tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

إلغاء عدد من مواد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وتعديل المادة (7/6) منها وتعديل قواعد الترقية للمراتب (13،12،11)

ncar · law · processed · 19 chunks

date_gregorian=1981-02-24 date_hijri=1401-04-20 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=document_number:440 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/49 entity=keyword:عملية entity=keyword:تخصصية entity=keyword:إدارية entity=keyword:دبلوماسية entity=keyword:مالية entity=keyword:العمليات entity=keyword:الثقافية entity=keyword:الاجتماعية entity=keyword:الفنية entity=keyword:الدينية entity=keyword:الحرفية entity=keyword:مجموعة entity=keyword:وظائف entity=keyword:المسابقات entity=keyword:مؤهلات entity=keyword:النوعية entity=keyword:العامة entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : إلغاء عدد من مواد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وتعديل المادة (7/6) منها وتعديل قواعد الترقية للمراتب (13،12،11) . language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه

رقم (440
) 
وتاريخ 20/ 4 /1401ه
ان مجلس الخدمه المدنيه 
بناء علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1317ه. 
بناء علي ما عرضه معالي رييس الديوان العام للخدمه المدنيه بموجب الخطاب رقم (5609/ 10) و تاريخ 23/ 2 /1401ه، بشان مشروع خطه تصنيف الوظايف المعتمده تحديدا للمجموعات العامه والمجموعات النوعيه ووصفا مفصلا لمستويات الفيات المختلفه للوظايف العامه بالاضافه الي الاقتراح بتعديل بعض النصوص التي تضمنتها اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه بما يتفق والاتجاه الذي اعتمدت عليه خطه التنفيذ الجديده.
وتخص خطه التصنيف الجديده المقترحه من الديوان العام للخدمه المدنيه تقسيم المجموعات العامه للوظايف الي (عشر) مجموعات رييسه تنقسم بدورها الي مجموعات نوعيه وفيات.
وقد بني الديوان العام للخدمه المدنيه خطه التصنيف هذه علي الاسس التاليه:-
1-
 عدم اقتصار التصنيف علي المرتبه العاشره فما دون 
2- 
فتح المجال لبعض الفيات کالهندسه والطب لتصل الي المراتب العليا.
3-
 عدم ربط الحد الادني من المؤهل العلمي بالمجموعه العامه وربطه باقل منها حسب الاحوال. 
4- 
ربط المرتبه بعلاقه المؤهل العلمي لطبيعه العمل.
5-
 التشجيع علي التدريب المتخصص 
6-
 التعيين علي اكثر من الدرجه الاولي من المرتبه وفي الحاجه والندره. 
7- 
تقليص المسميات التصنيفيه الي ادني حد ممكن.
8- 
تمييز بعض الاعمال المتخصصه كاعمال المراقبه الجويه والحاسب الالي من حيث المراتب.
9- 
امكانيه استخدام المسميات التنظيميه بجانب المسميات التصنيفيه دون التاثير علي مستوي الوظيفه.
10-
 ابراز بعض الوظايف التي كانت مغموره بغيرها كالوظايف الدينيه التي كانت ضمن المجموعه العامه للوظايف الاداريه والماليه والكتابيه بقصد التعامل معها حسب طبيعتها وظروف العمل.
وقد طرح الديوان العام للخدمه المدنيه التعديلات المقترح ادخالها علي اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه لتنسجم مع خطه التصنيف الجديده وذلك علي النحو التالي:-
اولا: 
استبدال نصوص المواد 2/1، 2/2، 2/3، 2/4، 2/5، 2/6، 3/1 من اللوايح بالنص الاتي:-
1- 
تحدد المجموعات العامه للوظايف بعشر مجموعات كما يلي:-
المجموعه العامه للوظايف العلميه والتخصصيه.
المجموعه العامه للوظايف التعليميه.
المجموعه العامه للوظايف الدبلوماسيه.
المجموعه العامه للوظايف الاداريه والماليه.
المجموعه العامه للوظايف الاداريه المعاونه.
المجموعه العامه لوظايف العمليات.
المجموعه العامه للوظايف الثقافيه والاجتماعيه.
المجموعه العامه للوظايف الدينيه.
المجموعه العامه للوظايف الفنيه والفنيه المساعده.
المجموعه العامه للوظايف الحرفيه.
2-
 يتم بقرار من رييس الديوان العام للخدمه المدنيه تحديد ما يلي:
2/1-
 تحديد المجموعات النوعيه ومجموعات الفيات واحلالها في المجموعات العامه والنوعيه المناسبه لها.
2/2-
 تحديد مستويات مجموعات الفيات والمؤهلات العلميه والعمليه المناسبه لكل فيه.
ثانيا:
 يعدل نص الماده 7/6 من اللوايح بالنص الاتي:
يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقات المعقوده للتعيين في وظيفه خاصه للمسابقه بالشروط الاتيه:-
ا-
 توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفه.
ب- 
ان يكون قد امضي في المرتبه التي يشغلها سنتين علي الاقل.
ج- 
ان تكون الوظيفه مصنفه بالمرتبه التي تلي المرتبه التي يشغلها الموظف مباشره .
د-
 ان تكون الوظيفه في الجهه الاداريه التي يتبعها الموظف ويقصد بالجهه الاداريه في هذا الحكم الجهه الاداريه التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانيه.
ولا تسري هذه الشروط علي من تتوفر لديه المؤهلات العلميه الكافيه بذاتها.
كما لا يسري حكم الفقره (ب) علي شاغلي الوظايف الواقعه في المجموعات العامه للوظايف العلميه والتخصصيه والتعليميه والفنيه والفنيه المساعده والحرفيه. كما لا يسري حكم الفقره (ج) علي شاغلي الوظايف الواقعه في المجموعات العامه للوظايف العلميه والتخصصيه والتعليميه والفنيه والفنيه المساعده والحرفيه او اي مجموعات نوعيه او مجموعات فيات و يري رييس الديوان العام للخدمه المدنيه استثنايها من هذا الحكم علي الا يتجاوز المتقدم للمسابقه مرتين متتاليتين للمرتبه التي يشغلها، ولا يسمح للموظف للاشتراك في المسابقه لمده سنه في الحالتين الاتيتين:
1- 
اذا كان اخر تقرير كفايه عنه بدرجه غير مرض.
2- 
اذا عوقب بالحرمان من العلاوه او الحسم من راتبه مده خمسه عشر يوما فاكثر.
كما لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه اثناء فتره كف اليد.
ثالثا:
 تكون الماده التاليه معدله للماده (6/1) من اللوايح وقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (2) في 18/ 7 /97ه بشان طريقه وشروط اشغال المراتب 11، 12، 13:-
1-
 يشترط لشغل المرتبه الحاديه عشره:
ا-
 توفر مؤهلات المرتبه العاشره. 
ب- 
امضاء سنتين بالمرتبه العاشره.
2-
 يشترط لشغل المرتبه الثانيه عشره:
ا- 
توفر مؤهلات المرتبه العاشره.
ب-
 امضاء سنه كامله بالمرتبه الحاديه عشره.
3- 
يشترط لشغل المرتبه الثالثه عشره:
ا۔
 توفر مؤهلات المرتبه العاشره.
ب-
 امضاء سنه كامله بالمرتبه الثانيه عشره او سنتين كاملتين بالمرتبه الحاديه عشره، او ما مجموعه اربعه وعشرين شهرا بالمرتبتين الحاديه عشره والثانيه عشره.
4- 
يشترط ان يكون للموظف خدمه سابقه لا تقل عن اربع سنوات بطبيعه العمل.
5-
 يصدر القرار من الوزير المختص بعد اعداد تقرير عن المرشح وفق نموذج يعده الديوان العام للخدمه المدنيه ويتضمن بيانات تملا من قبل الوزير المختص ورييس الديوان العام للخدمه المدنيه واذا كان المرشح لشغل وظايف المرتبتين 12، 13 فيرفع التقرير الي المقام السامي لاخذ موافقته علي شغل الوظيفه.
رابعا: 
من ضمن اتجاهات خطه التصنيف الجديده النظر في تعيين حمله بعض المؤهلات في غير اول مربوط المرتبه المحدده لمؤهلاتهم مثل بعض تخصصات الهندسه والطب ونحو ذلك، وهذا الموضوع تحكمه الماده (18) من نظام الخدمه المدنيه التي تنص علي:
(ويجوز التعيين في غير الدرجه الاولي بالنسبه لمن يتوفر لديه مؤهلات معينه يحددها مجلس الخدمه المدنيه).
وترتيبا علي ذلك فقد صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (113) في 25/ 1 /99ه، يعالج كيفيه تعيين حمله الدبلومات الزايده عن المؤهلات.
والاقتراح هو النظر في امكانيه تفويض صلاحيات مجلس الخدمه المدنيه المشار اليها في الماده (18) من نظام الخدمه المدنيه حول تحديد المؤهلات التي يعين حملتها في غير الدرجه الاولي لرييس ديوان الخدمه المدنيه.
وبعد الاطلاع علي الماده (الاولي) وعلي البند (5) من الفقره (ج) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1/ 7 /1397ه وعلي المواد (2) و(6) و(7) و(18) من نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي المواد (2 /1) و(2/2) و(2/ 3) و(2 /4) و(2 /5) و(2/ 6) و(3 /1) و(6/ 1) و(7/ 6) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) وتاريخ 27/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الخدمه المدنيه رقم (189) وتاريخ 16/ 8 /1399ه، ورقم (113) وتاريخ 25/ 2 /1399ه، واقتناعا من المجلس بضروره التريث في اتخاذ قرار نهايي بشان اقتراح الديوان العام للخدمه المدنيه تعديل الماده (6/1) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الخاصه بالتدرج في المراتب 11، 12، 13 حتي تتم دراسه الموضوع بشكل اكثر دقه وشمولا.
يقرر ما يلي
اولا:
 تستبدل نصوص المواد (2/ 1) و(2/2) و(2 /3) و(2/ 4) و(2/ 5) و(2/ 6) و(3/ 1) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) وتاريخ 27/ 7 /1397ه بالنصوص التاليه:
1- 
تحدد المجموعات العامه للوظايف ب (عشر) مجموعات هي كما يلي:
- المجموعه العامه للوظايف التخصصيه.
- المجموعه العامه للوظايف التعليميه.
- المجموعه العامه للوظايف الدبلوماسيه.
- المجموعه العامه للوظايف الاداريه والماليه.
- المجموعه العامه للوظايف الاداريه المعاونه.
- المجموعه العامه لوظايف العمليات.
- المجموعه العامه للوظايف الثقافيه والاجتماعيه.
- المجموعه العامه للوظايف الدينيه.
- المجموعه العامه للوظايف الفنيه والفنيه المساعده.
- المجموعه العامه للوظايف الحرفيه.
2-
 يتم بقرار من رييس الديوان العام للخدمه المدنيه ما يلي:
ا- 
تحديد المجموعات النوعيه ومجموعات الفيات ووضعها ضمن المجموعات العامه والنوعيه المناسبه لها.
ب-
 تحديد مستويات الفيات. 
ج- 
تحديد المؤهلات العلميه والعمليه المناسبه لكل فيه.
ثانيا: 
1- تعدل الفقره (د) من الماده (7/ 6) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه بحيث يصبح نصها كما يلي:
(..د- ان تكون الوظيفه في الجهه الاداريه التي يتبعها الموظف، ويقصد بالجهه الاداريه في هذا الحكم الجهه الاداريه التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانيه.).
2- 
يعدل عجز الماده (7/ 6) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه وفقا للنص الاتي:
(... ولا تسري هذه الشروط علي من تتوفر لديه المؤهلات العلميه الكافيه بذاتها، كما لا يسري حكم الفقره (ب) علي شاغلي الوظايف الواقعه في المجموعات العامه للوظايف التخصصيه والتعليميه والفنيه والفنيه المساعده والحرفيه والعمليات او ايه مجموعه نوعيه او مجموعه فيات، يري رييس الديوان العام للخدمه المدنيه استثناءها من هذا الحكم علي الا يتجاوز المتقدم للمسابقه لوظايف المجموعات المستثناه من الفقره (ب) المشار اليها - مرتين 
متاليتين
 للمرتبه التي يشغلها، ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه لمده سنه في الحالتين الاتيتين:-
ا- 
اذا كان اخر تقرير كفايه عنه بدرجه غير مرض. 
ب- 
اذا عوقب بالحرمان من العلاوه او الحسم من راتبه مده خمسه عشر يوما فاكثر.
كما لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه اثناء فتره كف اليد. 
ثالثا: 
يفوض رييس الديوان العام للخدمه المدنيه تحديد المؤهلات التي يجوز تعيين من تتوفر لديه تلك المؤهلات علي غير الدرجه الاولي المنصوص عليها في عجز الفتره (ا) من الماده (18) من نظام الخدمه المدنيه.
رابعا: 
لا يجوز اشغال ايه وظيفه شاغره الا بعد تصنيفها من قبل الديوان العام للخدمه المدنيه.
خامسا:
 لا يجوز احداث وظايف جديده في الميزانيه العامه للدوله الا اذا كانت متفقه مع قواعد التصنيف، ويتم ذلك بالاتفاق بين وزاره الماليه والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمه المدنيه.
 نايب رييس مجلس الوزراء
 ورييس مجلس الخدمه المدنيه
 فهد بن عبدالعزيز