tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم (1405/ 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-04-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (١٤٠٥/٣/ق لعام ١٤٣٩ه)
المقامه من المدعي: (...) – هويه وطنيه رقم (...)
ضد المدعي عليها: مؤسسه (...) للديكور – سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاثنين ٣/١١/١٤٣٩ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، برياسه: 
القاضي(...) رييسا
وبحضور امين الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ ١٤/٤/١٤٣٩ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الماثل:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها تعاقده مع المدعي عليها علي اعمال مقاوله بموجب عقد التزم فيها المدعي عليها علي تسليم كامل الاعمال بعد اربعه اشهر من تاريخ العقد المؤرخ في ١٢/٦/٢٠١٧م، وتراخي في التنفيذ، وانتهت المده دون تسليم العمل، ما دفعه الي اخطار المدعي عليها بانهاء العقد، والمطالبه بغرامه التاخير المتفق عليها، مطالبا المدعي عليها بمبلغ (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال قيمه الشرط الجزايي، ومبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال لرفضه اعمال الخزان، ومبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال تعويض عن مماطله المدعي عليها واضطراره للجوء للقضاء، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وحدد عده جلسات لم تحضرها المدعي عليها، ثم شطبت الدعوي بتاريخ ١١/٧/١٤٣٩ه، لتخلف المدعي عن الحضور، ثم تقدم باعادتها، وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٣٩ه، حضر المدعي المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وحيث الثابت تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، عليه قررت الدايره نظر الدعوي وسماعها والحكم فيها حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال علي ما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم ٣/١١/١٤٣٩ه، حضر المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف المدعي من دعواه الي مطالبه المدعي عليها بمبلغ (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال قيمه الشرط الجزايي، ومبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال لرفضه اعمال الخزان، ومبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال تعويض عن مماطله المدعي عليها واضطراره للجوء للقضاء، وحيث تخلفت المدعي عليها عن المثول امام الدايره، والثابت تبلغها بالدعوي حسب بيان التبليغات المرفق بالقضيه وذلك بواسطه نظام ابشر، واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٥ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعميم رييس المجلس ذي الرقم (١٠٢٠) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، ومنها ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه، وبما ان الابلاغ قد توجه تجاه مالك المؤسسه فبالتالي يكون التبليغ شخصيا والحكم حضوريا، تاسيسا علي منصوص الماده (٥٧) من ذات نظام المرافعات الشرعيه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه… فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا " ، وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه اصل العقد محل الاتفاق المؤرخ في ١٢/٦/٢٠١٧م مستند فيه الي البند الثامن والذي تضمن الحديث عن مده التنفيذ، حيث جاء فيه ان مده التنفيذ اربعه اشهر من تاريخ العقد، كما جاء فيه حساب غرامه التاخير في تسليم الاعمال لما يزيد عن المده المتفق عليه والمقدره باربعه اشهر من تاريخ الاتفاقيه، بحساب مبلغ (٢٠٠٠) ريال عن كل اسبوع للشهر الاول، و(٣٠٠٠) ريال عن كل اسبوع لشهر الثاني، ثم (٥٠٠٠) ريال عن كل اسبوع للشهر الثالث، وحيث الثابت بحسب بينات المدعي محل الاستناد ان التاريخ المحدد لاستلام العمل في ١٢/١٠/٢٠١٧م، كما ان الثابت ان المدعي فسخ العقد واوقف المدعي عليها عن اكمال العمل بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٧م، وذلك بما للمدعي من حق ثابت بفسخ العقد ومطالبه المدعي عليها بالتعويض وفقا للفقره (٦) من بند الملاحظات في العقد محل الاتفاق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي التعويض لتراخي المدعي عليها في تسليم العمل، فمقاطع الحقوق عند الشروط، ومن شرط علي نفسه طايعا غير مكره فهو عليه، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ ١٢/١٠/٢٠١٧م حتي تاريخ ١٢/١٢/٢٠١٧م، وهو تاريخ ايقاف المدعي عليها عن العمل، ليكون حساب غرامه التاخير علي التفصيل التالي: الشهر الاول: (٤ × ٢٠٠٠ ريال = ٨٠٠٠ ريال)، والشهر الثاني: (٤ × ٣٠٠٠ ريال = ١٢.٠٠٠ ريال)، ليصبح مجموع ما يستحقه المدعي (٨٠٠٠ + ١٢.٠٠٠ = ٢٠.٠٠٠ ريال)، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ عشرون الف ريال، وفيما يخص باقي طلبات المدعي، وطلبه التعويض عنها، ففيما يخص التعويض عن اعمال الخزان، فمن خلال الاطلاع علي مستندات المدعي، يبين فيها ان موطن الخلل عدم اشعار المهندس المشرف بالاعمال المنفذه في الخزان قبل صب الخرسانه، ولين كان هذا خطا الا انه يفتقر الي ركن الضرر في اثبات دعوي التعويض، وحيث لم يقدم المدعي اثبات الضرر، ولقوله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وفيما يخص اتعاب المرافعه فترفضها الدايره علي سند من مجانيه التقاضي وعدم تقديم المدعي ما يفيد تكبده لما يدعيه.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للديكور – سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق،
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٦٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه / (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٠٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...)عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال؛ قيمه الشرط الجزايي، ومبلغ (٢٠.٠٠٠)ريال، لرفض اعمال الخزان، ومبلغ (٣٠.٠٠٠)ريال، تعويض عن مماطله المدعي عليها واضطراره للجوء الي القضاء، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.