tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2444 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-06-22 date_hijri=1433-01-04 document_type=ruling entity=document_number:a97a2990-f114-4241-8249-5bcec1a71098 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٤٤٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه وكاله/ (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بدعوي ذكرت فيها: انه بتاريخ ٤/١/١٤٣٣ه تم الاتفاق بين موكلتها والمدعي عليه بتاسيس شركه (...)، شركه ذات مسيوليه محدوده مختلطه، علي ان يكون نشاطها شراء واستيجار اراضي لاقامه مباني عليها واستثمارها بالبيع او التاجير شريطه ان لا يكون العقار داخل حدود مكه او المدينه، وشريطه الحصول علي موافقه مسبقه من الهييه العامه للاستثمار علي كل عقار يراد استثماره وتملكه او استيجاره بحيث لا تقل تكلفه اي مشروع عن (٣٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثين مليون ريال، وذلك بموجب ترخيص الهييه العامه للاستثمار، وقد حددت مده الشركه بخمسه وعشرين سنه، وحدد راس مال الشركه بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، مقسمه الي خمسه الاف حصه نقديه متساويه القيمه، قيمه كل حصه (٢٠٠) ريال مقسمه بين الطرفين، وقد قامت المدعي عليها باصدار ترخيص الهييه العامه للاستثمار بتاريخ ١٢/٨/١٤٣٢ه، ومن ثم بفتح السجل التجاري بتاريخ ٢١/٢/١٤٣٣ه، وقامت بالاشتراك بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وغيرها من الاجراءات، علما ان مبالغ تراخيص التاسيس خارجه عن مبلغ راس المال وتم دفعها بالمقاسمه بين موكلتها والمدعي عليها، الا انه ومنذ تاسيس الشركه لم تستلم موكلتها ايه ارباح او تحضر اي جمعيه عموميه او تنظر الي اي قوايم ماليه، عليه تطلب الزام المدعي عليه بتوزيع الارباح السنويه من تاريخ ٤/١/١٤٣٣ه الي ٤/١/١٤٤٢ه. والزام المدعي عليه بتمكين موكلته من الاطلاع علي حسابات ومستندات الشركه، وبدفع اتعاب محاماه وقدرها (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، حضرت فيها وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...)، وعقدت الدايره الجلسه التحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي اختصاصها بنظر الدعوي، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمه لقبول الدعوي، وحصرت وكيله المدعيه دعوي موكلتها في الزام المدعي عليه بتوزيع الارباح السنويه من تاريخ ٤/١/١٤٣٣ه الي ٤/١/١٤٤٢ه ، والزام المدعي عليه بتمكين موكلته من الاطلاع علي حسابات ومستندات الشركه، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه مقدره بمبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعين الف ريال، فافهمت الدايره الحاضره بحصر طلبات موكلتها في احد الطلبين الاولين فحصرتها في طلب الاطلاع علي حسابات ومستندات الشركه، وحصرت ادله موكلتها في عقد تاسيس الشركه، وطلب وكيل المدعي عليه اتاحه الفرصه له لتقديم جوابه، وباحاله الطرفين للترافع الالكتروني، دفع المدعي عليه وكاله بان ما يخص طلب المدعيه تمكينها من الاشتراك في اداره الشركه وتفعيل ماده الاداره في عقد التاسيس، فهذا ادعاء غير صحيح، والمدعيه مشتركه في اداره شركه (...)، وما يؤيد صحه ذلك هو البند عاشرا، وهو الخاص باداره الشركه والمذكور في عقد تاسيس شركه (...)، وما طلبته المدعيه من تمكينها من الاطلاع علي حسابات ومستندات الشركه ، فهذا ادعاء غير صحيح ، حيث يحق للمدعيه بصفتها شريكه في اداره شركه (...) ان تتمكن من الاطلاع علي حساباتها ومستنداتها، وقد تم التنويه عن ذلك في البند السابق، علما ان شركه (...) لم تمارس عملها فعليا، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله افادت بان دعوي موكلتها كانت بصدد التاكد من وجود راس المال بحسابات الشركه ام لا والتاكد من ان الشركه قامت بممارسه نشاطها ام لا، وردا علي قول المدعي عليه بانه لم يمارس النشاط لعدم مشاركه موكلتها في الاداره، فهذا قول مخالف للواقع فقد نصت الماده التاسعه عشر من عقد التاسيس علي قيام موكلتها وباقي الشركاء بتفويض احد الشركاء السعوديين (...) في اتمام الاجراءات النظاميه اللازمه للشركه والشركاء والتوقيع عنهم فيما يخص ذلك، وحيث ان موكلتها شريك اجنبي ولا يمكنه التواجد بالمملكه الا بعد الانتهاء من الاجراءات القانونيه للشركه واصدار رخصه الاستثماريه وتفعيل ماده الاداره للشريك الاجنبي وتمكينه من الحصول علي اقامه بالسعوديه واصدار كفالته علي الشركه المرخص لها وهذا لم يحصل، علما ان موكلتها قدمت عده مرات بتاشيره زاير الا انها لم تتمكن من التواصل مع المدعي عليه او حتي مقابلته لتهربه المستمر منها، مما اضطر موكلتها لمخاطبه المدعي عليه عده مرات وطلبها بالتخارج من الشركه دون جدوي، وما يخص الدفع بالاشتراك في الاداره وان المدعيه تستطيع الاطلاع علي حسابات الشركه ومستنداتها بموجب عقد التاسيس، يتضح تهرب المدعي عليها من اطلاع موكلته علي حسابات الشركه حتي لا يتضح انه لا يوجد راس مال من الاساس بحساب الشركه، وحيث ان ماده الاداره لم تفعل ولا يوجد لموكلتها اقامه ساريه بالمملكه ولا علم لها بالامور والاجراءات القانونيه بالمملكه فلم تتمكن من الحضور او الاطلاع علي حسابات الشركه، وحين قررت موكلتها مراجعه الهييه العامه للاستثمار لمحاوله الاطلاع علي حسابات الشركه والتاكد من قيام الشركه بالفعل، فقد افادت الهييه العامه للاستثمار انه لا يمكنها الاطلاع علي الحسابات او حتي افادتها بوجود مبالغ ام لا، وقد افادت ايضا بان رخصه الاستثمار منتهيه من سنه ٢٠١٢م وانه في حال رغبه الشركاء بتجديدها تدفع مبلغا قدره (٦٢٠٠٠) اثنان وستون الف ريال لكل سنه، اي ما يقارب اكثر من نصف راس المال، وهنا يتضح ان الشركه خسارتها اكثر من نصف راس مالها دون ان تمارس نشاطها، بالاضافه الي ان هناك عاملا مهما في هذه الدعوي وهو الذي ادي الي استحاله ممارسه نشاط الشركه وهو ان نشاط الاستثمار العقاري يقتضي ان يكون راس المال العامل اكثر من ثلاثين مليون ريال لاي مشروع وهذا لم يتحقق، مما جعل هذه الشركه مجرد شركه صوريه وظل الشريك السعودي محتجزا راس المال ويتعامل به في اغراض اخري، وهذا من اكل اموال الناس بالباطل، وفي جلسه ٦/١١/١٤٤٢ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته علي ما قدماه من الترافع الكتابي فافادا باكتفايهما بما سبق وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم ، حضر المشار اليهم بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه باطلاع موكلتها علي حسابات ومستندات شركه (...)، وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، اضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث دفع المدعي عليه بثبوت هذا الحق للمدعيه بصفتها شريكه في اداره الشركه ولها حق الاطلاع علي حساباتها ومستنداتها بموجب عقد التاسيس، وحيث ان الثابت اتفاق الطرفين علي تاسيس شركه (...)، وهي شركه ذات مسيوليه محدوده مختلطه، بموجب عقد التاسيس المؤرخ في ٤/١/١٤٣٣ه، وعليه فهو المنظم للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، بما تضمنه من شروط واحكام؛ هي محل الالتزام بينهما، والدايره وهي في مقام تصديها لهذا النزاع تنطلق من خلال ما حصرت به المدعيه دعواها في الجلسه التحضيريه، دون الاستطراد فيما اسهب به طرفا الدعوي في امور ليست من صلب الطلب المقدم، وحيث ان الثابت ان المدعيه مديره لشركه (...) بحسب عقد التاسيس في البند العاشر منه، ولها نظاما حق الاطلاع علي مستندات الشركه، ولم يثبت للدايره امتناع المدعي عليه من اطلاع المدعيه علي مستندات الشركه، كما خلت بينات المدعيه ودفوعها مما يثبت تقصير المدعي عليه في هذا الحق، فضلا عن ان ما افصحت عنه اقوال المدعيه وكاله ان السبب في عدم اطلاع موكلتها علي مستندات الشركه يعود الي انتهاء ترخيصها كمستثمر خارجي، حيث ذكرت في مذكراتها ان موكلتها راجعت الهييه العامه للاستثمار لمحاوله الاطلاع علي حسابات الشركه والتاكد من قيام الشركه بالفعل، فافادت الهييه العامه للاستثمار انه لا يمكنها الاطلاع علي الحسابات او حتي افادته بوجود مبالغ ام لا، والسبب يعود لانتهاء الترخيص، ولم يثبت للدايره ان من واجبات المدعي عليه تجديد ترخيص المدعيه كمستثمر لدي الهييه العامه لاستثمار، ما يثبت معه تفريط المدعيه طيله السنوات الماضيه من تاريخ انتهاء الترخيص في عام ٢٠١٢م حتي تاريخه، والمقرر فقها وقضاء ان المفرط اولي بالخساره، ما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره:برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليه / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)،
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.