gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه القرار رقم: (VD-2020-105) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام الصادر في الدعوي رقم: (7-2019-9312) | ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - تفاصيل الفاتوره الضريبيه المبسطه - تاريخ الاصدار/ اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي / بيان السلع والخدمات التي تم توريدها المقابل واجب السداد نظير السلع والخدمات / الضريبه الواجبه السداد او بيان ان المقابل يشمل الضريبه - غرامات - غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه. ## الملخص: مطالبه المكلفه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه بيان رقم التعريف الضريبي - اسست المكلفه اعتراضها علي انه تم فرض غرامه علي المؤسسه، وتم حل المشكله فورا من الزياره الاولي، ولم يكن لديها علم بالخطا الموجود بالفواتير قبل زياره الموقع - اجابت الهييه بعدم التزام المدعي بشروط الفاتوره الضريبيه - نص النظام ولايحته التنفيذيه علي عدم التزام الخاضع للضريبه باي من تفاصيل الفاتوره الضريبيه المبسطه مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للجنه ان المكلفه اقرت علي نفسها بعدم فهمها للنظام وحيث ان الاصل في القرار الاداري الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، فكان يجب علي المدعيه بذل العنايه اللازمه بتطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م - الماده (١/٥٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وتم نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم (٤٦٦٧) بتاريخ - الماده (١/٢٣)، (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٨/٥٣/ب)، (٥/٨/٥٣)، (٧/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٩٣٨/٠٤/١٢ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الثلاثاء (١٤٤١/٠٩/٠٥ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٤/٢٨م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-9312) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفتها صاحب مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي فرض غرامه الضبط الميداني ( ۱۰,۰۰۰) ريال لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها انه تم فرض غرامه علي المؤسسه، وتم حل المشكله فورا من الزياره الاولي، ولم يكن لديه علم بالخطا الموجود بالفواتير قبل زياره الموقع، كما ان الغرامه تعتبر كبيره مقارنه بحجم المشروع، وطلبت الغاء الغرامه. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بالاتي: «اولا: قام ممثلو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير التي يقدمها بعد تلقيهم بلاغ بقيام المدعي بمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين عدم التزام المدعي بشروط الفاتوره الضريبيه المذكوره في الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وذلك مخالف لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) والفقره (ه) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «ب- اسم وعنوان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المورد ورقم تعرفه الضريبي. ه- الضريبه الواجبه السداد، او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه بقيمه ( ١٠,٠٠٠ ) ريال سعودي علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٩/٠٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م انعقدت الجلسه عبر الدايره التلفزيونيه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) بصفتها صاحبه المؤسسه ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره التلفزيونيه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكليه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۱/۰۸/۰۳م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٤م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الناحيه الموضوعيه؛ نصت الفقره (١) من الماده (٥٦) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والمتعلقه بمحتويات الفاتوره الضريبيه علي انه علي كل دوله عضو ان تحدد محتويات الفاتوره الضريبيه ومهله اصدارها، علي ان تحدد اللجنه الوزاريه الحد الادني من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتوره الضريبيه، ولكل دوله عضو ان تسمح باصدار فواتير مبسطه وفق الشروط والضوابط التي تحددها». كما نصت الفقره (١) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي انه «تحدد اللايحه ما ياتي: ١- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها». نصت الفقره (٧) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز اصدار الفاتوره الضريبيه المبسطه عن توريد سلع او خدمات تقل قيمتها عن الف (١٠٠٠) ريال، ولا يجوز اصدار فاتوره ضريبيه مبسطه فيما يتعلق بتوريد بيني او تصدير سلع». كما نصت الفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ا. تاريخ الاصدار. ب. اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي. ج. بيان السلع او الخدمات التي تم توريدها. د. المقابل الواجب السداد نظير السلع او الخدمات. ه. الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». ونصت الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي، وما احتوي عليه من دفوع، يتضح ان مطالبه المدعيه بالغاء الغرامه بحجه انها لم يكن لديها علم بالخطا الموجود بالفواتير الصادره عنها لا يعد مبررا نظاميا لاعفايها من غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه؛ حيث ان احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه قد اوضحت المفهوم الضريبي للنشاط الاقتصادي، واوجه ممارساته، وحد التسجيل الالزامي والاختياري والمعنيين بهما؛ حيث اشارت المدعيه في لايحتها بنص : تم حل المشكله فورا من الزياره الاولي، ولم يكن لدينا علم بالخطا الموجود بالفواتير قبل زياره الموقع». وهنا نجد ان المدعيه اقرت علي نفسها بعدم فهمها للنظام؛ وحيث ان الاصل في القرار الاداري الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، فكان يجب علي المدعيه بذل العنايه اللازمه بتطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، الامر الذي يوجب رد الدعوي؛ لقيام قرار الجهه المدعي عليها علي اساس سليم، وعليه نري صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه الناتجه عن عدم التزام المدعيه باصدار فواتير ضريبيه مكتمله الاركان وفقا للفقره ( ب - ه ) من الفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## القرار: رد الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الجمعه ١٤٤١/١٠/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٩م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.