moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (1181/ لعام 1437ه) المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 26/6/1437ه عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها في مقرها بالمحكمه الاداريه بالرياض بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك لنظر القضيه المذكوره اعلاه حيث اصدرت بشانها حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها بانه في 29/1/1437ه تقدم وكيل المدعيه لرييس المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 5/2/1437ه، فباشرت نظرها علي النحو المثبت بدفتر الضبط، وحدد لطرفيها عدد من الجلسات اخرها بخطاب ابلاغ عن طريق الصحيفه بحجه انه لا يملك اي عنوان للمدعي عليها فاستجابت الدايره الي طلبه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) بينما تخلف من يمثل المدعي عليها رغم الاعلان عن موعد هذه الجلسه عبر صحيفه (...) العدد (...) وتاريخ 5/5/1437ه، فطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن الدعوي؟ اجاب بان موكلته قد باعت علي المدعي عليها ثمان سيارات بنظام التقسيط فسددت جزء من قيمتها وتبقي بذمتها مبلغا قدره (308.160) ثلاثمايه وثمانيه الاف ومايه وستون ريالا، ويحصر مطالبته بها والحكم لموكلته بالمبلغ انف الذكر، وقدم علي ذلك اصل العقد والسندات لامر ليثبت صحه دعواه بالمبلغ المدعي به، كما قدم قرار الشركاء المؤرخ في 7/2/1433ه الموافق 1/1/2012م المتضمن ان شركه (...) ضمن فروع المدعيه، وبناء عليه رات الدايره قفل باب المرافعه في هذه القضيه. (الاسباب) حيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (308.160) ثلاثمايه وثمانيه الاف ومايه وستون ريالا، عباره عن متبقي قيمه بضاعه (سيارات) مباعه للمدعي عليها. وحيث ان العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه عقد بيع بالتقسيط فهي من اختصاص الديوان بهييه قضاه التجاري حسب نص الماده (2/د) من نظام المحكمه التجاريه ونصها " يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات: د) جميع العقود والتعهدات..... الخ " ا. ه. وحيث انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها في هذه الجلسه رغم علمه بهذه القضيه وموعد نظرها حسبما هو ثابت من خطاب الدايره المرفقه بملف الدعوي. وحيث نصت الماده (2046) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: (يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر... الخ) ا.ه. كما نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه علي انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ثبت للدايره اعلام المدعي عليها ومن يمثلها بهذه القضيه المقامه ضدها عبر الصحيفه وامتناعها عن الحضور دون ابداء اي عذر شرعي يبرر تخلف وكيلها عن الحضور؛ فان ذلك يعد في نظر الدايره نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه الدعوي. وحيث قدم وكيل المدعيه اثباتا لدعوي موكلته مستندات عباره عن اصل العقد وسندات لامر بالمبلغ المدعي به؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. (لذا وبعد سماع الدعوي ودراسه الاوراق والمداوله) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (308.160) ثلاثمايه وثمانيه الاف ومايه وستون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وللمحكوم عليه حق الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 85 لعام 1440 ه المقامه من/شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع سيارات بنظام التقسيط، والمطالبه بالمتبقي من الثمن. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه والحكم منذ عام 1437ه والمطالبه بمبلغ308,160ريال، بموجب العقد وسندات الامر وقد تم الاعلان للمدعي عليها بالدعوي وبالجلسه في الصحيفه اليوميه، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها ويمثلها (...) سجل مدني رقم (...) وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه،حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/6/1437ه في القضيه رقم 1181 لعام 1437ه القاضي: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (308,160) ثلاثمايه وثمانيه الاف ومايه وستون ريالا، محمولا علي اسبابه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)