tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630485867 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-12-10 date_hijri=1446-06-09 document_type=ruling entity=document_number:3a631a6d-a7c6-45b3-88e9-ab7245a6b504 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670530688 لعام 1446 ه

المدعي: شركه (...)

المدعي عليه : شركه (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بتاريخ 1445/06/19ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادويه طبيه) عدد (3214)، بثمن اجمالي قدره (56,384) سته وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال لم تسدد منها شيء، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (56,384) سته وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال، وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي عباره عن كشف حساب بمبلغ وقدره (56,384) سته وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال مصادق عليه من المدعي عليها، علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ 2024/07/02م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/25ه وفيها: حضرت ممثله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثله المدعيه عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن البينه احالت الي مطابقه الرصيد المرفقه بمبلغ المطالبه؛ وبسؤالهما عما تود اضافته؟ قررت اكتفاءها بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع: وحيث تهدف المدعيه من الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (56,384) سته وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال سعودي المتبقي من قيمه توريد البضاعه محل الدعوي، وحيث قدمت في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب مطابقه رصيد المذكور اعلاه، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه؛ مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، وبناء علي الماده (307) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: "البيع عقد يملك بمقتضاه البايع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي"، وبناء علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الاصل عدم السداد، وبناء علي الماده (78 / 1) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره سته وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون (56384) ريال سعودي. وبالله التوفيق.