tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 437357666 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-12-12 date_hijri=1443-05-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:6e3344bc-0202-400a-9581-11810fae86ed entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 42806537 لعام 1442 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) العربيه للمقاولات لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم للمحكمه التجاريه المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي جاء فيها:(تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي تاجير معدات الرصاصه والجريدر واتفقوا علي ان يكون الدفع عن كل 10 ايام بعدد الساعات المستهلكه، وتم احتساب الاجره عن كل ساعه من اله الجريدر ب 100 مايه ريال وعن كل ساعه من اله الرصاصه ب 50 خمسون ريال، وبلغت مده تاجير الجريدر 9.3 ساعه بمبلغ وقدره 79500 ريال، واله الرصاصه 189.5 ساعه بمبلغ وقدره 69625 ريال ليصبح اجمالي عدد الساعات 198,8 بمبلغ اجمالي وقدره 149,125 ريال وقد سددت المدعي عليها مبلغ 105000 وتبقي بذمتها 44125 ريال، وقد انتهي المدعي بالمطالبه بالمبلغ المتبقي وقدره (44.125) بالاضافه الي اتعاب محاماه وقدرها 20.000 عشرون الف ريال)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1443/11/04ه، حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه دعواه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليه ثم يقدم المدعي رده علي ما سيقدمه فاستعدا بذلك، وفي تاريخ 1443/01/08ه، حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الاجابه عن صحيفه الدعوي اجاب انه تم سداد المستحقات كامله للمدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه تم سداد جزء من المستحقات و المتبقي هو مبلغ المطالبه وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليه هل لديه بينه علي السداد اخبر انه تم تسليم المستحقات نقدا فافهمته الدايره ان له يمين المدعي وطلب مهله في ذلك فامهلته الدايره كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان علي الاصيل الحضور في الجلسه القادمه، وفي تاريخ 1443/01/29ه، حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضر المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) وافاد وكيل المدعي عليه ان المبالغ المترتبه في ذمه موكلتي للمدعي اكثر من 200.000 ريال وتبين ظهور مستندات تثبت تسليم موكلتي لجميع المبالغ للمدعي وهي عباره عن شيكات عليها توقيع المدعي وقد اخرجها موكلي من الارشيف الخاص لمؤسسته ونطلب منحنا مهله لتقديمها، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان ما جاء في دعواي هو صحيح ولم استلم من المدعي عليها سوي ما ذكرت وعليه قررت الدايره فتح مسار تبادل المذكرات وافهمت وكيل المدعي عليها بتقديم ما لديه خلالها علي ان يرد المدعي علي ما جاء فيها ورفعت الجلسه الي تبادل المذكرات، وقد قدمت المدعي عليها في مسار تبادل المذكرات عدد ثمان شيكات بمجموع (204.675) مايتان واربعه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريال وانه هذا اثبات بسداد المبلغ المستحق)، وقدم المدعي مذكره تضمنت:(ان ما قدمه وكيل المدعي عليها من صور شيكات سداد للمستحقات فانها كانت مقابل اعمال اخري في عامي 2012م و 2013م في محافظه (...)و (...)، الاعمال قد انتهت عام 2013م وهي تختلف عن ما يطالب فيه موكلي في الدعوي محل النظر حيث ان الدعوي محل النظر عن اعمال في عام 2014م العمل الذي تم تنفيذه من مركز (...) باتجاه محافظه (...). وجميع كروت تشغيل الاعمال في عامي2012م و 2013م موجوده وقد تم سدادها بالكامل من قبل المدعي عليها بالشيكات التي ارفقها وكيل المدعي عليها؛ اما الاعمال الواقعه في عام 2014م هي عباره عن تركيب الاعمده من مركز (...) الي محافظه (...)، فكانت بمبلغ اجمالي وقدره (149,125) مايه وتسعه واربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي وقد سدد منها المدعي عليها مبلغ وقدره (105,000) مايه وخمسه الف ريال سعودي وتبقي منها في ذمه المدعي عليها مبلغ (44,125) اربعه واربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي)، وفي تاريخ 1443/02/27ه، حضر الطرفان وقد اطلعت الدايره علي ما ذكره المدعي في مذكرته المقدمه عبر مسار تبادل المذكرات من ان الشيكات المقدمه من المدعي عليها تخص مشروع واعمال عامي 2012 و 2013 اما هذه المطالبه فتخص اعمال عام 2014 وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بان هذا غير صحيح وان جميع الاعمال واحده وان موكله قام بسدادها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينته علي ما دفعت فطلب امهاله وقررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات لتقديم ما لديهما خلالها علي ان يكون لكل منهما مده 10 ايام، وفي تاريخ 1443/03/19ه، حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته فافاد بانه تقدم بمستندات تتمثل في كروت التشغيل المعدات والتي تثبت قيام موكلي بتشغيل المعدات بتاريخ 2014م وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي الالكتروني تبين بانها لم ترفق الكترونيا وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله افاد بانه لم يطلع علي كروت التشغيل المذكوره فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديمها عبر مذكره الكترونيه وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 17/4/1443ه، حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وطلب الجواب من المدعي عليه وكاله علي ما قدمه المدعي من مستندات فاجاب قايلا: لم يكن بين موكلتي وبين المدعي اي تعامل في عام 2014م، واما بالنسبه للمستندات التي قدمها المدعي وكاله فهي غير واضحه بالنسبه لكروت التشغيل ولا استطيع الجواب عليها حتي اعرضها علي المحاسب للتاكد منها، واما بالنسبه للشيك فاحتاج كذلك لعرضه علي المحاسب للتاكد منه. هكذا اجاب، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ان يحضر موكله في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي تاريخ 1443/05/02ه، حضر المدعي اصاله ووكيله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في الجلسه السابقه، وبعد الاطلاع علي المستندات التي قدمها المدعي وكاله في الجلسه السابقه تبين ان مجموع التعامل بين الطرفين في عام 2014م بموجب كروت التشغيل بمبلغ وقدره (139,150 ريال)؟ وبسؤال المدعي اصاله هل لديه بينه علي ما زاد عن هذا المبلغ ام يحصر دعواه بها؟ فاجاب قايلا: احصر دعواي في المبلغ المذكور في كروت التشغيل. وعليه رات الدايره توجيه اليمين المقويه للمدعي اصاله، وبسؤال المدعي هل انت مستعد لاداء اليمين بالصيغه التاليه: (والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه عالم الغيب والشهاده اني تعاقدت مع المدعي عليها مؤسسه (...) العربيه للمقاولات لصاحبها (...) علي تاجيره معدات من نوع جريدر بمايه ريال في الساعه، ومعده من نوع الرصاصه بخمسين ريالا في الساعه، وان المدعي عليها استاجرت مني المعدات في عام 2014م، وترتب علي تاجيري المعدات للمدعي عليها اجره وقدرها (139,150 ريالا)، ودفعت المدعي عليها من الاجره مبلغا وقدره (105,000 ريال)، وتبقي لي في ذمتهم من اجره المعدات مبلغا وقدره (34,150 ريالا) لم تسلمها لي المدعي عليها ولم اتنازل عن شيء منها والله العظيم) فاجاب قايلا: مستعد لاداء اليمين بالصيغه التي قررتها الدايره، فجري تذكيره بالله وبمغبه اليمين الكاذبه فحلف بالله قايلا: (والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه عالم الغيب والشهاده اني تعاقدت مع المدعي عليها مؤسسه (...) العربيه للمقاولات لصاحبها (...) علي تاجيره معدات من نوع جريدر بمايه ريال في الساعه، ومعده من نوع الرصاصه بخمسين ريالا في الساعه، وان المدعي عليها استاجرت مني المعدات في عام 2014م، وترتب علي تاجيري المعدات للمدعي عليها اجره وقدرها (139,150 ريالا)، ودفعت المدعي عليها من الاجره مبلغا وقدره (105,000 ريال)، وتبقي لي في ذمتهم من اجره المعدات مبلغا وقدره (34,150 ريالا) لم تسلمها لي المدعي عليها ولم اتنازل عن شيء منها والله العظيم) هكذا حلف، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (44,125) اربعه واربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا تمثل المتبقي من اجره معدات من نوع جريدر ورصاصه، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بتعامل موكلته مع المدعي وان تعامل كان خلال عام 2012م وعام 2013م وان المدعي قد استوفي الاجره، وانكاره لوجود تعامل بين الطرفين في عام 2014م، وقد اقر المدعي بصحه استيفايه لمستحقاته عن عام 2012م وعام 2013م، وقدم بينته علي وجود التعامل بين الطرفين في عام 2014م من خلال كروت التشغيل علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ وقدره (139,150 ريالا) وشيك صادر من المدعي عليها في تاريخ 2014/09/30م، وحيث ان المدعي اقر باستلامه مبلغ (105,000 ريال) من اجره المعدات وحصر مطالبته بما ثبت من الاجره المتبقيه في كروت التشغيل المقدمه وقدرها (34,150) واربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريالا، وقد تقوي جانب المدعي بما قدمه من بينات، مع نكول المدعي عليه عن جواب ملاق علي بينات المدعي، ولما قرره الفقهاء من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وقد ادي المدعي اليمين المقويه التي طلبتها منه الدايره، واذ قد اتبع وكيل المدعي المطالبه الاصليه باتعاب المحاماه، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، عليه فان الدايره تري مناسبه اتعاب التقاضي المستحقه للمدعي وفقا للمعايير السابقه، بمبلغ وقدره (3,500 ريال) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال وبه قضت، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) العربيه للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (…) مبلغا وقدره (34,150 ريال) اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريالا المتبقي من اجره المعدات.
ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) العربيه للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (…) مبلغا وقدره (3,500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال اتعاب المحاماه.