moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670249679 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد بضاعه عباره عن سكر (...) ناعم للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (561,962) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها سددت مبلغا وقدره (535,420) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (26,542) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,654) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينتها علي دعواها احالت الي مطابقه الرصيد والي الفواتير الممهوره باستلام المدعي عليها وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع ثمن التوريد للمدعي عليها بمبلغ (26,542) ريال والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (2,654) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي دعواها والمتمثله في مطابقه الرصيد والفواتير الممهوره باستلام المدعي عليها والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه التي نصت علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، واما عن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا لا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع وفقا لطلب المدعيه وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (26,542) سته وعشرون الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريال. ثانيا: الزام الزام شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,654) الفان وستمايه واربعه وخمسون ريال اتعابا للمحاماه.