tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531166147 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 92 chunks

date_gregorian=2024-07-04 date_hijri=1445-12-28 document_type=ruling entity=document_number:9b772222-8669-4a2a-bf6b-0fa067bc14b6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٣٨٠٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
مجموعه (...)
المدعي عليه :
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيله المدعيه (...)، (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بالوكاله الصادره من الموثقين برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٩ه ادعت علي المدعي عليها ب انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (كراتين منتجات مياه شرب معباه) وقد قامت موكلتي بالتوريد من ذلك التاريخ حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠١/١١ه حتي بلغ اجمالي المواد المورده وغير المسدده مبلغا قدره (١,٦٩٤,٩٥١.٣٣) مليون وست ميه واربعه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (١,٦٩٤,٩٥١.٣٣) مليون وست ميه واربعه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. 
انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، كما حضرت (...) (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله الصادره من كتابه عدل المدينه برقم ( ٤٥٩١٨٧٤٢ ) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩ه
وبسؤال المدعيه عن دعواها، احالت علي صحيفه الدعوي ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وسؤالها الجواب قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١٠٣٤٦٣٨٨) تضمن ما نصه [اولا: بشان العلاقه التعاقديه بين الطرفين فهي علاقه عقد توريد عبوات مياه معباه بشكل غير منتظم ، ولم يتم توثيق هذا التعاقد كتابيا بين الطرفين وانما ما يحكم العلاقه هو العرف ، فيتم طلب الكميه من المدعي عليها ويتم تسليمها بموجب التوقيع علي استلام الشحنه من موكلتي في مستودعات المدعيه بالمدينه المنوره وبعد ذلك يتم سداد قيمه البضاعه بحواله بنكيه علي حساب المدعيه.
افيد اصحاب الفضيله ان موكلتي سددت للمدعيه المبلغ المطالب به كاملا بموجب حوالات بنكيه صدرت لحسابها مرفق لفضيلتكم نسخه عن هذه الحوالات . مرفق١ 
لمزيد بينه ارفق لفضيلتكم خطاب مطابقه رصيد صادر من المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١م ، ومذيله بمصادقه موكلتي علي المبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه بمبلغ وقدره ١,٥٨٦,٢٦٩ مليون وخمسمايه وسته وثمانون الف وميتان وتسعه وستون ريالا فقط لا غير (مرفق٢) .
من خلال النظر الي تاريخ صدور خطاب المصادقه وتاريخ الحوالات البنكيه يثبت لعداله الدايره ان المدعيه استلمت علي حسابها البنكي المبلغ الذي تطالب به ولم يتبقي لها في ذمه موكلتي شييا، ما يستوجب معه رد دعواها .
ثانيا : بشان البينات المقدمه من المدعيه :
بعد فحص البينات المرفقه من المدعيه اتضح انها فواتير خاليه من المبالغ وهويات موظفين لا ينتمون لموكلتي باي صله ، بالاضافه الي وجود مجموعه من الفواتير المرفقه صادره لشركات في مدينه (...) في حين ان موكلتي ليس لها اي فروع خارج (...).
اصحاب الفضيله ان ما تقدمنا به من حوالات بنكيه وخطاب مصادقه علي الرصيد يثبتان استلام المدعيه لكامل مبلغ المديونيه المطالب بها وبعد تاريخ نشوء الحق المدعي به الثابت في خطاب المصادقه علي الرصيد المذكوره اعلاه ، ما يثبت بطلان دعواها .
الطلبات
وتاسيسا علي ما سبق بيانه نطلب من عدالتكم ما يلي :
الحكم برد الدعوي .
الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) نظير اتعاب المحاماه الخاصه بهذه الدعوي .] اه .
ثم قدمت المدعيه طلبا برقم (٤٥١٠٣٩٠٥٩١) تضمن ما نصه [ما ذكرته المدعيه غير صحيح، وفيه محاوله لاختزال الحقيقه بذكر جزء منها لتغييب الجزء الاخر، ولكشف الحقيقه نطلب من فضيلتكم السماح لنا باستجواب المدعي عليها لبيان ما يلي:
اذا كان التعامل بينها وبين موكلتي قايم علي سندات الاستلام، فلماذا قامت بسداد مبالغ لا يوجد لها سندات استلام بالطريقه التي تدعيها؟
كم حجم التعامل الذي تقر فيه فيما بينها وبين موكلتي؟
لماذا عندما اخطرتها موكلتي ب(...)اد لم تدفع ب(...)اد، وانما دفعت بوجود خصم؟
ونفيد فضيلتكم بان موكلتي عندما قدمت اخطارا للمدعي عليها ب(...)اد، لم تنكر الحق، وانما دفعت بانه يوجد خصم متفق عليه فيما بينها وبين موكلتي، وما هذه الا دلاله علي عدم صحه دفعها.
\ولكشف الحقيقه بشكل قاطع، نفيد فضيلتكم بان موكلتي خاطبت هييه الزكاه والدخل، وقامت بتزويدها بكافه الفواتير الضريبيه الصادره منها، وطلب الاقرارات المرفوعه من المدعي عليها، حيث ان اقرارها بها امام الهييه، سوف يكون دليلا قاطعا علي استحقاقيه المبلغ محل المطالبه في ذمتها.
وعليه ولذلك كله، نطلب من فضيلكم بالاضافه الي الطلب الاساسي محل هذه الدعوي:
احاله القضيه الي خبير محاسبي للنظر في دفاتر موكلتي، ودفاتر المدعي عليها وفحصها.
توجيه خطاب لهييه الزكاه لطلب الاقرارات الصادره من المدعي عليها فيما يتعلق بمشترياتها من موكلتي.
البينات المرفقه:
رساله بريديه صادره من المدعي عليها، تقر فيه بالحق، ولكن تدفع بوجود خصم متفق عليه مع الاداره (وبالتالي تناقض دفعها هنا مع دفعها في تلك الرساله يفيد بعدم صحه اقوالها).
سندات الاستلام المرفقه، والفواتير الصادره.]اه
وبسؤال المدعيه بيناتها علي دعواها، قالت:
بيناتي الحاضره هي:
١. ايصالات فواتير.
٢. سندات تسليم
٣.اتفاق الاتعاب هكذا قالت.
وبسؤال المدعيه هل دفع مبلغ اتعاب التقاضي؟ اجابت بقولها: لا، لم يدفع بعد هكذا قالت.
وبسؤال المدعيه عن مطابقه الرصيد و(...)ادات المرفقه من قبل المدعي عليها؟ اجابت بقولها: نعم، هذه صحيحه، واستمر التعامل بين الطرفين بعد تاريخ هذه المطابقه، و(...)ادات المقدمه اكثر من مبلغ المطابقه هكذا قالت. وارفقت كشف حساب تفصيلي لكامل التعامل بين الطرفين من تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٦م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠١/١١م ويظهر فيه وجود تعاملات بعد تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م هكذا قالت.
وبسؤال المدعي عليها هل حصل بينكم وبين المدعيه تعامل بعد تاريخ المصادقه؟ اجابت بقولها: نعم توجد تعاملات، وسددت بالكامل هكذا اجابت.
وبسؤال المدعي عليها هل يوجد كشف حساب تفصيلي بكامل التعاملات بينكم وبين المدعيه؟ فاجابت بقولها: نعم هكذا اجابت.
وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تقدمت بالطلب رقم (٤٥١٠٤١٤٩٠٩) وتضمن كشف حساب للتعاملات بينهما، وبعد المقارنه بينه وبين كشف الحساب المقدم من المدعيه ظهر للدايره وجود اختلافات كثيره،
فجري سؤال المدعيه عن مجموع عمليات (...)اد التي قامت بسدادها المدعي عليها بعد تاريخ المطابقه؟ فاجابت بقولها: استلمنا منهم (٢,٦١٦,٤٩٩) ريال هكذا قالت.
ثم قالت المدعيه اكرر طلبي بضروره ندب خبره محاسبيه للنظر في الفواتير والاطلاع علي العمليات من تاريخ المطابقه، وتكون له الصلاحيه الكامله لسحب كشوف الحسابات التفصيليه من البرنامج المحاسبي لنا والبرنامج المحاسبي للمدعي عليها، كما نطلب مخاطبه هييه الزكاه والضريبه والدخل لتزويد الدايره بالاقرارات الضريبيه الخاصه بالمدعي عليها ليتبين فيها صحه الفواتير المقدمه من قبلنا هكذا قالت.
وبسؤال المدعي عليها عن مجموع عمليات (...)اد بعد تاريخ المطابقه؟ اجابت بقولها: سددنا ما مجموعه (٢,٤٤١,٤٩٩) ريال هكذا قالت.
وبسؤال المدعي عليها، هل اطلعت علي كشف الحساب التحليلي المقدم من المدعيه؟ اجابت بقولها: نعم، اطلعنا علي الكشف، وتوجد مجموعه كبيره من الفواتير في الكشف المقدم من المدعيه لم نستلمه ولم يدخل الي مستودعات موكلتي هكذا قالت.
وبسؤال المدعي عليها هل حصرتم الفواتير الموجوده في كشف الحساب المقدم من المدعيه، والتي تنكرون استلامها؟ فاجابت بقولها: نحن مستعدون لحصرها هكذا قالت.
فافهمت المدعي عليها بحصر الفواتير التي تنكر استلامها وترتيبها تاريخيا
ثم علي المدعيه تقديم ما يثبت الفواتير المنكره (مرتبه ومفهرسه)
كما علي المدعيه والمدعي عليها حصر قيمه الفواتير بعد تاريخ المطابقه
وتشير الدايره الي ان المدعيه تقدمت بالطلب رقم (٤٥١٠٦١٥٤٨٩) بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه
تضمن ما نصه: اشاره الي كشف الحساب المقدم من المدعي عليها، والمرفق في النظام، واشاره الي طلب الدايره بيان الاختلافات فيما بين الكشف المقدم من قبل موكلتي، والكشف المقدم من قبل المدعي عليها، نفيدكم بالتالي:
اولا: انه كشف الحساب المقدم من قبل المدعي عليها لم يتم سحبه من النظام المحاسبي كما طلب فضيلتكم من وكيله المدعي عليها في الجلسه الماضيه، بل هو كشف معد اعدادا لغرض تقديمه لفضيلتكم، وهذا جلي من مقدمه الكشف حيث انه من صنع يد المدعي عليها، حيث لا يظهر اسم النظام المحاسبي، ولا تاريخ سحب الكشف ولا وقت السحب وغيره من التفاصيل، يمكن مقارنه ترويسه كشف الحساب المقدم من موكلتي مع ترويسه كشف الحساب المقدم من المدعي عليها.
ثانيا: بمراجعه كشف الحساب المرسل من المدعي عليها تبين ان الجانب الداين لديه وهو ما يخص الفواتير المشتركه بيننا وبينه لم يسجل فيها فواتير بقيمه ١,٣٧١,٤١٠.٣٣.
ثالثا: قدمت المدعي عليها حوالات بنكيه تدعي انها محل سداد للدين الذي قبل تاريخ ٣١.٨.٢٠٢٢، وذلك بالمذكره المودعه بتاريخ (٢٧.٢.١٤٤٥)، ثم بالمذكره المودعه بتاريخ (٨.٣.١٤٤٥)، اعادت ارفاق تلك الحوالات علي انها سدادات للدين الذي ما بعد ٣١.٨.٢٠٢٢م. (اي استخدمت ذات المستند في دفعين لمرحلتين زمنيتين مختلفتين).
رابعا: كشف الحساب المقدم من قبل المدعيه يبدا بتاريخ ٣.٩.٢٠٢٣ م، بينما كشف الحساب المقدم من قبل موكلتي يبدا بتاريخ ٢٦.١٠.٢٠١٩، وهنا نجد ان المدعي عليها غيبت تعاملات لفتره ثلاثه سنوات.
خامسا: بالنظر الي الرصيد الافتتاحي في كشف الحساب المقدم من المدعي عليها، نجد انه (١,٥٨٦,٢٧٩.٢٣) وهو مطابق تماما للرصيد الذي في المطابقه، بينما حقيقه الامر حجم التعامل قبل ذلك التاريخ لا يتطابق مع الرصيد الافتتاحي الذي تزعمه المدعي عليها، وفي هذا محاوله للتضليل.
سادسا: مرفق عينات لفواتير لبضايع قامت المدعي عليها بسحبها، ولكن لم يتم تضمينها في كشف الحساب.
وعليه، نطلب من فضيلكم بالاضافه الي الطلب الاساسي محل هذه الدعوي:
اولا: احاله القضيه الي خبير محاسبي للنظر في دفاتر موكلتي، ودفاتر المدعي عليها وفحصها وكشف الحقيقه.
ثانيا: توجيه خطاب لهييه الزكاه لطلب الاقرارات الصادره من المدعي عليها فيما يتعلق بمشترياتها اثناء فتره تعاملها مع موكلتي.
ونؤكد علي ان موكلتي عندما خاطب المدعي عليها للسداد، المدعي عليها لم تنكر الحق ابتداء، وانما دفعت بوجود خصم (تخفيض) علي الثمن، وها هي الان تدفع بالوفاء بشكل مطلق. (مرفق). اه
وارفقت معها عددا من المرفقات [عينات بفواتير لم تضمن في كشف حساب المدعي عليها - رساله صادره من المدعي عليها لم تنكر فيها قيمه المطالبه، وادعت فقط بوجود خصم - كشف حساب صادر من النظام المحاسبي للمدعيه.]
كما قدمت المدعي عليها طلبا برقم (٤٥١٠٧٢٦٨٠٥) بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٥ه تضمن ما نصه: [ارفع لعدالتكم مذكره الرد علي دعوي المدعيه مجموعه (...) ضد موكلتي المدعي عليها شركه (...) التجاريه ، بعد الاطلاع علي مستندات الدعوي وردا علي استفسارات فضيلتكم ، ينتظم ردنا فيما يلي :
اولا : بشان اجمالي المبالغ المورده والمدفوعه بعد تاريخ المطابقه وهي علي النحو التالي :
١. اجمالي التعاملات التي تمت المطابقه عليها مبلغ وقدره ( ١,٥٨٦,٢٧٩.٢٣) ريال
٢. اجمالي التعاملات التي تمت بعد تاريخ المطابقه مبلغ وقدره ( ١,١٧٨,٧٦١.٣٥) ريال .
٣. مجموع مبلغ التعاملات التي تمت المطابقه عليها والتعاملات التي تمت بعد تاريخ المطابقه مبلغ وقدره ( ٢,٧٦٥,٠٤٠.٥٨) ريال
٤. اجمالي المبالغ المدفوعه من تاريخ المطابقه مبلغ وقدره (٢,٤٤١,٤٩٩) ريال
٥. اجمالي المبلغ المتبقي مبلغ وقدره ( ٣٢٣,٥٤١.٥٨) ريال .
ثانيا : بشان الفواتير المرفقه من المدعيه :
حسب توجيهات فضيلتكم فقد تم فرز سندات الاستلام التي تقر بها موكلتي والتي تنكرها من واقع مستندات المدعيه علي النحو التالي :
مرفق (١) : سندات الاستلام التي تقر موكلتي باستلامها هي التي تحمل توقيع المحاسب المعتمد لدي موكلتي فقط وهو علي استعداد للمثول امام فضيلتكم لتاكيد اليه التعامل وقد تم ارفاقها في مرفق منفصل بصور الاصول الماخوذه من نظام موكلتي والتي توضح الفرق بين سندات الاستلام المعتمده غير المعتمده .
مرفق (٢) : السندات التي تنكرها موكلتي من واقع السندات المرفقه من المدعيه في النظام فهي نسخ و ليست مسحوبه من الاصول و غير واضحه و لا تحمل توقيع المحاسب ولا ايا من موظفي موكلتي بالاستلام ولم تذيل بما يفيد نسبتها لموكلتي ، وتم ارفاقها في الدعوي في مرفق مستقل ليتضح لفضيلتكم الفرق .
حيث يظهر لفضيلتكم بالمقارنه ان جميع سندات الاستلام المعتمده مذيله بتوقيع المحاسب المعتمد لدي موكلتي بينما السندات المقدمه من المدعيه تظهر خاليه من هذا التوقيع مما يوكد زيف نسبه سندات الاستلام المرفقه وعدم ثبوت استلامها من قبل موكلتي باي حال من الاحوال .] اه
وتضمن عددا من المرفقات تضمنت الفواتير المعتمده وغير المعتمده وكشف حساب، كما تضمنت الاشاره الي توقيع المحاسب في الفواتير المعتمده من قبلها والمقدمه من المدعيه
ثم ابتدرت وكيله المدعيه بقولها: ان وكيله المدعي عليها اقرت اقرارا جزييا بمبلغ المطالبه وتضمنت مذكرتها انها تقر فقط بما عليه توقيع المحاسب الرييسي، لذا ارغب بسؤال المدعي عليها عن اسم المحاسب الرييسي المشار الي تواقيعه علي الفواتير؟ هكذا قالت.
فاجابت المدعي عليها بقولها: ان اسم المحاسب هو (...)، كما اود التاكيد علي ان المستندات التي ارفقناها والتي فيها اشاره بالاحمر علي توقيع المحاسب هو مستندات موكلتي الخاصه، ونحن اخذنا نسخ من المستندات المقدمه من المدعيه وطابقناها بها هكذا قالت
ثم قدمت المدعيه مذكره جاء فيها: [اولا، كان طلب فضيلتكم من المدعي عليها ان تحصر الفواتير الموجوده في كشف الحساب المقدم من موكلتي، والتي لا تقر فيها، بيد ان ما قدمته المدعي عليها هو ان قامت بفحص المستندات المقدمه من موكلتي. (وبالتالي لم تقم بما تم طلبه).
ثانيا: نجد ان المدعي عليها ابتداء وفي كافه الجلسات الماضيه وفي كافه الطلبات المقدمه من قبلها تنكر كافه الفواتير المقدمه ابتداء من موكلتي، وتنكر وجود اي مبلغ في ذمتها الماليه (علي الاطلاق)، بل قامت بتقديم كشف حساب مجتزا، معمول ببرنامج الاكسل، وغيبت تقديم كشف حساب مسحوب من النظام. (رغم ان طلبكم كان واضح وصريح بتقديم كشف حساب مسحوب من البرنامج المحاسبي.
وبالنظر الي اخر مذكره مقدمه منها، نجد انها اقرت ببعض تلك الفواتير (اي اصبح لدينا اقرارا جزييا، بعد انكار مطلق)، ونجد ايضا ان الفواتير التي اقرت بها تتضمن توقيع لموظف واحد، علي حد قولها (محاسب تابع لها).
فضيلتكم، نفيدكم انه ولله الحمد، قام احد منسوبي المدعي عليها بيوم الامس، بتقديم كشف حساب صادر من النظام المحاسبي للمدعي عليها، يتضمن كامل التعامل فيما بينها وبين موكلتي، وبالنظر الي كشف الحساب نجد انه مطابق تماما للكشف المقدم من موكلتي.
ايضا قدم كشف حساب موقع ومختوم، وهو المدير المالي في المدعي عليها.
فضيلتكم يلحظ من اول جلسه في هذه القضيه، والمدعي عليها لم تتمكن من الاستجابه الفوريه لفضيلتكم بتقديم كشف حساب، وتم تاجيل الجلسه لتلك الغايه، وتاخرت بتقديمه حيث كان يتم تحريفه، واخر مره طلبتكم من المدعي عليها الرد علي الكشف وايضا حرفت جوابها. ] اه
وبالاطلاع علي الكشف المقدم من المدعيه فاذا هو مكون سبع صفحات يظهر انه علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم منسوب لشركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) ويظهر في ابتداء الكشف (رقم المورد١ شركه (...) للمشروبات رقم الحساب (...) ويظهر فيا ان الرصيد هو (١,٦٩٤,٩٥٠.٠٥) ريال.
وبسؤال المدعيه عن شركه (...) المشار اليها في الكشف؟ قالت: ان شركه (...) هي احد الشركات لتابعه للمجموعه، وحين اقمنا الدعوي ابتداء باسم شركه (...) رفضت من التدقيق حتي تقام من الشركه الام، كما ان مطابقه الحساب المرفقه من المدعي عليها كانت موجهه لشركه (...) هكذا قالت.
فافهمت المدعيه بتقديم السجل التجاري لشركه (...) كما افهمت المدعي عليها بالاطلاع علي الكشف المقدم من المدعيه الاجابه عنه خلال ثلاثه ايام
ولحينه رفعت الجلسه.
وبسؤال وكيله المدعي عليه عما استمهلت لاجله قدمته عبر الطلب رقم (٤٥١٠٨٢٢٣٤٨) بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٨ه وتضمن ما نصه [ارفع لعدالتكم مذكره الرد علي دعوي المدعيه مجموعه (...) ضد موكلتي المدعي عليها شركه (...) التجاريه ، وحسب توجيه فضيلتكم بالرد علي كشف الحساب المقدم من المدعيه والذي تدعي به انه صادر من نظام موكلتي المحاسبي ، ينتظم ردنا علي النحو التالي :
اولا : بشان مدي صحه الكشف:
موكلتي تنكر هذا الكشف وما ورد فيه جمله وتفصيلا وتؤكد علي انه مزور ولم يصدر من انظمتها المحاسبيه ونطعن بصحته، لعده اسباب :
١. ان الكشف احتسب الفواتير التي لم تثبت المدعيه استلامها ابتداء من موكلتي ، وقد تم حصر جميع الفواتير التي ننكرها في الجدول المرفق (١) .
٢. ان الختم الظاهر في تذييل الكشف مفقود وقد تم الابلاغ عنه ، وكنتيجه لفقدان الختم وتقصير المحاسب في المحافظه عليه تم انهاء خدمات المحاسب بتاريخ ٢٠٢٣.٠٦اي قبل صدور الكشف المقدم من المدعيه المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/٠٣ ، ولا مانع لدي موكلتي من سماع اقوال المحاسب ( (...) ) بهذا الشان والذي اكد علي عدم صحه الكشف وعدم صدوره من انظمتنا المحاسبيه وفق الماده الثامنه والثلاثون من نظام الاثبات والتي تنص علي :“ ١. للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه ، ٢. اذا كانت صحه المحرر محل شك في نظر المحكمه، فلها ان تسال من صدر عنه، او تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيه“ .
٣. مرفق (٢) لفضيلتكم كشف الحساب الصادر من نظام موكلتي المحاسبي والمذيل بختم موكلتي وتوقيع مدير الشركه العام المفوض بالتوقيع والاعتماد علي مستندات الشركه ، وهو مطابق للكشف الذي تم تقديمه لمدقق الحسابات والمراجع المستقل ((...) وشركاؤه للاستشارات المهنيه ) في تلك الفتره .
٤. مرفق (٣) لفضيلتكم القوايم الماليه المؤرخه في ٢٠٢٣/٠٩/٢٦ م . اي بعد تاريخ الكشف المزور الذي قدمته المدعيه ب٢٤ يوم فقط . و المعده من قبل المدقق المستقل ((...) وشركاؤه للاستشارات المهنيه ) ، ويظهر فيه في الصفحه ٤ الايضاح رقم ١٤ بند (ذمم داينه تجاريه ) ان اجمالي مديونيه الموردين لموكلتي متضمنه مديونيه المدعيه حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ وقدره ( ٦٤٨,٩١٣ ) ريال ، اي اقل من مبلغ المطالبه الذي تدعي به المدعيه ، ومن المعلوم لدي فضيلتكم ان المدقق المالي يعتمد في اصدار الميزانيه علي اصول الفواتير والكشوفات لدي موكلتي وعلي اليه التعامل المعتمده لديهم .
٥. ان النظام المحاسبي هو نظام امن لا يمكن استخراج كشوفات حسابيه منه من شخص غير مفوض بالدخول اليه ، فكيف استطاعت وكليه المدعيه الحصول علي هذا الكشف دون ان تكون مفوضه من موكلتي ؟ ، ناهيكم عن سهوله تزوير الاختام التجاريه ، فالعبره بسندات الاستلام المعتمده بالتوقيع المعتمد لدي الشركه في حين ان المدعيه تقدمت بمستندات خاليه من اي توقيع يثبت الاستلام ، وقد نصت الماده الاربعون من نظام الاثبات علي ان :“ اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر“ ، عليه نطلب من فضيلتكم مضاهاه اصول المستندات او سماع اقوال المحاسب ((...)) للتاكد من صحه التواقيع والاختام الوارده فيها ومطابقتها مع الانظمه المحاسبيه احقاقا للحق .
ثانيا : بشان الفواتير المقدمه من المدعيه :
نلفت انتباه فضيلتكم الي انه حتي تاريخ هذه الجلسه لم تثبت المدعيه في اي من مستنداتها استلام موكلتي سواء بتوقيع او ختم وانما تقدمت بصور وليست اصول لفواتير وسندات خاليه من توقيع ايا من موظفي موكلتي ، في حين تقدمنا باصول الفواتير التي تم استلامها مرفق بها اصول سندات الاستلام المذيله بتوقيع المحاسب المعتمد في فتره التعامل التي تثبت استلام موكلتي ، كما تقدمنا بتوضيح الفرق بين السندات المعتمده وغير المعتمده ، وارفقنا الفواتير التي ننكرها وتم ادراجها في الكشف المزور واوضحنا ان الاليه المعتمده لاثبات الاستلام وهي ان جميع الفواتير والسندات تكون مذيله بتوقيع المحاسب (...)، وهذه الاليه معتمده من موكلتي في كافه تعاملاتها حفظا لحقها وحقوق الغير ومنعا من حدوث التلاعب في المستندات ،
ثالثا : بشان ندب جهه خبره محاسبيه :
لمزيد بينه وحفظا للحقوق نؤكد علي ان موكلتي لا مانع لديها من الاستعانه بجهه خبره للاطلاع علي اصول المستندات و دراسه الدفاتر المحاسبيه والتعاملات الماليه التي تمت بين الطرفين بعد تاريخ المطابقه.] اه .
وبعرض ذلك علي المدعيه قدمت مذكره جاء فيها: [اولا: انها اقرت بصحه الختم، وذكرت انه مفقود وانه تم الابلاغ بانه مفقود، ونعتقد انه اصبح جلي لفضيلتكم عدم صحه اقوال المدعي عليها، وعليه نامل من فضيلتكم توجيه الاسيله التاليه للمدعي عليها:
متي تم الابلاغ عن فقدان الختم؟
من هو المحاسب الذي في عهدته الختم؟ وبتاريخ متي بالضبط تم انهاء خدماته؟
ثانيا: نجد ان المدعي عليها ارفقت كشف حساب تزعم انه صادر من النظام، كانت قد تمنعت عن ابرازه منذ الجلسه الاولي وكانت تنكر الحق جمله وتفصيلا، ثم في الجلسه الماضيه اقرت بجزء من الحق بقيمه تساوي القيمه التي تظهر في كشف الحساب المرفق، (لانها كانت تعلم ان الكشف سيصل الينا) ونفيدكم فضيلتكم بما يلي:
ان كشف الحساب قد تم التلاعب بطباعته وتعديله حيث علي فرض انه طبع بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٣ كما يظهر في التذييل، فان صفحه رقم ٧ تنتهي برصيد، وصفحه رقم ٨ تنتهي برصيد اخر، وهذه دلاله علي التلاعب بالكشف، حيث ان الاصل لو انك طبعت كشف حساب من النظام لعميل/مورد متوقفه الحركات حتي تاريخ الطباعه وبالتالي، تكون الطباعه باجمالي المبلغ وليس مجتزاه، واي مكتب محاسبي يستطيع اثبات ذلك وتفنيده.
فضيلتكم ان كشف الحساب المسلم لكم مطبوع من قبل مدير النظام ، ويمكن لفضيلتكم استدعاء مدير النظام واستجوابه ان دعت الحاجه لذلك، مع ان اقرار المدعي عليها بالختم كفيل باثبات صحته، ولكن لا نمانع من ندب الخبره المحاسبيه ولا نمانع استدعاء من يلزم استدعاؤه للاستجواب.
ثالثا: القوايم الماليه المرفقه متجزاه (كعاده ما تقدمه المدعي عليها) والاصل ان القوايم الماليه عباره عن مجموعه من الايضاحات وكشوفات الحساب وخلافه، وعليه لا نقبلها كبينه علي ما لنا من رصيد في ذمه المدعي عليها، والاصل هو نظام القيد المحاسبي لكل شركه، حيث ان المراجع لا يملك صلاحيه الدخول عليه، ويتم تزويده بما يلزم من قبل الشركه التي يراجع عنها.
رابعا: ذكرت المدعي عليها ان النظام المحاسبي هو نظام امن ولا يمكن استخراج اي كشوفات منه الا من شخص مفوض، ونحن بهذا نتفق معها، ونذكر ان الذي قام باستخراج الكشف وطباعته هو شخص مفوض، وهو مدير النظام، ولا نمانع من استدعايه للمحكمه بناء علي طلب المدعي عليها.
خامسا: الختم الذي تدعي المدعي عليها انه مفقود، قد ختمت به كشف الحساب المجتزا الصادر منها في طلبات سابقه.
ختاما، فضيلتكم نؤكد ان المدعي عليها منذ اول جلسه وهي في حاله تناقضات، ومحاوله لانكار حق موكلتي، حيث انكرت الحق كله، ثم اقرت ببعضه، وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع قيمه المطالبه كامله وهي مبلغ وقدره: (١,٦٩٤,٩٥١.٣٣) ريال سعودي، مع اتعاب المحاماه.
وكطلب احتياطي في حال لم يكن كشف الحساب الصادر من مدير النظام كافيا:
١.استدعاء منسوبي المدعي عليها الذين ذكرت اسماؤهم لسماع اقوالهم.
٢.ندب خبير محاسبي علي ان يكون من مهامه الجوهريه الدخول في النظام المحاسبي لكلا الطرفين واستخراج كشوف الحسابات، ومخاطبه هييه الزكاه والضريبه والجمارك للحصول علي الاقرارات الضريبيه للمدعي عليها الخاصه بمشترياتها من موكلتي.] انتهت مذكرتها
وعليه وللاطلاع علي المرفقات المقدمه من المدعي عليها ودراسه القضيه فقد رفعت الجلسه.
وبسؤال وكيله المدعيه عن ما ذكرته في مذكرتها السابقه من ان الكشف مطبوع من قبل مدير النظام، فما المراد بمدير النظام؟ اجابت بقولها: مدير النظام هو الشخص المخول في الانظمه المحاسبيه بكامل التصلاحيات، وقد سلم لنا هذا الكشف من قبل احد منسوبي المدعي عليها هكذا قالت.
وبسؤال المدعي عليها عن القوايم الماليه الكامله والتي استندت عليها في مذكرتها السابقه المقدمه بالطلب رقم (٤٥١٠٨٢٢٣٤٨) قدمتها عبر الطلب رقم (٤٥١١٠٥٢٣٤٦)
وعليه وبعد دراسه القضيه قررت الدايره ندب خبيير محاسبي لحساب التعاملات بين الطرفين من تاريخ مطابقه الرصيد في ٢٠٢٢/٠٨/٣١م وحتي الان، وبيان ما يلي:
اولا: مجموع الفواتير المورده من المدعيه للمدعي عليها بعد مطابقه الرصيد.
ثانيا: مجموع المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه بعد مطابقه الرصيد.
ثالثا: في حال وجود فواتير تدعي بها المدعيه وتنكرها المدعي عليها، فعلي الخبير حصرها ودراستها وبيان رايه الفني فيها مسببا.
رابعا: التحقق من صحه كشف الحساب المقدم من المدعيه والتي تذكر انه مسحوب من النظام المحاسبي للمدعي عليها، وتنكره المدعي عليها.
خامسا: حساب مستحقات كل طرف وفق الاوراق والمستندات المقدمه من الاطراف والثابته لدي الخبير.
سادسا: للخبير في سبيل اداء مهمته الاطلاع علي ما يريد، وعلي الاطراف تزويده بكل ما يطلب.
واصدرت في سبيل ذلك قرار ندب الخبره عبر منصه خبره برقم (٤٥٦٠٣٣٦٨٣٦)
ثم رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، كما حضر (...)، حامل الهويه رقم (...) بصفته ممثلا عن الخبير المندوب في القضيه شركه (...).
وتشير الدايره الي ان الخبير المندوب في القضيه اودع تقريره النهايي، والمتضمن ما حاصله قيامه بمطابقه كشفي الحساب بين الطرفين فاستبان له ان الفارق بينهما هو في (٨٥) فاتوره احضرتها المدعيه وانكرتها المدعي عليها قيمتها (١,٣٧١,٤٢٠.٣٣) ريال
فقام الخبير بالاطلاع علي الفواتير وقسمها علي ثلاثه اقسام
١) عدد (٢٢) فاتوره صادره لعملاء المدعي عليها بما يثبت صحه التوريد، بمبلغ (٣١٩,٧٥٦.٥٠) ريال
٢) عدد (٢٧) فاتوره موقعه من قبل سايقين للمدعي عليها سبق وان استلموا شحنات ثابته (٤٤٧,٩٣٨.٧٠) ريال.
٣) عدد (٣٦) فاتوره رفضت المدعي عليها تقديم كشف بالمبيعات خلال فتره للتحقق مما يثبت صحتها من عدمه بمبلغ (٦٠٣,٧٢٥.١٣) ريال.
وانتهي الخبير الي صحه جميع هذه الفاتوره
فجري سؤال الخبير كيف استدل علي صحه الفواتير المشار اليها في الفقرات اعلاه ٣-١ فقط
قال: ما يتعلق بعدد (٢٢) فاتوره والصادره لعملاء المدعي عليها، فالمدعيه قامت ببيع هذه الفواتير برقم مرجعي للمدعي عليها، ثم قامت المدعي عليها ببيع بضاعه لعملايها، وتضمنت الفواتير التي بين المدعي عليها وبين عملايها ذات الرقم المرجعي الموجود في فواتير المدعيه، مما يدل علي صحه هذه الفواتير المقدمه من المدعيه، واما عدد (٣٦) فنحن استدللنا علي صحتها بالكشف المقدم من المدعيه والصادر من حسابات المدعي عليها، وطلبنا من المدعي عليه كشف المبيعات حتي نتحقق هل هذه الفواتير صحيحه ام لا فرفض ذلك، فاستدللنا علي صحتها بالكشف المقدم من المدعيه من حسابات المدعي عليها، وبرفض المدعي عليها تقديم كشوف المبيعات هكذا قال فقالت وكيله المدعي عليها: ان سبب امتناعنا عن تقديم كشف المبيعات هو لان المدعيه والمدعي عليها شركات متنافسه، وتقديمنا لكشف المبيعات يضر بموكلتنا، واما ما يتعلق بتوقيعات السايقين، فجميع السايقين الذين ذكر الخبير انهم هم من وقعوا فواتير ننكرها = ليسوا علي كفاله موكلتي، بل هم تابعون لشركه (...) والمملوكه للمدعيه هكذا قالت.
فجري سؤال المدعي عليه، حسبما اورده الخبير في تقريره فان هؤلاء السايقين سبق وان استلموا بضايع وفواتير اقررتم بصحتها؟ فاجابت بقولها: السايقين تابعين لشركه نقل، ولا يلزم وجود توقيعاتهم انها تكون مسلمه لنا حقيقه هكذا قال.
فقال الخبير: ان الفواتير الموقعه من السايقين التابعين لشركه (...) عددها (١٥) فاتوره، وتوجد شركات نقل اخري، وسبب الاشكال ان المدعي عليها لا تستلم البضاعه بنفسها، بل تطلب من المدعيه ارسالها لعملايها فتقوم شركه النقل بتسليمها لعميل المدعي عليها ويقوم العميل بالتوقيع عليها وارسال نسخه منها للمدعي عليها، واما توقيع المحاسب فيتعذر اعتماده لكونه لم يستلم البضاعه، فالبضايع في منطقه والمحاسب في منطقه اخري هكذا قال.
ثم قالت وكيله المدعي عليها: ذكر الخبير ان المدعي تقدم بفواتير ضريبيه تحصل عليها من عملاء شركه (...) وعددها ٢٢ فاتوره وهي فواتير مبيعات ورد فيها رقم مرجعي لسندات تسليم ، وبعد الاطلاع علي الفواتير تبين لنا :-
ا/ جميع الفواتير لا تحمل الرقم الضريبي للعملاء فكيف نسبها للفواتير دون ان يكون هناك رقم ضريبي علي الفاتوره .
ب/ شركه (...) التي تم التوريد لها حسب الفواتير هي شركه تابعه للمدعيه ، فكيف يتم التوريد لشركه تابعه للمدعيه عن طريق موكلتي ، كان من الاولي ان يتم التوريد من الشركه المدعيه لشركه (...) مباشره دون المرور بموكلتي ( في المرفقات عقد تاسيس شركه (...) ويظهر بها انها تابعه للمدعيه )
ج/ ذكر الخبير ان رقم سند التسليم مسجل برقم المرجع للفاتوره هل يعقل ان يتم تسجيل رقم لفاتوره مشتريات لكل عميل علما بان الشركه لديها من العملاء ما لا يقل عن الف عميل بمناطق مختلفه بالمملكه .
د/ توافق سعر بيع المنتج مع سعر الشراء بالفواتير المرفقه من قبل الخبير ، اي ان موكلتي تشتري البضاعه من المدعيه ثم تبيعها بنفس السعر دون اضافه سعر للربح وهذا غير منطقي . هكذا قالت.
ثم قال الخبير: اننا استندنا علي هذه القراين لبيان صحه الكشف المقدم من المدعيه من حسابات المدعي عليها، واما ما يتعلق بالرقم الضريبي للعملاء فليس ضروريا ان تتضمنه الفواتير، فليس واجبا نظاما ان تتضمن الفاتوره الرقم الضريبي للعميل، واما ما يتعلق بالربح فليس من واجبنا التحقق من حصول ربح من عدمه هكذا قال.
ثم قالت المدعي عليها: ان رات الدايره ان كشف المبيعات والاقرار الضريبي مؤثر فليس لدينا مانع من تقديمه للدايره هكذا قال.
فقالت المدعيه: ذكرت المدعي عليها انها تحفظت عن تقديم كشف المبيعات والاقرارات الزكويه وذلك بحجه انها شركه منافسه لموكلتي، وهذا غير صحيح حيث ان موكلتي والمدعي عليها لا يمكن ان يكونا في حاله منافسه، فموكلتي مورد للمدعي عليها، وبوقت من الاوقات كانت هي من يورد معظم ان لم يكن جل منتجاتها، فبالتالي هذا الدفع مردود، اضف الي ذلك انها عند الرد علي تقرير الخبير المبديي، ذكرت ان التقرير وكشف المبيعات مرفق، وهو لم يرفق، وهذا كان فقط للايهام، والله المستعان. بل الاكثر من ذلك، المدعي عليها انكرت ان تكون صدرت اي فواتر لشركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، وهذا انكار غير مستغرب من المدعي عليها، وغير مستغرب ان تاتي بعده باقرار جزيي او كلي، والاصل ان المدعي عليها لا تعي ما تنكر، فالانظمه المحاسبيه كاشفه لذلك كله، اخيرا ان للخبير ان يشخص لمقر المدعي عليها، ويدخل علي النظام المحاسبي ويستخرج ما شاء له ان يستخرج، ولكن كشف الحساب الصادر من المدعي عليها، والمسلم الينا هو كشف صحيح، وكاشف لما يلزم هكذا قالت.
وبعد دراسه القضيه والمداوله قررت الدايره قفل باب المرافعه كما قررت النطق بالحكم.
وبعد النطق بالحكم جري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه بضاعه مورده (١,٦٩٤,٩٥٠.٠٥) ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا يتمثل بالتوريد والطرفان تاجران واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه تدعي بان المدعي عليها لم يسلم قيمه بضاعه مورده بلغت قيمتها (١,٦٩٤,٩٥٠.٠٥) ريال، وحضرت المدعي عليها واقرت بالتعامل واقرت بانه بقي في ذمتها مبلغا قدره (٣٢٣,٥٤١.٥٨) ريال، وانكرت ما زاد عن ذلك، وحيث بسطت الدايره نظرها في النزاع بين الطرفين فاستبان لها ان الخلاف بين الطرفين منحصر فيما بعد تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١م اذ توجد مطابقه للرصيد بينهما بهذا التاريخ بمبلغ (١,٥٨٦,٢٦٩) ريال، واحضرت المدعيه كشف حساب داخلي لكامل التعاملات بينها وبين المدعي عليها، كما احضرت المدعي عليها كشفا داخليا لذات الفتره وتبين وجود اختلافات بينهما، ثم احضرت المدعيه كشفا تذكر انه من الانظمه المحاسبيه للمدعي عليها وممهور بختم منسوب للمدعي عليها، ومطابق للختم الموجود في مطابقه الرصيد المتفق عليها، فانكرت المدعي عليها صدور هذا الكشف من انظمتها المحاسبيه، واسست انكارها علي ان الختم المذكور مفقود قبل تاريخ اصدار الكشف، وان الكشف لا يكون معتمدا الا بوجود توقيع وختم ولا يكفي مجرد الختم، وعليه وبناء علي الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات قررت الدايره ندب خبره محاسبيه لحساب كافه التعاملات بين الطرفين بعد تاريخ المطابقه واصدرت في سبيل ذلك قرار ندب الخبره رقم (٤٥٦٠٣٣٦٨٣٦) فاصدر تقريره النهايي والمرصود مضمونه اعلاه، والمتضمن بان النزاع بين الطرفين منحصر في (٨٥) فاتوره بلغت قيمتها (١,٣٧١,٤٢٠.٣٣) ريال، تدعي بها المدعيه وتنكرها المدعي عليها، ورجح الخبير صحتها، مؤسسا ترجيحه علي ما يلي:
١) وجود فواتير صادره من المدعي عليها لعملايها مطابقه لفواتير بين المدعيه والمدعي عليها بذات الرقم المرجعي.
٢) وجود توقيعات لسايقين علي فواتير تنكرها المدعي عليها، مع وجود توقيعات مشابهه علي فواتير تقر بها المدعي عليها.
٣) امتناع المدعي عليها عن تقديم كشوف مبيعات للفتره محل الفحص ليتحقق الخبير من صحه الفواتير من عدمها.
وانتهي الخبير الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (١,٦٧٠,٩٢٤.٠٧) ريال، وبالنظر في قرار الخبير وما تضمنه من اسباب، فان الدايره تطمين الي النتجيه التي انتهي اليها؛ اذ الخبير اجير مشترك غير متهم في النتيجه التي وصل اليها نتيجه فحص اوراق النزاع، مع استصحاب القرينه المقدمه من المدعيه وهي كشف الحساب الممهور بختم منسوب للمدعي عليها، واما ما ذكرته المدعي عليها من فقدان الختم علي كشف الحساب، فهو امر لم تقدم بينه عليه، والاصل مسؤوليتها عن اختامها وما تم تختيمه بها، ولا ينال من ذلك ما قررته المدعي عليها وكاله من استعدادها لتسليم الخبير كشف المبيعات، اذ الواجب عليها تسليم ما يطلبه الخبير فورا وفق الماده (١١٦/١) من نظام الاثبات، واما ما ذكرته من مبررات لعدم التسليم من كون المدعيه شركه منافسه، فهذا لا يعد مسوغا نظاميا يبرر امتناعها عن تسليم ما طلبه الخبير في وقته، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليا من ان السايقين المشار الي توقيعاتهم علي الفواتير غير تابعين للمدعي عليها، بل تابعون لشركات نقل متنوعه وان المفترض ان يكون توقيع المحاسب هو المعتمد لذلك، فهذا اجاب عنه الخبير بعدم امكان وجود توقيع المحاسب علي جميع الفواتير نظرا لطبيعه التعامل بين الطرفين، وان توقيع السايثين معتمد بينهم في تعاملات سابقه، واما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث فصل المنظم طرق احتسابها وذلك في الماده (١٢٢) من نظام الاثبات، وبما ان الظاهر لنا عبر النظام ان اتعاب الخبره قد دفعتها المدعيه بمبلغ (١٨,٧١٨.٥٥) ريال، ونظرا لان المدعيه حكم لها بما نسبته (٩٨.٥٨%) من طلبها الاساسي، مما تستحق معه المدعيه مبلغا قدره (١٨,٤٥٣.٢١) من اتعاب الخبره، وعليه ولما سبق كله فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم (…) بان تدفع مبلغا قدره مليون وستمايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا وثمان وعشرون هلله (١,٦٨٩,٣٧٧.٢٨) ريال للمدعيه مجموعه (...)، ذات السجل التجاري رقم (…)؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٣٨٠٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
مجموعه (...)
المدعي عليه :
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه البضاعه المورده وقدره (١,٦٩٤,٩٥٠.٠٥) ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره مليون وستمايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا وثمان وعشرون هلله (١,٦٨٩,٣٧٧.٢٨) ريال للمدعيه مجموعه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٥١٢١٣١٥٢٥)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (-من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد نظاما؛ فهو حري بالقبول شكلا. -من الناحيه الموضوعيه: قبل عرض الاسباب يستاذن وكيل المستانفه -المدعي عليها- الدايره الموقره بان يسرد ملخص لتحرير النزاع وما انتهي اليه الحكم استنادا الي راي الخبير المنتدب، ذلك ان التعامل بين الطرفين بدا بتاريخ ٢٦ / ١٠/ ٢٠١٩م وتم مطابقه الرصيد القايم بينهما بتاريخ ٣١ / ٨/ ٢٠٢٢م علي ان المبلغ المترصد علي المستانفه حتي تاريخه يبلغ (١,٥٨٦,٢٧٩.٢٣) ريال. ولكن اختلف الطرفان علي قيمه الفواتير المورده خلال الفتره من ١ / ٩/ ٢٠٢٢م حتي ٣١ / ١٢/ ٢٠٢٢م، حيث بعد ندب خبير وقيامه بفحص الكشوفات المقدمه من اطراف الدعوي وجد ان اجمالي قيمه الفواتير من واقع كشف الحساب المقدم من المستانف ضدها -المدعيه- عن الفتره من ١ / ٩/ ٢٠٢٢م حتي ٣١ / ١٢/ ٢٠٢٢م تبلغ (٢,٥٦٨,٦٢٩.٠٥) ريال، بينما بلغ اجمالي قيمه الفواتير من واقع كشف الحساب المقدم من المستانفه عن الفتره من ١ / ٩/ ٢٠٢٢م حتي ٣١ / ١٢/ ٢٠٢٢م (١,١٩٧,٢٠٨.٧٢) ريال. وتبين للخبير بعد الفحص وجود فارق بين كشفي الحساب عباره عن فواتير وردت بالكشف المقدم من المستانف ضدها ولم ترد بالكشف المقدم من المستانفه باجمالي ٨٥ فاتوره بقيمه (١,٣٧١,٤٢٠.٣٣) ريال انتهي برايه الي ثبوت توريدها واستحقاق ثمنها للمستانف ضدها. ولان الطرفين كانا قد اتفقا علي ان المستانفه قد سددت خلال الفتره من ١ / ٩/ ٢٠٢٢م حتي ٣١ / ١٢/ ٢٠٢٢م مبلغ اجمالي قدره (٢,٤٨٣,٩٨٤.٢١) ريال -مع وجود فارق زياده لا يتجاوز ١١.٨٦ ريال ادعته المستانفه-، قام الخبير بطرح هذا المبلغ من ناتج (١,٥٨٦,٢٧٩.٢٣ مبلغ مطابقه الرصيد + ٢,٥٦٨,٦٢٩.٠٥ قيمه الفواتير بعد المطابقه بحسب كشف المستانف ضدها = ٤,١٥٤,٩٠٨.٢٨) ليكون المتبقي مبلغ قدره (١,٦٧٠,٩٢٤.٠٧) ريال. وانتهي الي التوصيه باستحقاق المستانف ضدها مبلغ قدره (١,٦٧٠,٩٢٤.٠٧) ريال. وعليه بنت الدايره حكمها المستانف. ولان الخلاف كان منحصر حول ٨٥ فاتوره بقيمه (١,٣٧١,٤٢٠.٣٣) ريال قام الخبير بتقسيمها علي ثلاث اقسام، الاول عدد ٢٢ فاتوره بمبلغ (٣١٩,٩٣٨.٧٠) ريال، والثاني عدد ٢٧ فاتوره بمبلغ (٤٤٧,٩٣٨.٧) ريال، والثالث ٣٦ فاتوره بمبلغ (٦٠٣,٧٢٥.١٣) ريال، مع شرح للاليه التي انتهجها للتحقق والاستدلال علي صحه استحقاق كل قسم، وقد اعترضت المستانفه علي النتيجه التي انتهي اليها، فقررت المحكمه استدعاءه وسالته كيف استدل علي صحه الفواتير المشار اليها للقسمين الاول والثالث فقط فاجاب مكررا ما اورده في تقريره ثم اورد توضيحات في المناقشه التي جرت بينه وبين وكيله المستانفه تضمنت بعض التناقضات التي اوردها بافادته الاولي، ورغم ذلك لم تقم المحكمه بمناقشته لتفسير افادته التي كانت يفترض ان تكون توضيحا لاليه الاستدلال وليس تكرار ما اورده بتقريره ولم تواجهه بالتناقض الذي وقع به اثناء مناقشه التفسير التي تمثل اوجه قصور في الجانب الفني لمهمته كخبير منتدب يتوجب ان يكون تقريره واجاباته متطابقه ومنطقيه تخلو من اي تناقض؛ ولكن بدلا من ذلك انتهت الدايره كما ورد في الاسباب الي الاطمينان الي النتيجه التي انتهي اليها! الامر الذي اصاب وكيل المستانفه بالدهشه والاستفهام عن غايه الدايره من سؤال الخبير عن النقطتين ١و٣ وعدم مناقشته بعد ان اجاب بتكرار ما اورده في تقريره؟ واستغراب وكيل المستانفه من عدم مواجهتها له في التناقض الذي وقع فيه! ووجه الاعتراض كما سيورده وكيل المستانفه بالتفصيل ادناه مرده الي ان مهمه الخبير يتوجب ان تكون متسقه ومنطقيه وان تكون مقتصره علي ابداء الراي في المسايل الفنيه ولا يجوز باي حال ان تمتد لتقرير اي مسايل نظاميه، وذلك استنادا الي الفقره ١ من الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات ان: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر، لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، والفقره ١ من الماده الثالثه عشره بعد المايه بان: يقتصر راي الخبره علي المسايل الفنيه، ولا يمتد لاي راي في مساله نظاميه، واذا تبين للخبير ان المهمه تتضمن مسايل نظاميه وجب عليه فورا ان يخطر الاداره المختصه بذلك . الا ان الخبير لعله تجاوز شييا من صلاحيته ربما من باب الحرص علي استيفاء كافه جوانب المهمه المنتدب من اجلها عندما تجاوز ابداء رايه الفني الي تقرير اثبات استحقاق فواتير استنادا الي اقرار المدعي عليها بتعاملات سابقه تضمنت توقيع سايقين غير تابعين لها -رغم ان تلك التعاملات ليست ضمن الفواتير المتنازع عليها- وحمل ذلك الاقرار علي جزء من الفواتير المتنازع عليها، وكان ينبغي علي المحكمه ان تتصدي للتجاوزات لا ان تبرر اسباب اطمينانها بذات الاسباب التي ساقها بشكل مرسل، ويوضح وكيل المستانفه اوجه القصور والتجاوزات التي ارتكبها الخبير والتي القت بظلالها علي نتيجه الحكم: اولا: فيما يتعلق بالقسم الثاني من الفواتير محل النزاع بعدد ٢٧ فاتوره بمبلغ (٤٤٧,٩٣٨.٧) ريال: ذكر الخبير حسب ما هو مرصود في السطر ٩ بالصفحه ٨ من صك الحكم المستانف ما نصه ان القسم الثاني يتمثل في: عدد (٢٧) فاتوره موقعه من قبل سايقين للمدعي عليها سبق وان استلموا شحنات ثابته (٤٤٧,٩٣٨.٧٠) ، وبعد مناقشته من قبل وكيله المستانفه ان السايقين المشار اليهم تابعين لشركه (...) وهي شركه مملوكه للمستانف ضدها -اي انهم تحت سيطرتها- وخلوها من توقيع المحاسب التابع للمستانفه، تراجع الخبير عما ذكره في افادته وعدل فيها قايلا في السطر ٢٥ من ذات الصفحه، ان الفواتير الموقعه من السايقين لشركه (...) عددها (١٥) فاتوره، وتوجد شركات نقل اخري ، واستطرد مبررا وسبب الاشكال ان المدعي عليها لا تستلم البضاعه بنفسها، بل تطلب من المدعيه ارسالها لعملايها فتقوم شركه النقل بتسليمها لعميل المدعي عليها ويقوم العميل بالتوقيع عليها وارسال نسخه منها للمدعي عليها، واما توقيع المحاسب فيتعذر اعتماده لكونه لم يستلم البضاعه، فالبضايع في منطقه والمحاسب في منطقه اخري . وبدلا من ان تقف المحكمه عند اجابه الخبير وتفنيدها لتناقضها مع افادته الاولي ولتضمنها تجاوز لابداء راي فني الي التقرير والفصل في مساله نظاميه بان قرر اعتماد استحقاق فواتير بناء علي قراين وكلام مرسل، قامت المحكمه بتعزيز رايه واشارت في السطر ٢٣ من صفحه ١٠ في اسباب الحكم انه لا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان السايقين المشار الي توقيعاتهم علي الفواتير غير تابعين للمدعي عليها، بل تابعون لشركات نقل متنوعه وان المفترض ان يكون توقيع المحاسب هو المعتمد لذلك، فهذا اجاب عنه الخبير بعدم امكان وجود توقيع المحاسب علي جميع الفواتير نظرا لطبيعه التعامل بين الطرفين، وان توقيع السايقين معتمد بينهم في تعاملات سابقه . والخطا الذي وقع فيه كلا من الخبير والمحكمه، ان الخبير تجاوز صلاحياته، فبدلا من تحليل وابداء رايه الفني في المستندات التي بيديه راح متجاوزا بان قرر انه طالما ان المستانفه سبق وان اقرت صحه استلام شحنات سابقه موقعه من قبل ذات السايقين الوارده تواقيعهم في الفواتير ال (٢٧) فان ذلك يكفي لاثبات صحتها! وكان حري بالدايره التصدي لهذا الخطا الفادح، خصوصا فيما يتعلق بالفواتير الموقعه من قبل سايقي (...) لانها شركه تحت سيطره المستانف ضدها، فالدايره اغفلت هذه الجزييه رغم جوهريتها؛ اذ ليس للمدعي ان يصنع دليلا لنفسه، فالفواتير لا تصلح للاحتجاج علي غير مصدرها طالما لم يثبت قيام الطرف الاخر التاشير او التوقيع عليها بما يفيد الاستلام. والخطا الاخر الذي وقع فيه، هو انه استند الي اقرار المستانفه بصحه واقعه والاحتجاج بها لاثبات واقعه اخري، فتسليم المستانفه بصحه تعاملات سابقه حملت توقيع السايقين الوارده توقيعاتهم بالفواتير هذه لا يعني انها تقر هذه الفواتير ايضا، وهذا اجحاف شديد بحق المستانفه؛ فالاقرار دليل قاصر علي الواقعه محل الاقرار، اما تعليل الدايره بان توقيع السايقين معتمد في تعاملات سابقه فهذه طامه اخري ولا ترقي عن كونها قرينه ضعيفه جدا لا تستحق الالتفات لها، فالمستانفه ليست العميل الحصري للمدعيه حتي يقال ان السايقين معتمدين لديهما، واعطاء الحق للمستانف ضدها ان تجير فواتير لاحقه علي حساب المستانفه فقط لانها تحمل توقيعاتهم. والماده ٣/٣ من نظام الاثبات تقول ان البينه حجه متعديه والاقرار حجه قاصره. كما اخطات الدايره حينما غضت الطرف عن تناقض الخبير، ففي البدايه قرر صحه الفواتير باعتبار انها موقعه من سايقي المستانفه، لكن سرعان ما تبدل كلامه بعد مناقشته وقرر بان ١٥ فاتوره كانت بتوقيع من السايقين التابعين لشركه (...) التي هي تحت سيطره المستانف ضدها وان بعضهم تابعين لشركات نقل اخري، وهذا الارتباك في اجابات الخبير كاف للتشكيك في صلاحيه الاستدلال والقاعده ان الدليل متي ما تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال. بالاضافه الي ان الخبير ذكر في اجابته ردا علي وكيله المستانفه، ان المدعي عليها لا تستلم البضاعه بنفسها، بل تطلب من المدعيه ارسالها لعملايها فتقوم شركه النقل بتسليمها لعميل المدعي عليها ويقوم العميل بالتوقيع عليها وارسال نسخه منها للمدعي عليها، واما توقيع المحاسب فيتعذر اعتماده لكونه لم يستلم البضاعه، فالبضايع في منطقه والمحاسب في منطقه اخري ، والمستانفه اذ لا تنكر ان البضايع كانت تورد مباشره الي عملايها ويتم اعتماد الفواتير وفق الاليه التي ذكرها، فيتم لاحقا التوقيع عليها من قبل المحاسب بعد ان يقوم عميل المستانفه بالتوقيع عليها وارسال نسخه منها للمستانفه. ولكن، السؤال الذي لم يجب عنه الخبير، هو كيف نمي الي علمه معرفه هذه الاليه وعلي اي اساس مستندي اعتمدها؟ ام انه تم تلقينه من قبل المستانف ضدها اثناء دراسه الاوراق دون تقديم مستند يدعم ادعاءها. وهنا ينوه وكيل المستانفه ان الخبير لم يضمنها في تقريره، ولكن بعد ان احتدم النقاش في مجلس الحكم وانه كيف يقول في البدايه ان السايقين تابعين للمستانفه ثم يبدل كلامه بتحليل اخر لتعزيز النتايج التي انتهي اليها ادلي ذا الاسهاب الدقيق الخالي من اي مستند يدعم هذا التحليل للاستدلال علي صحه هذه الفواتير. فلو كان لدي الخبير مستند علي ان عملاء المستانفه قاموا بارسال نسخه من الفواتير ال(٢٧) للمستانفه وقيامهم بسدادها لاستند عليها وكان سيكون استناده مبني علي اساس متين، بدلا من القول تاره انها موقعه من سايقي المستانفه وتاره انها موقعه من قبل سايقين اخرين مع الاسهاب بتفصيل مرسل لا بينه عليه. ثانيا: فيما يتعلق بالقسم الثالث من الفواتير محل النزاع بعدد ٣٦ فاتوره بمبلغ (٦٠٣,٧٢٥.١٣) ريال: اورد الخبير في ذيل الصفحه ٢ وبدايه الصفحه ٣ من تقريره، ان: باقي الفواتير محل الاختلاف وعددها ٣٦ فاتوره بقيمه ٦٠٣٫٧٢٥٫١٣ ريال تقدم المدعي بفواتير صادره منه وموقعه من سايقي السيارات بما يفيد استلام البضاعه وتم مطالبه المدعي عليها بتقديم كشف بالمبيعات المتحققه تقرير الخبره عن الفتره ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٢م حتي ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م والصادره لصالح عملايها من اجل التحقق من اصدار تلك الفواتير من عدمه وافاد وكيل المدعي عليها ان كشف المبيعات خارج تكليف الدايره والافصاح عنها للخصم يتسبب في اضرار لا يمكن تداركها، هذا وقد ثبت لنا صحه توريد البضاعه لعدد ٣٦ فاتوره بقيمه ريال٦٠٣٫٧٢٥٫١٣ ، وذكر في السطر ١٠ بالصفحه ٨ من صك الحكم المستانف ما نصه ان القسم الثالث من الفواتير المتنازع بشانه يتمثل في عدد (٣٦) فاتوره رفضت المدعي عليها تقديم كشف بالمبيعات خلال فتره للتحقق مما يثبت صحتها من عدمه بمبلغ (٦٠٣,٧٢٥.١٣) ريال . وهنا تود المستانفه التاكيد علي انها تعي وجوب تعاونها التام مع الخبير وتمكينه من كل ما يعينه علي القيام بمهامه، ولكن ما يريد ان يلفت وكيل المستانفه عنايتكم الكريمه هنا، ان وضع هذه الفواتير لا يختلف كثيرا عن وضع الفواتير ال ٢٧ في القسم الثاني. حيث ذكر في تقريره بشان هذه الفواتير انها موقعه من سايقي السيارات ولم يحدد، هل هم السايقين الوارده تواقيعهم للفواتير ال ٢٧؟ ام انهم اخرين؟ فان كانوا نفس السايقين، وهذا ما يفيده السياق، فمره اخري يجيب وكيل المستانفه بمثل ما اجاب عليه بشان فواتير القسم الثاني، انهم لا يتبعون المستانفه وبالتالي توقيعهم علي الفواتير لا يعني بالضروره انها كانت تخصها. واما عن امتناع المستانفه عن تزويد الخبير بكشف المبيعات، فكان ذلك خشيه منها ان تطلع المدعيه علي اسماء عملاءها وهي منافسه لها بالسوق فكانت تحاول المحافظه علي مصالح اكبر وابعد من النزاع القايم، وبغض النظر عن انكار المستانف وجود التنافسيه الا انها موجوده فكلاهما بالسوق يبيع وينافس علي استقطاب العملاء، فكانت المستانفه تحاول اختيار اقل الضررين. ثالثا: فيما يتعلق بالقسم الاول من الفواتير محل النزاع بعدد ٢٢ فاتوره بمبلغ (٣١٩,٩٣٨.٧٠) ريال: فالمستانفه كانت اقرت سلفا باستحقاق المدعيه لمبلغ متبقي قدره (٣٢٣,٥٤١.٥٨) ريال، وعليه يطلب وكيل المستانفه تدقيق هذا القسم من الفواتير كون قيمته ليست ببعيده عما تم الاقرار بصحته. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده. ثانيا: الغاء الحكم والحكم مجددا بالمبالغ التي تم الاقرار بها من قبل المستانفه). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الثلاثاء الموافق ١٩ / ١٢/ ١٤٤٥ه حضرت وكيله المستانف ضدها بالوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المستانفه رغم تبلغها كما هو مبين بالنظام، واستنادا لما ورد في نص الماده ٨٤ الفقره ١ من نظام المحاكم التجاريه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٧٠١٤٣٨٠٠) لعام ١٤٤٥ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٥٣١٠٠٣٤٧٢) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره مليون وستمايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا وثمان وعشرون هلله (١,٦٨٩,٣٧٧.٢٨) ريال للمدعيه مجموعه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.