tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430834809 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-04-30 date_hijri=1444-10-10 document_type=ruling entity=document_number:5e9fd0a0-9262-4f9b-9ef2-025329c04d8d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470939206 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في بيع محل تجاري ولم يتم نقله عمدا والتاخير والمماطله لمده اكثر من ثلاثه شهور دون علمه حيث ابلغ العامل في حال حضور المفتشين من البلديه ومكتب العمل ان يبرز لهم السجل التجاري الخاص بها علما بانه العامل الذي يعمل بالمحل سبق وان طلب منها العمل لديها وانه مستعد لدفع تكاليف النقل ولكن كفيله نقل كفالته لابنته الصغيره التي تبلغ من العمر خمس سنوات ولصعوبه نقل يرغب كفيله بشراء الورشه وخلال تلك الفتره الماضيه كان يتعذر باعذار غير مقبوله ولا يرد علي هاتفه مما تسبب عليها بمخالفات، ويوجد دعوي متعلقه بالطلب منظوره لدي المحكمه التجاريه بالدمام برقم (470666113) المقيده بتاريخ 1444/08/20ه، وتاريخ اخر جلسه 1444/09/12ه. وطالبت باستدعاء المدعي عليهم. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/06ه وملخصها: لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها تمثيلا صحيحا، حيث حضر المدعو (...) مقررا ان المدعيه زوجه اخيه فجري رفض تمثيله لها استنادا للماده (18) من نظام المحاماه، وبسؤاله عن حضور المدعيه اصاله قرر عدم حضورها خلافا لما هو مثبت الكترونيا من المستفيد لذلك قررت الدايره الفصل بالطلب شكلا. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في استدعاء المدعي عليهم، وحيث ورد في الماده (18) من نظام المحاماه ما يلي: للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير امام المحاكم او ديوان المظالم، او اللجان المشار اليها في الماده الاولي من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من ياتي: ا - الازواج او الاصهار او الاشخاص من ذوي القربي، حتي الدرجه الرابعه. ب- الممثل النظامي للشخص المعنوي. ج- الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصايه والقوامه ونظاره الوقف التي يقومون عليها. د- مامور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات وحيث لم ينطبق ذلك علي المدعيه والحاضر عنها (اخ زوجها) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، قررت الدايره: عدم قبول الطلب المستعجل. والله الموفق.