moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٣١٤٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ٠٦\١٠\١٤٤٢ه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل ب(تذاكر سفر)، بثمن اجمالي قدره (٦٠,٩٠٢) ستون الفا وتسعمايه وريالان لم تسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل. وطالبت بالاتي: ١-دفع مبلغ وقدره (٦٠,٩٠٢) ستون الفا وتسعمايه وريالان، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات وكاله (...) بمبلغ (٦٠,٩٠٢) ستون الفا وتسعمايه وريالان من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٠م الي تاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٠م، ٢- مطابقه رصيد مؤرخ بتاريخ ١٨\٠٥\٢٠٢١م ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٠\٠٢\١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي والمرفقات التي تتمثل في مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها وافادت وكيله المدعيه انها تحصر دعوي موكلتها بمبلغ ٦٠.٩٠٢.٠٠ ريال، واكتفت بذلك ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٦٠,٩٠٢) ستون الفا وتسعمايه وريالان، تمثل قيمه تمثل قيمه تنفيذ خدمات تذاكر سفر، لم يسدد المدعي عليه منها شيء، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر ، فلم يحضر ولم يقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه مؤرخ بتاريخ ١٨\٠٥\٢٠٢١م ممهور بختم المدعي عليها، وعليه تري الدايره ان هذا المستند موصل للحكم بمبلغ المطالبه، وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ وكاله (...) فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٩٠٢) ستون الفا وتسعمايه وريالان. والله الموفق.