boe_gov_sa · law · processed · 32 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٢٤ /٢٥) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٢٣ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٢٤ ه. رسمنا بما هو ات اولا: الموافقه علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبد العزيز بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٢٤ /٢٥) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٢٣ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٢٤ ه. رسمنا بما هو ات اولا: الموافقه علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٤ / ٥٢١٠/ر وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٢٣ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه ومعالي وزير التجاره والصناعه رقم ٤٣٠/م. وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤١٩ه، بشان مشروع نظام مراقبه شركات التامين التعاوني .وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٣٧) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٢١ه ورقم (٣٢٠) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٢٣ه ورقم (٥) وتاريخ ٨ /١ /١٤٢٤ه المعده في هييه الخبراء . وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه الوزاريه المؤرخ في ٢ /٥ /١٤٢٤ه بشان الموضوع. وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٢٤ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٢٤ ه. يقرر الموافقه علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٤ / ٥٢١٠/ر وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٢٣ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه ومعالي وزير التجاره والصناعه رقم ٤٣٠/م. وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤١٩ه، بشان مشروع نظام مراقبه شركات التامين التعاوني .وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٣٧) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٢١ه ورقم (٣٢٠) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٢٣ه ورقم (٥) وتاريخ ٨ /١ /١٤٢٤ه المعده في هييه الخبراء . وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه الوزاريه المؤرخ في ٢ /٥ /١٤٢٤ه بشان الموضوع. وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٢٤ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٢٤ ه. يقرر الموافقه علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه، لتكون بالنص الاتي: " مع مراعاه احكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) وتاريخ 1 / 5 / 1420ه، يختص البنك المركزي السعودي بما ياتي: تسلم طلبات تاسيس شركات التامين وشركات اعاده التامين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المسانده للتامين ودراستها؛ للتاكد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي يضعها البنك المركزي السعودي، واصدار الموافقه المبدييه تمهيدا لاحالتها الي الجهه المختصه لاستكمال اجراءات التاسيس. اصدار التراخيص والاشراف والرقابه وتنظيم اعمال شركات التامين وشركات اعاده التامين واعمال مزاولي الخدمات المسانده للتامين، ويمارس صلاحياته بموجب احكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه، وله علي الاخص ما ياتي: ا- تنظيم واجازه قواعد استثمار اموال عمليات التامين واعاده التامين، ووضع معادله توزيع فايض عمليات التامين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاه وجود حسابات منفصله خاصه بالمساهمين واخري بالمؤمن لهم وعمليات التامين. ب- تحديد مقدار المبالغ المطلوب ايداعها لدي احد البنوك المحليه لمزاوله كل نوع من انواع التامين المختلفه. ج- اقرار صيغ نماذج وثايق التامين واعاده التامين ووضع الحد الادني لمبالغ تامين تغطيه المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاه احكام الانظمه المعمول بها في ذلك. د- وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفيه استثمار اصول شركات التامين واعاده التامين. ه- وضع القواعد العامه لتحديد الموجودات التي يجب علي كل شركه ان تحتفظ بها داخل المملكه وخارجها وتحديد الحد الادني والحد الاعلي لكل فرع من فروع التامين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع، وكذلك تحديد الحد الادني والحد الاعلي للاشتراكات والاقساط التامينيه مقابل راس مال الشركه والاحتياطات. و- وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتاكد من قدره شركات التامين علي الوفاء بالمطالبات والالتزامات. استحصال المقابل المالي علي التراخيص والخدمات التي يقدمها، ويكون تحديد المقابل المالي بقرار من المحافظ." لا يجوز تاسيس اي شركه تامين او شركه اعاده تامين في المملكه العربيه السعوديه الا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناء علي قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجاره والصناعه وفقا لما جاء في الماده ( الثانيه ) من هذا النظام ، علي ان يراعي ما ياتي : 1 - ان تكون شركه مساهمه عامه . 2 - ان يكون الغرض الاساس لها مزاوله اي من اعمال التامين واعاده التامين ، ولا تباشر الشركه اغراضا اخري الا اذا كانت لازمه او مكمله ، ولا يجوز لشركات التامين تملك شركات او مؤسسات الوساطه مباشره ، كما لا يجوز لشركات اعاده التامين تملك شركات او مؤسسات وساطه اعاده التامين ، ومع ذلك يجوز لشركات التامين - بعد الحصول علي موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي - تملك شركات او مؤسسات تزاول اعمال وساطه اعاده التامين . 3 - الا يقل راس المال المدفوع لشركه التامين عن مايه مليون ريال سعودي ، كما لا يقل راس المال المدفوع لشركه اعاده التامين او شركه التامين التي تزاول في الوقت نفسه اعمال اعاده التامين عن مايتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل راس المال الا بموافقه مؤسسه النقد العربي السعودي ، وطبقا لنظام الشركات. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه، لتكون بالنص الاتي: لا يجوز لاي شخص في المملكه ممارسه اعمال التامين او اعاده التامين او تقديم الخدمات المسانده للتامين الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي. مع مراعاه ما ورد بالفقره (1) من هذه الماده، يشترط في شركه التامين وشركه اعاده التامين ما ياتي: ا- ان تكون شركه مساهمه. ب- ان يكون غرضها الاساسي مزاوله اي من اعمال التامين او اعاده التامين، ولا تباشر الشركه اغراضا اخري الا اذا كانت لازمه او مكمله. لا يجوز لشركه التامين وشركه اعاده التامين التقدم بطلب طرح اي من اسهمها للاكتتاب العام الا بعد موافقه البنك المركز السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقه. لا يجوز لشركه التامين تملك شركات او مؤسسات وساطه التامين مباشره، ولا يجوز لشركه اعاده التامين تملك شركات او مؤسسات وساطه اعاده التامين. لا يجوز تعديل راس المال لاي شركه تامين او شركه اعاده تامين الا بموافقه البنك المركزي السعودي، وطبقا لاحكام نظام الشركات، وتحدد اللايحه التنفيذيه الحد الادني لراس المال المدفوع لشركه التامين او شركه اعاده التامين، علي الا يقل عن ثلاثمايه مليون ريال سعودي. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه، لتكون بالنص الاتي: " تشترط موافقه البنك المركزي السعودي علي ترشيح اعضاء مجالس ادارات شركات التامين وشركات اعاده التامين وشركات مزاولي الخدمات المسانده للتامين، واعضاء لجان المراجعه واللجان المنبثقه عن هذه المجالس، ومديري تلك الشركات، والوظايف العليا التي يحددها البنك المركزي السعودي. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط الخاصه بتعيينهم. " لمؤسسه النقد العربي السعودي الحق في ان تطلب في اي وقت من اي من شركات التامين وشركات اعاده التامين ان تقدم اليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - اي بيانات تراها ضروريه لتحقيق اغراض هذا النظام . كما يجب عليها ان ترسل الي مؤسسه النقد العربي السعودي بناء علي طلبها ما ياتي : 1 - بيانا بايرادات ومصروفات كل فرع من فروع التامين . 2 - بيانا تفصيليا عن اعمال التامين التي قامت بها الشركه خلال الفتره . 3 - بيانات احصاييه ومعلومات عامه عن نشاطات الشركه . 4 - بيانا باستثمارات الشركه . 5 - اي بيانات اخري تطلبها مؤسسه النقد العربي السعودي. تضع مؤسسه النقد العربي السعودي الشروط اللازمه لمنح التراخيص بمزاوله المهن الحره المتعلقه بنشاط التامين وعلي الاخص المهن الاتيه : 1 - وسطاء التامين . 2- الاستشاريون في مجال التامين. 3 - خبراء المعاينه وتقدير الخساير. 4 - الاخصاييون في تسويه المطالبات التامينيه . 5 - الخبراء الاكتواريون . علي ان يصدر الترخيص لاصحاب هذه المهن من وزاره التجاره والصناعه ، وتتولي مؤسسه النقد العربي السعودي الرقابه والاشراف علي نشاط المهن المشار اليها . - حذفت هذه الماده من النظام وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه، واضافه ماده تكون ( الماده الثامنه عشره ) وتكون بالنص الاتي: " ينولي موظفون من البنك المركزي السعودي - يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي السعودي - اعمال الفحص، والرقابه، والضبط؛ لما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام او لايحته التنفيذيه، وتحدد اللايحه التنفيذيه اختصاصهم وقواعد عملهم. وللمحافظ ايكال الاعمال الفنيه - المسانده لاعمال الفحص والرقابه والضبط - الي القطاع الخاص. " لمؤسسه النقد العربي السعودي اذا تبين لها ان ايا من شركات التامين او شركات اعاده التامين قد خالفت احكام هذا النظام او لايحته التنفيذيه او اتبعت سياسه من شانها التاثير بصوره خطيره علي قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها ان تتخذ اجراء او اكثر من الاجراءات الاتيه: تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشوره للشركه في اداره اعمالها. ايقاف اي عضو من اعضاء مجلس الاداره او اي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفه. منع الشركه من قبول مكتتبين او مستثمرين او مشتركين جدد في اي من انشطتها التامينيه او الحد من ذلك. الزام الشركه باتخاذ اي خطوات اخري تراها ضروريه. واذا تبين للمؤسسه ان الشركه استمرت في مخالفه احكام هذا النظام او لايحته التنفيذيه ولم تستجب لاي من الاجراءات التي تتخذها المؤسسه وفق هذه الماده ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، فيجوز للمؤسسه ان تطلب حل الشركه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه، لتكون بالنص الاتي: اذا تبين للبنك المركزي السعودي ايا من شركات التامين او شركات اعاده التامين او مزاولي الخدمات المسانده؛ قد اتبعوا سياسه من شانها التاثير بصوره خطيره علي قدرتهم علي الوفاء بالتزاماتهم، او ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنيه، او عند اكتشاف مخالفاتهم لاحكام هذا النظام او لايحته التنفيذيه، فان له ان يوقع احدي العقوبتين الاتيتين او كلتيهما: ا- الغرامه المنصوص عليها في الماده (الحاديه والعشرين) من هذا النظام. ب- الغاء الترخيص الصادر منه، علي الا ينفذ قرار الالغاء الا بعد ان تؤيده اللجنه المشار اليها في الماده (العشرين) من هذا النظام. للبنك المركزي السعودي -اضافه الي ما هو منصوص عليه في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده - ان يتخذ في حق الفيات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده ايا من الاجراءات الاتيه: ا- انذارهم. ب- تكليفهم بتقديم برنامج ملايم يوضح ما سيتخذونه من اجراءات لتصحيح وضعهم. ج- الزامهم بوقف بعض اعمالهم او جميعها او الحد منها. د- منعهم من توزيع الارباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءه الماليه. ه- ايقاف الشخص المسؤول عن المخالفه عن العمل وتعليق سلطاته. و- ايقاف اي من الاشخاص المشار اليهم في الماده (السادسه) من هذا النظام عن العمل. ز- تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشوره لهم في اداره اعمالهم علي نفقتهم. ح- اي اجراء اخر تحدده اللايحه التنفيذيه. للبنك المركزي السعودي - بدلا مما هو منصوص عليه في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من هذه الماده - ان يتخذ في حق الفيات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده ايا من الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده. للبنك المركزي السعودي الاعلان عن العقوبات التي يفرضها بناء علي الفقره (1) من هذه الماده متي اصبحت نهاييه، وله الاعلان عن الاجراءات التي اتخذها بناء علي الفقره (2) من هذه الماده؛ بحسب ما يراه ضروريا لحمايه المؤمن لهم واستقرار قطاع التامين. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمه لذلك. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه، لتكون بالنص الاتي: " تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنه ابتداييه (او اكثر) من اعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثه، ويكونون متفرغين ان امكن، ويكون احدهم - علي الاقل - مستشارا نظاميا، وتكون مده العضويه ثلاث سنوات قابله للتجديد؛ تتولي ما ياتي: الفصل في جميع المنازعات الناشيه عن عقود التامين، بما فيهم التي تقع بين شركات التامين وعملايها والمستفيدين من التغطيات التامينيه، او بين هذه الشركات والغير في حاله حلولها محل المؤمن له، والمنازعات الناشيه بين مزاولي الخدمات المسانده للتامين وعملايهم. الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التامين وشركات اعاده التامين ومزاولي الخدمات المسانده للتامين. النظر في تظلم ذوي الشان من العقوبات والاجراءات الصادره من البنك المركزي السعودي بحقهم وفق الماده (التاسعه عشره) من هذا النظام، علي ان يقدم التظلم الي اللجنه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغ المركزي السعودي لهم بالاجراء. ويحق للجنه اصدار قرار بالتعويض او اعاده الحال الي ما كانت عليه او اصدار اي قرار اخر تراه مناسبا ويضمن حق المتضرر. النظر في قرارات الغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي السعودي. " مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام بغرامه لا تزيد علي مليون ريال والسجن مده لا تزيد علي اربع سنوات او باحدي هاتين العقوبتين . - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه، لتكون بالنص الاتي: دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من مارس اعمال التامين او زاول الخدمات المسانده للتامين دون ترخيص بذلك من البن المركزي السعودي، بغرامه لاتزيد علي مليوني ريال والسجن مده لا تزيد علي اربع سنوات، او باحدي هاتين العقوبتين. مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، يعاقب كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام بغرامه لا تزيد علي مليوني ريال، وعند استمرار المخالفه تفرض غرامه لا تزيد علي (10.000) عشره الاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفه. يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبه النص علي نشر مخلصه علي نفقه المخالف في احدي الصحف المحليه او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها واثرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفه النهاييه 1 - دون اخلال باختصاصات اللجنه المنصوص عليها في الماده ( العشرين ) من هذا النظام يختص ديوان المظالم فيما ياتي : 2 - يمثل الادعاء امام ديوان المظالم الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الماليه . تصدر اللايحه التنفيذيه لهذا النظام بقرار من وزير الماليه ، ويتم نشرها خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدا العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام . مع مراعاه ما ورد في الماده ( الاولي ) من هذا النظام يسري نظام الشركات علي كل ما لم يرد في شانه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعه هذا النوع من الشركات . ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره .