moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 5333 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه (...)للمقاولات, سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)للاستقدام, سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)للاستقدام, سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/28 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان رييسا وبحضور احمد بن عبدالعزيز ال الشيخ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/09 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان ممثل المدعيه (...) تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليها نصها: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 2/11/2014 علي تامين عماله بعقد مدته 24 شهرا وسددت المدعيه مبلغ 312000 ريال عند توقيع العقد علي ان يسترد بعد انتهاء العقد وخصم اي مستحقات للمدعي عليها وبعد انتهاء العقد تبقي للمدعيه مبلغ 34809 ريال من مبلغ التامين بذمه المدعي عليها ويطلب استرداد ما تبقي من مبلغ التامين وقدره 34809 ريال اضافه الي مصاريف متابعه الدعوي ونقدرها بمبلغ ثلاثون الف ريال)ا.ه، وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه فقد تم عقد لها جلسه لم يحضر فيها ممثل المدعيه، ثم عقد جلسه في يوم الثلاثاء الموافق 18/11/1439ه حضر فيها وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 4/6/1439ه ووكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 2/5/1438ه وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره من صفحه واحده تضمنت المطالبه بمبلغ قدره (34.809) ريال كمبلغ تامين تبقي بعد انتهاء التعاقد وبسؤاله عن بينته احال علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي الحواله المثبته لدي المصرف وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وتسليمه نسخه مما قدم دفع بعدم اختصاص المحكمه فطلبت منه الدايره الجواب عن الدعوي موضوعيا فطلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 28/2/1440ه حضر فيها الطرفان ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث ورقات مع مرفقات جري ضمها في المعامله وبتسليم نسخه منها لوكيل المدعيه طلب مهله للرد وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه عليه قررت الدايره الفصل في القضيه. (الاسباب) بما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك احد من اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق باستقدام عماله وذلك بتامينها للمدعيه، وبما ان الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، والماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بعام 1350ه حددت الاعمال التجاريه المشار اليها في نظام المرافعات الشرعيه، وليس من ذلك النزاع القايم بين الطرفين ولا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، وحيث نص التعميم رقم (1077/ت) وتاريخ 10/8/1439ه الصادر من المجلس الاعلي للقضاء والذي انتهي في مضمونه الي ان المحاكم التجاريه لا تختص بنظر قضايا مكاتب الاستقدام ولا تندرج مكاتب الاستقدام ضمن الاعمال التجاريه، وبما ان النزاع الماثل في هذه القضيه لا تختص المحاكم التجاريه بنظره اذ هو متعلق بنشاط غير تجاري كما هو ثابت من العقد المبرم بين الطرفين وعليه فتكون الدعوي متوجهه الي المحكمه العامه، وبناء علي الفقره (ب) من الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيها ما نصه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه -بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف - فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه ...) لذا فان الدايره افهمت وكيل المدعيه بحقه في الاعتراض لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام او ان القضيه ستحال الي المحكمه المختصه اذا اكتسب الحكم القطعيه حسب المشار اليه في الماده. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 5333 لعام 1439 لما هو موضح بالاسباب. امينا للسر احمد بن عبدالعزيز ال الشيخ رييس الدايره ابراهيم بن بندر ال ثنيان الحكم في القضيه رقم 1052 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...)للمقاولات, سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)للاستقدام, سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)للاستقدام, سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/06/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/19 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تامين عماله. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28 /2 /1440ه في القضيه رقم 5333 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 5333 لعام 1439ه. امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان