tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

ncar · law · processed · 33 chunks

date_gregorian=2019-02-07 date_hijri=1440-05-29 document_type=law entity=keyword:مطبوعات entity=keyword:مكتبات entity=keyword:صحافة entity=keyword:نشر entity=keyword:إعلام entity=keyword:إعلام مرئي entity=keyword:إعلام مسموع entity=keyword:تلفاز entity=keyword:تلفزيون entity=keyword:مذياع entity=keyword:رادو entity=keyword:راديو entity=keyword:إذاعة entity=keyword:إعلامي entity=keyword:دعوى entity=keyword:حكم entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:وزارة الثقافة entity=agency:الهيئة العامة لتنظيم الإعلام entity=agency:هيئة الإذاعة والتليفزيون entity=agency:وكالة الأنباء السعودية entity=agency:جمعية الإعلام الإلكتروني entity=agency:مكتبة الملك فهد الوطنية entity=agency:مكتبة الملك عبدالعزيز العامة entity=agency:هيئة المكتبات entity=agency:هيئة الأدب والنشر والترجمة entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:minister_decision:41117 entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=summary:حلت هذه القواعد محل قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ ، وتضمنت : تعريفات ، اختصاص اللجنة ، الدعوى والادعاء وبيانات صحيفة الدعوى ، أمين اللجنة ومهامه ، سكرتير اللجنة ، اجتماعات اللجنة ، أطراف الدعوى وسماعها ، غياب المدعى عليه ، إقفال الجلسة ، مدة إجراءات نظر الدعوى ، الإثبات أمام اللجنة ، الاستئناس بالرأي ، المعاينة والتحقيق التكميلي ، وقف الدعوى ، تعليق قرار اللجنة ، استئناف القرار ، التظلمات ، لجنة نظر طلب الاستئناف ، اكتساب القرار الصفة القطعية ، التقرير السنوي ، النشر والنفاذ . entity=document_number:41117 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=valid validity_confidence=1.0
قواعد
عمل اللجان المختصه بالنظر في مخالفات احكام نظام
المطبوعات والنشر واحكام نظام الاعلام المرني والمسموع
صدرت قرار وزير الاعلام رقم (41117) وتاريخ 1440/29
الاجازيه للدوله الحضارات

بنرانالعلالجل
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الاعلام
Ministry of Media
قواعد عمل اللجان المختصه بالنظر في مخالفات احكام نظام المطبوعات والنشر واحكام
نظام الاعلام المريي والمسموع
الماده الاولي :
يقصد بالكلمات الاتيه، اينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحه امام كل منها، ما
لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1 -النظام: نظام المطبوعات والنشر، ونظام الاعلام المريي والمسموع.
٢ - الوزاره: وزاره الاعلام.
٢ - الوزير: وزير الاعلام.
٤ - اللايحه: اللايحه التنفيذيه لنظام المطبوعات والنشر، واللاتحه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي
والمسموع.
٥ - الدعوي: الشكوي المرفوعه الي اللجنه من اي شخص له صفه ومصلحه مباشره، او المحاله
اليها من الوزير.
٦ - اللجنه: اللجان الابتداييه لنظر مخالفات احكام نظام المطبوعات والشر واحكام نظام الاعلام
المرثي والمسموع.
٧ - اللجنه الاستنافيه: اللجنه الاستنافيه لنظر مخالفات احكام نظام المطبوعات والنشر
ومخالفات احكام نظام الاعلام المريي والمسموع.
٨ - الامانه: الامانه العامه للجنتين التي تتولي اعمال اللجان الاداريه والفنيه.
الماده الفاييه:
تختص اللجنه بما ياتي:
١ - النظر في الدعاوي المتعلقه بمخالفه احكام النظام وتطبيق العقوبات الوارده فيه، واقرار
التعويض المترتب علي ذلك

جرملولجليجل
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الاعلام
Ministry of Media
٢- النظر في مخالفه السعودي الذي يرتكب خارج المملكه ايا من المحظورات المنصوص عليها
في الماده التاسعه من نظام المطبوعات والنشر، وايا من مخالفات احكام نظام الاعلام المرثي
والمسموع، وتطبيق عقويه مناسبه من العقوبات المنصوص عليها في الماده الثامنه والثلاثين
من نظام المطبوعات والنشر، والمواد السابعه عشره من نظام الاعلام المرثي والمسموع او اتخاذ
الاجراات الوارده فيها.
٢- احاله المخالفه التي تمثل اساءه الي الدين الاسلامي او المساس بمصالح الدوله العليا او
بعقوبات يختص بنظرها القضاء، وذلك بقرار مسبب، الي الوزير لرفعها الي الملك للنظر في
اتخاذ الاجراءات النظاميه لاقامه الدعوي امام المحكمه المختصه او اتخاذ ما يراه محققه
للمصلحه العامه.
الماده الثالثه
١- يشترط لقبول الدعوي ان تكون مرفوعه من اي شخص له صفه و مصلحه مباشره، او تكون
محاله من الوزير، بعد استيقالها الاجراءات الشكليه لقبولها.
٢- يسمي الوزير من المؤملين من موظفي الوزاره او من غيرهم من يتولي الاداء امام اللجنه
في الدعاوي التي يحيلها اليها.
الماده الرابعه:
ثقدم الدعوي للامانه وتكون موجبه الي رييس اللجنه بصحيفه دعوي - وفق نموذج بعد
لهذا الغرض - من اصل وصور بعدد المدعي عليهم، ويجب ان تشتمل صحيفه الدعوي علي
البيانات الاتيه:
١ - الامم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله.
والامم الكامل لم يمهظ نظاما، ورقم هويته، ومهته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله.
٢ - اسم المدعي عليه وعنوانه.
٣- تاريخ تقدمي صحيفه الدعوي.
٤ - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واصانيده.

بحمارجه ليك
المملكه العربيه السعوديه
وزاره العلم
Ministry of Media
وعلي الامنه تقييد الدعوي بعد استكمال نموذج صحيفه الدعوي واحالتها للجنه خلال
يومي عمل من تاريخ تقييدها.
الماده الجامعه
١- يكون للجنه امنيا يتولي تنظيم سجلات الدعواي وترتيها وترتيها وحفظها.
٢- يعرض امين اللجنه صحيفه الدعوي علي رييس اللجنه، وتقيد برقم متسلل وتوضع في
سجل الدعاوي لدي اللجنه بامر من رييسها بعد التحقق من استيغايها الشروط المقرره.
الماده السادمه
يكون لكل لجنه سكرتير او اكثر يتولي القيام باعمال كتاب الضبط.
الماده السامعه
تعقد اللجنه اجتماعاتها بما لا يقل عن من ترتين في الاسبوع للنظر في الدعواي المقدمه
لديها ويكون الاجتماع بخامل اعضايها، ويجوز انعقدها باغلبيه الاعضاء، وحي حال انعقد
الجلسه بحضور الاغلبيه وكان احمد الغايبين رييس اللجنه يكون المستشار النظامي ناييا عن
رييس اللجنه، علي ان تصدر اللجنه قراها خلال ستين يوما من تاريخ انعقد اول جلسه ما لم
يكون هنالك مبرر لدي اللجنه للتاخر في ذلك.
الماده الثامنه
1 - يحضر اطراف الدعوي او من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوي، فان غاب المعدي
عن جلسه من جلسات النظر ولم ي七一 مقدم بعذر تقبله اللجنه، جاز لها - من تلقاء نفسها او بناء
علي طلب المدعي عليه - الفصل في الدعوي اذا كانت صالحه للفصل فيها، او ان تامر بشطها
ويبلغ اطراف الدعوي بذلك، فان شطبت الدعوي فلمدعي ان يطلب اعاده قيدها واستكمال
النظر فيها خلال اسبعين من تاريخ الشطب الاول.
٢- لا تسمع الدعوي بعد شطها للمره الثانيه الا بقرار من اللجنه الاستثناييه وذلك خلال
اسبعين من تاريخ الشطب الثاني.

r

المملكه العربيه السعوديه
وزاره الابع الم
Ministry of Media
الماده التاصقه
اذا غاب المدعي عليه عن جلسه من جلسات نظر الدعوي، فتؤجل اللجنه النظر في
الدعوي الي جلسه اخري يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه من دون عذر تبقله
اللجنه فستمر في نظر الدعوي وتفصل فيها، ويمعد قراها في حقه غيابيا، مالم يكن قد بلغ
شخصيا او وكيله في الدعوي او تقدم ردا او حضر اي من جلسات نظر الدعوي او كان غيابه بعد
اقتال باب المرافعه، فيعد القرار حضوريا.
الماده العاصره:
لا تقل الجلسه التي تعقد بغياب اي من اطراف الدعوي الا بعد مضي ثلامين دقيقته
علي الاقل من بدايتها، علي ان يعد حاضرا من حضر من الاطراف قبل اققال الجلسه.
الماده الحاديه عشره :
لا يجوز للجنه سماع الدعوي بعد مضي (تسمين يوما) من تاريخ النشر محل المخالفه.
الماده الثانيه عشره:
لا تحتسب مده اجراءات نظر الدعوي التي صدر قرار بشطها او يلبات تركها، من المده
المنصوص عليها في الماده (الحداده عشره) من هذه القواعد، ويستخدم احتساب المده من
تاريخ صدور قار بالشطب او يلبات الترك.
الماده الثالثه عشره
يكون الالبات امام اللجنه بجميع طرق الالبات بما لا يتعارض مع طبيعه الدعوي.
الماده الرابعه عشره:
يجوز للجنه الاستثناس براي من تري من المختصين او من الخبراء او من موظفي
الوزاره فيما يعرض عليها من دعاوي، وذلك وفقا للقواعد المقرره في نظام المرافعات الشرعيه.
الماده الخاصه عشره:
اذا رات اللجنه خلال المرافعه ضروره اجراء معاينه او تحقيق تكميلي باشرت ذلك
بنفسها، او ن Debt من يقوم به من اعضايها او من غيرهم.

بشرجولارجولارجولارجولارجولارجولارجول
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الالعالم
Ministry of Media
الماده السادمه مشره:
يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق اطرافها علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي
(خمسه وعشرون يوما من تاريخ اقرار اللجنه اتفاقهم، واذا لم يعاود اطراف الدعوي السير فيها
في اليايم (الخدمسه) التاليه لنهايه الاجل الذي اتفقوا عليه عند المدعي تاركا دعواه.
الماده السابمه مشره:
اذا رات اللجنه تعليق قرارها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف
عليها القراء، فلها ات تامر بوقف الدعوي.
الماده الثامنه عشره:
تصدر قارات اللجنه بالاجماع او بالاعربيه، ويوق عليها جميع الاعضاء، واذا كان القرار
متخذا بالاغربيه ذكر ذلك في القراء، مع تدوين راي العضو المخالف مسبا في محضر الضبط
ويضم الي اوراق الدعوي.
الماده التاسمعه عشره:
يجب ان يشتمل قرار اللجنه - بوجه خاص - علي رقم اصداره وتاريخه ومكانه، وعرض
ملخص لاتوال اطراف الدعوي واسمايهم ومستنداتهم واسماء الاعضاء وصفاتهم وحضورهم او
غيابهم، واسباب القرار ومنطوقه.
الماده العشرون:
١- يتلي منطوق القرار في جلسه علنيه بحضور جميع الاعضاء، ويجوز ان يكون المنقط بالقرار
بحضور احد الاعضاء علي الاقل، وذلك ما عدا القرار المتخذ في اي من التدابير الوقتيه
والاجراءات الاحترازيه والدفوع الشكليه او في الاحوال التي تري اللجنه فيها اكتفاء بتبليغ
اطراف الدعوي بالقرار. وفي جميع الاحوال علي اللجنه تضمين قراراتها ما يفيد ان للا ظرف
لطلب استيناف القرار خلال خمسه عشر يوما من تبلغهم به، وان القرار يكون نهايا وواجب
النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
٢- يبدا احتساب المounder المقرر لطلب الاستيناف بالنسبه الي كل طرف يثمت حضوره من
التاريخ المحدد لتسليمها نبيحق القار والمشار اليه في محضر ضبط النطق بالقراء، فان لم يحضر

بنه لشرارجيل
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الاعلام
Ministry of Media
لسلم نسحه القرار تودع في ملف الدعوي في التاريخ نصه مع اببات ذلك في الضبط، ويعد
الايداع الذي يتم وفقا لذلك بدايه للموعد المقرر لطلب الاستيناف.
الماده الحاديه والضرن:
تختصر اللجنه الاستثنافيه بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشان علي قرارات اللجنه.
الماده الثانيه والعشرون:
اذا صدر قرار غيابي من اللجنه، فللمحكوم عليه طلب استثنافه خلال خصه عشر يوما
من تاريخ تبلبه به، فان لم يتقدم بطلب خلال هذه المده سقط حقه في ذلك.
الماده الثالثه والعشرون:
يجوز لاطر الدعوي استثناف القرار الصادر عن اللجنه امام اللجنه الاستثنافيه خلال
خمسه عشر يوما من التاریخ المحدد لاستلام القرار.
الماده الرابعه والعشرون:
يقدم طلب الاستثناف الي الامانه بمذكره يعتمد فيها تاريخ تقدمها، ويدون في سجل
الدعوي ما يفيد ذلك، وعلي الامانه احاله طلب الاستثناف الي اللجنه الاستثنافيه مع ملف
الدعوي خلال يومي عمل من تاريخ تقدمي طلب الاستثناف.
الماده الخامسه والMSRون:
يجب ان تثمل المذكره الاستثنافيه علي بيان القرار المستثناف ورقمه وتاريخه
والاسباب التي بني عليها الاستثناف وطلبات المستثناف.
الماده السادمه والعشرون:
1- تنظر اللجنه الاستثنافيه طلب الاستثناف المقدم اليها استثنادا الي ما في الملف من الاوراق -
ما لم تري حاجه الي سماع اطراف الدعوي - فان لم تقتتع بالاسباب التي بني عليها طلب
الاستثناف ایدت القرار ولا نquihه كله او بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وثميد
الدعوي الي اللجنه لتقرر فيها من جديد، او تفصل اللجنه الاستنافيه في الدعوي اذا كانت
صالحه للفصل فيها بعد سماع اطراف الدعوي.

جرمالجارجيل
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الاعلان
Ministry of Media
٢- تصدر اللجنه الاستثناييه قراراتها بالاجماع او بالاجلعيه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ
تقييدها لدي اللجنه الاستثناييه، وتكون نهابيه غير قابله للطعن امام اي جهه اخري.
الماده السابعه والعشرون:
يكتسب القرار الصفه المقطعيه في الحالات الاتيه:
1 - انقضاء المهله المقرره لاستثناف قرار اللجنه من دون ان يستانف.
٢ - صدور قرار من لجنه الاستثناف بالفصل في الدعوي.
٢ - صدور قرار من لجنه الاستثناف بالفصل في الدعوي.
الماده العامه والضرون:
اذا اكتسب القرار الصفه المقطيه بع اطراف الدعوي بنسخه منه، وينفذ القرار علي النحو
الوارد في الانظمه الاخري ذات العلاقه، وثذيل نسخه القرار التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغه
التنفيذيه.
الماده التاصحه والعشرون:
يسري علي عمل لجنه الاستثناف ما يسري علي عمل اللجنه من احكام، وذلك فيما لم
يرد فيه نص خاص ويالقدرد الذي يثقي مع طبعه عملها.
الماده العاليون:
نطق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - بحسب
الاحوال - علي كل ما لم يرد فيه نص خاص في نظام او اللايحه او هذه القواعد، وذلك بالقدر
الذي يتحق وطبيعه الدعاوي المعروضه.
الماده الحاديه والثلاثون:
1 - تنشر اللجنه واللجنه الاستثنافيه تقريرا سنويا عن اعمالها، يënضمن عدد الدعايه المنظوره
امامها وعدد القرارات الصادره منها، والبيانات الاخري اللازمه لتحقيق الشفافيه.
٢- تنشر اللجنه الاستثنافيه سنويا المبادي التي قرتها.
الماده الثانيه والعلانون:
تكون هذه القواعد نافذه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه، وثلفي القواعد الصادره
بقراز وزير القتاه والاعلام رقم (97800) وتاريخ 1/4/43

V