tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate / apartment_ownership

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

rega_gov_sa · law · processed · 49 chunks

date_gregorian=1992-03-01 date_hijri=1412-08-27 document_type=law entity=document_number:م/85 entity=document_number:م/5 entity=document_number:م/5 entity=document_number:م/5 entity=legal_basis:royal_decree:85 entity=legal_basis:royal_decree:5 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:440 entity=document_number:60247 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate taxonomy_l3=apartment_ownership validity_confidence=0.0
نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها 1441ه

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/85) وتاريخ 1441/7/2ه
بعون الله تعالي
 نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
 ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (174 / 45) بتاريخ 14 / 10 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (440) بتاريخ 1 / 7 / 1441ه.

رسمنا بما هو ات: 

اولا: الموافقه علي نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1441/7/1ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 60247 وتاريخ 23 / 10 / 1440ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الاسكان رقم 3510 وتاريخ 6 / 3 / 1438ه، في شان مشروع نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام، المشار اليه. 
وبعد الاطلاع علي نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 11 / 2 / 1423ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (848) وتاريخ 26 / 6 / 1439ه ورقم (494) وتاريخ 13 / 4 / 1441ه، والمذكرتين رقم (1223) وتاريخ 9 / 9 / 1439ه، ورقم (492) وتاريخ 30 / 6 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (4-14 / 41 / د) وتاريخ 7 / 5 / 1441ه. 
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (174 / 45) وتاريخ 14 / 10 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4945) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه.

يقرر ما يلي:

اولا: الموافقه علي نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا: قيام الهييه العامه للعقار، قبل نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، بالاتي:

وضع الترتيبات المناسبه لاستكمال المتطلبات النظاميه اللازمه المتعلقه بجمعيات الملاك التي سبق تاسيسها والمسجله لدي الهييه وفق احكام نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 11 / 2 / 1423ه، وكذلك العقارات المشتركه التي لم يؤسس لها جمعيات ملاك، وستكون مشموله باحكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- حال نفاذه.
اعداد نماذج للانظمه الاساسيه لجمعيات الملاك، تشتمل علي الاحكام الاساسيه اللازمه وفق احكام النظام، واتاحتها لملاك الوحدات العقاريه المفرزه، للاسترشاد بها.
رييس مجلس الوزراء

الفصل الاول: تعريفات

 

الماده الاولي

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها.

اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.

الهييه: الهييه العامه للعقار.

المالك: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او المعنويه الذي يمتلك وحده او اكثر من الوحدات العقاريه المفرزه.

الارض: العقار المخصص لتشييد بناء او اكثر عليه بمرافقه وخدماته، ومستكمله فيه الاجراءات النظاميه المعتمده.

الفرز: اجراء بموجبه يتم تقسيم العقار المقام عليه بناء الي وحدات مستقله لغرض التصرف في كل وحده علي حده.
الوحده العقاريه المفرزه: الجزء المحدد في العقار المشترك الذي يخول مالكه الانتفاع به والتصرف فيه مستقلا عن اجزاء العقار الاخري، ويشمل ذلك المنزل او الشقه او الطبقه او المحل التجاري او المراب (كراج)، او اي جزء من العقار المشترك او المجمع العقاري يمكن تملكه او الانتفاع به او التصرف فيه؛ بشكل مستقل.
الاجزاء المشتركه: اجزاء من العقار المشترك او المجمع العقاري معده للاستعمال المشترك، او التي تقتضي طبيعتها اشتراك ملكيتها بين ملاك الوحدات العقاريه المفرزه، وتشمل: الارض، والمداخل، والممرات، والمواقف، والخزانات، والقنوات، والخدمات، والمسابح، والحدايق، والساحات، والمصاعد، ونحوها.
العقار المشترك: عقار مكون من وحدات عقاريه مفرزه واجزاء مشتركه.
المجمع العقاري: مجموعه من العقارات المشتركه ذات الاستعمال الواحد او متعدده الاستعمالات التي تقع ضمن مساحه جغرافيه محدده، وترتبط ببعضها من خلال اجزاء مشتركه.
جمعيه الملاك: كيان يؤسسه الملاك - او من يمثلهم - في عقار مشترك لغرض اداره جميع شؤون ذلك العقار، وفقا لاحكام النظام والنظام الاساسي.
النظام الاساسي: النظام الاساسي لجمعيه الملاك.
الميزانيه: ميزانيه جمعيه الملاك السنويه لاداره العقار المشترك.
الجمعيه العامه: الجمعيه العامه لجمعيه الملاك.
المدير: الشخص او الاشخاص ذوو الصفه الطبيعيه او المعنويه المعينون لاداره العقار المشترك او المجمع العقاري.
الصيانه: الاعمال اللازمه لحفظ العقار المشترك او المجمع العقاري وحفظ منفعتهما.

الفصل الثاني: فرز العقار
الماده الثانيه

1- لكل مالك ارض بصك مستوف للمتطلبات الشرعيه والنظاميه ان يبني عليها بناء ويفرزه الي وحدات مستقله، وله اصدار صك ملكيه لكل وحده عقاريه مفرزه، وذلك بحسب الاجراءات النظاميه المعتمده.
2- ترقم الوحدات العقاريه المفرزه في العقار المشترك ترقيما تسلسليا بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين مفرزتين في العقار المشترك نفسه.

الماده الثالثه

1- يجوز اعاده فرز العقار المشترك او جزء منه او تغيير استعمالاته؛ بعد موافقه الجمعيه العامه، وموافقه المرتهن ان وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء الي المحكمه المختصه.
2- يجب تعديل مخطط العقار المشترك بما يتفق مع اعاده الفرز او تغيير استعماله، وموافقه الجهات المختصه علي ذلك.
3- اذا طرا اي تغيير علي العقار المشترك، فيعد الملاك شركاء فيما ينتج عن هذا التغيير كل بنسبه مساحه وحدته العقاريه المفرزه الي اجمالي مساحه الوحدات العقاريه المفرزه المحدده في الوثيقه الصادره عن الهييه باعتماد الفرز. ويجوز الاتفاق علي الاخذ في الاعتبار قيمه الوحده العقاريه المفرزه ومساحتها، عند تحديد حصه كل مالك فيما ينتج عن هذا التغيير.

الماده الرابعه

تعتمد الهييه الفرز واعاده الفرز، وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك، وللهييه اسناد بعض انشطتها في هذا الخصوص الي القطاع الخاص.

الفصل الثالث: احكام الملكيه
الماده الخامسه

1- علي الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكه اسماء اصحاب الحصص العينيه واصحاب الحصص النقديه، واوصاف الارض المعده للبناء، ورقم صك الملكيه وتاريخه ومصدره، والتزامات الشركاء وحقوقهم.
2- للشركاء في عقار مشترك ان يتقاسموا حصصهم المشاعه فيه، ويختص كل منهم بوحده عقاريه مفرزه او اكثر، فان لم يتفقوا علي القسمه فلطالبها اللجوء الي المحكمه المختصه.

الماده السادسه

1- علي المالك ان يفصح - في بيان - لمن يرغب في شراء وحدته العقاريه المفرزه عن جميع المعلومات الخاصه بمواصفاتها وملاحقها، وجميع حقوقه والتزاماته المرتبطه بها، وان يضمن البيان وصفا كافيا للعقار المشترك، ومحتوياته وادارته وتنظيم ملكيته، ويجب اشعار الراغب في الشراء باي تغيير قد يطرا علي تلك المعلومات قبل ابرام عقد البيع. وتعد هذه المعلومات جزءا لا يتجزا من عقد البيع. وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بذلك.
2- اذا لم يشتمل بيان الافصاح علي المعلومات الواجب الافصاح عنها بناء علي الفقره (1) من هذه الماده، فللمشتري الحق في فسخ عقد البيع خلال (ثلاثين) يوما تبدا من تاريخ توقيعه، او من تاريخ العلم بتلك المعلومات اذا كانت جوهريه وترتب علي اخفايها الحاق ضرر به او عدم صلاحيه الوحده العقاريه المفرزه للانتفاع بها في الغرض الذي اشتريت من اجله. ولا يتحمل المشتري اي تكاليف ناشيه عن فسخ العقد.

الماده السابعه

1- يكون ملاك الوحدات العقاريه المفرزه في عقار مشترك واحد شركاء في الاجزاء المشتركه، واذا تعدد ملاك وحده عقاريه مفرزه فانهم يعدون جميعا شركاء علي الشيوع في ملكيه الاجزاء المشتركه. وفي جميع الاحوال للملاك الاتفاق علي غير ذلك.
2- تكون ملكيه الحواجز الجانبيه، والحيطان، والارضيات، والاسقف، بين وحدتين عقاريتين مفرزتين متلاصقتين مشتركه بين ملاكها ما لم يكن بينهما فاصل انشايي، وما لم يثبت غير ذلك، ولا يحق لاي من الملاك استعمال الجزء المخصص له فيما يلحق ضررا بالاخر او بباقي الملاك.
3- تكون الاجزاء المشتركه التي تقتصر منفعتها علي بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم، ما لم يتفق علي غير ذلك.
4- تكون حصه كل مالك في الاجزاء المشتركه - فيما لا يقبل القسمه - جزءا مشاعا، وتلحق بوحدته العقاريه المفرزه الحاقا تاما في جميع التصرفات النظاميه الواقعه علي الوحده، ما لم يتفق علي غير ذلك.
5- تكون حصه كل مالك في الاجزاء المشتركه بما يعادل نسبه مساحه وحدته العقاريه المفرزه الي اجمالي مساحه الوحدات العقاريه المفرزه في الوثيقه الصادره عن الهييه باعتماد الفرز او في رخصه بناء العقار المشترك في حاله بيع الوحدات العقاريه المفرزه علي الخارطه. ويجوز الاتفاق علي الاخذ في الاعتبار قيمه الوحده المفرزه، ومساحتها.

الماده الثامنه

1- يكون التصرف في جميع الوحدات العقاريه المفرزه او بعضها باعتبار كل وحده منها مستقله عن الاخري.
2- لكل مالك الحق في ان ينتفع بوحدته العقاريه المفرزه، بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.

الماده التاسعه

1- علي كل مالك وفقا لاحكام النظام، الا يغلو في استعمال حقه في الانتفاع بوحدته العقاريه المفرزه او بالاجزاء المشتركه الي الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار ان يرجع علي جاره في مضار الجوار المالوفه التي لا يمكن تجنبها، وانما له ان يطلب ازاله هذه المضار اذا تجاوزت المالوف، علي ان يراعي في ذلك الاداب العامه والعرف وطبيعه العقار وموقع كل وحده عقاريه مفرزه بالنسبه الي الاخري والغرض الذي خصصت له كل وحده.
2- لا يحق لاي مالك القيام بعمل من شانه الاضرار بالهيكل الانشايي او التاثير علي الواجهات، ولا يجوز له استخدام الاجزاء المشتركه الا فيما خصصت له، ولا يجوز اشغالها باي عوايق تؤثر في هذا الاستخدام.

الماده العاشره

دون اخلال بما تقضي به الانظمه ذات الصله، اذا اقتضت المصلحه العامه نزع ملكيه العقار المشترك او جزء منه، يكون التعويض لكل مالك بقدر نسبه قيمه ما يملكه من العقار المشترك، ويكون التعويض لصاحب الجزء المنزوع في حال كان المنزوع جزءا مفرزا من العقار المشترك.

الماده الحاديه عشره

تتم اجراءات نقل الملكيه امام الجهات المختصه بتوثيق العقود والاقرارات واصدار الصكوك المتعلقه بها، وفقا للاجراءات النظاميه المعتمده.

الفصل الرابع: جمعيه الملاك
الماده الثانيه عشره

1- اذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقاريه المفرزه في عقار مشترك ثلاثه فاكثر؛ فعليهم ان يؤسسوا جمعيه بينهم لاداره شؤون ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعيه لدي الهييه، واذا كان بيع الوحده العقاريه المفرزه علي الخارطه فيكون تسجيل جمعيه الملاك اعتبارا من تاريخ البدء في تسليم ثاني وحده عقاريه مفرزه.
2- تتمتع جمعيه الملاك بالشخصيه المعنويه المستقله - بعد تسجيلها وفق احكام النظام - وتكون لها ذمه ماليه مستقله.
3- تتولي الهييه تسجيل جمعيات الملاك، وتنظيم اعمالها، وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك. وللهييه اسناد بعض انشطتها في هذا الخصوص الي القطاع الخاص.
4- يكون لكل جمعيه ملاك نظام اساسي لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته بما لا يتعارض مع احكام النظام، ويعد توافره شرطا لتسجيل الجمعيه. وتحدد اللايحه الاحكام الواجب توافرها فيه، علي ان تشمل تلك الاحكام ما يلي:
ا- قواعد عمل الجمعيه العامه والمدير.
ب- الاحكام المتعلقه باستعمال الاجزاء المشتركه وادارتها.
ج- قواعد تحديد مبلغ اشتراكات الملاك المطلوب سدادها لاداره العقار المشترك وصيانه الاجزاء المشتركه.
د- تحديد بدايه السنه الماليه لجمعيه الملاك ونهايتها، وقواعد الصرف من ميزانيه الجمعيه، واساليب المراقبه الماليه.
ه- القواعد التي تتبع عند انقضاء جمعيه الملاك، واجراءات تصفيتها.

الماده الثالثه عشره

1- للملاك في العقارات المشتركه التي تقع ضمن مجمع عقاري انشاء جمعيه ذات شخصيه معنويه مستقله تسمي (جمعيه المجمع)، تضم ممثلا او اكثر عن جمعيه الملاك في كل عقار مشترك يقع ضمن المجمع العقاري، او عن الملاك اذا لم يكن انشي للعقار المشترك جمعيه ملاك.
2- تسري علي (جمعيه المجمع) الاحكام الخاصه بجمعيه الملاك، وذلك في حدود ما يتفق مع طبيعتها.

الماده الرابعه عشره

تعد جمعيه الملاك ممثله للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشا علي الاجزاء المشتركه.

الماده الخامسه عشره

دون اخلال بحكم الماده (السادسه) من النظام، يعد امتلاك وحده عقاريه مفرزه في عقار مشترك - مؤسسه له جمعيه ملاك - قبولا من المالك بالنظام الاساسي، والتزاما منه بالقرارات التي تصدرها الجمعيه العامه.

الماده السادسه عشره

ليس لجمعيه الملاك ان تحد او ان تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقاريه المفرزه، او في الانتفاع بها، او بالاجزاء المشتركه في حدود الاغراض التي اعدت من اجلها، وبما لا يضر بباقي الملاك.

الماده السابعه عشره

اذا تعدد ملاك الوحده العقاريه المفرزه، وجب عليهم ان يختاروا من بينهم من يمثلهم في الجمعيه العامه، وتعد قرارات الجمعيه العامه ملزمه لجميع الشركاء في الوحده العقاريه المفرزه الواحده، كل بحسب حصته في ملكيه تلك الوحده.

الماده الثامنه عشره

1- تكون لجمعيه الملاك جمعيه عامه تتكون من جميع الملاك.
2- تختص الجمعيه العامه بجميع الامور المتعلقه بجمعيه الملاك، ولها علي وجه الخصوص الاتي:
ا- الاطلاع علي تقرير المدير المتعلق باداره العقار المشترك وجمعيه الملاك ومركزها المالي خلال السنه الماليه، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، واعتمادهما.
ب- مناقشه الميزانيه السنويه لجمعيه الملاك واعتمادها.
ج- تعيين المدير ومراجع الحسابات، وتحديد اجورهما.
د- ابراء ذمه المدير.
ه- تعديل النظام الاساسي.
3- تنتخب الجمعيه العامه رييسا لها من بين اعضايها يتولي رياسه اجتماعاتها ومتابعه قراراتها، وتكون مده رياسته (ثلاث) سنوات قابله للتجديد.
4- تعقد الجمعيه العامه بدعوه من رييسها وفقا للقواعد التي يحددها النظام الاساسي، علي ان تعقد مره علي الاقل في السنه خلال الشهور (الثلاثه) التاليه لنهايه السنه الماليه لجمعيه الملاك.
5- يجوز دعوه الجمعيه العامه للانعقاد في اي وقت بناء علي طلب المدير او مراجع الحسابات - ان وجد - او عدد من الملاك يمثل نصف اجمالي عدد الوحدات العقاريه المفرزه في العقار المشترك علي الاقل.
6- تكون قرارات الجمعيه العامه صحيحه اذا وافق عليها عدد من الملاك تمثل نسبه ملكيتهم (ثلاثه ارباع) اجمالي مساحه الوحدات العقاريه المفرزه علي الاقل، ما لم ينص النظام الاساسي علي نسبه اعلي من ذلك. وفي حال كانت مساحه حصه احد الملاك تزيد علي النصف، انقص عدد ما له من اصوات الي ما يساوي النصف.
7- للهييه ان توفد مندوبا - او اكثر - لحضور اجتماعات الجمعيات العامه؛ للتاكد من تطبيق احكام النظام.

الماده التاسعه عشره

1- يتولي اداره العقار المشترك مدير من الملاك او من غيرهم، ويحدد النظام الاساسي قواعد تعيينه وطريقه عمله.
2- مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يحدد النظام الاساسي صلاحيات المدير في اداره العقار المشترك، وتلتزم جمعيه الملاك بكل تصرف يجريه المدير باسم الجمعيه وفي حدود اغراضها.
3- للمدير بقرار مكتوب ان يفوض بعض صلاحياته الي غيره في مباشره عمل او اعمال محدده.
4- للمالك الذي بني العقار المشترك الانفراد بتعيين المدير، علي ان يلتزم بالاتي:
ا- المحافظه علي ملكيه نسبه لا تقل عن عشره في المايه (10 %) من عدد الوحدات العقاريه المفرزه في العقار المشترك.
ب- الشروط التي تحددها اللايحه.
5- يكون المدير مسؤولا عن تعويض جمعيه الملاك او الملاك عن الضرر الذي ينشا عن مخالفته احكام النظام او النظام الاساسي. وتقع المسؤوليه علي جميع المديرين - في حال تعددوا - اذا نشا ذلك الضرر بسبب قرار صدر باجماعهم. اما القرارات التي تصدر باغلبيه الاراء، فلا يسال عنها المديرون المعارضون متي اثبتوا اعتراضهم صراحه في محضر الاجتماع الذي صدر فيه القرار. ولا يعد الغياب عن حضور هذا الاجتماع سببا للاعفاء من المسؤوليه الا اذا ثبت عدم علم المدير الغايب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

الماده العشرون

1- يعد المدير مشروع ميزانيه سنويه لجمعيه الملاك يتضمن تكاليف اداره العقار المشترك وصيانه الاجزاء المشتركه، تمهيدا لعرضه علي الجمعيه العامه لاعتماده.
2- تكون السنه الماليه لجمعيه الملاك (اثني عشر) شهرا تحدد في نظامها الاساسي. واستثناء من ذلك يمكن ان تحدد السنه الماليه الاولي بما لا يقل عن (سته) اشهر ولا يزيد علي (ثمانيه عشر) شهرا بدءا من تاريخ تسجيل الجمعيه.
3- ا- يعد المدير عن كل سنه ماليه قوايم ماليه لجمعيه الملاك وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي، وذلك خلال (ثلاثه) اشهر من نهايه السنه الماليه للجمعيه. ويضع المدير تلك الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات - ان وجد - قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه ب(خمسه واربعين) يوما علي الاقل.
ب- علي المدير ان يزود الهييه وكل مالك بنسخه من الوثايق المشار اليها في الفقره (3/ا) من هذه الماده ونسخه من تقرير مراجع الحسابات - ان وجد - وذلك خلال (شهر) من تاريخ اعدادها.

الماده الحاديه والعشرون

دون اخلال بما تقضي به الانظمه ذات الصله، تكون قرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها - وفقا للصلاحيات المخوله له بموجب النظام - المتعلقه بالعقار المشترك او المجمع العقاري بعد اعتمادها من الهييه؛ سندا تنفيذيا في مواجهه الملاك وفقا لاحكام نظام التنفيذ. وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.

الماده الثانيه والعشرون

1- علي جمعيه الملاك في الحالات التي تحددها اللايحه تعيين مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكه.
2- لمراجع الحسابات - في اي وقت - حق الاطلاع علي دفاتر جمعيه الملاك وسجلاتها وغير ذلك من الوثايق، وله ايضا طلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها، واذا صادف مراجع الحسابات صعوبه في هذا الشان اثبت ذلك في تقرير يقدمه الي الجمعيه العامه.
3- يعد مراجع الحسابات تقريرا سنويا وفق معايير المراجعه المتعارف عليها ويعرضه علي الجمعيه العامه.

الماده الثالثه والعشرون

1- في حاله تاجير الوحده العقاريه المفرزه، يظل المالك ملزما امام جمعيه الملاك والغير بجميع الحقوق والواجبات المتعلقه بالوحده العقاريه المفرزه وبالاجزاء المشتركه، ما لم يتفق مع المستاجر علي غير ذلك.
2- يجوز للمستاجرين في عقار مملوك لمالك واحد، وتزيد عقود تاجيرهم علي (خمس) سنوات، الاتفاق مع المالك علي تاسيس جمعيه ملاك وفقا لاحكام هذا الفصل، وادارته وصيانته وفقا لاحكام الفصل (الخامس) من النظام.

الماده الرابعه والعشرون

1- تتكون موارد جمعيه الملاك مما ياتي:
ا- اشتراكات الملاك.
ب- التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف.
ج- عوايد استثمار اموال جمعيه الملاك والاجزاء المشتركه القابله للاستثمار.
وتحدد اللايحه الاحكام المنظمه للفقرتين (1/ب) و(1/ج) من هذه الماده.
2- تصرف اموال جمعيه الملاك لاغراض اداره العقار المشترك وصيانه الاجزاء المشتركه.
3- علي كل مالك دفع مبلغ اشتراكه في تكاليف اداره العقار المشترك وصيانه الاجزاء المشتركه، وليس لاي مالك التخلي عن حصته في الاجزاء المشتركه بغيه التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها او صيانتها.

الماده الخامسه والعشرون

تنقضي جمعيه الملاك اذا انخفض عدد الملاك عن العدد اللازم لتاسيسها، ما لم يرغب من تبقي من الملاك في استمرار الجمعيه وفقا لاحكام النظام. ولا يؤثر انقضاء الجمعيه في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقه لتاريخ انقضايها.

الفصل الخامس: الاداره والصيانه
الماده السادسه والعشرون

1- يشترك كل مالك في تكاليف صيانه الاجزاء المشتركه وادارتها؛ كل بقدر نسبه مساحه الجزء المفرز الذي يملكه الي اجمالي مساحه الاجزاء المفرزه في العقار المشترك. ويجوز ان تختلف قيمه مساهمه المالك في تلك التكاليف باختلاف نوع استعمال الوحده العقاريه المفرزه اذا كانت ضمن عقار مشترك متعدد الاستعمالات.
2- لاي مالك - بعد موافقه جمعيه الملاك - ان يحسن علي نفقته الانتفاع بالاجزاء المشتركه او جزء منها دون ان يغير من نوع استعمالها او يلحق الضرر بالاخرين.

الماده السابعه والعشرون

1- علي المالك القيام بالصيانه اللازمه لوحدته العقاريه المفرزه ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع الحاق ضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بالا يحدث في وحدته العقاريه المفرزه ما يضر بالعقار المشترك.
2- اذا دعت الضروره اجراء بعض الاعمال داخل اي وحده عقاريه مفرزه؛ حفظا لسلامه العقار المشترك او لتحسين الانتفاع بالاجزاء المشتركه او صيانتها، فليس لمالك تلك الوحده المعارضه في ذلك، علي ان تعاد الحال في هذه الوحده الي ما كانت عليه فور انتهاء الاعمال اللازمه، ولا يتحمل مالكها اي تكاليف ناشيه عن ذلك، وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بذلك.

الماده الثامنه والعشرون

تلتزم جمعيه الملاك باداره العقار المشترك، وفق معايير تحددها اللايحه.

الماده التاسعه والعشرون

1- اذا تضرر العقار المشترك تضررا جزييا، فعلي الملاك اصلاحه بحسب ما تقرره الجمعيه العامه، ما لم يتفق علي غير ذلك.
2- اذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعيه العامه ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الامر الي المحكمه المختصه.

الماده الثلاثون

1- لا يجوز اجراء اي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك الا بعد موافقه الجمعيه العامه.
2- يشترط موافقه الجمعيه العامه قبل اجراء اي عمل يترتب عليه زياده في قيمه العقار المشترك كله او بعضه، وذلك علي نفقه من يطلبه من الملاك وبما تضعه الجمعيه من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات اخري لمصلحه الملاك.

الفصل السادس: احكام ختاميه
الماده الحاديه والثلاثون

يقترح مجلس اداره الهييه اللايحه وتصدر بقرار من وزير البلديات والاسكان خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام.

الماده الثانيه والثلاثون

يحل النظام محل نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/5) والتاريخ 1423/02/11ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.

الماده الثالثه والثلاثون

يعمل بالنظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.