tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 614

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/101 entity=legal_basis:royal_order:2081 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:18 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1030 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-614) القرار رقم
| (Z-2020-18032) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي - اهداف الحسابات - ربط تديري - عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار
المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري يقع علي المكلف
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ۲۰۱، حيث ينصر اعتراه علي البندين: اهداف السابات، الربط
الزكوي التقديري لعام ۲۰۱، - استد المديعه اعتراهها علي اسباب لكل من
البندين - اجباب الهييه بانها بناء علي الفحص الميداني الذي اجرته، حيث تم طلب
کشوفات الحسابات البنيه لالمديعه بتراخ: ۲۰۱، وورث كشوف الحسابات
البنكيه بتاريخ: ۲۰۱، و كانت جميعها الي نهايه عام ۲۰۱، مما عدا كشف
حساب البنك الاول (الوارد بالبلاغ)، وتبين ان العمليات الوارده بكشف حساب البنك
الاول الوارد من المؤسسه حتي تاريخ: ۱۸، ۱۰، ۱۷، ۱۸، ۱۷، ۱۸، ۱۷، ۱۸، ۱۷، ۱۸، ۱۷، ۱۸، ۱۷، ۱۸، ۱۷،
غير موجوده، و Omarجه كشوف الحسابات البنيه تبين وجود تعاملات ماليه كبيره:
وعليه تم اhdار حسابات المدييه: وذلك بسبب كون القوايم الماليه والحسابات
والاشرارات المقدمه من المدييه لا تعكس باي حال واقع وحقيقه النشاط - ثبت
للدايره انه لم تقدم المدعيه ما ي ثبت صحه اعتراضها - مؤدي ذلك: رفض اعتراض
المدييه في كل البندين - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/١٠) ، والمره (٢/١) من اللغه التنفيذيه
المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١:

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠٢١/٠٦/٢٧: م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ويعرض مذكره المدعي عليها علي المعديه، اجبت: بان التبليغ اشكلي الذي
قامت به المدعي عليها يفتقر الي شروط التبليغ الشكلي الوارده في الماده
(الحاديه والضرين) الفقره رقم (٧) : من اللايحه التنيذيه المنظمه لجابيه الزكاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ياهد القوايم الماليه دون الاشاره الي الماده النظاميه التي استند اليها، وان
المدعي عليها قامت اباعده الربط بصوره تقديريه; وذلك ابالغاء كافه العقول في
الاقرارات الزكويه، وادرجت قيمه الوعاء مجملا ضمن قتل واحد، وعليه لم تمكن
المدعيه من فهم كيفيه تحديد عناصر الوعاء الزكوي.
وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠٢١/٠٦/٢٧ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، حضرها .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته متملا للمدعيه بموجب وكاله
رقم: .... ( ...) وضروها ... ( ...) بصفته متملا للمدعيه عليها ( هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه
للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (1401/191/1050): وتاريخ: 1401/191/1050
وبعد الطلاعي علي كافه المستندات واللاله التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه
وبخاصه الماده (الثالثه عشره) الفقره رقم: (7) والفقه رقم: (9) وحيث ان المدعيه
سبق وان تم اعتماد اقرارها بناء علي دفاتر وسجلات تجاريه للسنوات السابقه
والسنوات محل الاعتراض، وحيث ان الفقره (التاسعه) من الماده المذكوره اعلاوه
نعت علي ان الربح يقدر بنسبه (٨١٥) من اجمالي ايرادات النشاط الصرح به: عليه
قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

ال'SABAB:
(٥٧٧/٢٨/١٧): بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١): وتاريخ: ١٧٧١/٣٠١ ه، والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: ٢٠٨١: وتاريخ: ١٨٧١/٣٠١ ه، والثلاثه التنفيذيه الصادره بالامر ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١٠١) وتاريخ: ١٨٥١/١٠١ ه، والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (١٠٣٠) وتاريخ: ١٨٥١/١١١ ه، والثلاثه الصادره بالامر الملكي و بعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضربيه الصادره بالامر الملكي (٢٦٠٠) وتاريخ: (٢٦٠٠) والاثمعه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكيل: لما كان المثعي يهدف من دعواه الي اعفاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي التقديري لعام ٢٠١٥ م، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤): وتاريخ: ١٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المقدره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه طرفاها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين لاداره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ٢٠١٦، حيث يتحتر
اعتتراض المدعيه علي البندين التبيين: البند الاول: بند اهداف الحسابات، حيث تعترض
علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اهداف قوايم المؤسسه الماليه دون اشارتها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الي الماده النظاميه التي تEOLOها ذلك، بينما دفعت المدعي عليها بان القوايم الماليه والحسابات والاقرارات المقدمه من المدعيه لا تعكس باي حال واقع وحقيقه النشاط، وبالاستثناء علي الفقره (ب) والفقره (ه) من البند رقم (0) من الماده رقم (13) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (18) وتاريخ: ١٥٨٧-٦١١ ه التي نت علي انه: «يحق للهيثه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بال متطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدوله في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه، وعلي الفقره رقم (٣): من الماده رقم (٢٠) من ذات الاللثه التي نعت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تكمه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات الماتحه لها» وبناء علي ما تقدم، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نست علي ان: «البينه علي من ادعي، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها؛ رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند.
البند الثاني: بند الربط التقديري، حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها بخصوص الربط الزكي التقديري علي المؤسسه لعام ٢٠١٥، بينما دفت المديعه عليها بان القوايم الماليه والحسابات والاقرارات المقدمه من المدعي لا تعكس بايه حال وqeح وحقيقه النشاط، كما انها قدمت بعد الربط الزكي التقديري علي المكلف، ... وتي الدايره بدايه ان مطالبه المديعه بتطبيق البند (د) من الفقره رقم: (٦) من الماده (الثالثه عشره) التي نصت علي ان: « لا يخضع لهذه القاعده (المذكوره اعلاها) مستوردو العملات والسبات الاكدهيه، وانا تم محاسبتهم علي اساس راس مالهم المثبت لدي مؤسسه ... وتقدر الارباح بالاسترشاد بحالات المثل ممن لديهم دفتر وسجلت نظاميه» لا تنطبق علي الحاله محل الاعتراض: كونها تتعلق بكيفيه الوصول الي راس المال وليس للوعاء الزكوي، كما انها خاصه بالمكلفين الذين ليس لديهم حسابات نظاميه مدون فيها راس المال الخاص بالمكلف، وعليه وبالاستثناء علي الفقره رقم: (١٣) من الماده رقم: (٢٠٨١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٧٨٠١ ه التي نشت علي ان: « يتكون الوعاء الزكوي بالاسوب التقديري من الاتي: ما لم يظهر اقرار المكلف وعاده اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديد باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يزيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال اعمال ت-bar ذلك فان للهينه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دوارات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الخاصه المحقيقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه (٧٤١٥) كحد ادني من اجمالي الايرادات فيما عدا الفيات التée فتكون

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
النسبه علي النحو الاتي: المستودون - يتم حساب الزكاه علي المستودون الذين ليس لديهم فحتر وسجلات نظاميه وفق افراراتهم وتطبق القاعده التيه المذكوره في الثالثه التفخذيه لجابيه الزكاه: يحدد راس مال للمستورد خلال السنوات الخمس الاولي حسب الاتي : ا-بقسم اجمالي مشتربات المكلف الداخليه والخارجيه في السنه الاولي (٨) لتحديد راسماله في السنه الاولي ب- في السنه الثانيه تضم مشترياته الداخليه والخارجيه في هذه السنه الي مشترياته في السنه الاولي، ويقسم المجموع علي اثنين لاستخراج المتوسط ثم يسم المتوسط علي ثمانيه ج- تطبق نفس القاعده في السنوات التاليه بنفس الطريقه»، وبناء علي ما تقدم; وحيث ثبت ان اهداف الحسابات; والتالي محاسبه المديعه والربط الزكوي عليها تقديريا جاء بناء علي الفحص الميداني الذي اتحيي الي وجود اسباب جوهريه لاهداف الحسابات المقدمه من المديعه; واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البييه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المذعيه ما يتبت صحه اعتراضها؛ رات الدايره رفض اعتراض المذعيه علي هذا البند.

الParr:
ولاهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: رفض اعتراض المدعيه (مؤسسه ...) ، علي اهداف الحسابات لعام ٢٠١٥.
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه (مؤسسه ...) علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٥.
صدر هذا القرار حضوريا بفق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال ثلاثين (٢٠) يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسم علم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.