tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433972926 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-07-30 date_hijri=1443-05-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f5dddfbc-247f-4479-8c6c-160c0a5faa5d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١٠٦٢ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها يقول فيها: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن وقف (...). بواسطه الاعلان بالتلفاز وعبر السوشل الميديا (المؤثرين). في (...) و(...) ومده العقد، بمبلغ قدره (٢٦٧٥٨٣٣) مليونان وست ميه وخمسه وسبعون الفا وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (٢٠٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م.، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات مستندا علي (العقد المبرم بين الطرفين)" قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في ٠٤/٠٥/١٤٤٣وفيه طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكلها فحررها علي الوصف المبين اعلاه وختم لايحته بالطلب التالي: [لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع الالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦٧٥٨٣٣) مليونان وست ميه وخمسه وسبعون الفا وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي..]. وفي جلسه ٠١/٠٧/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا، وتم التاكد من صحه تبليغ المدعي عليه الكترونيا من قبل الدايره، وعليه سالت الدايره وكيل المدعي عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسه ١٣/٠٨/١٤٤٣ سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته فقرروا جمعيا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز الدعوي للدراسه وافهمت اطراف الدعوي بذلك وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي.

الاسباب:
وحيث ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والذي حدد اختصاص المحاكم التجاريه وحصرها في المنازعات المتولده من امور تجاريه اصليه او تبعيه، كما ان نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢٨٢٦) وتاريخ: ٢٩ محرم ١٤٣٩ لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، والمبلغ للمحاكم بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٩٧٩/ت) وتاريخ: ١٢ صفر ١٤٣٩ قد نصت في الفقره (ثامنا) علي: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات, وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات التعليم الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات للحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه ونحوها ...)، كما ان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابق علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه علي الدعوي، ولكونه من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره اطراف الدعوي. وحيث ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي، وبعد اطلاعها علي لايحه الدعوي وبعد سماع اقوال المدعيه وكاله ظهر لها ان عمل المدعي عليها ونشاطها في هذا العقد لا يقصد منه المتاجره والحصول علي الارباح الماديه وانما تمثل نشاطها في عمل مهني وهو لا يعتبر من قبيل الاعمال التجاريه بل هو من الاعمال الخيريه. وحيث انه يشترط لنظر الدعوي لدي القضاء التجاري بالديوان ان تكون مكتمله الاركان بحيث تكون بين تاجرين وان يكون النشاط تجاريا لطرفي العقد، وبما انه قد تخلف في هذه الدعوي هذا الوصف وهو كون طرفي الدعوي غير تاجرين، ونشاط المدعيه والمدعي عليها في هذه الدعوي غير تجاري، حيث لا يقصد منه الربح وليس من الاعمال التجاريه، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن الاختصاص المخول لديوان المظالم بصفته مختصا بالفصل في المنازعات التجاريه، وبه تقضي.

نص الحكم:
عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم