gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IZD-2021-1235) القرار رقم I (Z-47837-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول العدوي شكلا لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك المتعلق في الربط الزكوي لعام ١٤٤٥ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبيت للداري ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل有效的 المدنيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٦٠١. المستند: - الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١٠٦١) وتاريخ ١٤٣٨٦ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; بعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ م عقدت الداره الاولي للفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتبارخ ١٩/٤/١٩. وETLCH وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ماكا... البروزي (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي ١٤٣ ه عن هييه الزكاه والضريبيه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي مدعي عليهها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لфوات المذنيه النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٣) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الخميس الموافق ٢٠١١٠٩٣٠٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضرا ( هويه وطريقه رقم ...) بصفته مثل لمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك لشؤون القانونيه برقم ( ...) وسبقال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاساليب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٧٦١٠) والاتجه التفيهيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٦) بtbاريخ ١٤٣٨١٠٦٦١٠٦٥٥٥ و بعد التطبيعه، والاتجه التفيهيه بالمرسوم الملكي رقم (١١/١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١ /٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١/١١) و بعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ (١٤٤١/٤/٢١) والاثحه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٨٨ ه و حيث ان هذا الزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/٢١ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بفار وزير الماليه رقم (٢٨٠١/٠٠/٢٤) التي نص علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مدكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند اتجاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٠١٧٠/٨٢٨ م وتقدم باعتراضه في تاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٤ م، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله d'ايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الشبيه علي التي قشت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله d'ايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الداله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشبيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام-فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان tckم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضوريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضوريا في حق المدعي. القرا: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... » ضد المدعي عليها / هييه الزکاه والضريبيه والجمارك، من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استيناه حسب النظام خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.