moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2642 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي ممدوح بن محمد الالمعي رييسا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن شركه (...) وبصفته وكيل عن شركه (...) بالوكاله الخارجيه برقم : بدون وبتاريخ : 4 / 9 / 2019 م الموافق 5 / محرم / 1441ه و الصادره من دوله (...) والمصادق عليها من وزاره الخارجيه و العدل والمرفقه في ملف المعامله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 29/2/1441ه حيث ذكر فيها انه يوجد في المملكه العربيه السعوديه شركه تعمل تحت مظله (...) اسمها (...) للانشاءات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...)، وتسمي فيما بعد بالمدعيه وترخيص استثماري رقم (...)ونتيجه لعدم وجودها داخل المملكه العربيه السعوديه الان، فاستنادا الي عقد تاسيس الشركه باعتبارنا الشركاء الذين يملكون 100% من راس مال تلك الشركه فانه بوكالتي عنهم بموجب الوكاله المرفقه فانني اتقدم بهذه الدعوي . اولا : في الوقايع تقدمت المدعيه بعطاء الي المدعي عليها الشركه (...) ( المدعي عليها) لمشروع (...)- المرحله الثانيه ويسمي فيما بعد ب المشروع وذلك في 28/ 4/ 2012م ودفعت كعربون مناقصه 860,000 (...). وحصلت المدعيه علي خطاب ترسيه في 26/ 6/ 2012م وبالتالي وقع العقد في 19/ 7/ 2012 ويسمي فيما بعد ب العقد . وكانت مده التنفيذ20 شهرا، قيمه العقد 137,500,000 ريال سعودي ، وهو عقد شامل للهندسه والتصميم، والتوريد، والتركيب، والانشاء، والاختبار، والتشغيل التجريبي، والتسليم النهايي. اثناء تنفيذ العقد ، فوجينا بان المدعي عليها طلبت تغيير في محل العقد، وان كان ذلك من حقها التعاقدي الا انه تعسفت في استخدام هذا الحق لدرجه انها تاخرت عن اصدار اوامر التنفيذ لمده تساوي او تقل عن مده العقد الاصليه ، وبالتالي التاخير كان بشكل جوهري بحيث اثر علي مده المشروع الاجماليه وادي بالنتيجه الي التاخر في تسليم المشروع. بمعني ان تاخر المشروع يعزي لاسباب تعود 100% الي المدعي عليها. ليس هذا فحسب، بل ان المدعي عليها امتنعت عن دفع مستحقات المدعيه علي نحو ادي بها الي خساير واضرار جسيمه. وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلته الاضرار المباشره وغير المباشره لقيمه اوامر التغيير والنتايج المترتبه علي التاخر في اصدار اوامر التغيير مما ادي الي تاخر تنفيذ المشروع وفقا للبيان التالي :- رقم طبيعه العمل محل المطالبه بالتعويض ريال سعودي 1 قيمه استيجار مكتب (...)495,000 2 تكلفه انتقال المهندسيين والمشرفين من (...)الي (...)خلال مده العقد ومده التاخير 1,000,000 3 قيمه اوامر التغيير 11,979,256 4 التكاليف والخساير المباشره للتاخر في اصدار اوامر التغيير 20,625,500 5 التكاليف والخساير المترتبه علي تمديد استخدام المواد 1,491,118 6 الخساير بسبب هبوط قيمه المواد والاصول لعدم استخدامها 1,000,000 7 تكاليف غير مباشره بسبب مطالبات المورديين والمقاولين من التاخير. 5,000,000 8 تكاليف الوثايق الاضافيه 1,000,000 9 تكاليف الامور الهندسيه الجديده 300,000 10 ضمان الدفعه المقدمه 27,500,000 11 ضمان الاداء 6,875,000 12 ضمان او خصم10% من قيمه الفواتير 13,750,000 13 تكاليف التامين علي المشروع 510,525 14 مواد تم مصادرتها 13,160,000 15 قيمه عربون مناقصه 3,225,000 16 قيمه استيجار معدات اضافيه 77,500 الاجمالي 107,988,899 2. اتعاب محاماه تمثل 25% من قيمتها 26,997,224 ريال سعودي. ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني ، وفي جلسه 14/3/1441ه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاشار الي ما ورد في لايحه الدعوي والمتضمنه مطالبه موكلته بالزام المدعي عليها بمبلغ اجمله (107.988.899) ريال قيمه عقد مقاوله بين الطرفين، واتعاب محاماه تمثل 25% من قيمه المطالبه مبلغا وقدره (26.997.224) ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني بان محل العقد بين الطرفين كان في محافظه (...) فجري افهامه بان النظام نص علي جواز اقامه الدعوي من المدعي في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع ثم افهمته الدايره بالجواب علي الدعوي موضوعيا فطلب المهله لذلك، وافهمت الدايره الطرفين بالترافع الالكتروني علي ان يكون لكل مهله شهر لكل طرف فاستعد بذلك. وفي جلسه 7/5/1441ه ابرز المدعي عليه وكاله رده والذي يتضمن عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه والاهليه جري تسليم المدعي وكاله نسخه منه وطلب مهله للاجابه ، وعليه قررت الدايره احالتهما للترافع الالكتروني. تشير الدايره الي انه في 16/05/1441 وردها من وكيل المدعيه مذكره الكترونيه حيث جاء فيها ان هذه الدعوي مقامه من الشركاء السابقين لشركه (...) للانشاءات المحدوده وليس كما ذكر وكيل المدعي عليها الشركاء الحاليين لسبب ان الشركه المذكوره قد انهت اعمالها في المملكه العربيه السعوديه ، وبالتالي حلوا محل الشخصيه المعنويه لتلك الشركه وانتقلت جميع اصولها وخصومها الي شركايها السابقين ، كما ان مضمون رد وكيل المدعي عليها يوحي بان الشركه المذكوره ما زالت قايمه و ان الدعوي مقامه من شركايها وهذا ليس بصحيح ، كما ان عليها اقرت في البند الثاني من مذكرتها بان الشركه المذكوره انهت اعمالها في المملكه العربيه السعوديه ، وكيف يستند الي نص الماده ( 151 ) من نظام الشركات في الرفع الشكلي باقامه الدعوي من شركاء الشركه المذكوره وهي تعرف بانها انهت وانتقلت ذمتها الي شركايها ، كما ان رد وكيل المدعي عليها قام علي اساس ان الدعوي المرفوعه من المدعي عليها ضد المدعين وبالتالي يستند الي نص الماده ( 151 ) من نظام الشركات ، و يقول ان ملاك الشركه المذكورين ليسوا مسؤولين عن ديون الشركه لذلك فالاستناد الي نص الماده 151 من نظام الشركات استناد فاسد في كلا الحالتين واما فيما يتعلق بدحض الرفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الاهليه في الشركه المتعاقد معها فان وكيل المدعي عليها يطلب رد دعوي وعدم قبولها بسبب انعدام اهليه شركه (...) للانشاءات المحدوده لانتهاء اعمالها في المملكه ، ولقد تناسي وكيل المدعي عليها بان الدعوي ليست مقامه ضد شركه (...) للانشاءات مع ان الظاهر امامه ان الدعوي مقامه من شركاء الشركه وليس منها واما فيما يتعلق باحقيه شركاء الشركه (...) في اقامه الدعوي استنادا الي الفقره ( 1) الماده ( 3 ) من نظام المرافعات الشرعيه وحيث ان الفقره ( 1 ) من الماده ( 3 ) من نظام المرافعات الشرعيه سمحت لمن له مصلحه مشروعه قايمه او مصلحه محتمله اقامه دعوي ، فمن باب اولي انه يحق للشركاء الذين كانوا يملكون الشركه التي لهم مصالح قايمه ومشروعه بان يرفعوا الدعوي ، كما ان المدعي عليها سعت الي نقض امر ثبت علي يديها فسعيها مردود عليها حاولت المدعي عليها في البند ( 1 ) من ردها اثبات وجود شركه (...) للانشاءات وفي البند الثاني تقول ان شركه (...) انتهت من الوجود فلا يحق لها اقامه دعوي ( مع ان الدعوي ليست مرفوعه منها ) وبالتالي هي سعت الي نقض وجود شركه (...)، و من ثم سعت لاثبات وجودها وهذا مخالف لما جاء في القاعده الشرعيه التي ذكرت انه" من سعي الي نقض امر ثبت علي يديه ، فسعيه مردود عليه " وخلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره 107,988,899 ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها 26,997,224 ريال. وفي جلسه 19/6/1441ه وبالاطلاع علي وكاله المدعي تبين انها تتضمن مصادقه وزاره الخارجيه ولا تتضمن مصادقه وزاره العدل حسب الماده 23 من نظام المرافعات الشرعيه ولكونها وثيقه خارجيه جري افهام المدعي وكاله باستكمال اللازم كما جري الاطلاع علي رد المدعي عليها ولم يتم الاطلاع علي رد المدعيه رغم ان المدعي وكاله اكد علي انه قام بارفاق رد في التبادل الالكتروني عليه جري تاجيل الجلسه واحاله الطرفين الي التبادل الالكتروني مره اخري. وفي جلسه 29/1/1442ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني طلبت الدايره ارفاق وكالته المعدله. وفي جلسه 25/2/1442ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني طلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم ما لديهم من مذكرات ان رغبوا وفي جلسه 28/2/1442ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني قرر وكيل المدعي عليها اكتفايه علي الرد من الناحيه الشكليه بعدم وجود صفه للمدعين وعدم وجود اهليه للشركه محل الدعوي ، ما لم تري الدايره الدخول في الموضوع ، وفي جلسه 21/2/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عما سبق ذكر في الجلسه السابقه من عدم وجود صفه للمدعيه شركه (...) وانها لم تكن طرف العقد مع موكلته كما لم تتولي تنفيذ اي اعمال العقد اجاب قايلا ان موكلته تتمسك بعدم وجود صفه للمدعيه لكون طرف العقد مع موكلتي (...) للانشاءات المحدوده وهي شركه مختلفه عن هذه الشركه المدعيه وشركه (...) للانشاءات كانت تعمل في السعوديه ثم قامت بتصفيه اعمالها ولم يعد لها مقر هكذا اجاب ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا ان موكلته شركه (...) تمتلك اسهم مع شركه اخري تدعي (...)وانه وكيل عن الشركتين ونسبه الملكيه للشركتين المدعيتين في شركه (...) للانشاءات 100% وما ذكره المدعي عليه من ان شركه (...) للانشاءات هي طرف العقد مع المدعي عليها وان موكلته لم تباشر اي من اعمال العقد فهو صحيح ولكن موكلته تطالب بصفتها شريك و لديه وكاله عن الشركتين هكذا اجاب ، كما اضاف ان الشركه (...) للانشاءات التي كان طرف العقد مع المدعي عليها افلست ولم يعد لها وجود حيث تم الغاء سجلها في بلدها بسبب تعسف من المدعي عليها هكذا اجاب وعليه قررت الدايره تحويل الاطراف الي تبادل المذكرات ويلزم المدعي وكاله ارفاق السجلات طرف العقد مع المدعي عليها وسجلات للشركتين المدعيتن ووكالته عنهما وتوضيح نسبه الشراكه للمدعيتين في شركه (...) للانشاءات وما يفيد شطب وتصفيه السجل التجاري لشركه (...) وعلي المدعي عليه الرد ولكل طرف مده 15 يوم علي الاخر علي ان يبدا وكيل المدعيه. وتشير الدايره الي انه وردها الكترونيا من خلال بوابه تبادل المذكرات رد وكيل المدعيه ، وباطلاع الدايره عليه تبين لها انه لم يخرج عما سبق تقديمه سوي انه جاء فيها ان المدعي عليها اقرت بوجود اوامر تغيير وموكلته لا تعارض العرف التجاري حيث انه من المتعارف عليه ولكن امر التغيير يوجب بالضروره تعديل اراده المتعاقدين علي محل العقد وكانه عقد جديد انتج اثار جديده وكلفه جديده علي موكلته ، وعلي الرغم من ان موكلتي التزمت باوامر التغيير الا ان المدعي عليها لم تحترم الاثار الماليه المترتبه عليها ولم تعوض موكلته عن اوامر التغيير التي وافقت عليها متاخره ، كما ان المدعي عليها تعسفت في استخدام حقها في عدم الموافقه علي اوامر التغيير الاخري ، وعندما اصدرت الموافقه المتاخره علي الجزء الاخر كانت موكلته قد تكبدت اعباء وخساير واضرار قيمتها 20,625,500 ريال ، وهذا المبلغ لا يشمل قيمه اوامر التغيير التي وافقت عليها والتي تطالب بها وقيمتها 11,979,256 ريال واما بخصوص استيجار مكتب في (...)، فصحيح ان عقد الايجار سابق علي توقيع العقد مع موكلته ، وتبرير ذلك ان جميع المفاوضات السابقه علي العقد كانت تطلبها المدعي عليها في جده، واستمرت كذلك بعد توقيع العقد بين موكلته وبين المدعي عليها ولو كان ما ذكرته المدعي عليها صحيحا بان لها حجه بان عقد ايجار المكتب سابق علي العقد بينهما لاثاره المدعي عليها هذه الحجه ودفعت بها عندما تقدمت بها موكلته عده مرات سابقه علي اقامه هذه الدعوي ولم ترد عليها المدعي عليها ، واما عن منع موكلته من استخدام المعدات والسكراب فهو ثابت من المستندات التي تم تقديمها سابقا ، كما ان موكلته سبق ان قدمت مايثبت ان المدعي عليها منعت موكلته من استخدام المعدات والسكراب بسبب تاخرها عن اصدار اوامر التغيير ، واما فيما يتعلق باستيلاء المدعي عليها علي الضمانات البنكيه ، فليس من حق المدعي عليها الاستيلاء علي الضمانات البنكيه طالما ان المدعي عليها هي المقصره ولم تسمح لموكلتي بانهاء المشروع ، وخلص الي طلبات موكلته السابقه وفي جلسه 1/4/1442ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيتان كما حضر وكيل المدعي عليها عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل بها تقرر الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58من نظام المحاكم التجاريه. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بمبلغ يقدر اجمالا ب (107.988.899) ريال مايه وسبعه مليون وتسعمايه وثمانيه وثمانين الف وثمانمايه وتسعه وتسعين ريالا وعلي النحو المفصل في لايحه الدعوي والذي يمثل قيمه عقد المقاوله بين الطرفين بالاضافه الي اتعاب محاماه تمثل 25% من قيمه المطالبه مبلغا وقدره (26.997.224) ريال، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع المبديي علي لايحه الدعوي تبين لها انعقاد اختصاصها النوعي بناء علي نص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه و وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي ملف القضيه وسماع ما لدي الاطراف ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بدايه و يتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه و مطروحه علي محكمه الموضوع و لو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه و السبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي م/1 و تاريخ 22/01/1435ه و التي جاء فيها : ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر) و لما كان المدعي وكاله هو وكيل عن شركه (...) و عن شركه (...) وحيث ان الشركتان ليستا من تعاقد مع المدعي عليها او تعامل معها بصفه عقديه ولان طرف العقد مع المدعي عليه هي شركه مختلفه عنهما ومستقله وهي شركه (...) للانشاءات المحدوده بموجب السجل تجاري رقم (...) ، والترخيص الاستثماري رقم (...) ولما ذكر المدعي وكاله في ضبط الجلسه قبل الاخيره في موضع تقرير صفته موكلتيه (ان الشركه المذكوره طرف التعاقد قد انتهت ولم يعد لها وجود و انه قد تم الغاء سجلها) ا.ه وبكشف الدايره عن سجل الشركه من خلال النافذه الالكترونيه تبين ان الشركه المذكوره تحمل السجل التجاري (...) بتاريخ (...) وتاريخ انتهاء(...) وحاله سجلها موقوف و في سجلها مدير مخول باسم : (...) عليه ولان ايقاف السجل يكون وفق الضوابط المتبعه له و لايبرر رفع الدعوي من قبل المدعيتان او يعطيهما الصفه في ذلك و لان انقضاء الشركه انما يكون وفق الاصول والقواعد المنظمه له ولما نص عليه نظام الافلاس الصادر بتاريخ 1439/05/28 ه الموافق : 14/02/2018 م والمنشور بتاريخ 1439/05/28 ه الموافق : 14/02/2018 م في الماده الرابعه من سريان احكام النظام علي : ب - الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه. كنا انه يجب علي الشركه طرف العقد الالتزام بالانظمه الساريه وفق ما نصت عليه نظام الاستثمار الاجنبي الصادر بتاريخ 1421/01/01 ه الموافق : 06/04/2000 م والمتضمن في مادته الخامسه ( يلتزم المستثمر الاجنبي بالتقيد بكل الانظمه واللوايح والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وبالاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها.) ولان تستمر ولا تنتهي حتي بعد الانقضاء والذي يجب ان يكون وفق احكامه الوارده في نظام الشركات الصادر بتاريخ 1437/01/28 ه الموافق : 10/11/2015 م والذي نص في الماده الرابعه والتسعون بعد المايه منه علي ( انه مع عدم الاخلال بالاتفاقات الخاصه المبرمه بين الدوله وبعض الشركات الاجنبيه، وفيما عدا الاحكام المتعلقه بتاسيس الشركات، تطبق احكام النظام علي الشركات الاجنبيه الاتيه: ا - الشركات التي تزاول نشاطها واعمالها داخل المملكه، سواء كان ذلك عن طريق فرع او مكتب او وكاله او اي شكل اخر. ب - الشركات التي تتخذ من المملكه مقرا لتمثيل اعمال تقوم بها خارجها، او توجيهها، او تنسيقها. ) كما نص في ذات النظام في الباب العاشر: علي احكام تصفيه الشركات واعطي الصفه اما للمدير او المصفي ومنع منها الشركاء وذلك في الماده الثالثه بعد المايتين ونصها ( 1- تدخل الشركه بمجرد انقضايها دور التصفيه، وتحتفظ بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه. 2- تنتهي سلطه مديري الشركه بحلها، ومع ذلك يظل هؤلاء قايمين علي اداره الشركه، ويعدون بالنسبه الي الغير في حكم المصفين الي ان يعين المصفي. 3- تبقي جمعيات الشركه قايمه خلال مده التصفيه، ويقتصر دورها علي ممارسه اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي. 4- يبقي للشريك خلال مده التصفيه حق الاطلاع علي وثايق الشركه المقرر له في النظام او في عقد تاسيس الشركه او في نظامها الاساس. ). كما نص في الماده الرابعه بعد المايتين في ذات النظام علي ( انه ما لم ينص عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس او يتفق الشركاء علي كيفيه تصفيه الشركه عند انقضايها، تتم التصفيه وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام. ) كما نص في الماده الخامسه بعد المايتين منه علي ( 1- يقوم بالتصفيه مصف واحد او اكثر، من الشركاء او من غيرهم. 2- يصدر قرار التصفيه القضاييه بقرار من الجهه القضاييه المختصه، ويصدر قرار التصفيه الاختياريه من الشركاء او الجمعيه العامه، واذا لم يتفق الشركاء علي اي مما اشير اليه في الفقره (3) من هذه الماده، فتتولي الجهه القضاييه القيام بذلك. 3- يجب ان يشتمل قرار التصفيه - سواء اكانت اختياريه ام قضاييه - علي تعيين المصفي، وتحديد سلطاته واتعابه، والقيود المفروضه علي سلطاته، والمده اللازمه للتصفيه. وعلي المصفي ان يشهر القرار بطرق الشهر المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس. 4- يجب الا تتجاوز مده التصفيه الاختياريه خمس سنوات، ولا يجوز تمديدها لاكثر من ذلك الا بامر قضايي ) ا.ه عليه ولان نظام الافلاس قد اعطي الصفه ايضا لامين الافلاس للشركه التي عين لها امين بحسب النظام بمباشره المطالبه او التوكيل نيابه عنها وذلك وفق الصلاحيات المعطاه ولان الحال ما ذكر فالدايره تنتهي الا انه لا صفه للشركاء بالمطالبه لهذا تري الدايره ان اقامه الدعوي من الشركاء لا مسوغ له ومخالف والصفه تنعقد للشركه طرف العقد و عند اشهار افلاسها وتسجيله تكون الصفه لمديرها ثم لامين الافلاس بعد تعيينه بالمطالبه بما للشركه ولانه بهذا يمكن حفظ حقوق والتزامات طرفي العقد عند مطالبه احدهما للاخر و وفق بنود العقد المبرم بينهما الامر الذي تنتهي به الدايره الي عدم قبول الدعوي، لرفعها من غير ذي صفه وهو ماتقضي به. وتشير الدايره الي ان الحكم ابتدايي و خاضع لطرق الاعتراض المنظمه له حسب الماده 79 من نظام المحاكم التجاريه (منطوق الحكم) لذلك وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضو فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان رييس الدايره ممدوح بن محمد الالمعي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2652 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره 107988899ريال تمثل قيمه عقد المقاوله بين الطرفين، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ( بعدم قبول الدعوي) وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/4/1ه في القضيه المقيده لديها برقم 2642 لعام 1441ه القاضي " بعدم قبول الدعوي " محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي