tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 210

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-210): القرار رقم:
(9489-2019-7) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدينه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدينه الاغتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - تبت لداره الفصل تحقيق الاخطار واعتتراض المدعيه بعد انتها المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناازعات الضريبيه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤١١/١٠/١٥) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٠٦) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض:
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (... مالك مؤسسه اسواق (...), ضد الهييه
العامه للزكات والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم -2019- (V9489)
و تاريخ ١٩/٠٨/٢١ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلق واتفاه هذه الدعوي في ان المدعي (…) مالك مؤسسه (…), سجل تجاري رقم (…), تقدم بالثمه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (۱۰۰۰۰) ريان: حيث جاء فيها: «الاعتراض علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ (۱۰۰۰۰) ريان»

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بمذكره رد جاء فيها: «١- الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
٢- قام ممثلو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي، وf-d الصوالتير التي يقدمها
بعد تلقيم بالاغا بقيام بالدغا بمخافه احكام نظام ضربه القيمه المضافه
واليحته التنفيذيه، وبعد المعاينه اضح ان المدعي قام بتحليل الضربه من
المستهلك النهاي بنسبه اقل من النسبه التي نعت عليها الفقره (١/٢٥) من
الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي
العربي، التي نعت علي انه «تطق الضربه بنسبه اساسيه قدرها % من قيمه
التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد
في هذه الاتفاقيه»، كما نعت الماده الثانيه من نظام ضربه القيمه المضافه
علي انه «نقرض الضربه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاكلام
المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه».
احكام النظام او اللايحه». وبناء عليه، فان الهييه تطلب من الداره الحكم برد
الدعوي».
المري (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل
تجاري رقم (....), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر
(....), بموجب هويه وطنيه رقم (....), وبموجب وكاله لا تخلله في تمشيل المدعي
نظاما. وحضر (....), هويه وطنيه رقم (....), ممثل للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب
التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....), وتم افهام الحاضر باحضار
وكانه تخلله في تمشيل المدعي نظاما، وبعد المناقشه، قررت الدايره تاجيل نظر
الدعوي الي موعد لدي يبغ به اطراف الدعوي عند تحديده.
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٧/٠٦، عقدت الدايره لجستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن تعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) (…) بصفته وكيلا، بموجب الوكاله الشريعه رقم (...) وتاريخ هويه وطنيه رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته المثلا للهينه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويش الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويش الصادر عن الهييه العامه للزكاه والمثلا للهينه العامه للزكاه والمثلا للهينه العامه للزكاه والمثلا للهينه العامه للزكاه والمثلا للهينه العامه للمبلغ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ادعي به وكيل المدعي، تمشك بصحه قرار الهييه للاساب الوارده تفصيلا في المذكره الجوابيه. ويسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، قراها الكتافه بما قدما. وبعد المناقشه، قررت الدايره قبل باب المرافعه ورفع الجسله للمداوله واصدار القرار.

الاسابي:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠٦٦١ واتريخ ١٥٤٥٠٦٦١ واتريخ ١٥٤٥٠٦٦١ واتريخ (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٤٥٠٦١ واتريخ (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٤٥٠٦١ واتريخ (٢٥٠٠) وتاريخ ١٥٤٥٠٦١ واتريخ (٢٥٠٠) وتاريخ ١٥٤.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٠٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٤.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٤.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني،; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اقتصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٣/١١/١٠٢) وتاريخ (١٣٣/١١/١٠٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٤٠١٩٠٧٠٤ مقدم اعتراضه بتاريخ
١٩٩٠٨١ م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه
رفض الدعوي شكل.
القراء:
ولدهه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
رفض الدعوي من الناحيه الشكيله: لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموفق ٢٠١٠٠٧/٣٠ مودا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النجاد وفق لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله وسل علي نبينا محمد وعلي انه وsubsetه اجمعين.