moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439455250 لعام 1443ه المدعي: شركه مصانع الردادي وشريكه للمنتجات الاسمنتيه المدعي عليه: مؤسسه الاعتمادات للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 01/11/1443ه وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، فاحال علي جاء في صحيفه الدعوي، ونصها بعد الاطلاع ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٥٥,٤١٠) مايه وخمسه وخمسون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1- تسليم الثمن وقدره (١٥٥,٤١٠) مايه وخمسه وخمسون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي، 2- التعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي هذه دعواي]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه الحاضر عن الدعوي فطلب مهله لذلك لكونه لم يستطلع الاطلاع علي ملف الدعوي بصفته وكيلا عن المدعي عليه لاختلاف السجلات التجاريه، ثم جري افهام اطراف الدعوي بتبادل المذكرات، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره (جوابيه) عبر النظام بالطلب رقم (433438606) وتاريخ 06/11/1443ه مكونه من صفحه واحده، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [ جوابا علي ما جاء بلايحه الدعوي المقدمه من المدعي بالدعوي رقم 439455250 نجيب عليها بالاتي: 1- ما ذكره المدعي بوجود مطالبه ماليه ضد المدعي عليها مؤسسه الاعتمادات للمقاولات بمبلغ وقدره مايه وخمسه وخمسون الف واربعمايه وعشره ريالات فهذا غير صحيح، 2- نطعن بصحه المطابقه المقدمه من المدعيه كبينه علي دعواها (كشف حساب 06050 للفتره من تاريخ 01-01-2018 حتي تاريخ 31-01-2019) لعدم صحته ولعدم صحه الختم المذيل به جهاله من قام بوضع الختم واعتماد المطالبه وهل من قام بوضع الختم ان صح الختم مفوض بالختم والاعتماد فعلي المدعيه توضيح من قام بالاعتماد وهل هو مفوض بالاعتماد ام لا، 3- كشف الحساب المقدم كبينه مناقض لماء جاء بالعرف التجاري حيث ان المطابقه مبنيه علي فواتير استلام وتسليم واعتماد من الطرفين للعمل، والمدعي لم يقدم اي فواتير معتمده ومطابقه كشف الحساب بدون فواتير تبني عليها تثبت عدم صحه دعواه وعلي المدعيه تقديم الفواتير التي بني عليها المستند المقدم، 4- لم تقم المدعي عليها باستلام اي بضاعه او مواد من المدعيه ولم تقم باعتماد اي حسابات للمدعيه لم تفوض اي شخص بتعامل او الاعتماد او استلام اي بضايع ولجميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم: رد الدعوي لعدم صحتها]، كما تشير الدايره الي ان المدعيه تقدمت بمذكره (رد) عبر النظام بالطلب رقم (433617766) وتاريخ 17/11/1443ه ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [اولا: نؤكد علي تعاقد موكلي مع المدعي عليه لتوريد ادوات الكهرباء واستلام المدعي عليه كامل المبيع وتبقي في ذمته مبلغ 155410 مايه وخمسه وخمسون الف واربعمايه وعشره ريال بدليل امضاء المدعي عليها بختمها الرسمي علي كشف الحساب الصادر عن موكلتي، ثانيا: انكار المدعي عليها لسند المطالبه لا يلتفت اليه كون ان السند مختوم بختم المدعي عليها الرسمي ونظاما تتحمل كامل المسؤوليه حياله، ثالثا: ان المدعي عليها في جوابها طعنت بعدم صحه المطابقه فقط، ولا يعتد بهذا الطعن قضاييا ونظاما حيث لم يتم ذكر وجه ذلك الطعن، عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 155410 مايه وخمسه وخمسون الف واربعمايه وعشره ريال الي موكلي]، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليه هل بين موكلك والمدعي عليه اي تعامل بخصوص المطالبه في هذه الدعوي؟ فاجاب بقوله: موكلي ينكر اي تعامل مع المدعيه وينكر اصل العلاقه بينهما هكذا اجاب، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه الدي موكلتك بينه علي التعامل مع المدعي عليه بخصوص هذه المطالبه غير ما تقدم؟ فاجاب بقوله: نكتفي بما تم تقديمه هكذا اجاب، ولكون المدعي عليه ينكر التعامل مع المدعيه عموما كما ينكر صحه المطابقه التي تستند عليها المدعيه، لذا جري افهام المدعيه بان ما قدمته من مستند لا تعد الدايره كافيا في اثبات ما تدعيه، ثم جري افهام موكلها بان لها طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه دعواها؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السابعه والتسعين) من نظام الاثبات، فقرر وكليها بان موكلته توجه اليمين للمدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ابدي ان موكله علي استعداد باداء اليمين ولكنه لا يستطيع الحضور في هذه الجلسه وطلب الامهال الي غد، فاجابته الدايره لطلبه ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، ثم قرر وكيل المدعي عليه بان موكله عدل عن اداء اليمين ويطلب رد اليمين علي المدعي هكذا قرر، ولما جاء في الفقره (1) من الماده (السابعه والتسعين) من نظام الاثبات من انه: "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه"، ولكون المدعيه تعد شخصيه اعتباريه؛ ولعدم وجود ما يمنع من توجيه اليمين علي المدعيه في نظام الاثبات، ولما جاء في الماده (المايه) من نظام الاثبات من انه: "للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه"، لذا جري افهام وكيل المدعيه بان علي من باشر التصرف مع المدعي عليه في التعاقد محل الدعوي ان يؤدي اليمين ففهم ذلك، واجاب بان ليس لدي موكلته من يؤدي اليمين عن ذلك، فافهمته الدايره بان له الاستمهال لحين حضور من يؤدي اليمين، فاجاب بان الذين باشرا التصرف مع المدعي عليه هما احد موظفين منسوبين لموكلته وهما: ابراهيم ومحمد فخري وكلاهما من الجنسيه المصريه كما ان كلاهما قد خرج من المملكه خروج نهايي لذا لا تستطيع موكلته اداء اليمين، ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا مايه وخمسه وخمسون الفا واربع ميه وعشره ريال نظير ثمن الاجهزه الكهرباييه المورده اليه، ولان المدعي عليه انكر اصل الدعوي، وانه ليس بينه وبين المدعيه تعامل او تعاقد او اتفاق علي ذلك، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما يدعيه بينتها المتمثله في مستند مطابقه الرصيد، ولان المدعي عليها انكر صحه ذلك المستند ونسبته اليه، ولان المدعيه ليس لديها بينه علي ما تدعيه سوي ذلك المستند، ولان المدعي عليه ينكر صحته، ولعدم وجود ايا من القراين التي تقوي جانب المدعيه او ترجح صحه استدلالها بمستند مطابقه الرصيد، فانها بذبك تعد عاجزه عن البينه المؤصله لما تدعيه؛ لذا جري افهامها بان لها توجيه اليمين للمدعي عليه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السابعه والتسعين) من نظام الاثبات من انه: "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه"، ولان المدعي عليه طلب رد اليمين علي المدعيه بعدما وجهت اليه؛ ولانه يحق له ذلك وفقا للماده المشار اليها انفا، ولان الماده (الثامنه والعشرون بعد المايه) من نظام الاثبات نصت علي ان نظام الاثبات يلغي الباب (السابع) من نظام المحاكم التجاريه، ولعدم وجود ما يمنع من توجيه اليمين علي المدعيه في نظام الاثبات، ولما جاء في الماده (المايه) من نظام الاثبات من انه: "للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه"، فان الدايره افهمت المدعيه بان عليها اداء اليمين وفقا لذلك، الا انها تعذرت عن ذلك، الامر الذي يجعل الدعوي الماثله خاليه من البينه المؤيده لها، ومن القراين الداله علي صحتها، لا سيما في ظل ما دفع به المدعي عليه في مذكرته الجوابيه من انه ان المطابقه مبنيه علي فواتير استلام وتسليم واعتماد من الطرفين للعمل، والمدعي لم يقدم اي فواتير معتمده ومطابقه كشف الحساب بدون فواتير تبني عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439455250 لعام 1443ه المدعي: شركه مصانع الردادي وشريكه للمنتجات الاسمنتيه المدعي عليه: مؤسسه الاعتمادات للمقاولات الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغ مايه وخمسه وخمسون الفا واربع ميه وعشره ريال نظير ثمن الاجهزه الكهرباييه المورده اليه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410043896) وتاريخ 08 / 02 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: اولا: ان موكلتي (المدعيه) قدمت علي دعواها بينه شرعيه مثبته للحق للمطالب به كتابه وهو عباره عن مطابقه رصيد مختوم وموقع من المدعي عليها بالختم الموثق رسميا، وقد خلي المحرر من العيوب الماديه، وانكار المدعي عليها صحه هذا المستند وانكارها للامضاء وختمها الرسمي المثبت نظاما لا يسقط المستند من حجيته في الاثبات ولا يهمله، بل يجب الاخذ به، وعليه تامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه او بسماع الشهود او بكليهما وفقا لنص الماده الاربعون من نظام الاثبات. ثانيا: ان المدعي عليها في الفقره الثانيه من جواب وكيلها عن الدعوي لم تنكر صراحه صحه الختم وانكارها كان فقط انها ختمت به وذلك وفقا للجواب في الفقره الثانيه ونصه (علي المدعيه توضيح من قام بالختم وهل هو مفوض بالاعتماد ام لا) مما يدل علي صحه الختم وامضاء المدعي عليها، اما كون ان الموظف الذي قام بالختم غير مفوض بالاعتماد فهذه مساله تعود الي تقصير واهمال المدعي عليها وهو خارج عن موضوع المطالبه ويجب عدم الالتفات اليه. وعليه فانه دفع المدعي عليها انها لم تختم به لا يصح الا اذا كان بطريق الادعاء بالتزوير، وفقا لنص الفقره 3 لنص الماده التاسعه والثلاثون من نظام الاثبات ونصها (اذا اقر الخصم بصحه الختم الموقع به علي المحرر العادي ونفي انه ختم به: تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.) ثالثا: ان نكول المدعي عليها عن اداء اليمين بعد ان طلبت منها واستعدادها لادايها هو قرينه واضحه لصدق دعوي موكلتي (المدعيه (وقوه جانب ما تم تقديمه من بينه (مطابقه الرصيد) لان المدعي عليها (الناكل) قد صرحت بالانكار وعدم وجود اي علاقه مع المدعيه، و رد المدعي عليها اليمين الي موكلتي (المدعيه) بعد نكولها لا وجه له شرعا كون موكلتي (المدعيه) قدمت بينتها علي الدعوي و قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم (ان اليمين لا ترد للمدعي بطلب من المدعي عليه، بل تكون في جانب اقوي المتداعيين) (المحلي 9/383). رابعا: انه تم توجيه اليمين الي موكلتي دون تحديد الوقايع التي يريد الاستحلاف عليها، وقد اوجب المنظم ذلك علي من يوجه اليمين، وفقا لنص الماده الثانيه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها (يجب علي من يوجه اليمين الي خصمه ان يبين بدقه الوقايع التي يريد استحلافه عليها...)، والمنظم حين اوجب تحديد الوقايع المراد الاستحلاف عليها ليس من فراغ بل كون ذلك يرتب اثرا قانونيا من ناحيه احقيه المدعي عليها رد اليمين علي المدعيه من عدمها لاحتمال ان تكون الوقايع المراد الاستحلاف عليها مما تنفرد المدعي عليها بعلمه وبذلك لا يحق لها رد اليمين الي المدعيه وفقا لنص الفقره ٢ من الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات ونصها(٢- لا ترد اليمين فيما ينفرد المدعي عليه بعلمه، ويقضي عليه بالنكول.) خامسا: استعداد موكلتي (المدعيه) ممثله بمديرها التنفيذي باداء اليمين علي وجود العلاقه التعاقديه بموضوع الدعوي، وصحه المطالبه الماليه. وانتهي في اعتراضه الي طلب: 1-نقض الحكم. 2-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (155.410) مايه وخمسه وخمسون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي وفقا لمطابقه الرصيد.) وفي الجلسه المنعقده بيوم الاثنين الموافق 30 / 02 / 1444ه حضر ايمن الجهني سجل مدني: (...)بالوكاله رقم: 44257943 وتشير الدايره الي انه تعذر اضافته في النظام وعليه تم اثبات حضوره في الضبط حتي لا يخفي كما حضر وكيل المستانف ضده محمد ابو العوف سجل مدني: (...) بالوكاله رقم: 432949264 وتشير الدايره الي انه تعذر اضافته في النظام وعليه تم اثبات حضوره في الضبط حتي لا يخفي وبعد التحقق من صفتهما وهويتهما سالت الدايره وكيل المستانف عن العقد بين الطرفين ونوع التعامل ومدته وما مستنده ؟ فاجاب بقوله: انه يوجد تعامل لكن ليس لدي موكلتي اي مستند سوي مطابقه الرصيد المقدم للدايره كما سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن الختم المختوم به مطابقه الرصيد فاجاب بقوله: ان الختم لا يعود لموكلتي ولا نعرف من هو الشخص الذي قام بالختم ولم نفوض ولم تبين المدعيه المستانفه من هو الشخص الذي قام بختم مطابقه الرصيد ثم استوضحت منه الدايره عن طعنه بعدم صحه الختم ومقصده في ذلك فقال ان موكلتي تقرر بان الختم المختوم به علي مطابقه الرصيد مشابه لختم المؤسسه لكن لم يوقع بجانب الختم وهذا مخالف لما جرت عليه العاده في المؤسسه ومن المحتمل ان يكون الختم غير صحيح لعدم وجود اي مستند يفيد باستلام موكلتي للبضاعه هكذا قرر والختم بحد ذاته لا يكفي ثم سالتهما الدايره هل لديكم اضافه ؟ فقال وكيل المستانف ان وكيل المستانف ضده يتهم موكلتي بالتزوير للختم فقال وكيل المستانف ضده انني لا اتهمهم بالتزوير هكذا قرر وقررا الاكتفاء ورفعت الجلسه للدراسه ... وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق 16 /03 /1444ه حضر وكيل المستانف هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: 44257943، كما حضر وكيل المستانف ضده محمد ابوعوف هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: 432949264، وتعذر اضافتهما في النظام وعليه تم اثبات حضورهما في الضبط حتي لا يخفي، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء. وبناء عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المستانف قدم اعتراضه علي الحكم خلال المهله المحدده نظاما فهو مقبول شكلا واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها من رفض الدعوي محل نظر، ذلك انه بعد اطلاع الدايره علي صك الحكم واللايحه المقدمه من المستانفه و بعد اجراء المرافعه بين طرفي الدعوي وبما ان المستانفه قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه الرصيد بعد اطلاع الدايره عليه تضمن مطابقه رصيد برقم (06050) للفتره من 1 / 1 / 2018م الي 31 / 1 / 2019م بالمبلغ المدعي به والمؤرخ يوم الخميس 31 كانون الثاني 2019 والمختوم بختم مؤسسه المستانف ضدها (مؤسسه الاعتمادات للمقاولات) والذي لم تنكره المستانف ضدها– المدعي عليها – صراحه، حيث قرر وكيلها في جواب عنه بان الختم المدون فيه مشابه لختم مؤسسه موكلته وانه لم يوقع بجانب الختم وهذا مخالف لما جرت عليه العاده في المؤسسه وان من المحتمل ان يكون الختم غير صحيح لعدم وجود مستند باستلام البضاعه وان الختم بحد ذاته لا يكفي، وبناء علي الماده (39 /3) من نظام الاثبات التي نصت علي انه (اذا اقر الخصم بصحه الختم الموقع به علي المحرر العادي ونفي انه ختم به تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير) ،و لان المستانف ضدها لم تدفع بالتزوير ،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم والحكم بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (439455250) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 11 / 01 /1444ه ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليه عصام عمر يوسف يوسف هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه الاعتمادات للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفه للمدعيه شركه مصانع الردادي وشريكه للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (155.410) ميه وخمس وخمسين واربع مايه وعشره ريالات لما هو موضح في الاسباب؛ والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.