moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439445123 لعام 1443 ه المدعي: تركي ابن عبدالمحسن ابن عبدالرحمن العتيبي المدعي عليه: مؤسسه كود للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي بتاريخ 1442/05/16ه علي ان يورد المدعي للمدعي عليها اكياس بلاستيكيه بثمن اجمالي قدره (25,793.20) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد يوم واحد، وطالبت ب: 1- الزام المدعي عليها بدفع ثمن التوريد مبلغ قدره (25,793.20) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وعشرون هلله، 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب للعميل/ مؤسسه كود للتجاره بمبلغ اجمالي قدره (25,794.07) خمسه وعشرون الف وسبعمايه واربعه وتسعون ريال وسبع هللات علي مطبوعات مصنع دوفا للصناعه بتاريخ 2021/04/07م. 2- اقرار وتعهد بالدفع لمصنع عقد الجوده للمنتجات البلاستيكيه خلال 60 يوم من تاريخ استلام الفاتوره موقع باسم/ خالد عبدالعزيز المزيني وممهور بختم المدعي عليها. 3- مصادقه رصيد علي مبلغ قدره (25,793.20) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وعشرون هلله علي مطبوعات مصنع عقد الجوده للصناعه ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/25ه وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصرت طلباتها فيما ورد فيها، وبسؤالها هل تم الجلوس مع المدعي عليها للصلح؟ فاجابت بنعم، وبسؤالها عن البينه علي الدعوي؟ طلبت مهله لارفاق البينات التي لديها، فاجابت الدايره لطلبها، وقررت تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/09ه وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعي عن بينتها؟ اشارت الي ارفاقها، فجري الاطلاع علي مذكرتها فوجدت تضمنها لمصادقه رصيد مختومه من المدعي عليها بان لمصنع عقد الجوده مبلغ المطالبه، وبسؤالها عن علاقه مصنع عقد الجوده بموكلها؟ اجابت قايله: موكلي يملك مصنع عقد الجوده الذي تغير اسمه الي مصنع دوفا، وقد ارفقت ما يثبت ذلك كله، فجري الاطلاع علي مرفقات المعامله فوجدت صحه ما ذكرته، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: 1- الزام المدعي عليها بدفع ثمن التوريد مبلغ قدره (25,793.20) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وعشرون هلله، 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال، بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيله المدعي طالبت بالزام المدعي عليها بدفع ثمن توريد مواد بلاستيكيه بمبلغ قدره (25,793.20) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وعشرون هلله، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلها مصادقه رصيد متضمنه المبلغ محل المطالبه علي مطبوعات مصنع عقد الجوده للصناعه ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان وكيله المدعيه اوضحت في جلسه هذا اليوم ان موكلها يملك مصنع عقد الجوده الذي تغير اسمه الي مصنع دوفا، وقد ارفقت مستندات تثبت ذلك، وحيث تعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر معه الدايره المستند المقدم من وكيله المدعي مطابق لاصله بموجب نص الماده انفه الذكر، فلو كان للمدعي عليها دفع لما اسقطت حقها في الدفاع بتخلفها، وبناء علي الماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. انا عن مطالبتها بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي وتعد المدعي عليها مماطله والجات للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو مبلغ قدره (2,597) الفان وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام المدعي عليها/ مؤسسه كود للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (25,793.20) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وعشرون هلله للمدعي/ تركي ابن عبدالمحسن ابن عبدالرحمن العتيبي، هويه وطنيه رقم: (...) لقاء التوريد. 2- الزام المدعي عليها/ مؤسسه كود للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (2,597) الفان وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال للمدعي/ تركي ابن عبدالمحسن ابن عبدالرحمن العتيبي، هويه وطنيه رقم: (...) لقاء اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه عبدالله علي عبدالله الخضيري