tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2848 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-05 date_hijri=1442-06-04 document_type=ruling entity=document_number:9995 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢٨٤٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) وكاله برفع دعوي يختصم فيها شركه (...) سجل تجاري رقم بلايحه دعوي تضمنت صاحب الفضيله / رييس المحكمه التجاريه بالرياض سلمه ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته افيد فضيلتكم بانه صدر لصالحي الحكم في القضيه رقم ١٠٠٨٥ لعام ١٤٣٩ والتي نظرت لدي الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والذي يلزم المدعي عليها بسداد مبلغ ٦٠.٤٣٧ ستون الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال وحيث انني تكبد الخساير بتوكيل محامي وسداد والاتفاق مع المحامي علي ما نسبته (٢٥%) من المبلغ المحكوم به مبلغ مقداره ١٥.١٠٩ خمسه عشر الف ومايه وتسعه ريالات كما امل من فضيلتكم احاله الطلب لنفس الدايره مصدره الحكم حسب النظام الدايره التجاريه السادسه عشر وانتهي لطلبه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ مقدار (١٥.١٠٩) خمسه عشر الف ومايه وتسعه ريال اتعاب محاماه ، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم ٢٨٤٨ الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في ٠١/٠٦/١٤٤٢ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...) وطلب وكيل المدعي عليه بمهله فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال اربعه ايام في تبادل المذكرات. وبتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها (...) مذكره جوابيه جاء فيها اولا: ان الحق المطالب به في القضيه الاصليه غير ثابت وصدر الحكم بناء علي يمين المدعي.ثانيا: ان من شروط الحكم بمصروفات الدعوي ما يلي: ا – توافر الشروط المعتبره في الدعوي الاصليه اذا كان طلب الحكم بمصروفات الدعوي داخل ضمنها. ب – حصول الضرر بان يكون المحكوم عليه قد تسبب في تغريم المحكوم له ما صرفه في الدعوي من مال ويجب اثبات الضرر بالدليل. ج – حصول التعدي وذلك مبناه علي ان طلب الحكم بمصروفات الدعوي بني علي الضمان باركانه من فعل وضرر وتعدي وحصوله له بان يلجي المحكوم عليه المحكوم له الي رفع الدعوي من ان الحق كان ثابتا قبل الدعوي ومتقررا غير مشتبها في صحته.قال سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ كما في فتاواه (حيث كان الامر ما ذكره فان نفقات المنتدبين تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا في حقه وحينيذ يتضح ان المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان: احاله الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصمه ضانا بان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) انتهي كلامه رحمه ﷲ .وبهذا يعلم ان التعويض عن مصروفات الدعوي ونفقاتها مشروط بان يثبت ان المدعي عليه غير محق في اجابته ودفوعه وانه ظالم مماطل وان الحق المطالب به واضحا وهو مالم يثبت في القضيه الاصليه بل تم الحكم في القضيه الاصليه بعد نفي السداد من المدعي باليمين والحق فيها محتمل.راجع تسبيب الحكم في القضيه الاصليه رقم ٩٩٩٥ تاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤١ه بناء علي ما سبق ولما ان الثابت في التسبيبات اعلاه هو عدم الوجاهه في طلب المدعي ولما ا، هذه الاسباب تكفي وحدها لرد دعوي المدعي عليه نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٢ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وقررا الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
ولما كانت المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه نظير الجايها الي اقامه دعوي لدي هذه الدايره في سبيل الحصول علي حقها ، ولما كان من الثابت من مستندات هذه الدعوي ان المدعيه اقامت دعوي ضد المدعي عليها برقم ١٠٠٨٥ لعام ١٤٣٩ ه وصدر الحكم لصالح المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠.٤٣٧ ستون الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال) وحيث ان فقاء المرافعات عرفوا اتعاب المحاماه بانها: "ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للجوء للمخاصمه والزمه بالدخول فيها، وكان ما غرمه علي الوجه المعتاد". قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد .اه [مجموع فتاوي (٣٠/ ٢٤، ٢٥)] ، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ماعليها ودفعت بدفع لم تقدم بينتها عليه، والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع حال القضيه، وقد جاء في فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم عندما سيل عمن يتعمد المشاغبه والاضرار بغيره عن طريق المداعاه وما تستلزمه المداعاه من نفقات السفر والاقامه ونحوه، فاجاب بان للحاكم الشرعي الاجتهاد في مثل هذه الامور وتقرير ما يراه محققا للعدل مزيلا للظلم والعدوان زاجرا من يتعمد الاضرار باخوانه المسلمين ورادعا لغيره ممن تسول لهم انفسهم ذلك وفي مثل ذلك قاله في الاختيارات ، ولكون الدايره هي الخبير الاول فقد قدرت الدايره اتعاب الترافع بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال ورات كفايتها وتقضي الدايره بموجبه.
(منطوق الحكم) 
لذلك كله فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال تمثل اتعاب محاماه لما هو موضح بالاسباب. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.