gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام cgs (VD-2020-405) القرار رقم (V-4133-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: غرامه التاخر في تقدم اقرار- غرامه الاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه- اثبات انتهاه الخلاف بما اتفق عليه الطرفان الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات بشان فرض غرامتي التاخر في تقدم الاقرار، والتدار في تقدم الاقرار السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بخصوص اعتراض المدعي علي غرامتي التاخر في تقدم الاقرار والتدار في السداد المفروضه عليه عن الربع الثاني لعام ٢٠٠١ م: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلمه وعلي يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢ - قدم المدعي اقرار الربع الثاني لعام ٢٠٠١ م، بتاريخ ٢٠٠١ م، وبلغت الضريبه المستحقه عن تلك الفتره الضريبيه (١٤٠٠٠٠) ريال، وقام سدادها بتاريخ ٢٠٠١ م، اي بعد تاخير لمده ثلايه اشهر من المده المحدده نظاميا لتقديم وسداد ضريبه الربع الثاني لعام ٢٠٠١ م، وباتالي فرضت عليه غرامه التاخر في تقدم المقرار وغرامه التاخر بالاسداد وذلك استنادا علي الفقره (٢٥) من نظام ضريبه القيمه والتي تحت علي انه "يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه لا تقل عن (٥٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها", واستنادا علي الماده (٣٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه تعادل (٥٥) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من القيمه الضريبه غير الممدده من كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". وبناء علي ما سبق فان الالهيه تطلب من القيمه الموقره الحكم برد الدعوي - ثبت للدايره ان المدعي عليها عرفت علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٢١) وتاريخ ١٤٤١ ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليه - مودي ذلك: اثبات انتهاء الخلاف بما اقترق عليه الطرفان- اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالثين (١١/٢١/٢١) ، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناعات تحاريه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ القيامه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ، بالدخل للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي NByاض النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه . (V-4133-2020) برقم تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم بلاليه تضمنت اعتراض علي غرامتي التاخر في تقدم الاقرار، والتاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: " لم يصلني اي رساله او تنبه خلال سنه اشهر لم يكن لدي " علم بالنظام، وتم الزامي بالاحد الاعلي من الغرامه". وبعض اللغه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: " بخصوص اعتراض المدعي علي غرامتي التاخر في تقدم الاقرار وال التاخر في السداد المفروضه عليه عن الربع الثاني لعام ١٩٠١٠: -: " الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- قدم المدعي اقرار الربع الثاني لعام ١٩٠١٠، بtbاریخ ٢٩١٠١٠، وYTقث الصريه المستحقه عن تلك نظاميا لتقديم وسداد ضريبه الربع الثاني لعام ١٩٠١٠، وBTالي فرضت عليه غرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر بالسداد وذلك استنادا علي الفقره (٣) من نماذ ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه لا تقل عن (٥٥) ولا تزيد (٥٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها، واستنادا علي الماده (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥٥) من قيمه الضريبه غير المسوده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". وبنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي". وفي يوم الاثنين (١٤٤٢/٣/١١) الموافق (٢٠٢٠/١١/٢) ، اعتقدت الجلسه طبقا اجراءات التفاضي العري عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اماله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (....) حيث عرض ممثل الهويه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقصيلها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي العرض المقدم. وقد طلب الطرفان اعتبار القيضه متوحيه بذلك. وبناء عليه قدرت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٤٥ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤٥) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، والانظمه واللوايح ذات Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م العلاقه. واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه وال恕ته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الحصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. و حيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الالستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٢٢) وتاريخ (١٤٢/٠٢/٠٩) وهو الخاس بمبادره الغاء الغارات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما تقدم من المدعي عليها. القرار وبناء علي ما تقدم، قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: اثبات انتهاه الخلاف بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضور بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وحددت الداره (يوم الاربعاء ١٤٤١٠/١١/١١) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسل معلي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين. Y