moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570133297 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 13 /07 /1441ه تمت الشراكه بين موكله والمدعي عليه في مكتب (...) للخدمات العامه والذي يقع في (...) وتاريخ 25 /10 /1444ه جاء المدعي عليه برفقه كلا من (...) (...) (...) الي المكتب الشريك به موكله مع المدعي عليه كي يقوموا المذكورين اعلاه بالوساطه بين موكله والمدعي عليه لفض الشراكه وقام المدعي عليه بتثمين الشراكه هو بنفسه برفقه محاسبيه بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال واستعد المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال نصيب موكله من الشراكه نظير فض الشراكه واخراج موكله منها وتم الاتفاق علي ذلك بشهاده الشهود ومن بعدها قام المدعي عليه بتغيير اقفال المكتب كاملا ومن تاريخه لم يقم المدعي عليه بتسديد المبلغ المتفق عليه لفسخ الشراكه الي موكله حتي تاريخه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (20,000) عشرون الف ريال، ووردت مذكره من وكيل المدعي في 11 /02 /1445ه وملخصها: تحرير لايحه الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه في 12 /02 /1445ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وكما حضر وكيل المدعي عليه وتشير الدايره الي سؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه في 03/03 /1445ه وملخصها: سالته الدايره كم دفع كل طرف لانشاء هذه الشراكه؟ فذكر بان كل طرف دفع مبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال، ثم سالته هل سبق وان اقام دعواه لدي هذه المحكمه او لدي محكمه اخري؟ فذكر بانه لم يفعل، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (20,000) عشرون الف ريال، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي دفع مالا عباره عن راس المال والمدعي عليها بذلت حصه عينيه عباره عن شراكه بالمال والعمل، ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه كما جاء تعريفها في كشاف القناع للامام البهوتي رحمه الله: (احدها شركه العنان: بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه احدهما) ؛ وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر نظره ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها بناء علي الفقره (3) في الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، وعليه فتكون داخله باختصاص المحاكم العامه لما نصت عليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم،...). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم 4570133297 والمقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...).