tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430836612 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-10-07 document_type=ruling entity=document_number:27a61a68-72a6-48fd-a005-27f849336ee7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470928329 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه رييه المستقبل للمقاولات
المدعي عليه:
شركه ار دي بي السيف شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي:" يطلب المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٨٢,٩٠١.٥٤) مايه واثنان وثمانون الفا وتسعمايه وواحد ريال سعودي واربعه وخمسون هلله، وذلك مقابل تاجير سيارات."، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 7/10/1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (444764845) ووكيله المدعي عليها بوكاله رقم (44655298)، وبعد تحقق الدايره مما ورد بالماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعواه وطلبت ان يحصر طلباته وبيناته، فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وذكر ان لديه فواتير يطلب تقديمها للدايره بما يتضمن امهاله لذلك، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه لاصدار للحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كان المدعي وكاله قد طلب مهله تتضمن تاجيل الجلسه الي جلسه اخري لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت الماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي بما يمكن الدايره من دراستها، ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولان في ذلك مخالفه لنص الماده ٢٤٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ايداعها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "، ولان عدم حصر البينات وارفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، اذ اوجب النظام علي المدعي ما اشير اليه اعلاه، لذلك فان الدايره تنتهي حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.