moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٧٠٤٣٣لعام ١٤٤٦ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مواد بناء) عدد (١) (دهانات وملحقاتها من مواد بناء)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٥,٦٤٠.٥٥) خمسه وخمسون الفا وست ميه واربعون ريال و خمسه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٦٤٠.٥٥) خمسه وخمسون الفا وست ميه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٤ه وفيها: حضر كيل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن حصر اسانيده في القضيه ؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: مطابقه الرصيد بختم المدعي عليه، وهي مرفقه بملف القضيه، واحصر بيناتي عليها، وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك قررت رفع الجلسه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٦٤٠.٥٥) خمسه وخمسون الفا وست ميه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله. وبناء علي ما تقدم من وقايع ومرافعه: فقد ظهر للمحكمه صحه المطالبه بمبلغ المطالبه؛ بناء علي ما قدمه المدعي وكاله من مطابقه للرصيد تضمنت مبلغ المطالبه بختم المدعي عليه؛ اذ تكييفها انها محرر عادي، فهي اذن حجه بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه؛ ونص الماده: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولان المدعي عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والاصل عدم السداد؛ بناء علي القاعده (٨) الوارده في الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)؛ ونص القاعده: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)؛ فالاصل اذن عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه الثابت بالمحرر العادي حتي يثبت غير ذلك. فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) (...) ان يدفع للمدعيه (...) (...) مبلغا قدره: (٥٥٦٤٠.٥٥) خمسه وخمسون الفا وستميه واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله.