moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٤٨٨٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده (...) المدعي عليه: الشركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات عوازل حراريه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٣٢٣١٥٤٢) ثلاثه ملايين وميتان وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه واثنان واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م بمبلغ قدره (٣٢٣١٥٤٢) ثلاثه ملايين وميتان وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه واثنان واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها).؛ انتهي فيها الي الطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٣١٥٤٢) ثلاثه ملايين وميتان وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه واثنان واربعون ريال سعودي. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها يثبت قيمه كامل ما في ذمتها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ ٨/٦/١٤٤٣ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم، وفي الجلسه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسه اليهم، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي المقدمه ومرفقاتها تبين خلوها من اخطار المدعي عليها بالحق المطالب به قبل اقامه الدعوي وارفاق ما يبين ذلك وفق نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه ولصلاحيه الجلسه للمداوله رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما ذكر من الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه خالف شرطا شكليا يجب تقديمه حال قيد الدعوي وهو: اخطار المدعي عليها بالدعوي وبكافه المستندات المؤيده للدعوي، وذلك بموجب نص الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: ١-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وكما ان اللايحه التنفيذيه لهذه الماده نصت علي (انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه). ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للشروط التي تم ايرادها في نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ان وكيل المدعيه لم يخطر المدعي عليهما بالدعوي، بناء علي ما ورد في نص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه، وحيث خلت صحيفه الدعوي مما يثبت الاخطار وهذا مخالف لنص الماده(٧٢) من اللايحه التنفيذيه التي نصت علي(يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار...)، وحيث خلت صحيفه الدعوي مما سبق بيانه، لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٣٩٠٧٤٨٨٠ لما هو موضح بالاسباب.