gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده IZJ-2025-29: قرار رقم (Z-2025-261561): الصادر في الدعوي رقم: المقامه مكعيه من / شركه (....) سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....) مكعي عليها ضد / هييه الزكاه والطربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وحصبه ومن والله، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ 10/10/1446/10/08 م عقدت الداره الاولي للفصل في مخلفات (13957) ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عبر الاتصال المري، المشكله بموجب الامر الملكي رقم: وتاريخ: 1444/02/26 ه، من كل من: رييسا (.....) / الدكتور عضوا (.....) / الدكتور عضوا (.....) / الدكتور وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه بتاريخ 05/01/2025. الوقايع تتلخص وقايع هذه العوي في ان (١٤٤٥) هويه وطنيه رقم (١٤٤٥) (١٤٤٥) (١٤٤٥) (١٤٤٥) (١٤٤٥) (١ل٤٥) (١ل٤٥) (١ل٤٥) (١ل٤٥) (١ل٤٠) (١ل٤٥) (١ل٤٠) (١ل٤٥) (١ل٤٠) (١ل٣٥) (١ل٤٥) (١ل٤٠) (١ل٤٥) (١ل٤٠) (١٢٤٥) (١٢٤٠) (١٢٤٥) (١٢٤٠) (١٢٤٥) (١٢٤٠) ... (١٢٤٥) ... (١٢٤٠) ... (١٢٤٥) ... (١٢٤٠) ... (١٢٤٥) ... ... (١٢٤٠) ... (١٢٤٥) ... ... (١٢٤٠) ... ... (١٢٤٥) ... ... (١٢٤٠) ... ... (١٢٤٥) ... ... (١٢٨٥) ... ... (١٢٤٠) ... ... (١٢٤٥) ... ... (١٢٤٠) ... ... (1 تتلخص وقايع هذه العوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) (بصفته وكيلا عن الشره المعديه بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 04/12/04 (١٤٤٥) و. و.ر.ح.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. التقديي لعام 2011م الصادر عن هييه الزکاه والضريبه والجماری، حيث تعترض المقدعيه علي اجراء المدعي عليها وTTCMSK BMBDA TCTADM HIB TCTADM HIB TCTADM HIB TCTADM HIB TCTADM HIB TCTADM HIB TCTADM سنوات وفق ما نصت عليه الماده (21) في البند (9) من لاتحه الزکاه لعام 1438 ه. كما تفيد المقدعيه ان الماده رقم (8) من نظام周六ات التجاريه لم يلزم الشركات بالاحتفاظ بالسجلات الماليه والمستندات ذات الصله، مثل دفاتر الحسابات والميزانيات وغيرها لاكثر من عشر سنوات في حال طلبتها الجهات المختصه. كما تؤكد المقدعيه ان هذا (295) التوجه نما اليه المنظم في العديد من الانظمه مراعاه لمياء لميبدا استقرار المراكز القانونيه ومن ذلك المادتين رقم و (296) من نظام الابصار الم็ดنيه حيث نصت علي انه لا تسمع الدعوي ولا ينظر في اي حقوق بعد مضي عشرين سنوات من تاريخ استحقاق الحق. وتري الم็ดعيه بان حق الهييه سقط للربط علي هذا العام بمضي اكثر من عشر سنوات حيث تزعم ان الربط بعد هذه المده يزعزع المراكز الماليه والقانونيه للشركه. وتؤكد الممدعيه انها قدمت اقرارات صفريه | PULIC | www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني |ePUBLIC | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده IZJ-2025-29: قرار رقم (Z-2025-261561): الصادر في الدعوي رقم بسبب قناعتها بعدم استحقاق اي زكاه عليها وانها لم تمارس اي نشاط اقتصدي خلال الاعوام محل الخلاف وبياتالي فلا زكاه عليها. وتؤكد المدعيه ان الشركه لم تمارس العمل التجاري منذ عام 2009م wed انتتهي سجلها التجاري ما يقارب تسع سنوات منذ تاريخ 01 - ذو القعده - 1436 - الموافق 16 - اغسطس - 2015م و abeيد تجديده بتاريخ 16 - شعبان - 1444م الموافق 08 - مارس - 2023م كاجراء شكلي فقط لفرض تعديل بند الاداره لتمكين الشركه من اتخاذ الاجراءات اللازمه لاتضيه وهانه الوضع القانوني لها، وقدمت المعديه صوره من قرار قام به الشركه بالانجاح باعتماد ملا: - بيع اصول الشركه. واستلام متصلات البيع. وتنازل الشركه عن حقوقها من ناتج بيع الاصول. و التحويل 800 الف سهم من اسهم البنك (.....) للشركه الشاميه المتخارجين. وبقاء شركه (.....) القابضه کشريك وحيد في شركه (.....) بعد تخفيض راس المال. كما تفيد الشركه بصدور قرار شركه (.....) بصفتها الشريك الوحد المالك لجميع حص شركه (.....) بتخفيض راس المال الا انها لم تتمعن استكمال اجراءات توثيق وتسجيل هذا القرار نظرا للعواقب التقنيه المتعلقه بالشركه المتخارجين. وتؤكد ان الشركه غير مسجله في ضريبه القيمه المضافه ولم تحقق ايرادات نهايا خلال اعوام محل الخلاف الي اليوم ولا يوجد لدي الشركه نقط بيع ولا يوجد لدي الشركه اي عقود حكوميه او استثماريه او استيرادات او صادرات نهايا منذ تخراج الشركه عام 2009. بل ان الهييه حاسبت الشركه دون اثبات اي ايرادات او انشطه مارستها الشركه تضع للزكه ليتم اضفتها لراس المال ضمن وعاء الزكاه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجابت بانها قامت بالربط التقديري علي المكلف علي اساس راس المال المقيد في السجل التجاري والبالغ 500 مليون ريال، بزكه مستحقه قدرها 12,500,000 ريال عن كل عام زكوي؛ نظرا لعدم تقدم المكلف اقراراته الزكويه للهينه، wed قامت الهينه باجراء الربط الزكوي استنادا الي ما قررته التعليمات الزكويه واحكام الفقره (5) للماده (13) من اللاتجه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) وتاريخ استناد في غير محله، كما ان «يحي للهينه مكسبه المكلفين بالاسوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: - عدم تقدمي المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. وتري الهينه بان استناد المدعي بعدم انطباق احكام اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه عليه هو استناد في غير محله، كما ان اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه لم تنشي قاعده قانونيه جديده، واتماما جاعت مؤكده لقاعده قانونيه قد استقر العمل عليها حتي قبل صدور اللايحه التنفيذيه. وتؤكد الهينه انها قامت بالاشاره الي البند محل التعديل في الربط الصادر للمكلف، وكذلك قامت باشعار المدعي بنتيجه الاعتراض والذي يتضح فيه تفصيله ذلك، وبالتالي يënضح ان ما ذكره المدعي لا اساس له من الصحه بدليل اعتراه لدي الهينه علي الربط الزكوي في خطابه | PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | ePUBLIC | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده IZJ-2025-29: قرار رقم (2-2025-261561): الصادر في الدعوي رقم: المقدم للهييه والذي يدل علي علم المدعي بمصل التعديل وسبيه. كما تؤكد الهييه ان المدينه لم تلتزم باشعار الهييه بتوقفه عن مारسه النشاط خلال ستين يوما وانه يلزم علي الشركه تقدم افرارتها خلال سنوات التصفيه وتحاسب بموجبها. وتشير الهييه الي ان ما ذكره المدعي في اعتراضه من انه تم تجديد السجل التجاري بتاريخ 2023/03/08 لاغراض التصفيه: اذ ان ذلك يؤكد قيام الصفه الاعتباريه للشركه ووجوب الزكاه في اموالها وان السجل التجاري لا يزال نشط وبياغ راس مال الشره 500 مليون ريال ومتم تعديل وتوثيق التعديل FDح المختصه منذ ذلك التاریخ. ففي يوم الثالثاء بتاريخ 10/14/04/08: 2025م، و عند الساعه 03:45 مساء: مكتدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711): وtbاريح: 04/05/ 08 (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن الم綏يي بموجب وكاله رقم (تعدادي وtbاريح 04/06/10) وترخيص محاها برقم (....) ، كما حضر (....) ، سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته متمل للم綏ي تعليها بموجب تفويض صادر من نايب محافظه هييه الزکاه والضريبه والجمارات للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ 14/45/03/19 الدعوي اجل بوفق ما جاء في اللاتحه المقدمه للامانه العامه للجان الزكويه والضريبه والجماريه والتمسك بما ورد فيها، ويسؤاله متي تم تقديم الاقرار للشركه المديعه فاجب: ان نشاط الشركه متووف لم يتم تقديم الاقرار انما تم الربط علي موكلتي تقديريا من الممدي عليه، ويسؤال متمل الممدي عليهان عن رده اجل بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما تم تقدمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (577/28/17) وتاريخ: 1376/03/14 التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (2082) بتاريخ: 1438/06/01 نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (1/1) وتاريخ: 1425/1/15 بموجب قرار وزير الماليه رقم: (1535) وتاريخ: 1425/6/11 الزكويه والضريبيه والجمعيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08 العلاقه. PUBLIC الموقي الالكتروني: الموقي PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده IZJ-2025-29: قرار رقم: (Z-2025-261561): الصادر في الدعوي رقم: من حيث الشكل: لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات في شان الربط الزكوي التقديري لعام 2011م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الزكويه والضريه يmbوب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه، وحيث تبلغت المدينه بتنيجه الاعتراض بتبارج 2024/12/15، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/01/05، عليه ففيان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا للتحاق الالكترونيه والضريه والجمريكيه وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطرفها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يمكن في اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري لعام 2011 م، حيث تتمسك المدعيه بمبدا التقدم وتدعي ان الهينه لم تتقيد بالمده النظاميه بتصحيح الاخطاء الحسابيه خلال عشر سنوات، كما انها لم تمارس اي نشاط اقتضادي خلال الاعوام محل الخلاف وبالتالي فلا زكاه عليها. في حين دفعت (500) المدعي عليها بانها قامت بالربط التقديري علي الملك علي اساس راس المال المقيد في السيل التجاري والبالغ (500) مليون ريال)، بزكه مستحقه قدرها (12,500,000) عن كل عام زكوي؛ نظرا لعدم تقدم المكلف اقراراته الزكويه للهييه. واستنادا علي الفقره (8/ب) للماده (21) من اللايحه التفيفيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الرازق (2082) و تاريخ (13/06/01) "يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التيه: ب - اذا لم يقدم المكلف اقراره" وبناء علي ما تقدم، وحيث اقر متمل المدعيه في الجلسه بعدم تقدم موكلته للاقرارات الزكويه: الامر الذي يجعل اجراء الهييه اجراء التعديل الزكوي بتاريخ (20/21) 2024 م متوافق مع احكام اللايحه. وfmما يتعلق بمدلغ الربط الزكوي تبين للداير ان المدعي عليها قامت بالربط الزكوي التقديري بناء علي راس المال المسجل في السجل التجاري; وحيث ان الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التNFيزيه لجابيه الزكاه والصادره بالقرار الوارير رقم (2082) وتاريخ (14/38/06/01) اعلت للمدعي عليها الحق بالربط الزكوي التقديري بناء علي ما توصل اليه من معلومات، وبالتالي فان اجراء المدعي عليها موافق لاحكام اللايحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض العدنيه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الداره بالاجماع ما يلي: القرار رفض اعتراض المدعيه. | PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده IZJ-2025-29: قرار رقم: (Z-2025-261561): الصادر في الدعوي رقم: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. wed حددت الدارث (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارثه ان تمدد موعد التسليم لخمسه عشر يوما اخري حسبما تراه. ولطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للداري المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النجاد بعد انتها هده المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو (.....) / الدكتور عضو (.....) / الدكتور رييس الداره (.....) / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-264775; رقم (Z-264775-2025) الصادر في الاستثناف المقدير رقم في الدعوي المقامه الستثنفه من / شركه سجل تجاري (رقم مميز) ..... الستثناف هذا ضد/هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الثاني 2026/06/08، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقاها في مدينه الرياض، بضور كل من: الدكتور / .... (الكتور) رييما الدكتور / .... (الدكتور) عضوا الاستاذ / .... (الاستاذ) الوقايع وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2025/05/22 م، هويه وطنيه رقم (1445/12/04) .... (الاستثنافيه بموجب وكيلا للشركه المستانفه بموجب وكاله رقم) وتاريخ وTRAXIS بmzVOA MOA MAAOA RQM ....(الاستثنافيه بموGAOB KOLLA RQM) علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات (Z-2025-261561) (IZJ-2025-29) في محافظه جده في الرقم المتعلقه بالربط الزكوي التقديري لعام 2011 م، في الدعوي المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكهه والخريبه والجمارك، والذي قضي قرار دوره الفصل فيها بما ياتي: "رفض اعتراض المدعيه". وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف فتقدم بالغه استنافيه اطلعت عليها الداره وتضمنت ما ملضه التي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار داره الفصل، يطالب المكلف بالاغاء قرار الداره المحل الاستثناف للاسباب التاليه: اولا: عدم جواز تطبيق احكام اللايه التغذيه لجابيه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) و تاريخ 01/1438/06/01 علي الاعوام المحل الخلاف، وذلك بموجب مبدا عدم سريان الانظمه والقوانين باثر رجعي علي الاعوام التي تسيق صدورها، ثانيا: التمسك بمبدا التقدم، ثالثا: التوقف عن مزاوله النشاط التجاري منذ عام 2009، وانتهي السجل التجاري الخاص بالشركه منذ تاريخ www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-264775; رقم: قرار رقم (Z-264775-2025) الصادر في الاستياف المقدم يرقم (2023/03/08) و اعيد تجديده بتاريخ تجاهل الهييه القرار تخفيض راس المال، خامسا: عدم التزام الهييه باحكام اللايه التي استدعت بها وعدم مراعاتها لكافه الاعتبارات الاخري عند الربط بالاسووب التقديري. عليه فان المكلف يطلب نقص قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيانف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثاني ب تاريخ 08/06/2026/م، عقدت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل لجستها في تمام الساعه 11:30، بحضور اعشايها المدوله اسماؤهم في الممضد، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (25711): الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضرييه والجمريكيه الصادره بالامر المالكي رقم: وتاريخ: 1445/04/08 ه: وبعد اطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بتحالتها الراهنه، فان الداريه تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف تبين للداريه استيفاء شروط نظر الاستثناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله تكعده من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف، وبالطابع الداره علي ملف الدعوي، تبين لها التي: اولا: فيما يتعلق بدفع المكلف بعدم صحه استناد دايره الفصل علي احكام اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01 (بازيغ 1438/06/01) طبق اللايحه المرفقه علي جميع صدورها، وذلك بموجب مبدا عدم سريان الانظمه والقوانين باثر رجعي، وحيث نص القرار الوازي رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01 (بازيغ 1438/06/01) طبق اللايحه المرفقه علي جميع المكلفين الخارجيين لجابيه الزكاه من تاريخ صدور هذا القرار، وحيث ان مبدا عدم رجعيه لا يؤخذ علي اطلاقه; اذ يوجد استثناعات لذلك ومنها: النص العربيه علي رجعيه، او كونه قرارا تفصيريا يوضح به نصوص قانونيه سابقه، كما نعت الماده (الحدايه واللسبعون) من النظام الاساسي للحكم الصادر بموجب الامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/08/27 الاقتصادي، وحيث ازمت اللازحه المكلفين باشعار الهييه عند التوقف عن ممارسه النشاط خلال (ستين) يوما من تاريخ التوقف بناء علي الماده (الثالثون) من اللازحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بموجب القرار www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-264775: قرار رقم (Z-264775-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم الوزاري رقم (2082) بتاريخ 01 ب تاريخ 1438/06/01 ه، والتي نصت علي: "1- عند التوقف عن الشناط، يتعين علي المكلف ان يقدم اشعارا للهينه خلال ستين يوما من تاريخ التوقف عن النشاط، ويقع عليه عبء اثبات التوقف. "وحيث لم يقدم المكلف اثبات التوقف عن النشاط خلال العام محل الخلاف، ولا علاقه بتخفيض راس المال كداله علي التوقف عن النشاط؛ حيث ان التخفيض المذكور كان نتيجه تخراج لا خساير، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل. ثالثا: فيما يتعلق بتجاهل الهييه لقرار تخفيض راس المال، وبالاطلاع علي السجل التجاري، تبين لها انه تم تجديده بتاريخ 2023/03/08 مبيطه لقرر تصوير معه ايفاء مقدار راس المال ما هو عليه سابقا وعدم تخفيضه، كما ان التحديث (……) علي بيانات الشركه انصر علي اسماء المديرين للشركه ليكون المدير الوحيد بالشركه هو (……) ، عليه وحيث انصر ربط الهييه التقديري علي اساس راس المال، Amar الذي تتنتهي معه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل، وعليه، وحيث لم يقدم المكلف اقراره عن عامه الزكوي والتي قامت الهييه بالارط التقديري بناء علي راس المال، استنادا الي الفقره (5) من الماده (الثاله عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 علي انه: "يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: - عدم تقدمي المكلف اقراره الزكي المستند الي دفاتر وسجت نظاميه في الموعد النظامي، وحيث اقر المكلف عند سؤاله في الجلسه المنعقده من قبل دايره الفصل للنظر في الدعوي محل الاستثناف بالاتي: "ان نشاط الشركه متوفي لم يتم تقدميم الاقرار", بالتالي فان الهييه مارست صلاحياتها في الربط الزكي وفق لما نحت عليه اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 قرار دايره الفصل وفق للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار. وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكال من مقدمه المكلف/ شركه (....) سجل تجاري (....) رقم مميز (....) علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2025-29) الصادر في الدعوي رقم (Z-2025-26156) المتعلقه بالربط الزكوي التقديري لعام م.2011 ثانيا: في المWOZO: رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداراه الاستينافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل IR-2026-264775: قرار رقم (Z-264775-2025) الصادر في الاستيناف المقيد برقم عضو عضو (الدكتور / ....) (الاستاذ / ....) رييس الدارقه (الدكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني