٤٤١. ٢ قواعد مشتريات عمليات مركز الاسناد والتصفيه الصادره بقرار المجلس رقم (٢٠٢٠-٢-٤) وتاريخ ٥/١/١٩ ٣ قواعد حوكمه اعمال مزودي الخدمه الصادره بقرار المجلس رقم (٢٠٢٠-٢-٤) وتاريخ ١٥/١٩ الماده الخامسه والثمانون: يعمل بالقواعد من تاريخ اعتمادها من مجلس الاداره. انفاد infath مركز الاسعاد والTrafيق Entrustment and Liquidation Center