tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430190153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-05 date_hijri=1444-04-11 document_type=ruling entity=document_number:5df91e24-d5ec-4e12-bdee-ec9b6b6a7bd4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439556214 لعام 1443ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لخدمات السيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي قد سبق وان تقدم بدعوي نظرت لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده برقم (42824163) والقاضي في منطوقه ببطلان الشراكه بين المدعي والمدعي عليها وحيث رصد في الحكم ايضا انه لا ينال ذلك من احقيه المدعي برفع دعوي مستقله باعاده راس ماله، وطالب بالحكم باعاده راس المال مبلغا قدره (144,795) مايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا، واتعاب محاماه قدرها (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه صك حكم للدعوي رقم (42824163) وتاريخ 1442/12/19ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالرياض. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/18ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال لما ورد في صحيفه الدعوي وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي والحكم بطلبات موكله، وللاطلاع علي المرفقات المقدمه بملف القضيه الالكتروني، جري تاجيل الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/17ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه شرعا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت قيام موكله بسداد راس المال للمدعي عليها، علي ان يتقدم بذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/22ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيله كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وقد اطلعت الدايره علي ما ارفقه وكيل المدعي في ايقونه المذكرات وما ارفقه في المحادثه المرييه اثناء الجلسه مما يثبت تحويله للمال المدعي به للمدعي علي، ثم سالته الدايره عن المبلغ المودع علي شكل شيك لحساب مؤسسه غير المدعي عليها فقرر ان هذا المبلغ يمثل ايجار محل الشركه وقد اشار له في دعواه السابقه لدي الدايره الثالثه في هذه المحكمه وبسؤاله عن بينته عن ان هذا المبلغ كان بالفعل يمثل ايجار محل الشركه؟ اجاب قايلا: لا ليس لدي البينه علي ذلك ثم اشار للحكم السابق لدي الدايره الثالثه وباطلاع الدايره علي الحكم لم تري من المدعي عليها ما ينفي استحقاق المبلغ في ذمته للمدعي، وبسؤال وكيل المدعي هل موكلك مستعد لاداء اليمين المتممه علي ان المبلغ (109,250) مايه وتسعه الاف ومايتان وخمسون ريالا كان عباره عن ايجار لمحل الشركه فقرر استعداد موكله بذلك، فجري عرض اليمين علي المدعي اصاله فاستعد لادايها بعد تخويفيه من مغبه اليمين الكاذبه، فحلف قايلا: اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المبلغ (109,250) مايه وتسعه الاف ومايتان وخمسون ريالا كان عباره عن ايجار لمحل الشركه وقد اودعته في حساب المؤسسه المؤجره للمحل وهي مؤسسه (...) علي شكل شيك، والله العظيم والله العظيم والله العظيم. وعليه فقد تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه وكيل المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها باعاده راس المال مبلغا قدره (144,795) مايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا، واتعاب محاماه قدرها (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (144,795) مايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا مقابل استعاده راس المال المدفوع علي سبيل المضاربه، ولان المدعي قد قدم بينته المتمثله في صك حكم سابق يقضي ببطلان الشراكه بين المدعي والمدعي عليها، وكذلك ايصالات الحوالات التي ثبت للدايره انها هي محل المطالبه، ولا ينال من ذلك الحكم الذي صدر بابطال الشراكه حيث ورد في اسبابه ان للمدعي المطالبه باستعاده راس المال بدعوي مستقله، وحيث لم تري من المدعي عليها ما ينفي استحقاق المبلغ في ذمته للمدعي، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعي، عن طريق نظام ابشر، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وعليه فالدعوي في مواجهه المدعي عليها تكون حضوريه، وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين لكونه هو من بذل المال ولنكول المدعي عليها عن الاجابه، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه، وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (92) من نظام الاثبات و يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وقد ادي المدعي تلك اليمين، مما تنتهي معه الدايره الي قبول هذا الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي ولان طلب المدعي لا يمكن الفصل فيه الا قضاءا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) لخدمات السيارات سجل تجاري رقم: (...)، والمملوكه ل (...) هويه وطنيه رقم (...)؛ ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (144.250) ميه واربعه واربعون الف وميتان وخمسون ريال سعودي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.